moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٨٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) للخدمات المتكامله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢١/ ٢/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن الشركه (...) للخدمات المتكامله بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...) ذكرت فيها: تعاقدت المدعي عليها معنا بتاريخ (٢/ ٣/ ١٤٣٨ه) الموافق (١/ ١٢/ ٢٠١٦م) بشان توريد مواد علفيه، وكانت مده العقد (٩٠) يوم من تاريخ توقيع العقد وفقا للماده (الثالثه) من العقد (مرفق١)، وقد استمر اطراف العقد بتنفيذ الاعمال الي عام (٢٠١٨م)، وعليه ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٠٧.٩٦٠) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وستون ريالا، وبعد عده محاولات مع المدعي عليها لسداد المبلغ المتبقي بذمتها الا انها تتهرب من السداد في كل مره وبعد ذلك حررت المدعي عليها شيك بمبلغ (١٠٧،٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال برقم (٠٠٠٠٠١٣٤) مسحوب علي بنك (...) (المرفق رقم ٢)، الا انه دون رصيد كافي (مرفق لكم صوره من الاعتراض٣) علما بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ (١٠/١٠/٢٠١٨م)". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٣/١٤٤٣ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٤/٣/١٤٤٣ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٤/٣/١٤٤٣ه، فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اشاره الي توجيه فضيلتكم بشان تزويد الدايره بالمذكرات من اطراف القضيه رقم (٤٣٨٠١٨٧٨) لعام (١٤٤٣ه)، نفيد كم باننا قدمنا لايحتنا في موقع القضاء التجاري ولم يتقدم المدعي عليه بالرد علينا، وليه نزودكم بنخسه من اللايحه علي ان ننتظر رد المدعي عليها، وبعد ذلك نقدم مذكرتنا الجوابيه". وفي جلسه ٢٠/٤/ ١٤٤٣ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه او ان يقرر الطرفان الاكتفاء، وعلي كل طرف تزويد الطرف الاخر بنسخه، وفي حال تقديم مذكره تقدم عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب ارفاق مذكره وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي الجلسه ٣/٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تقديم المدعي نسخه الشيك التي ذكرها بالدعوي فاستعدا بتقديمها وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٦/٦/١٤٤٣ه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "بناء علي توجيهات الدايره في الجلسه السابقه بشان تقديم اصل الشيك، وعليه نرفق لكم اصل الشيك". وفي جلسه اليوم ٢٠/٦/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعيه دعواه بالمبلغ الوارد في الشيك وقدره (١٠٧،٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. وفي جلسه اليوم ٢٢/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه بينما لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها وتنوه الدايره بان وكيل المدعيه سبق وان تقدم للدايره بطلب تصحيح منطوق الحكم واصدرت الدايره قرار تصحيح الحكم ولكنه لم يظهر لدي ثم حددت الدايره هذه الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٠٧،٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك مقابل قيام توريد المدعيه مواد علفيه للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره شيك بمبلغ (١٠٧،٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال برقم (٠٠٠٠٠١٣٤) صادر من المد مسحوب علي بنك (...)، الا انه دون رصيد كافي. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم يقدم المدعي عليه الاجابه، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع امام الدايره بصحه الشيك المقدم من عدمه، مما تعتبر الدايره الشيك المقدم من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. اضافه الي اتعاب التقاضي التي تقدرها الدايره بمبلغ (٥٣٥٠) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا وهذا المبلغ يمثل نسبه ٥% من مبلغ المطالبه. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولقوله تعالي: ((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للخدمات المتكامله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٢.٣٥٠) مايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.