ncar · law · processed · 4 chunks
(1 من 1 من 1) /م/ ارفتم التاريخ التوابع وزاره الراخه الاحوال المدنيه ان ويزير الداخليه بنا علي الصلاحيات المطاه بموجب الماده (٩٤) من نظام الاحوال المدنيه الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم م/7 و تاريخ ٢٠٤٧/٤/٢. ١٤٥٧/٤/٢. ١٤٥٧/٤/٢. ١٤٥٧/٤/٢. (بصدر وزير الداخليه اللواتح والقرارات التنفيذيه لهذا النظام وتنشر في الجريده الرسميه ( ) ونظرا لان المق婁بات المشار اليها بالفصل التاسع من نظام الاحوال المدنيه تضمنت الحد الاعلي للفرامات دون الاشاره للحد الاذني وبنا علي ما تقتضيه المملكه العامه من ضروره وضع حد ادني للفرامات لجميع مخالفات نظام الاحوال المدنيه ولاحته التنفيذيه بشكل عام وذلك للتيسير علي المواطنين ولتوحيد الاجراء لدي فروع الاحوال المدنيه - : لذا يقرر الاتي اولا - اعتبار الحد الادني للفرامات لجميع مخالفات نظام الاحوال المدنيه والانحته التنفينيه مبلغ خمسون ريالا. ثانيا - ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه. ثالثا - علي وكيل وزاره الداخليه اعتماد قرارنا هذا ابلاغه لم يلزم لانفاذه والله الموفق نابف بن عبد العزيز وزير الداخليه