moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 26 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيله المدعي/(...) -بصحيفه دعوي ضمنتها مطالبته مانصها (انه قامت مؤسسه (...) ببيع ملبوسات بالاجل لمؤسسه (...) بمبلغ وقدره 67,910 سبعه وستون الف وتسعمايه وعشره ريال سعودي و نشا الحق في تاريخ 1437/ 1/ 1 دفعت منها مبلغ وقدره 13,796 ثلاثه عشر الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال. وتبقي بذمتها مبلغ وقدره 54,114 اربعه وخمسون الف ومايه واربعه عشر ريال سعودي طالبا الزامها بهذا المبلغ) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه 27/1/1442ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ورات الدايره البت في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم مايثبت المصالحه او الوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1232 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (54114) اربعه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريالا، يمثل متبقي قيمه ملابس اشتراها من موكلها، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي عدم قبول الدعوي لعدم تقديم المدعيه ما يثبت لجوء موكلها للمصالحه قبل رفعها، فتقدمت بطلب استيناف بينت فيه انه لجا للمصالحه وتعذرت، وباحاله القضيه مع طلبها للدايره عقدت لها هذه الجلسه، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام، وبما ان من تقدمت بهذا الطلب ليست محاميه ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبها شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني