moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471167565 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ 16/ 12/ 1444ه حضر فيها (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/ 4/ 1445ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فارسل عبر برنامج التيمز ما تضمن: (ان المدعي عليها شركه (...) المحدوده اشترت من موكلتي صبه خرسانيه بقيمه: (381،113.40) ثلاثمايه وواحد ثمانون الف ومايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، وسددت منها مبلغ قدره: (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (198,113.40) مايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، وذلك حسب الكشوفات المستخرجه من الشركه، وتم اشعار المدعي عليها بطلب السداد بتاريخ 6/ 5/ 1444ه الا انها لم تكترث للاشعار ولا للجلسات المنعقده من قبل مركز تراضي، مما اجبر موكلتي شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره الي اللجوء الي التقاضي، وان اسانيدنا لصحه دعوانا هو اقرار من المدعي عليها بتاريخ 28/ 3/ 2021م محرر علي مطبوعاتها الرسميه يفيد بانها ستلتزم بسداد المبلغ الذي بذمتها، وكشف حساب صادر من قبلنا يوضح مقدار الدفعات المسدده مع مقدار المتبقي؛ لذلك نطلب: الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها وقدره: (198,113.40) مايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي و قدرها: (15,000) خمسه عشره الف ريال)، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق البينه علي اتعاب المحاماه، خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، وفي جلسه 8/ 1/ 1445ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر تبادل المذكرات بتاريخ 07/ 01/1445ه، وبسؤاله عن بينه مبلغ المطالبه قرر انها منحصره في الاقرار مذيل بختم المدعي عليها وكشف الحساب بالمرفقات، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، وتاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد ايجار وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (198,113.40) مايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، يمثل المتبقي من ثمن بيع المدعيه صبه خرسانيه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته المتمثله في الاقرار الصادر من المدعي عليها بمبلغ (332.878) ريال علي مطبوعاتها بتاريخ 28/ 03/ 2021م والمذيل بختمها وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه المكرمه، وقد نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او...الخ ، ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ولم يثبت سدادها له، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه، قال في الطرق الحكميه: (فالبينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره)، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكله برقم: (4471167565)، وارفق عقد الاتعاب مع موكله بتاريخ 18/ 11/ 1444ه، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وقدرها: (15,000) خمسه عشر الف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره مايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعون هل(١٩٨,١٣٣.٤٠)له. ثانيا: مبلغا قدره خمسه عشر الف ري(15.000)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.