tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 15598 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-06 document_type=ruling entity=document_number:37741eb0-ad88-4658-95cd-efac081af467 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 15598 لعام 1440 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي د.محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (حيث ان المدعيه كانت لها رغبه في توفير منتجات غذاييه للرضع وبما ان المدعيه كانت مؤهله لدعم تلك المنتجات وبعد تقديم المدعي عليها عرضا برقم (...) وتاريخ 13/09/2015م وبعد قبول المدعيه عرض المدعي عليها اتفق الطرفان بموجب العقد رقم 21151715 علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الاصناف المطلوبه حسب المواصفات المتفق عليها وانه قد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 1,950,000 ريال مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال لصالح موكلتي وقد بذلنا ما بوسعنا لتحصيل هذه المبالغ المتبقيه من قيمه العقد لكن دون جدوي. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره 1.950.000 ريال مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال بقيمه قيمه العقد، وجبر الضرر الذي لحق موكلتي 20% من قيمه المطالبه، ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (40.000) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/11/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين انها غير محرره وذكر المدعي وكاله انه سيحضر تحرير لايحه الدعوي في الجلسه القادمه. وفي جلسه 28/12/1440ه حضر الطرفان وقدمت المدعيه لايحه دعوي ذكرت انها تحرير لدعوي موكلتها جاء فيها ما نصه: (ان المدعي عليها اتفقت مع موكلتي الشركه (...) علي دعم وتسويق منتجات غذاييه للرضع وذلك بموجب عقد بمبلغ (5.400.000) خمسه ملايين واربعمايه الف ريال طول مده العقد وفي ثلاث سنوات ميلاديه ابتداء من 01/11/2015م وحتي 30/10/2018م، علي ان يتم السداد من قبل المدعي عليها بشكل ربع سنوي اي كل ثلاث اشهر، علما بان القسط الربع سنوي مبلغ وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال استنادا للماده السادسه من العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد بالرغم من اعطايها مهله وموافقتنا علي جدوله المبلغ المتعثر المتبقي في ذمتها حسب طلبها في خطابها الصادر بتاريخ 06/04/1439ه المتضمن رغبتهم بجدوله المبلغ ليصبح السداد شهريا بموجب شيك بقيمه (250.000) مايتان وخمسون الف ريال حتي يتم سداد كامل المبلغ وبالرغم من ذلك لم يلتزموا بالسداد، عليه نامل من فضيلتكم الحكم بالزامهم بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتهم وقدره (1.950.000) مليون وتسعمايه الف ريال. الاسانيد: العقد المبرم بين الطرفين، اشعار الترسيه، الخطابات والمراسلات. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (1.950.000) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه (20.000) عشرون الف ريال) واضافت ان موكلتها تتولي اداره وتشغيل عدد من المستشفيات وهناك في كل مستشفي قسم لل(...) يقدم برامج توعيه لل(...) وقد تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بالتسويق والدعم لمنتجات المدعي عليها التي تتمثل في غذاء توضع في جميع مستشفياتها وتقوم المدعي عليها بتسليم المنتجات لموكلتي ودفع مبلغ متفق عليه في العقد وقد تخلفت عن سداد المبلغ المتبقي واطلب الزامها بسداده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي 06/01/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه: (ان موكلتي هي الوكيله الوحيده داخل المملكه عن(...)، وقد رغبت المدعيه بالتعاقد مع موكلتي وكان الغرض من العقد استخدام ما تملكه موكلتي من اصناف وبشكل حصري في منشاه - المستشفي - المدعيه لغرض ارضاع المواليد وبيعها لدي الصيدليات التابعه لها، وعليه فقد اتفقت موكلتي مع المدعيه علي توريد الاصناف لها، وعلي المدعيه استخدام هذه الاصناف وبشكل حصري في منشاتها، و موكلتي تقوم بالدعم والتبرع للمدعيه في البرامج التوعويه لل(...) والتثقيف الصحي اذا امكن لها ذلك، وتكون تكلفه البرنامج (150.000) مايه وخمسون الف ريال في الشهر الوحد كحد اقصي، وبعد المضي علي العقد حوالي ثلاثه وعشرون شهرا تبين لموكلتي ان المدعيه لم تقم بانشاء برامج توعويه عن (...) وكذلك قد استخدمت المدعيه اصنافا منافسه لموكلتي في منشاتها، وبعد ظهور القوايم الماليه لموكلتي تبين لها انها قد تكبدت خساير كبيره والتي ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وعليه قررت التوقف عن دعم البرامج التوعويه (هذا ملخص لما حصل)، اما ما ذكرته المدعيه في دعواها معتقده ان لها الحق بان تلزم موكلتي بان تدفع لها مبلغ مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال فغير صحيح، وذلك علي النحو الاتي: اولا: ان العقد عباره عن هبه وتبرع ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان الهبه لا تصح الا بالقبض كما ذكر الشيخ منصور البهوتي رحمه ﷲ في كتابه كشاف القناع (122/10): "وقال المجد في شرح الهدايه ان الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وكذا صرح ابن عقيل بان القبض ركن من اركان الهبه كالايجاب في غيرها، وتلتزم الهبه بقبضها باذن واهب ولا تلزم قبل القبض، لما روي مالك عن عايشه رضي ﷲ عنها «ان ابا بكر رضي ﷲ عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعاليه، فلما مرض قال: يا بنيه كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه او قبضتيه كان لك فانما هو اليوم مال وارث فاقتسموه علي كتاب ﷲ تعالي»، ثم ذكر المؤلف رحمه ﷲ ولا يصح قبض الهبه الا باذن واهب لانه قبض غير مستحق عليه، فلم يصح الا باذنه، و الاذن لا يتوقف علي اللفظ بل المناوله". ثانيا: بعد ان دفعت موكلتي مبلغ وقدره (3.450.000) ثلاثه مليون واربعمايه وخمسون الف ريال تبين لها ان المدعيه لم تقم بانشاء برامج توعويه لل(...)، وعليه توقفت موكلتي عن الدعم، ولا نعلم ولماذا تصر المدعيه بالزام موكلتي بدفع المبلغ وهي لا تستحقه؟ بسبب عدم وجود البرامج التوعويه، ولو وجدت البرامج فان موكلتي غير ملزمه بدفع الهبه اذا كانت المدعيه لم تقم بقبضها. ثالثا: ان المدعيه قد اخلت في الماده السابعه من البند الاول والذي ينص علي "يلتزم الطرف الاول بتخزين واستخدام منتجات الطرف الثاني فقط وذلك..." وعليه وبموجب هذه الماده فيجب علي المدعيه استخدام منتجات موكلتي فقط، ولكن تبين لدي موكلتي ان المدعيه خلال الفتره التعاقديه انها استخدمت منتجات منافسه لها خارجه عن الملحق رقم (1)، وعليه فان الاخلال بالعقد جاء من طرف المدعيه. رابعا: لو ان موكلتي لم تقم باداء عملها بالوجه الصحيح لاستطاعت المدعيه سحب العمل وفسخ العقد بموجب الماده التاسعه من الفقره الاولي في الحاله (ا، ب، ج)، ولكن المدعيه لديها العلم ان الاخلال اتي منها وليس من موكلتي وكذلك لديها المعرفه ان مبلغ الدعم كان من باب التبرع والهبه وليس من باب الالزام. اصحاب الفضيله: ان المدعيه علي علم بان المبلغ عباره عن هبه و تبرع وليس الزامي لموكلتي ولو انه الزامي لتم سحب العمل وفسخ العقد في حينه، وعلي يقين ان المدعيه تعلم ان موكلتي قد ادت التزاماتها في العقد بالشكل الصحيح وان الخلل جاء منها حيث انها لم تقم بطلب المنتجات المذكوره في الملحق رقم (1) مع انه منصوص في العقد ان المدعيه تلتزم بشكل ربع سنوي بطلب (32) صنف، ولكن التي قامت به المدعيه انها طلبت صنفان فقط خلال الفتره التعاقديه، واما باقي الاصناف فقد قررت المدعيه جلبها من منافس لنا بالسوق وهذا مخالف للعقد حيث ان العقد نص علي "استخدام منتجات الطرف الثاني فقط وذلك..."، وعليه ولعدم التزام المدعيه بالعقد، ولعدم وجود برامج توعويه لدعمها، ولارتفاع خساير موكلتي خلال العامين الماضيين، فاننا نامل من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي مع الزامه بدفع (156.000) ريال اتعابا للمحاماه). وفي جلسه 02/02/1441ه ذكر الطرفان انهما لم يقوما بتبادل المذكرات بينهم وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين وزودت وكيله المدعيه بنسخه منها وطلبت مهله للرد عليها. وفي جلسه 25/02/1441ه ذكر الاطراف انهما تبادلا المذكرات بينهم الا انه لم يتم تقديمها في هذه الجلسه وذكر الطرفان انهما سيقدمانها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 03/03/1441ه قدم الاطراف المذكرات المتبادله بينهما حيث قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته من وقايع غير صحيح حيث ذكر ان موكلتي لم تلتزم بحصريه العقد واستخدمت منتجات منافسه لمنتجات المدعي عليها ولم تقدم البرامج التوعويه عن (...)، والصحيح ان موكلتي لم تخل بالتزامها بالعقد طيله مده التعاقد ولم تستخدم منتجات منافسه لمنتجات المدعي علها وقدمت البرامج التوعويه المطلوبه ولو كان هذا الادعاء صحيحا لاقامت المدعي عليها دعوي لفسخ العقد للضرر، ولكن هذه الدفوع لم يرد منها الا اطاله امد التقاضي. ثانيا: كيف وكيل المدعي عليها العقد في مذكرته بانه عقد هبه وتبرع، وهذا غير صحيح حيث ان محل التعاقد هو التسويق بشكل غير مباشر لمنتجاتهم من قبل موكلتي، وتقديم الدعم المادي والعناصر الغذاييه المراد التسويق لها من قبلهم لموكلتي وهذا لمصلحه الطرفين فلا يمكن تكييفه كعقد هبه، فضلا عن ان التكييف الشرعي يرجع لفضيلتكم. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته بان موكلته لم تورد سوي صنفان فقط خلال فتره التعاقد، وهذا اقرار ضمني باخلالها بالتزاماتها حيث نصت الفقره الخامسه من الماده الثامنه في العقد علي ان التزامات الطرف الثاني: توريد الاصناف المذكوره في الملحق (1) بشكل ربع سنوي طيله فتره التعاقد"، بمعني ان التوريد لا يحتاج الي طلب مسبق بل هو من التزامات الطرف الثاني الاساسيه بموجب العقد. عليه نامل من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وهي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه العقد وقدره (1.950.000) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه (20.000) عشرون الف ريال)، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكرته المدعيه بانها لم تستخدم اصناف اخري فغير صحيح ويدل علي ذلك الخطاب الصادر من قبل المدعيه والمحرر من الدكتور (...) والذي يعمل لديهم، ومضمون الخطاب هو (مع موافقه بالاجماع من الاستشاريين في وحده (...) ان (...) هذا احد اصناف موكلتي- سيتم تغييره الي علامه تجاريه اخري)، وهذا لا يدل الا علي صحه ما ذكرته موكلتي من حيث ان الاخلال بالعقد جاء من المدعيه. ثانيا: اما بخصوص سؤال المدعيه عن سبب تكييفنا بان العقد عقد هبه وتبرع، فنفيدكم ان جزء من العقد عباره عن هبه وتبرع وليس كافه العقد حيث ان العقد ينقسم الي قسمين القسم الاول وهو الغرض الاساسي من التعاقد وهو كما ذكر في الماده الثانيه ونصها (الغرض من هذا التعاقد هو قيام الطرف الثاني بتوريد الاصناف المطلوبه حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين والمذكوره في الملحق رقم 1) اما القسم الاخر فهو لغرض التبرع والهبه حيث تقوم موكلتي بالدعم والتبرع للمدعيه في البرامج التوعويه لل(...) والتثقيف الصحي اذا امكن لها ذلك، اما ما ذكرته المدعيه في الفتره الثانيه من مذكرتها ونصها (وهذا غير صحيح حيث ان محل التعاقد هو التسويق) فهذا غير صحيح فان الغرض من العقد كما ذكر في الماده الثانيه فقط، ويؤكد هذا ايضا انه لم ينص في العقد ان من التزامات المدعيه تسويق منتجات موكلي وانما فقط تخزينها، فاذا كان المبلغ المالي لغرض التسويق؟ كما ذكرته المدعيه في مذكرتها، فان موكلتي جاهله هذا الامر، والمعلوم لديها ان المبلغ المدفوع للمدعيه والذي هو عباره عن (3.450.000) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال كان لغرض التبرع في البرامج التوعويه لل(...) والتثقيف الصحي فقط، فبعد ان تبين لموكلتي ان المدعيه لم تقم بانشاء برامج توعويه لل(...)، وبعد ان اقرت المدعيه في مذكرتها ان المبالغ المسلمه لها كانت لغرض التسويق ونصها (... وهذا غير صحيح حيث ان محل التعاقد هو التسويق) وليس الهدف دعم البرامج التوعويه لل(...)، فلا نعلم لماذا تصر المدعيه بالزام موكلتي بدفع المبلغ وهي لا تستحقه؟ ثالثا: اما بخصوص ما ذكرته المدعيه في مذكرتها في الفقره الثالثه ومضمونها ان موكلتي هي من اخلت بالتعاقد واستندت علي الفقره الخامسه من الماده الثامنه في العقد، فنجيب اولا: ان موكلتي لم تخل بالعقد فلو اخلت لاستطاعت المدعيه بان تفسخ العقد دون الحاجه الي ايه اجراءات قضاييه او خلافها كما ذكر في الماده السابعه الفقره الثانيه وهذا الذي لم يحصل فلا نعلم لماذا المدعيه استمرت بالتعاقد مع موكلتي؟ مع انها ذكرت في دعواها ان موكلتي غير ملتزمه؟ ثانيا: من المعلوم لدي المدعيه ان موكلتي تتلقي طلباتها عن طريق الهاتف، حيث ان موكلتي لا تستطيع ان ترسل طلبيه جديده حتي يتم التاكد من مدير(...) لديهم ان البضاعه قريبه النفاذ، وهكذا يسري العمل في جل المستشفيات الاخري في المملكه وليس فقط في منشاه المدعيه. اصحاب الفضيله لا نعلم لماذا تصر المدعيه علي مطالبه موكلتي بسداد مبلغ (1950000) وهي لا تستحقه حيث ان هذا المبلغ ليس له مقابل وهذا يدل ان ما سلم للمدعيه عباره عن هبه فلا يستحق الا بالقبض، فلو كان الزامي علي موكلتي لتم سحب العمل وفسخ العقد من قبل المدعيه في حينه ورفع دعوي علي موكلتي في القسط المتاخر فقط وهذا الذي لم يحدث. من الواضح ان المدعيه لا تعلم ماهيه العقد ومن المؤكد انها لا تعلم سبب الاموال المدفوعه لها من قبل موكلتي، ولكن تعلم موكلتي ان المبالغ المسلمه للمدعيه قد استخدمت لغير محلها، حيث ان موكلتي سلمت المدعيه مبلغ وقدره (3.450.000) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال كان الغرض الدعم في البرامج التوعويه لل(...) والتثقيف الصحي فقط كما هو منصوص عليه حتي في الشيكات المسلمه لها، وليس لغرض التسويق كما ذكرته المدعيه في مذكرتها، وعليه وبعد ان تبين لموكلتي ان المدعيه لم تستخدم المبالغ المسلمه لها للغرض المناط بها، ولعدم التزام المدعيه بالعقد، فاننا نامل من فضيلتكم الزام المدعيه برد اموال موكلتي المسلمه لها لغرض الدعم في البرامج التوعويه لل(...) وهي (3.450.000) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال اضافه الي (156.000) اتعابا للمحاماه) وذكر المدعي عليه وكاله انه سيحضر ترجمه للخطاب المرفق مع رده وسيسلمه للمدعيه. وفي جلسه 29/03/1441ه ذكرت المدعيه وكاله بانه فيما يتعلق بالمبلغ المدعي به هو مقابل الدعم والتثقيف ومقابل التسويق والاحتكار وانها ستقدم تفصيل المبالغ التي مقابل التسويق والاحتكار والدعم في الجلسه القادمه وقدم المدعي عليه وكاله ترجمه الخطاب التي استعد بتقديمها في الجلسه السابقه. وفي جلسه 07/05/1441ه ذكرت وكيله المدعيه بانه يوجد مساع للصلح وتطلب تاجيل الجلسه. وفي جلسه 10/06/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 17/07/1441ه وفيها ذكر الطرفان بانهما لم ينتهيا الي صلح ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 06/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعيه بتقديم تفصيل المبالغ التي مقابل التسويق والاحتكار والدعم، كما تفهم الطرفين بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره 1.950.000 ريال مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال والتي تمثل الباقي من قيمه العقد رقم (21151715)، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير وخطاب جدوله المديونيه الممهوره بخاتم وتوقيع المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بتقصير المدعيه في العقد محل الدعوي حيث انها لم تقدم المدعي عليها البينه علي تقصير المدعيه اثناء فتره التعاقد وذلك بتوجيه خطابات عن اوجه القصور المدعي بها،
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
د.محمد بن عبدﷲ البخيت 
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب 
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2043 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 1.950.000 ريال مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، الباقي من قيمه عقد توريد منتجات غذاييه للرضع، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 (الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فانه لما كانت المدعيه تملك مستشفيات و قد تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد (...) للرضع المواليد بمستشفياتها و كان اصل مبلغ المطالبه هو ما التزمت به المدعي عليها من دعم و توعيه وتثقيف صحي ب(...) و فق الماده (5) و (6) من العقد الموقع بين الطرفين؛ فالعمل من جهه المدعي عليها بخصوص مبلغ المطالبه يتعلق بعمل توعوي تثقيفي والعمل من جهه المدعيه هو استخدام و تسويق هذا المنتج في مستشفياتها التي تحت ادارتها فهو من الاعمال المختلطه التي لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان موضوع الدعوي ليس من الاعمال التجاريه التي نصت الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه و التي قد بينت الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها؛ فليس عمل التثقيف والتوعيه ب(...) من الاعمال الاصليه ولا التبعيه للمدعي عليها، كما ان شراء المدعيه لل(...) هو لاستخدامه للرضع في مستشفياتها، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي.
(منطوق الحكم) 
الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/03/1442ه في القضيه رقم 15598 لعام 1440ه، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وبالله التوفيق.
 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود