moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439441570 لعام 1443 ه المدعي: مرزوق حامد مرزوق العتيبي المدعي عليه: شركه الزيادي للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 21/ 12/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي ماجد بن شوقي طرزان، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (435941629)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها سعود بن حامد الزيادي، هويه وطنيه رقم: (...)، وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما جاء بصحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عماره، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ: 7/ 8/ 1430ه، الموافق: 29/ 7/ 2009م، علي ان يسلم العمل بتاريخ: 17/ 12/ 1431ه، الموافق: 23/ 11/ 2010م، وقد كان الاتفاق علي مبلغا قدره: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (نقص في المساحه)، وذلك بتاريخ: 7/ 8/ 1443ه، الموافق: 10/ 3/ 2022م، مما تسبب ب(نقص في المساحه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (نقص في المساحه) ومقدار التعويض المطلوب: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي جلسه: 19/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره ذكر بانها مفصله لما ورد في صحيفه الدعوي حيث جاءت فيها: ان الشركه المدعي عليها والتي يشترك موكلي (المدعي) في ملكيتها وادارتها بموجب عقد التاسيس المرفق -مرفق١- تعمل في نشاط المقاولات، تعاقد موكلي مع شركته (المدعي عليها) بعد موافقه جميع الشركاء علي ان تقوم الاخيره ببناء فندق لاسكان الحجاج والمعتمرين علي ارضه الواقعه في شارع (الحج) بحي المعابده بمكه المكرمه، المملوكه له بموجب الصك رقم: (١٢/٧٣٨/٨٢) بتاريخ: 4/ 4/ 1433ه، الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه. وفي تاريخ: 11/ 6/ 2013م تعاقدت (المدعي عليها) مع شركه اساسات التربه (المطلوب ادخالها) علي ان تقوم الاخيره ببعض اعمال الاولي بالباطن فيما يسمي اعمال (الحفر والسند) لمساحه (٤٤٠م مربع)، الا ان (المطلوب ادخالها) لم تحفر الا (٣٥١م مربع) من المطلوب حفره وتوقفت! ولان هذا الحفر لا يمكن ان يكون الا بعمليه واحده فما اذا توقف الحفر مع سند جوانب الحفره لا يمكن بعدها حفر المزيد، فقد ترتب بذلك ضرر علي موكلي لم يكن بالامكان جبره بالمزيد من الحفر، مما اضطر موكلي الي تعديل جميع المخططات وبناء الفندق بعدد مواقف سيارات اقل من المسموح به نظاميا، واقل من العدد الذي اتفق عليه (المدعي) مع (المدعي عليها). وفي تاريخ: ١٤٣٥/٠٩/١٨ه تقدم موكلي بدعوي تعويض امام المحكمه العامه بمكه المكرمه قيدت برقم: (٣٥٥٥٧٤٠٦) ضد (المطلوب ادخالها)، ونظرتها الدايره العامه العاشره لمده ٦ سنوات، وانتهت بصدور حكم بصرف النظر عنها لعدم الاختصاص النوعي وافهمت الدايره موكلي بان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، بالصك رقم: ٤١١٢٩٧٣٨١ بتاريخ: ١٤٤١/٠٦/٢٦ه، وصدر خلال نظر الدعوي تقريرين من خبيرين بتحديد الاضرار وتقدير قيمتها -صوره من الحكم. الطلبات: ١- جلب ملف الدعوي رقم: (٣٥٥٥٧٤٠٦) بتاريخ: ١٤٣٥/٠٩/١٨ه من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بمكه المكرمه الي دايرتكم لاكمال النظر فيها من حيث انتهت، توفيرا للوقت ولاتعاب الخبراء، فقد دفع (المدعي) سابقا في الدعوي المذكوره اتعاب الخبراء لقاء تقارير تحديد الاضرار وتقدير قيمتها، وست سنوات من النظر في هذه الدعوي كثيره جدا. ٢- ادخال شركه التربه والاساسات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) في الدعوي لتعلق الدعوي بها ولانه يصح اختصامها، وفق الماده (٧٩) من نظام المرافعات. ٣- التعويض بمبلغ اثني عشر مليون ريال (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال، تعويضا علي ما ترتب من ضرر علي (المدعي). ٤- التعويض عن اتعاب المحاماه. الاسانيد: ١- الماده (٧٩) من نظام المرافعات: "للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها". ٢- قوله ﷺ: "الضرر يزال"، ثم ذكر ان دعوي (المدعي) صحيحه اجمالا وتفصيلا، وطلب ادخال شركه التربه الحديثه، ووافقه علي ذلك وكيل المدعي. وفي جلسه: 18/ 2/ 1444ه، تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي، وبناء علي طلب النظر في القضيه المشطوبه المقدم من المدعي قررت الدايره اعاده السير فيها. وفي جلسه: 6/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن سبب طلب ادخالها لشركه اساسات التربه فذكر بان الشركه (المدعي عليها) تعاقدت معها وذلك للحفر لنفس المبني المملوك للمدعي وبسبب خطا الشركه اساسات التربه في حفرها استوجب علينا تغيير المقاسات والمخططات، وبسؤاله هل التعاقد مع شركه اساسات التربه كانت مع من؟ فافاد بان العقد مبرم بين شركه اساسات التربه وبين الشركه المدعي عليها ولا علاقه للمدعي بهذا التعاقد، واقر ممثل الشركه المدعي عليها بصحه دعوي المدعي من حيث الخطا في تنقيص المساحه وتغيير المخططات وان التعاقد مع المدعي كان مع الشركه المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم: 27/ 5/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ ماجد بن شوقي طرزان، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (435941629)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها سعود بن حامد الزيادي، هويه وطنيه رقم: (...)، وطلب وكيل المدعي مخاطبه المحكمه العامه لتزويد الدايره بتقرير الخبير حيث اقيمت الدعوي سابقا في المحكمه العامه الا انها حكمت بعدم الاختصاص بعد ندب الخبره، وقرر الطرفان الاكتفاء، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، تعويضا عن نقص مساحه البناء في مشروع مقاوله بناء المبني العايد له، وبما ان المدعي وكاله قرر بان موكله بعد الحفر من المدعي عليها قام بتغيير المخططات والمواصفات بناء علي الحفر من الشركه المراد ادخالها في هذه الدعوي والمتعاقده مع المدعي عليها،وحيث ان هذا الاقرار يعد رضاء منه علي الحفر الذي حصل من المدعي عليها والدليل علي رضاه تغيير المخططات والمواصفات علي حسب المساحه بعد الحفر،واما بقول المدعي انه لا يمكن التعديل بعد الحفر بزياده الحفر او ردمه وحفرها من جديد فلم يقدم بينه علي ذلك،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439441570) لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.