tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-09-06 date_hijri=1422-09-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:de349586-1d27-4fc1-9955-771d962e3c05 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٦٧٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : اقدم لفضيلتكم صحيفه الدعوي ضد شركه (...)، بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٢٢ه وفيها ان المدعي عليها قامت بسحب مواد كهرباييه من مؤسسه موكلي بموجب اتفاقيه تبادل تجاري مصدقه من الغرفه التجاريه بوثيقه رقم (...)، وتاريخ ١٤٤٠/ ٠١/ ٢٩ه ٢٠١٨/ ١٠/ ٠٩م بفواتير بلغت ١٥٦٢٤٩.٤٥ريال (مايه وسته خمسون الف وميتان وتسعه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله سدد منها ٢١٠٠٠ ريال (واحد وعشرون الف ريال فقط ) ولم تقم المدعي عليها بسداد الباقي حتي الان حسب كشف الحساب المصادق من قبل المدعي عليها رغم مطالبتنا لها. وتم ترجمه المستندات حسب طلب الدايره، ثم ختم المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الفواتير المستحقه ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه الاولي بتاريخ ١٩/٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالقضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله طلب مهله لتحريرها فافهمته الدايره بتحريرها وترجمه كافه المستندات وارفاقها الكترونيا خلال عشره ايام عن طريق صلاحيه تبادل المذكرات. وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني، وبالرجوع اليها تبين انها وثيقه اتفاق من ورقتين، وكذلك كشف حساب مصادق عليه مع الترجمه، وكذلك مطابقه الرصيد مع الترجمه، كما قرر بانه اضاف ما طلب منه في طلب مفتوح لكون المرافعه الكتابيه لم تستجب، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تلتزم سابقا بتبادل المذكرات ولا المرافعه الكتابيه، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وقرر انه يعدل طلبه ليكون ٤٥/١١٠٢٤٩ ميه وعشره الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله، حيث سددت المدعي عليها جزءا من المبلغ المطالب به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي المصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، وتضمنت ان للمدعيه علي المدعي عليها ما يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ٤٥/١١٠٢٤٩ ميه وعشره الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.