tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530150438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-11 date_hijri=1445-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2fda2e2a-4b49-4c0b-9ec1-c6cbf064b431 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٤٧٠٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...) 
(...) 
المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ويذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مديدات شبكات مياه وصرف صحي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه ب عدم ارجاع المصدات الخراسانيه لموكلي مخالفا بذلك العقد مطالبه المدعي عليه بدفع ثمن المصدات حيث جاء فيه ما نصه لا يوجد من العقد. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي.، هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي والمذكره المقدمه عبر النظام، ثم امهلت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي حيث ذكر بانه لا يوجد مرفقات بالدعوي، علي ان يقدم جوابه خلال خمسه ايام، ثم امهلت وكيل المدعي بالرد خلال خمسه ايام التاليه، فاستعدوا لذلك، وبتاريخ ٩/١/١٤٤٥ قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: الرد الشكلي: افيد فضيلتكم بان المدعيه خالفت احكام نظام المحاكم التجاريه حيث خالفت الماده التاسعه عشر والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ويتضح لفضيلتكم عدم تقديم المدعيه ما يثبت قيامها باخطار موكلتي بقيمه المطالبه محل الدعوي ويثبت مخالفه المدعيه كذلك للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث نصت الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه علي (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ١ من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعوي التي تختص بنظرها المحكمه...) وعليه فانه من الثابت عدم التزام المدعيه باحكام نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه كما انها لم تلجا الي اي وسيله اخري تحقق المراد من الاخطار قبل رفع الدعوي مما يثبت معه مخالفه المدعيه للفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعون من ذات اللايحه والتي تتضمن التالي (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره ١ من الماده التاسعه عشر من النظام) وعليه فان المدعيه لم تقدم ما يثبت اللجوء الي المصالحه او التسويه الوديه او الاخطار والذي يستوجب معه عدم قبول الدعوي وان عدم امتثال المدعيه لاحكام الاخطار المشار اليها اعلاه يوقع علي موكلتي ضرر، مما يثبت سوء نيه المدعيه وذلك بمخالفتها الصريحه لنظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه. الرد الموضوعي: افيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه بدعواها فهذا غير صحيح حيث ان المدعيه لم تقدم البينه الشرعيه النظاميه القاطعه علي صحه الدعوي وحيث ان المقرر نظاما ان التعاملات التجاريه التي تكون بين التجار تثبت بجميع وسايل الاثبات وما يدل علي التعامل بينهما وهذا يثبت لفضيلتكم ان الدعوي اقيمت بغير وجه حق ودون بينه شرعيه نظاميه موصله تثبت صحه دعوي المدعيه كما افيد فضيلتكم انه لا يوجد تعاقد بين موكلتي وبين المدعيه سوي التعاقد المتنازع عليه والمنظور لدي الدايره الثانيه بمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٠٢٣١٠٤) وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٤ه ولازال النزاع قايما مما يؤكد كيديه دعوي المدعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم: • رد دعوي المدعيه. ,,,هذا ما لزم بيانه والله ولي الصالحين من عباده وبجلسه ١٥/٠٢/١٤٤٥ حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...)، وبتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ قدم المدعي جوابا علي دفع المدعي عليها ونصه: ١-استشهدت المدعي عليها بالماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه برد دعوانا، وتغافلت عن الفقره (٤) التي استثنت من الماده الدعاوي اليسيره المشابهه لدعوانا المقامه. ٢-مع علمنا بالماده التي ذكرتها المدعي عليها وانها لا تشملنا وحرصا منا بتسويه الموضوع بطرق وديه فقد احيلت الدعوي بعد قيدها الي منصه تراضي طلب رقم: (٤٤١٢٠٣٢٥٨٥٠-٠١) وبسبب عدم تجديد السجل التجاري للمدعي عليها كما يتضح من صوره السجل المرفقه قاموا الاخوه في منصه تراضي بالتواصل معنا واخطارنا بانتهاء الطلب واحالته للدايره، وبناء عليه تواصل موكلي مع مدير المشاريع في الشركه المهندس / (...) برساله صوتيه بسبب عدم الرد علي اتصالاتنا، وابلاغهم بذلك مع العلم ان موكلي بذل محاوله وساطه لتسويه الموضوع عبر احد المقربين اليهم دون جدوي، والشخص مستعد للادلاء بشهادته ٠ ٣-وعليه نطلب يمين مدير المشاريع لدي المدعي عليها، والمباشر لطلب المصدات الخرسانيه وحيازتها محل الدعوي المهندس / (...) لاثبات صحه دعوانا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، لقاء تنفيذ المدعي للمدعي عليها اعمال مقاوله وذلك في انشاء تمديدات شبكات مياه وصرف صحي نشا عنها عدم ارجاع المدعي عليها المصدات الخراسانيه للمدعيه وبالتالي يطلب قيمتها البالغه (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، فان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه)، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر دعوي المدعي ويذكر انها تخلو من البينه الشرعيه التي تثبت صحتها كما يذكر انه لا يوجد تعاقد بين موكلته والمدعي، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات وبما ان الدعوي لم تقم علي اساس صحيح يسندها او بينه صحيحه موصله تثبتها وبما ان المدعي يذكر ان لا بينه له علي صحه دعواه، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم (١٣٣) من نظام المحاكم التجاريه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه . مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.