ncar · circular · processed · 46 chunks
فرد بوابه الاستثمار البلي FURAS | Gate to Municipal Investments الله الله وزاره الشفون البلده والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs التعليمات التفيذيه للاغه التصرف بالعقارات البلديه التعليمات التثميزيه للا اتحه التصرف بالعقارات البلديه بسم الله الرحمن الرحيم وكاله الوازاره للتخطيط والبرامج الاداره العامه لتنميه الاستثمارات البلديه الرسم الرسم الرسم الرسم الرسم الرسم الرسم الرسم الرسم الر الر الر الر الر الر الر الر الر الر الر الر وزاره الشؤون البلده والثرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ٢٦٦ رمزار الواوه ان وزير الشؤون البلديه والقرويه المكلف بنا علي الماده (الثانيه والثلاثين) من لايحه التصرف بالعقارات البلديه الصادره بالامر السامي الكريم رقم (٤٠١٢) ٦٩ /٦ /٩ ه التي تنص علي ان يصدر الوزير القرارات اللازمه لتنطبيق اللايحه. وبعد الاطلاع علي نظام التصرف في العقارات البلديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ويعلي نظام البلديات والقري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١ ونظرا ما تقضيه صلحه العمل. يقمر ما يلي: الموافقه علي التعليمات التفيديه للالجه التصرف بالعقارات البلديه بالصيده المراهقه: اولا: : تعامل عقود المشروعات الكبيره المحدده بقرار من الوزير التي ابرمت قبل صدور اللايحه، بموجب الامر السامي رقم (٢٥١/٦/٢٩) و tangيغ عداها الاحكام الوارده في اللاتحه. بالط: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. يبلغ هذا القرار للجهات المعنيه لتنفيذه. وزير الشؤون البلديه والقرويه المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل www.momra.gov.sa @saudimomra info@momra.gov.sa الماده (1) : لغرض تطبيق هذه التعليمات، يصد بالكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه التعليمات المعاني المحدده امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: وزاره الشؤون البلديه والفرويه: الوزاره: وزير الشؤون البلديه والفرويه: الوزير: لانحه التصرف بالعقارات البلديه. اللاتحه: الامانه او البلديه: البلديه: العقارات التي تملكها البلديات وفق الاثمه والتعليمات. العقارات التي الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يحق له ممارسه انواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه. توظيف وتشغيل العقارات البلديه يهدف المحافظه عليها و-touويرها والاستفاده من عايداتها الماليه في توفير وتطوير الخدمات البلديه. فتح المجال للمنافسه بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلديه والخدمات المرتبطه بها عن طريق الاعلان وفق احكام هذه الاته والقرارات الصادره تنفيذا لها. اسلوب يهدف الي الوصول لاعلي سعر من خلال تقدمي اعلي سعر في تجمع مفتوح بعد الاعلان عنه وفق احكام هذه الاته والقرارات الصادره تنفيذا لها. استبدال ارض او مبني مملوك للغير بارض او مبني مملوك للبلديه. مساحه الارض المخصصه للممنوح التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح. مساحه الارض التي تنشا من اعاده تنظيم مخطات الاراضي. زوايد التخطيط: مساحه الارض التي تنشا من اعاده تنظيم مناطق سكنيه قايمه. زوايد التنظيم: وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج. الوكاله: قواعد يصدرها الوزير لتنظيم عمليه الاستثمار في مجال معين وفق الايحه. الضوابط: الربان فرح بوابه الاستثمار البني FURAS | Gate to Municipal Investments سعر تري اللجنه المختصه مناسبه عدم التزول عنه بنسبه كبيره. مشروع يساهم في التنميه المستدامه في مجال او نشاط معين، ويحقق غرضا استثماريا او تنمويا او اجتماعيا سواء من حيث الاستثمار او التوظيف او التقنيه او حده البييه علي مستوي المنطقه او المحافظه، او يجعل من المدينه او المحافظه وجهه مقصوده. مشروع استثماري يعتمد علي فكره مبتكره مسجله ب Libya اجتراع او حقوق ملكيه فكريه، ويحق غرضا استثماريا او تنمويا او اجتماعيا علي مستوي المنطقه او المحافظه. مشروع يضيف قيمه ميزه الي المدينه و المحافظه، ويتطلب كفايه ماليه وفنيه ودرايه خاصه. ما يتجاز اهداف المشروع ذاته الي دعم الاستثمارات الجانبيه والمصاحبه، ويحفز علي خلق توجه استثماري. ما يتجاز اهداف المشروع ذاته الي دعم التنميه وتطوير المنطقه المحيطه وTDSIN البينه. ما يتجاز اهداف المشروع ذاته الي دعم ابناء المنطقه من خلال التوظيف او العلاج او الرعايه او التعليم او التاهيل والتدريب. نسبه من العايد الاستثماريي السنوي تشره البنيه لزياده هذا العايد بمقدار هذه النسبه كل خمس سنوات، وتكون موضحه في كراسه الشروط والمواصفات عند الاعلان عن المنافسه. الاستعانه ببيت خبره متخص لجذب مستثمرين من داخل المملكه وخارجها وتدفيزهم علي الاستثمار مقال نسبه يثق عليها وفق الضوابط. السعر المعلن الذي تري اللجنه المختصه ان تفتح به المنافسه العلنيه المفتوحه. شركات تمنحها الدوله حق امتياز انتاج او توزيع سلعه او خدمه. السعر الاسترشادي: المشروع الرايد: المشروع المبتكر: المشروع المميز: الغرض الاستثماري: الغرض التنموي: الغرض الاجتماعي: الزياده الدوريه: التسويق: السعر الافتتاحي: الشركات ذات الامتياز العام: شركات تمنحها الدوله في امتياز انتاج او توزيع سلعه او خدمه. الرهمه فر بوابه الاستثمارات FURAS| Gate to Municipal Investments الماده (٢) : لا يجوز اجراء اي تصرف بالعطار يخالف الايحه والتعليمات والقرارات الصادره تنفيذا لها. : (3) : "لا تجري البلده اي اتفاقيات او مذكرات تعاون او تفاهم من شانها التنازل عن التصرف في العقار البلدي، سواء لجهه عامه او خاصه الا وفق الاجراءات النظاميه. : (4) : "البلده ملكيه ماها او لاي جهه عامه او خاصه، وتوجد دلالل قويه علي احتمال تملك البلديه لها، علي الا يتضمن التصرف فيها البيع او انشاء مشروعات ذات انشاءات كبيره او عقودا تتجاوز مدتها السنه. : (5) : "لا يجوز التوقف عن اعداد الدراسات والخطط او الاجراءات الاستثماريه لعقار بلدي ما لم يصدر حكم قضايي مكتسب القطعيه برفع يد البلديه عن العقار، او يكون هناك صك ملكيه او نص نظامي صريح يخول الفدعي التصرف في العقار. : (6) : "لا يجوز للبلديه التعامل مع اي حجه كانت بما يؤدي الي التضرب في العقار البلدي، وعليها الرفع لصاحب الصلاحيه عن اي اجراء من شانه ان يعطها عن ممارسه اختصاصها. : (7) : اذا تقدم اي معترض علي تصرف البلديه في العقار وجب علي البلديه تزويد مرجعها بتقير عن الموقف والاجراء الذي ستتخدم، وتزويد الوكاله بنسخه منه لتقدمم الدعم الفني والقانوني متي لمم الامر. : (8) : اعد البلديه حصرا بزوايد التنظيم وزوايد التخطيط، وتزود الاداره المختصه بالاستثمار بنسخه منه لدراسه استثمارها. : (9) : لاءعرض زايده التنظيم او زايده التخطيط للبيع، الا اذا كانت انظمه البناء لا تسمح ياقامه مبان مستقله عليها، ورات الاداره المختصه بالاستثمار عدم امكانيه استثمارها. وبيعل عن اي زوايد يتقرار بيعها في الموقع الالكتروني، وتوجه الدعوه للمستفيد او المستفيدين منها لاستكمال اجراءات البيع وفق ما يحدد في التعاميم والقرارات الوزاريه ذات الصله. فرس بوابه الاستمرار البني FURAS | Gate to Municipal Investments (10) : اذا تقرر امكانيه البناء علي زايده التخطيط او زايده التخطيط، فتحدد الاداره المعنيه في البلديه نوع البناء الملاعم وفق انظمه البناء واستعمالات الاراضي بالتنسيق مع الاداره المختصه بالاستثمار. (11) : (11) يكون ريس البلديه لجنه (فنيه) من الاداره المعنيه يشترك فيها مندوب عن الاداره المختصه بالاستثمار، لتحديد الزوايد التي قد يترتب علي استثمارها ضرر علي المجاورين. (12) : اذا تعدد المستفيدون من زايده التنظيم او زايده التخطيط يتم بيع هذه الزايده وفق منافسه علنيه بينهم تحت اشراف الاداره المختصه. (13) : تضع لجنه التقدير قبل الاعلان عن بيع الزوايد، السعر الاسترشادي المستهدف في ضوء اسعار السوق، ويبقي هذا السعر سريا لدي لجنه التقدير. (14) : لاتتجاوز مساحه زايده التنظيم او زايده التخطيط التي يمكن بيعها عن (50) مترا مربعا في الاراضي متساويه الابعاد، ولا يزيد عمق الارض في حده الاقصي عن خمسه امتار في الاراضي غير المتساويه الابعاد، ويستثني من هذه المساحه ما يكون في استثماره ضر علي المجاورين. الماده (15) : اذا لم يتوافر اعتماد مالي، ولم يتوافر عقار لدي البلديه او اي جهه حكوميه، فللبلديه، بعد موافقه الوزير، شراء عقار من القطاع الخاص - عن طريق المعاوفه - يقبله مالك العقار الذي نزعت ملكيته بموجب اقرار موتق. الماده (16) : لا تجري المعاوفه الا لاغرض الحصول علي عقار تحتاجه البلديه لتحقيق مصلحه عامه. وتقديم خدمه اساسيه تاكلف بها البلديه. الرب بوابه الاستثمار البلي FURAS| Gate to Municipal Investments بوابه الاستثمار البلي FURAS| Gate to Municipal Investments الماده (17) : يتم استثمار الحدايق العامه في المخططات العامه بالمنافسه العامه وفقا لا اجراءات الوارده في الماده الرابعه عشره من اللايحه، ولا يتم اللجوع الي اي من الطرق الوارده في الماده الثانيه عشره من اللايحه الا في احدي الحالات الاتيه: 1. ان تكون الحديقه من ضمن البيان المحدد للاستثمار بال ماده الثانيه عشره من اللايحه. 2. ان يكون الاستثمار وفق الماده الثانيه عشره من الالايحه افضل من حيث العايد المالي للبديه بناء علي عوامل الجذب الاستثماري. 3. الا تزيد نسبه الحدايق المستثمره وفق الماده الثانيه عشره من الالايحه عن (25%) من اجمالي عدد الحدايق العامه في المدينه. الماده (18) : تعاقل الحدايق العامه في المخططات الخاصه، بعد مضي سنتين من اعتماد المخطط، او اعلان مالك المخطط عن عدم رغبته في استثمارها ايهما اسبق، معامله الحدايق العامه في المخططات العامه، وتبيع فيها الاجراءات والشروط ذاتها. الماده (19) : لا تزيد نسبه البناء في الحديقه العامه عن (25%) من مساحه الحديقه الاجماليه، ولا يجوز تعديل النشاط الاستثماري في الحديقه بما يخل بوظيفتها الاساسيه في الحيز العمراني الذي تقع فيه. الماده (20) : تكون لجنه الاستثمار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح من رييس البلده، علي ان يراعي في تكوين اللجنه ما يلي: ان يكون عضو لجنه الاستثمار من حمايه الشهاده الجامعيه، ويفض ان يكون متخصصا في المجالات ذات العلاقه، ولوزير الاستثناء من هذا الشرط. الا يكون لعضو لجنه الاستثمار اي علاقه مع البلديه او موظفيها، مثل القرابه او المصاهره (حتي الدرجه الرابعه), او مصلحه (تجاره او استثمار او وكاله), او نزاع. 3. ان تكون راسه اللجنه في الامانات والبلديات من الفيين (ا،،) (ب) لرييس الجبهه او الوكيل المختص بالاستثمار او من يقوم مقامه،})(ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) الاخري لرييس البلده. 4. باستثناء رييس البلده، لا تقل مرتبه رييس اللجنه عن الثانيه عشره. الماده (21) : تمارس لجنه الاستثمار اختصاصها وفق لما ورد فيanhيه والتعليمات التفيديه وما يصدره الوزير من تعليمات وقرارات ذات صله، وتتخذ قراراتها بالاغلبيه، ولعضو اللجنه الذي لم راي مختلف اثبات رايه في المحضر المعد ذلك. الرب فرص بوابه الاستثمار البطي FURAS | Gate to Municipal Investments الماده (22) : تكؤن لجنه التقدير بقرار من الوزير بناء علي اقتراح من رييس البلده، علي ان يراعي في تكوين اللجنه ما يلي: 1. ان يكون عضو لجنه التقدير من حمله الشهاده الجامعيه، ويفضل ان يكون متخصا في المجالات ذات العلاقه، ولوزير الاستثناء من هذا الشرط. 2. الا يكون لاي عضو في لجنه التقدير اي علاقه مع البديه او موظفها، مثل القرابه او المصاهره (حتي الدرجه الرابعه), او مصلحه (تجاره او استثمار او وكانه، او نزاع. 3. ان تكون رياسه اللجنه في الامانات والبلديات من الفيتين (ا)، (ب) لرييس الجحه او المسؤول في الاداره المختصه بالاستثمار، او من يقوم مقامه،})(في البلديات من الفيات الاخري رييس البلديه. 4. باستثناء رييس البلديه لا تقل مرتبه رييس اللجنه عن الثانيه عشره. الماده (23) : تقتصر مهمات لجنه التقدير علي ما ورد في الماده الخاصه عشره من الالاحه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ولعضو اللجنه الذي لم راي مختلف اثبات رايه في التقدير في المحضر المعد لذلك. الماده (24) : يسدر بتكوين لجنه فتح المطاريف قرار من رييس البلديه مع مراعاه ما يلي: . (الان تقل مرتبه رييس اللجنه عن (الثامنه). 2. الا يكون لاي عضو في لجنه فتح المطاريف مصلحه تعاديه مع البديه، او يكون مستقيدا باي حال من الاحوال من المنافسه المعلان عنها. 3. الا يكون رييس اللجنه او احد اعضاء مشتركا في لجنه الاستثمار او لجنه التقدير او اي لجنه اخري تتعارض مع عملها. الماده (25) : تفتح المظاريف بحضور جميع اعضاء لجنه فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، ويجوز ان يكون الحضور الكترونيا او افتراضيا عن بعد، وتعلن الاسعار الوارده في العروض امام المتنافسين او مندوبيهم. الماده (26) : للبلديه ان تتعاقد مع بيت خبره او اكثر لتسويق مشروعاتها الاستثماريه وفقا للضوابط، علي ان يكون استحقاق بيت الخبره مرتبا بترسبه المنافسه علي المستثمر. الماده (27) : تعد الوكاله تصنيفا للمشروعات النوعيه والمشروعات التي يتطلب الاستثمار فيها تقنيه عاليه مما تري ان يطبق في شانها اسلوب التاهيل المسيق، ويدر التصنيف بقرار من الوزير، ويمكن تحديديه بالاده نفسها كلما دعت الحاجه لذلك. الربان فرص بوابه الاستمرار البتحي FURAS | Gate to Municipal Investments الماده (28) : تقترح كل بلديه المشروعات النوعيه والمشروعات ذات التقنيه العالميه، التي تري انطباق التصنيف عليها، ويعرض عنها لاخذ موافقه الوزير او من يفوضه علي بدء عمليه التاهيل. الماده (29) : تتولي الاداره المختصه بالاستثمار في البلده دراسه طلبات التاهيل، وفقا للضوابط، وTrafع توصياتها لصاحب الصلاحيه. الماده (30) : قبل طرح اي فرصه استثماريه، تعد البلده كراسه الشروط والمواصفات، ويراعي ان تكون الشروط العامه متوافقه مع النموذج المعتمد، يحدد في كراسه الشروط والمواصفات ما قد تكتاره البلديه من الخيارات الاتيه: 1. النسبه المحدده من الفتره الزمنيه غير المدفوعه من العقد للتجهيز او الانشاء. 2. شرط الزياده الدوليه في العايد المالي للعقد. 3. النموذج الذي يحدد بيت الخبره المتخص في التسويق ان وجد. 4. الطريقه التي ستتم المفاطعه علي اساسها، اذا كان من ضمن المشاريع المميزه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده الثانيه عشره من الايحه. الماده (31) : توفر البلديه كافه المعلومات اللازمه عن العقار المراد طرح وتتاح للمستثمرين في وقت واحد، واي سؤال تجيب عليه البديه يجب ارساله مع الاجابه الي غيره من المستثمرين الذين قاموا بشراء الكراسه في التوقيت نفسه. ولا تقبل الاستفسارات التي تقدم للبديه قبل عشره ايام من موعد فتح المظاريف. الماده (32) : تتولي الاداره المختصه بالاستثمار تقدير قيمه كراسه الشروط والمواصفات مع مراعاه ما يلي: القيمه السوقيه للمشروع. العناصر الفنيه والتقنيه التي يتطلبها المشروع. الدراسات التي اجرتها البديه لاجل اعداد الكراسه. حجم الكادر الاداري والفني المشارك في الاعداد للمشروع. الدور الذي يؤديه المشروع في تنميه المدينه. فرب بوابه الاستثمار البني FURAS | Gate to Municipal Investments الماده (33) : اذا اعلن عن المنافسه ولم يتقدم لها اي مستثمر، فيمكن للبلديه تاجيرها مباشره وفقا للماده السابعه والعشرين من اللايحه متي توفرش شروطها. الماده (34) : العقارات البلديه المستثنه من المنافسه العامه هي: العقار المستثمر بعقد مع جحه كووميه. العقار المستثمر بعقد مع شركه ذات امتياز عام. العقار المستثمر بعقد مع شركه تساهم فيها الدوله لاستخدامها لاي من تجهيزات الخدمات الاساسيه. العقار المؤجر علي منفذ مشروع. العقار المؤجر لمعالجه وضع استثمار عقاري قايم. العقار المخصص حقيقه عامه في مخط خاص خلال ستين من تاريخ اعتماد المخطط ما لم يتنازل صاحب المخطط عن حقه في انشاها واستثمارها قبل مضي هذه المده. العقار المستثمر لغرض اقامه انشطه او فعاليات مؤقته. العقار المستثمر في مشروع ذي فكره مبتكره، او مشروع مميز، متي كان اي من هذه المشروعات يهدف الي تحقيق اغراض استثماريه او تنمويه او اجتماعيه. العقار الذي يقرر طرحه في منافسه علنيه مفتوحه. الماده (35) : يشترط لتاجير العقار البلدي للجهه الحكوميه ما يلي: ان تكون الخده المقدمه في الاستثمار تحقيق هذا ضمن اختصاصات الجهه. ان يكون الدخل الاغلب للجهه الحكوميه او للموازنه العامه حتي ولو كان للشركه المشغله نسبه من الدخل. الا يؤدي التاجير الي تملك الجهه الحكوميه او الشركه المتعاقده معها للعقال او جزء منه. الا تدخل الجهه الحكوميه شركه في ملكيه العقار. الماده (36) : تعامل الشركات ذات الامتياز العام معا معامله الجهات الحكوميه، من حيث التاجير باستثناء الفقره (2) المشار اليها في الماده (35) من هذه التعليمات. الماده (37) : تعامل الشركات التي تساهم فيها الدوله من حيث تاجير العقار البلدي معامله الشركات ذات الامتياز العام مع اضافه الشرطين الاتيين: 1. ان تستخدم العقار لاي من تجهيزات الخدمات الاساسيه. (25%) 2. الا تقل مساهمه الدوله في راس مال الشركه عن فر بوابه الاستمرال FURAS | Gate to Municipal Investments الماده (38) : للبديه تاجير العقار البلدي علي منفذي المشروعات، وذلك وفق الشروط الاتيه: . ان يكون لدي منفذ المشروع عقد قايم لتنفيذ مشروع لصالح الجهه المتعاقده او لتنفيذ خدمه عامه. . ان يكون المستاجر هو منفذ المشروع او وكيله او المتعاقد معه من الباطن. . ان يقدم ضمانا بنكيا لا يفرج عنه الا بعد انتهاع العقد وتسليم الموقع نظيا. . لا تزيد مده عقد التاجير عن ثلات سنوات، ويحق للبلديه تمديده بشرط الا تتجاوز مده التمديده مع تنيذ المشروع. ينتهمي عقد التاجير بانتها الحاجه الي العيار المؤجر او بانتهاه تنفيذ المشروع ايهما اسبق. . عدم اقامه اي انشاءات ثابته مثل المباني والخزانات الخرسانيه الارضيه، او استخدامه في تجميع المخلفات او سكنا للعمال او خلط الخرسانه الجاهزه. . الا يؤدي التاجير الي احاق الضر بالمجاورين او المرافق العامه، ولا يتعارض مع استعمالات المنطقه. الماده (39) : للبديه تاجير العقل البدلي علي منفذ مشروع استثماري قايم بعقد مع البديه، متي ما كانت الظروف او الاشتراطات البديه او الانظمه والتعليمات الجديده توجب عليه تعديل الاشتراطات، ولا تمكنه المساحه المستثمره من تحقيق هذه المتطلبات، وذلك بعد توافر الشروط الاتيه: ان يztب تاجير العقار بمعالجه وضع استثمار عقاري قام. الا يمكن استمرار الاستثمار العقاري القايم بدون هذا التاجير. 3. الا تزيد مساحه العقار المؤجر وفق هذه الفقره عن الحاجه لتصحيح الوضع الاستثماري القايم. 4. ان ترتبط مده التاجير بما تبقي من مده عقد الاستثمار القايم او التمديد المسعود به نظاما لمثله. 5. ان يتم تقدير الاجره وفقا لاسعار السوق. الماده (٤٥) : لمالك المخطط الخاص حق استثمار الحديقه العامه الواقعه في المخطط علي ان يباشر انشاء المشروع خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، وان يلترم بالمواصفات الsfinيه المعتمده من البلديه، وله التعاقد من الباطن مع احمد المطورين بشروط الموافقه المسبقه من البلديه. الماده (41) : اذا لم يتقدم مالك المخطط بطلب استثمار الحديقه خلال المده المشار اليها في الماده (40) من هذه التعليمات، فيسقط حقه في الاستثمار، والبلديه استثمارها وفقا للايه. فر بوابه الاستثمار البني FURAS| Gate to Municipal Investments (42) : لا يمنع عدم ممارسه مالك المخطط لحق في الاستثمار خلال المده المحدده، من دخوله متنافسا علي استثمار الحديقه متي توافرث فيه الشروط النظاميه. (43) : لا يجوز التاجير المباشر للعقار البلدي وفقا للماده السابعه والعشرين من اللايحه. الا بعد التاكد من سلامه الاجراءات المتبعه في الاعلان عن المنافسه العامه. (44) : يجب ان تكون الشروط والمواصفات التي يتم التعاقد بموجبها في التاجير المباشر، هي ذاتها التي اعلن عنها في المنافسه العامه، ولا يجوز ادخال تعديل علي هذه الشروط والمواصفات. (45) : باستثناء الحدايق العامه، يجب ان تكون هناك فتره زمنيه فاصله بين الاعلان الاول والاعلان الثاني لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه اشهر. يتم فيها مراجعه اسلوب المنافسه وطريقه التسويق والاجراءات والشروط والمواصفات، ودراسه اسباب العزوف عن الاستثمار. (46) : يجب الا يقل سعر التاجير المباشر عن السعر الاسترشادي ب 25% الا بعد موافقه الوزير او من يفوض. (47) : فيا عدا عقود البيع، والمشروعات الكبيره التي تتضمن انشاء مبان، يبقي الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقره (7) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه عشره من اللايحه ساريا وغير قابل للاغاء الي حين سداد قيمه العايد الاستثماري عن السنه الاولي. (48) : تلتزم البلديه في اعداد العقود وفي الاشعارات والاخطارات الموجحه الي المستثمر بالاجراءات والنماذج المعتمده. (49) : لا يجوز ان يتضمن العقد التزاما يخالف اللايحه او التعليمات، او شروط المشروع ومواصفته، او يعفي المستثمر من التزام ورد فيها. (50) : لا يتم اللجوء الي خيار انهاء العقد الا بعد استنفاد الوسايل الاخري، شريطه ان تتبع في اجراءات انهاء العقد ما تنص عليه اللايحه والتعليمات التنفيذيه والعقود المبرمه مع المستثمرين. فرب بوابه الاستثمار البدي FURAS | Gate to Municipal Investments (51) : في حال تاخر المستثمر عن التوقيع علي محتر تسلم العقار اكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد، يتم ارسال اشعار خطي للمستثمر علي عنوانه وفقا للمنوذج المعتمد والاجراءات المحدده في التعليمات التففيذيه. (52) : تحتسب مده العقد اعتبارا من تاريخ محتر تسلم المستثمر للعقار، او من تاريخ ارسال الاشعار في حال تاخر المستثمر عن التوقيع علي محتر تسلم العقار. (53) : تحدد مهد العقود بحسب اهميه الاستثمار ووفقا للشروط والمواصفات، ويراعي قدر الامكان الا يتم الوصول بالمدد الي الحدود القصوي الوارده في الماده الحاديه والعشرين من Nالايحه، الا عندما يتطلب الامر ذلك. (54) : تعد الفتره الزمنيه غير المدفوعه للتجهيز او الانشاء، جزءا من مده العقد دون ان يدفع عنها عايد مالي، وذلك متي تحققت الشروط اللازمه ذلك. (55) : تاعد قيمه المنشات المقامه علي العقار البدي والتي تؤول ملكيتها للبلديه في نهايه مده العقد الاصليه ادد عناصر قيمه العقد عند اعاده تقدير قيمه العقار من قبل لجنه الاستثمار عند التمديد. (56) : فيما عدا العقارات البلديه المستثنه من المنافسه العامه، تطرح العقارات التي يقتر عدم تمدير عقود استثمارها للمنافسه العامه قيل السنه الاخيره من انتها العقد. (57) : (55) : (57) : (57) : (57) : (57) : (57) : (57) : (57) : (7) الاستثماري المتوقع، علي الا تزيد النسبه في كل زياده عن (10%) كل خمس سنوات. (58) : تراعي البلده - في تحديد نسبه الزياده - معطيات السوق والتغيرات الاقتصاديه. بما في ذلك التضخم او استهلاك العقار، وتكون النسبه واضحه ومحدده في كراسات الشروط والمواصفات الفنيه عند الاعلان عن المنافسه. فر بوابه الاستثماره FURAS | Gate to Municipal Investments الماده (59) : يكون استثمار العقارات البلديه التاليه وفقا للضوابط الخاصه بكل منها: الاراضي الواقعه علي شارع تجار يوالارقصي الواقعه علي السواحل ١. والشواطي. العقارات البلديه التي تحدد بقرل من الوزير لغرضا اقامه انشطه او فعاليات ٢. مققه. العقارات البلديه المستثمره في المشروعات ذات الافكار المبتكره 3. والمشروعات الراده، والسميزه التي تهدف الي تحقيق اغري استثماريه او تنمويه او اجتماعيه. 4. تطوير الارقي المخططه والمخص صه للاغري التجاريه والمنح السكنيه بترويدها بالخدمات الاساسيه اللازمه عن طريق احد المستثمرين، اذا استخدمت في ذلك الطريقه الثانيه الوارحه في الفقر (1) من الماده الثالثه عشر قم اللايحه. 5. تطوير الرقي المخصمه للاغرف الخدميه والصناعيه بتزويد هذه الارفي بالخدمات الاساسيه اللازمه او انسايها او بكليها من طريق احد المستثمرين الوارده في الفقره (2) من الماده الثالثه عشره من الالايحه. 6. العقارات التي تستمع عن طريق المنافسه العالميه المفتوحه. (60) : تضع البلديه خططها الاستثماريه بعد دراسه وتقييم الفرص الاستثماريه، و . وفقا لانواع الاستثمار المقترح، وtzود الوكاله بنسخه من هذه الخط الملتابعه. (61) : ٤٤ اداء المختصه بالاستثمار في البلديه مسؤوله مباشره عن تطبيق احكام اللايه والتعليمات والقرارات تففيذا لها، ولما الاستعانه بمن تراه من المستشارين والخبراء وفقا للانظمه. (62) : تنسق الاداره المختصه بالاستثمار مع الوكاله في معالجه قضايا الاستثمار واداره العقود، وتزود الوكاله قبل وقت كاف بال معلومات الازمه عن حاله الاستثمار في البلده بشكل دوري. (63) : تلتزم البلديه بالنماذج المعتمده في العقود والاشعارات والمخاطبات المتعلقه يداره العقد، وتزود الوكاله بما قد يظهر لها من خلال التطبيق من ملحوظات علي هذه النماذج. فرس بوابه الاستثمار البدي FURAS | Gate to Municipal Investments بوابه الاستثمار البدي FURAS | Gate to Municipal Investments © immrafuras وزاره الشوق البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs