gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-703) القرار رقم I (Z-2020-40614) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للذاكره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه. - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٨/١١، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوصت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٨. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي /٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) مالك (٠٠٠) سجل تجاري رقم (٠٠٠) باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليه: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجايه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٢٨١ ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، والمراده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه، التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرا من الهييه الاعتراض عليها ذلك (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه». والماده (الثالثه) من قواعد العمل ذاتها، التي تنص علي انه: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه منها: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وفي يوم الاربعه الموافق ٢٠١١/٠٨/١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضح رها/٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (٠٠٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١، فتحه مثلا للمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (١٤٤١/١٩/٠٠) وفي الجسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال مثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه لمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمدكه المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجب: بصه ذلك وبرر تاخر موكله بسبب جابكه كورونا. ويسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٧٦/٢٧/٠٣، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٥٨/٠٦) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٤٥/٠٦/١١) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠/٠٤) وتاريخ (٢٦٠/٠٤) بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لغه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٣٤١/٠٠٤١، وحين ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نصت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما نصر الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لم من صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما نصر من الماده (الثالثه) من القواعد داتها علي انه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ المناعه التقنيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمداده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه وبعضي المده النظاميه لتقدم الاعتراض تضي القرارات محصنه بمضي المده وغير قابله للطعن فيها. الامر الذي يتعين مع عدم سماع الدعوي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي/٠٠٠، هويه وطبيه رقم (٠٠٠) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجسده، وقد حددت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٩٠٥ موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.