tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 439265063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1441-05-25 document_type=ruling entity=document_number:8fda4a3e-ba68-4f1d-a9a6-b1b9cdb0d512 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٥٠٦٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر بشان مطالبه موكلته المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣٦,٥٧٣,٩١) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا واحدي وتسعون هلله، وصدر الحكم علي القضيه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ وتم تاييده من دايره الاستيناف الثالثه بموجب الصك رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠ بالزام المدعي عليه صاحب (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٦,٥٧٣,٩١) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا وواحد وتسعون هلله، واتعاب الخبره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، واضاف بان موكله اضطر لتوكيل محامي باتعاب تقدر بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه و اربعون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بما يلي اولا: تاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٤ الصادر في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٢ه القاضي ب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٦,٥٧٣,٩١) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا واحدي وتسعون هلله . ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبره وقدرها (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال لما هو مبين بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه، و طالب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن الاتي: ١/ صك الحكم رقم (...). ٢/ عرض اتعاب علي مطبوعات المحامي (...) بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤١ه مذيل بتوقيع المدعي و وكيله. وفي سبيل النظر في هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان موكله قد استوفي اجراءات المصالحه حيث ان المرفق بالدعوي يخص المصالحه في الدعوي الاصليه وليس في هذه الدعوي فاجاب بانه موكله قد استوفي ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب المؤرخ في ٢٩/ ١٠ / ١٤٤٣ ه ارفق فيها محضر انتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين، اما المدعي عليه فلم يقدم اي مذكره جوابيه رغم استمهاله لذلك في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بينه وبين موكله وهو عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٢٥/ ٠٥ / ١٤٤١ ه بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، كما ذكر بان بينته تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بمبلغ قدره (٤٣٦,٥٧٣.٩١) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا واحدي وتسعون هلله المؤيد من قبل الاستيناف، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
. وقد حصر المدعي مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه في القضيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه، والمؤيده من دايره الاستيناف الثالثه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠ه، وذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، بالجايه الي القضاء والتوكيل في الدعوي الاصليه ، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، وفق ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وما استقر عليه القضاء التجاري في تحديد اجره المثل في مثل الدعوي الماثله، فان الدايره تري تعويض المدعي بما ورد في منطوق حكم الدايره ادناه ، وهو يمثل نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٤٣.٦٥٧.٣٩) ريال اتعاب للمحاماه و رفض ما عدا ذلك .