tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 767 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-12-20 date_hijri=1441-02-15 document_type=ruling entity=document_number:2d21f549-252c-4086-a900-5f3ee9c34335 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...)’بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٥ / ٢/ ١٤٤١ه والصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥ / ٥/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانه تم تاجير باصات عدد اثنين من نوع (...) موديل ٢٠١٦ لنقل الحجاج مع الطرف الثاني بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال، لموسم حج ١٤٤٠ه، وقام الطرف الاول بدفع الدفعه الاولي مع كتابه العقد وقدرها (٦,٠٠٠) ريال، وتبقي بذمته مبلغ (٣٤,٠٠٠) ريال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عقد الاتفاق كان مع مؤسسه (...) للتشغيل والنقل، وان الدعوي مقامه علي (...)، وان السجل المرفق في القضيه لمؤسسه (...)، وان علي المدعي التاكد من صاحب مؤسسه (...) للتشغيل والنقل، وهل صاحبتها المدعي عليها ام لا؟ وهل انتقلت من (...) للتشغيل والنقل الي مؤسسه (...)؟ وان عليه التاكد من صفه المدعي عليها، وفي جلسه ٥ / ١ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما تم ذكره في الجلسه السابقه وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان البند الاول من العقد ينص علي (ان يقوم مسؤول الحجاج بالتوقيع علي جدول الرحله وان المدعي قام بالرحله فعليا، وفي حال عدم التوقيع لا يحق له المطالبه، وان هناك مسؤول ومشرف علي كل (٥٠) حاجا)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، كما افهمته الدايره بان عليه ارفاق العقد خلال خمسه ايام، وفي ٢١ / ٢ / ١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها انه يقر بوجود كرت للاسماء ووجود جدول للرحله والذي كان تحت تصرف مشرف الباص ومسؤول الرحله وانه تم التوقيع عليها وتسليمها لمندوب المؤسسه، وانه تم التواصل من قبل مشرف الباص مع وكيل المدعي عليها طيله الرحله كونه المدير الفعلي للمؤسسه، وانه تم الاتفاق علي الحضور في المكتب يوم ٢٥ / ١٢/ ١٤٤٠ه، بموجب العقد لاستلام كامل المبلغ ولم يتم الوفاء، وان وكيل المدعي عليها طلب مهله للسداد ولكن لم يتم الوفاء الي تاريخ انشاء هذه الدعوي، وان المدعي عليها استفادت استفاده كامله من الحافلات وتم تنفيذ كامل بنود العقد بدون ملاحظات، وارفق صوره العقد وبعض الصور التي تظهر وجود الحافلات في مكان العمل، وفي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي كرر انكاره تنفيذ المدعي اي اعمال تابعه للعقد متمسكا بما ورد في العقد من اشتراط تقديم كروت العمل لاثباته، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله ذكر ان الكروت التي تثبت عمل موكله قد سلمت للمدعي عليها وفقا للعرف في مثل ذلك، كما استدل بالصور المرفقه في الدعوي، التي ذكر بانها تثبت تنفيذ موكله للعقد، كما ذكر ان العقد ينص علي انه في حال عدم تنفيذ موكله للعقد فان للمدعي عليها تحميله الاضرار المترتبه علي ذلك والذي لم يحصل اذ لم تطالب المدعي عليها باي مستحقات مما يدل علي تنفيذ موكله للعقد، فعقب وكيل المدعي عليها انه متمسك بعدم تسليم المدعي للكروت، واضاف انه يطلب يمين المدعي علي تسليم الكروت، فافهمت الدايره وكيل المدعي بحضور موكله للجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٦/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي ثم عدل وكيل المدعي عليها عن طلبه يمين المدعي، فطلبت الدايره من المدعي البينه علي تسليم كروت تنفيذ العمل للمدعي عليها فذكر بانها الصور المرفقه في القضيه وكذلك اقراره بالاعمال، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي المدعي في عدم تنفيذ الاعمال وعدم استلام كروت تنفيذ العمل فطلب يمينها علي ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تعرف شييا عن ذلك، وانه هو الذي يدير المؤسسه فعليا في جميع الاعمال، وان المؤسسه له في الحقيقه، وانه هو الذي وقع العقد مع المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن الشخص الذي وقع العقد معه ذكر بانه وكيل المدعي عليها، وفي جلسه ٦ / ٥ / ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته ترفض اداء اليمين وبعرضها علي وكيل المدعي عليها لادايها كونه المدير للمؤسسه والمالك الحقيقي لها حسب اقراره في الجلسه السابقه رفض اداء اليمين، وذكر بانه متمسك بالعقد، وبرد اليمين علي المدعي ذكر بانه مستعد لاداء اليمين، بعد ان حذرته الدايره من مغبه اليمين وخطرها فحلف بﷲ قايلا: (وﷲ الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انه تبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٤,٠٠٠) ريال، مقابل تاجير اثنين من الباصات من نوع (...) موديل ٢٠١٦ لنقل الحجاج في موسم حج ١٤٤٠ه، وانني قمت بالعمل المتفق عليه مع المدعي عليها كاملا وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) ريال، تمثل قيمه تاجير اثنين من الباصات من نوع (...) موديل ٢٠١٦ لنقل الحجاج في موسم حج ١٤٤٠ه وفقا للعقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليه ينكر تنفيذ المدعي للعقد ويتمسك بتقديم كروت العمل من المدعي، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما انه لا بينه علي المدعي علي تنفيذ الاعمال، مما يتعين معه عرض يمين المدعي عليه علي المدعي، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليها مالكه المؤسسه او يمين وكيلها الذي يدير المؤسسه، الذي تعاقد معه في تنفيذ العمل، وبما ان المدعي عليه وكاله ذكر ان موكلته ترفض اليمين، وبعرضها عليه ذكر بانه يرفض اداء اليمين؛ لذا فقد ردت الدايره اليمين علي المدعي في استحقاقه للمبلغ المدعي به ولا يشترط اذن الناكل في رد اليمين، جاء في الانصاف للمرداوي: ( والصحيح: انه لا يشترط علي القول بالرد اذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام الامام احمد - رحمه ﷲ -. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم)، وبما ان المدعي ادي اليمين المردوده عليه علي النحو الوارد في الوقايع، وبما ان رد اليمين علي المدعي هو قول عدد من العلماء، جاء في المغني لابن قدامه : (واختار ابو الخطاب، ان له رد اليمين علي المدعي، ان ردها حلف المدعي، وحكم له بما ادعاه. قال وقد صوبه احمد، فقال: ما هو ببعيد، يحلف ويستحق، وهو قول اهل المدينه، روي ذلك عن علي - رضي ﷲ عنه - وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، ومالك في المال خاصه. وقال الشافعي في جميع الدعاوي؛ لما روي عن نافع عن ابن عمر «، ان النبي - صلي ﷲ عليه وسلم - رد اليمين علي طالب الحق»)، وبما ان المدعي استلم من المدعي عليه بموجب العقد مبلغا قدره (٦,٠٠٠) ريال، وهذه قرينه علي صحه دعوي المدعي، اذ لو لم يعمل المدعي لطالب المدعي عليه بهذا المبلغ، واعراض المدعي عليه عن المطالبه بهذا المبلغ قرينه علي صحه دعوي المدعي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال.