gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح : دعوي القرار رقم (VD-2020-358) الصادر في الدعوي رقم (V-11179-2020) ضريبه الدخل - غرامه التاخر في التسجيل - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في فرض غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، والفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. - الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٢/٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ..... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (..) وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (٢٤,۰۰۰,۰۰) ريال، وغرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال، حيث جاء فيها : " تم بيع عقار لي منذ شهر يناير ٢٠١٩م، ولم يكن لدي علم او يخبرني احد بفرض ضريبه علي بيعه، وتم رفع اعتراض في نهايه شهر اكتوبر ٢٠١٩م بشان الغرامات المترتبه من قبل الهييه في مقر فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام وتم افادتي بالرد خلال ثلاث اشهر وبعدها لم يصلني اي اشعار من قبل الهييه حتي زرت الفرع في بدايه شهر فبراير ٢٠٢٠م، وتم افادتي برفض الاعتراض وبعدها تم توجيهي الي الامانه العامه للجان الضريبيه وتم تقديم الاستيناف في تاريخ ۲۰۲۰/۰۲/۱۷م، وامل من سعادتكم اعاده النظر بشان الاستيناف علما بانني قد سددت جميع الضرايب المترتبه النظاميه جميعها ولم ابلغ من تاريخ اعتراضي برساله او اتصال". وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: "نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ...." وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م ، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما. وبناء علي ما ذكره اعلاه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا". وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٢/٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٠م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها . هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع : القرار * عدم قبول الدعوي المقامه من .......... هويه وطنيه رقم (......)، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.