gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي | القرار رقم (VSR-2021-272) | | الصادر في الدعوي رقم (2020-30496-V) | لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني والثالث والرابع ٢٠١٨م، وغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الاول والثاني والثالث ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٣٠٤٩٦ - ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها صاحبه مؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (....)، تقدمت باعتراضها علي غرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ۲۰۱۸م، وغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث ٢٠١٨م، وغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الرابع ۲۰۱۸م، وغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الاول ٢٠١٩م، وغرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ٢٠١٩م، وغرامه التاخر بالسداد لفتره الربع الثالث ٢٠١٩م، وتطلب الغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: « اولا : الدفع الشكلي: نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ٢٠١٨م صدر بتاريخ ( ٢٠١٨/٨/١ م ) ، و قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث ۲۰۱۸م صدر بتاريخ ( ٢٠١٩/٩/١٩ م) ، وقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الرابع ٢٠١٨م والربع الاول ۲۰۱۹ م صدر بتاريخ ) ٢٠١٩/١٠/٢١م) ، وقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ٢٠١٩م صدر بتاريخ ( ٢٠١٩/١١/١ م) ، وقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد لفتره الربع الثالث ٢٠١٩م صدر بتاريخ ( ۲۰۱۹/۱۱/۱ م) ، و المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه ، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. « وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها برغم من ثبوت تبلغها نظاما، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه) بصفته ممثل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، فقد سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ۲۰۱۸م، وغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث ٢٠١٨م. وغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الرابع ٢٠١٨م، وغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الاول ۲۰۱۹ م، وغرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ٢٠١٩م، وغرامه التاخر بالسداد لفتره الربع الثالث ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ العلم به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ٢٠١٨م، بتاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م، وقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث ۲۰۱۸م، بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۹م، وقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والخطا في الاقرار لفتره الربع الرابع ۲۰۱۸م، والربع الاول ٢٠١٩م، بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠١٩/١٠/٢١م، وقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثاني ٢٠١٩م، بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۰۱م، وقرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد لفتره الربع الثالث ٢٠١٩م، بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠١م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.