ncar · executive_regulation · processed · 76 chunks
الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاشحه التنفيذيه لجابيه الزكاه اللاشيه للعربيه واللاشيه الengina العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الفهرس ٢. الفصل الاول: التعريفات والاحكام العامه الفصل الثاني: تحديد وعاء الزکاه لمن يمسكون دفاتر تجاريه الفصل الثالث: التعديل علي نتيجه النشاط الفصل الرابع: حساب الزکاه بالاسلوب التقديري الفصل الخامس: قواعد محاسبه الزکاه الفصل السادس: التسجيل وتقديم الاقرار والفحص والربط الفصل السابع: اجراءات الاعتراض والاستثناف الفصل الثامن: اجراءات التحصيل الفصل التاسع: احكام ختاميه Y الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الفصل الاول: التعريفات والاحكام العامه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والمصلحات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه -المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: الهييه: الهييه العامه للزكه والدخل. الوزير: وزير الماليه. المحافظ: محافظ الهييه العامه للزكه والدخل. اللايه: للا:لايه التنفيذيه لجابيه الزكاه. المكلف: شخص طبيعي او اعتباري يمارس نشاطا بënض لجابيه الزكاه بموجب للاليكه، سواء كان مؤسسه فرديه او شركه، او من يمارس النشاط بموجب تزحي صادر من جهه مختصه. العام الزكوي: السنه الماليه للمكلف، سواء اكانت هجريه ام ميلاديه، قصيره كانت ام طويله، في بدايه النشاط او نهايته. الاقرار: بيان يقدمه المكلف وفقا لنماذج الهييه، يثضمن البنود الماليه المتعلقه بحساب الزكه، ويظهر الزكه المستحقه عليه طبقا لما ورد في اللايحه. الربط: قرار من الهييه يفحح عن قبولها للاقرار او تعديله، وفقا للمعلومات المتوفره والاجراءات المعمول بها في الهييه. النشاط: عمل يقصد منه تحقيق الربح، سواء اكان عمل تجاريا ام ضعا ام صناعيا ام غير ذلك. المملكه: هي اقليم المملكه العربيه السعوديه، ويشمل ذلك: الاراضي، والقياميه الاقليميه وQaqع البحر، والطبقات الواقعه تحت التربيه، والموارد الطبيعيه، والمجال الجوي، وما يخصها r الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالكه التنفيذيه لجابيه الزكاه من حقوق في المناطق المقصومه بينها وبين الدول المجابره، والمناطق البحريبه وشبه البحريبه الواقعه خارج المياه الاقليميه للمملكه، وتمارس عليها السياده وحقوق السياده، او الولايه بمقتضي نظامها والقانون الدولي. المقيم: شخص طبيعي او اعتباري، ممن تنطبق عليه شروط الاقامه المحدده في الماده (الثالثه) من للاليحه. الدفاتر التجاريه: الدفاتر التجاريه التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجاريه، والموصوفه بنظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٧١٧ و لايحه التفيفذيه، واي تعديلات تطرا عليهما. الماده الثانيه: يخضع لاحكام للا'يحه ممن يزاول النشاط كل من: ١ - الاشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في المملكه، ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢ - الشركات المقدمه في المملكه عن حص الشركاء السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وكل من يمارس النشاط بناء علي ترخيص صادر من جهه حكوميه او اداريه مختصه وفقا للضوابط التي تضعها الهييه. ٣- حص الشركاء غير السعوديين في الشركات المقيمه في المملكه المدرجه في السوق الماليه السعوديه من غير المؤسسين ومن يدل محطم طبقا لعقد التاسيس او المستندات النظاميه، وعن حص الهييات والمؤسسات الحكوميه السعوديه. الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التنفيذيه لجابيه الزكاه ٤- المنشاه الدايمه المملوكه للسعوديين غير المقيمين ومن يعامل معاملتهم في حال انطباق شروط الاداره الرييسه علي المنشاه الدايمه. ويدم مقدار الاداره الرييسه في المملكه عندما يتحقق شرطان علي الاقل من الشروط الاتيه: ا- عقد الاجتماعات المعتاده لمجلس الاداره، التي تعقد بشكل منتظم وباي وسيله كانت عليه تلك الاجتماعات، وتحذ ظلالها السياسات والقرارات الرييسه المتعلقه باداره المنشاه وتسير اعمالها في المملكه. ب- اتخاذ القرارات التنفيذيه العليا المتعلقه اداره وظايف الشركه، مثل: قرارات المدير التنفيذي ونواه في المملكه. ج- ان تكون اعمال المنشاه التي يتفقي منها اكثر من خمسين في الميه (٥٠) من ايراداتها في المملكه. وفي هذه الحاله يتم محاسبه المنشاه الدايمه عن نشاطها ونشاط فروعها علي مستوي العالم. - يستثني من احكام هذه الماده الاتي: ا- شركات الاموال المقيمه عن الحص المملوكه بشكل مباشر او غير مباشر للمكلفين العاملين في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه، سواء اكانوا اشخاصا طبيعين ام اعتبارين، مقيمين او غير مقيمين. ب- المكلف الذي يصد في شانه قرار من الهييه بعدم خضوعه لجابيه الزكاه. 。 الهينه العامه للزکاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التحفيذيه لجابيه الزكاه الماده الثالثه: مفهوم الاقامه: ١- يعد Spack Erطيبي مقيما في المملكه في العام الزكوي اذا توفر فيه احمد الوصفين التبين: (٣٠) ان يكون له مسكن دايم في المملكه، وان يقيم فيها لمده لا تقل عن ثلاثين (٢٠) يوما في العام الزكوي سواء اكانت متصله ام متفرقه. ب- ان يقيم في المملكه لمده لا تقل عن ميه وثلاثه وثمانين (١٨٣) يوما في العام الزكوي سواء اكانت متصله ام متفرقه. ولغارض هذه الفقره: يعد الاقامه في المملكه لجز عن الوم اقامه لوم كامل، ولا تعد اقامه شخص في المملكه ليو م او جزء منه وهو في حاله عبور بين نقطتين خارجها اقامه داخل المملكه. ٢- يعد المكلف غير الشخص الطبيعي مقيما في المملكه خلال العام الزكي اذا توفر فيه احد الوصفين التبين: ا - ان يكون مؤشسا وفقا للانظمه الساريه في المملكه. ب - ان تقع ادارته الرييسيه في المملكه. الفصل الثاني: تحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون دفاتر تجاريه الماده الرابعه: يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاصه لجابيه الزكاه، ومنها التي: الهييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه ١ - راس المال، وكذا الزياده فيه اذا كان م辈د الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه من وعاء الزكاه. ٢ - الايرادات والدفعات المقدمه للمكلف اول العام الزكي او نهايته ايهما اقل. ٣- الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله لاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وHCSAB السحب علي المكشف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم، علي ان يراعي الاتي: ا- اذا كانت الدين التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها ثلاثمه واربعه وخسون (٢٥٤) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتحاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكي. ب- لا ينقطع العام الزكيي للديون بتجديدها او ابعاده جدولتها مع الداين نفسه، او اجلال هذه الديون بدون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الدين. ج- الا يتجاوز ما يخاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه) من للا يه. ٤- رصيد اول العام الزكي من الاحتياطيات المركله من سنوات سابقه. - 0 رصيد الارباح المدوره من سنوات سابقه. - 1 المخصات اول العام الزكي بعد حجم المستخدم منها خلال العام الزكي. ٧- صافي ربح العام الزكي المعدل لاغراض جبايه الزكاه وفقا لاحكام للاليحه. ٨- الارباح تحت التوزيع، ما عدا الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصابها لتسلمها: بشرط ان تكون موعده في حساب خاص لا يسمح للمكلف بالتصرف فيه. V الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التفيذيه لجابيه الزكاه 9- التغير في القيمه العادله المحسوبه وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه) من اللالكه. ١٠- اي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكيه مول بندا من البنود المحسومه من وعاء الزكاه. الماده الخامسه: يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاير التجاريه البنود الاتيه: ١ - صافي الاصول الثابته وما في حكمها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: ا. الاصول الثابعه المقتناه لغرض استخدمها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه(dفتره الظاهره في القوايم الماليه. ب. دفعات لشراء اصول ثابته. ج. قطع الغيار والمواد غير المعده للبيع. د. الاصول المموله للمستاجر في عقود التاجير الماليه في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT) او مشروعات البناء والتملك والتشغيل (BOO) او مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيه (BOOT) ونحوها من الحور الممالله. ٢- الانشاعات الراسماليه تحت التنفيذ التي تنشا من اجل استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها، مع مراعاه ما ورد في الفقره (9) من هذه الماده. ٣- الاصول غير الملموسه المثبته في الدفاتر التجاريه للمكلف المتوله داخليا او المشتراه بغير نيه التجار بها. A * الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالكه التنفيذيه لجابيه الزكاه ٤- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير الم 태وره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وënضع لجابيه الزكاه بموجب الاليحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاير التجاريه للمؤجر استثمارا يسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه. - 0 الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتجاره، بشرط ان يسدد المكلف زكه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لادكام اللازحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكه هذه الاستثمارات هو نصب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لوحده الاستثمارات سواء فزع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلتزم المكلف بادعتس با واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه. ٦ - صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراساليه. ٧ - صافي خساره العام الزكوي المعدله لاغراض الزكاه وفقا لاحكام اللاتحه. ٨ - صافي الخساره الم娟وره المعدله لاغراض جابيه الزكاه وفقا لاحكام اللاتحه بعد اضافه المخصات التي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها او الخساير المدوره طبقا للدفاتر التجاريه للمكلف ايهما اقل. 9 - قيمه العقارات تحت التطوير المعده للبيع، التي يتم تصنيفها اصولا غير متداوله في القوايم الماليه، والمزمع بيعها بعد الانتهاء من تطويرها، ما لم تكن الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالكه التنفيذيه لجابيه الزكاه معروضه للبيع علي حالتها او يتجاز مجموع المبعدات والدفعات المقدمه المستلمه من العملاء منها نسبه خصبه وعشرين في الميه (٥٠) من قيمتها الظاهره في القوايم الماليه للعام الزكوي محل الاقرار، وللويه مراجعه وتعديل هذه النسبه بحسب حال السوق وظروفه. ١٠-الوديعه النظاميه لشركات التامين واعاده التامين. -11 المدخلات الزراعيه (المخزنه) المشراه بغرض الاستعمال في الانتاج وذلك للمكلف الذي يمارس نشاط زراعيا عند محاسبه عن زكاه عروض التجاره. الماده السادسه: يحسب وعاء الزكاه ابغاضه البنود الوارده في الماده (الرابعه) من Nاللاده محسوما منها البنود الوارده في الماده (الخامسه) من اللاتحه، وفقا للخطواب التاليه: ١ - يجب الا يقل وعاء الزكاه للمكلف عن صافي الربح المعدل لاغراض جبايه الزكاه وفقا لاحكام اللايحه. ٢- يحاسب المكلف عن زكاه كامل العام الزكوي الذي توفي فيه احد الشركاء او تنازل فيه عن حصته ودخول اخري من محله، سواء اكانوا ورثه ام غيرهم، اذا استمر المكلف في نشاطه. ٣- تحاسب المنشاه الفرديه عن العام الزكوي الذي انتقلت خلاله الملكيه بشكل كامل لملك اخري بالنسبه والتناسب للفتره الماليه طبقا لما ورد في الماده (الرابعه عشره) من اللايحه، سواء اكان انتقال الملكيه بالبيع ام بالتنازل ونحوهما، ولا تتاثر جبايه الزكاه الواجبه علي المنشاه الفرديه عن الاعوام السابقه لهذا العام الزكوي، 1. الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالكه التنفيذيه لجابيه الزكاه ولا تنطبق المحاسبه بالنسبه والتناسب علي اي صوره من صور تحول المكلف من شكل نظامي الي اخر عدا ما ذكر في هذه الفقره. ٤- لا تجري مقاصه او تسويه بين ارسده الملك او الشركاء الداينه (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم) وارسده مدينه لمالك او شركاء اخرين (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم). ٥- علي المكلف الذي يزاول نشاطا زراعيا خاضعا لزكه الثمار والحيوب، ونشاطا اخر خاضعا لاحكام اللايكه؛ ان يقدم للهييه حسابات منفصله ومستقله لنشاطه الخاضع لاحكام اللايكه. ٦- للاغراض الزكويه يؤخذ في الحسبان نتايج اعاده التقييم طبقا للقيمه العادله الظاهره في القوايم الماليه. الماده السابعه: للمحافظ اقتراح قواعد خاصه لبحث اجب اوعيه الزكاه او التسجيل او تقدم الاقرار لبعض الاشطه، وتعتمد هذه القواعد بقرار من الوزير، ويبلغ بها المكلفون الممارسون لهذه الاشطه والجهات الاشرافيه عليهم. الفصل الثالث: التعديل علي نتيجه النشاط الماده الثامنه: يجوز قسم المصروفات الاتيه لتحديد صافي نتيجه النشاط: ١ - المصروفات العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، بشرط توفر الضوابد الاتيه: الهييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه ا. ان تكون النفقه فعليه ومؤيده بمستندات وقرا ان تقبل بها الهييه وقابله للتاكد من حتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب. ان تكون مرتبطه بنشاط المكلف، ولا تتعلق بمصروفات شخصيه او بانشطه اخري لا تخص المكلف. ج. الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وفي حال ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات; فعدل به نتيجه النشاط ويضم الي الموجودات الثابته ويستهلك ضمن استهلاك الاصل. ٢- رواتب المالك وبدلاته المسجله في المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه، والمكافات المدفوعه الي رييس مجلس الاداره واتابه واعضاء المجنس، علي الا تزيد المكافات عما يدفع للاشخاص المستقبلين. ٣- الدين المعدومه، وفقا للشروط الاتيه: ا. ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن الايرادات في سنه استحقاق الايراد. ب. ان تكون الدين ناتجه عن ممارسه النشاط. ج. ان يقدم المكلف شهاده مصادقه عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، تفيد بان شطب هذه الدين تم بقرار من صاحب الصلاحيه، وذلك عند طلب الهييه لتلك الشهاده. د. الل تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه. ان يلتزم المكلف بالتصريح عن الدين المحطه ضمن ذلك. الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التحفيضه لجابيه الزكاه ٤- قسط الاستهلاك السنوي للاصول الثابعه المملوكه للملك والعدده للاستخدام في النشاط، وفقا للمثبت في دفاتره التجاريه، ما لم يثبت للهييه مبالغه المكلف في القسط. ٥- التبرعات المدفوعه والمؤيده مستنديا للجهات المصرح لها بتلقي التبرعات داخل المملكه. ٦- المكون خلال العام الزكوي من احتياطي الاقصاط غير المكتسبه، ومن احتياطي الاخطار القايمه، في شركات التامين (و/او) اعاده التامين، بشرط اعدادها للوعاء الزكوي في العام الزكوي التالي، وان يكون تحديدها وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا النشاط، ووفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ويقصد باحتياطي الاقساط غير المكتسبه مقدار الجزء من الاقساط المحصله او المッチه في الدفاتر التجاريه الذي يغطي اخطارا تتعلق بالعام الزكوي او الاعوام الزكويه اللاحقه، ويقصد باحتياطي الاخطار القايمه مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمه او المبلغ عنها خلال العام الزكوي ولم تستكمل اجراءات صرفها خلاله. - المصروفات المدرسه لابناء موظفي المكلف متي توفرت فيها الضوابط الاتيه: ا. ان تكون مدفوعه الي منشاه تعليميه مرخص لها داخل المملكه. ب. ان تكون ميزه دفع المكلف للمصروفات الدراسه لابناء موظفيه منوصا عليها صراحه في عقد العمل او في لوايح الشركه. ج. ان تثبت هذه المصروفات بمستندات صرف مؤيده ومقبوله لدي الهييه. الماده التاسعه: استثناء مما ورد في الماده (الثامنه) من اللازحه، لا يجوز قسم المصروفات الاتيه: الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه - المصروفات والتكاليف غير المرتبطه بنشاط المكلف. ٢- المصروفات التي لا يتمكن المكلف من ايتاتها بستندات مؤيده او قران اخري تغلبها الهييه. ٣- الزكاه او الضريبه المستحقه او المسدده. ٤- حصه العامل في صناديق التقاعد وصناديق الادخار. 0- جميع المخصات والاحتياطيات المكونه خلال العام الزكي محل الاقرار، ما عدا ما ورد في الفقره (٦) من الماده (الثامنه) من اللايحه. ٦- قيمه الزياده في اسعار المواد او الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه او لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر مقارنه بالاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٧- فرق الاستيراد - الناتج من مقارنه قييمه الاستيراد الوارد في الاقرار المقدم من المكلف بقيمه الوارده في بيان الهييه العامه للجمارك بعد قسم الاستيراد المضاف الي الاصول الثابته خلال العام الزكي- يعالج كما ياتي: ا. اذا كانت قيمه استيراد المكلف الوارده في الاقرار اكثر من قيمته الوارده في بيان الجمارك: فيضاف الفرق كاملا الي صافي الربح. ب. اذا كانت قيمه استيراد المكلف الوارده في الاقرار اقل من قيمته الوارده في بيان الجمارك: فيحسب رب لهذا الفرق طبقا للاجراءات التي تحددها الهييه وبما لا يقل عن نسبه مجمل ربع الاقرار الي ايرادات النشاط، وتعدل به نتيجه النشاط. الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التنفيذيه لجابيه الزكاه الفصل الرابع: حساب الزكاه بالاسلوب التقديري الماده العاشره: تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: ١ - الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ٢ - ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تنم بطريقه التكلفه مخفا اليها هامش ربح محدد؛ ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي tتم بين الجهات المرتبطه. ٣ - ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤ - ان للهييه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ٥ - ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه، ما لم ينبت المكلف تاريخا مغایرا لابدع النشاط تقبله الهييه. ٦ - ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ٧ - ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك: وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللايه التفيذيه لجابيه الزكاه - ان للهينه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه. الماده الحاديه عشره: للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات مッチه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلترم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللاشه. ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللاشه. ٤- اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. ٥- اذا لم يلترم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بيتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦- اذا تبين للهييه عدم حده المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات حده المعلومات المدوله في اقراره بمستندات تقبلها الهييه. الهييه العامه للزکاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التفيذيه لجابيه الزكاه الفصل الخامس: قواعد محاسبه الزكاه الماده الثانيه عشره: لاغراض اللايحه تعتمد المعالجات المحاسبه والتقارير الماليه المعده وفقا للمعاير المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، ما لم ينص علي غير ذلك. الماده الثالثه عشره: يبدا العام الزكوي الاول للمكلف من تاريخ اصدار السجل التجاري، او من تاريخ الحصول علي اول ترخيص من التراخيص اللازمه، او من تاريخ ايداع راس المال; ايها اسبق، ما لم يحدد المكلف تاريخا اخر لبدايه نشاطه باثباتات مستنديه تقبلها الهييه. الماده الرابعه عشره: ١- تكون الزكاه بنسبه اثنين ونصف في الميه (٢٠٥) من وعاء الزكاه للسنه الجعيه. ٢- اذا كانت السنه الماليه للمكلف تختلف عن السنه الهجره فيكون حساب الزكاه بالايام، وذلك بقسمه اثنين ونصف في الميه (٢٠٥) علي عدد ايام السنه الهجريه مضروبه بعدد الايام الفعليه للعام الزكوي للمكلف، عدا صافي الربح المعدل فيخضع بنسبه اثنين ونصف في الميه (٢٠٥) عن اي فتره ماليه. وعلي هذا الاساس تحسب زكاه الفتره الماليه الميلاديه او الطويله او القصيره في بدايه النشاط او عند تعديل السنه الماليه او عند انتقال ملكيه المنشاه الفرديه. ٢- لا تënع للزكه الفتره الماليه القصيره في نهايه النشاط، ما لم تكن اكثر من ثلايمه واربعه وخمسين (٢٥٤) يوما. الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التفيذيه لجيابه الزكاه ٤- اذا كان صافي الربح المعدل هو وعاء الزكاه ف تكون الزكاه بنسبه اثنين ونصف في الملكه (٥٥) مهما كانت الفتره الماليه. الماده الخامسه عشره: - يجوز للشركه المملوكه للشركه انفسهم وللشركه القابضه والشركات التابعه لها المملوكه لها بالكامل داخل المملكه او خارجها، سواء اكانت هذه الملكيه مباشره ام غير مباشره، تقدمي حسابات موحده واقرار زكي موحد، وتحاسب علي اساس ما تظهره نتايجها بوعاء زكي واحد. ٢- تعني الملكيه المباشره ان تكون الشركات التابعه مملوكه للشركه القابضه بالكامل مملوكه للشركه القابضه بنسبه معينه، والنسب المتبقيه مملوكه لاي من الشركات الاخري التابعه المملوكه بالكامل للشركه القابضه. ٢- يتم حساب الزكاه علي الشركه القابضه والشركات التابعه لها مشاركه مع اخرين كلا علي حده، مع مراعاه معامله الدين والاستثمارات بينها طبقا لما ورد في اللايحه، ويتعين علي الشركه القابضه وعلي كل شركه من شركاتها التابعه تقديم اقراراتها الزكويه المستقله كل علي حده وفقا لاجراءات الهييه. الفصل السادس: التسجيل وتقديم الاقرار والفحص والربط الماده السادسه عشره: علي كل مكلف - تسري عليه احكام اللايحه - التسجيل لدي الهييه قبل نهايه سنه الماليه الاولي، بما في ذلك المكلف غير الخاضع. الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التنفيذيه لجابيه الزكاه الماده السابعه عشره: علي كل مكلف تقدم الاقرار ومرفقانه بالغه العربيه واداء الزكاه وفق النماذج واجراءات الهييه، وذلك خلل مده لا تتجاوز ميه وعشرين (١٢٠) يومنا من نهايه العام الزكوي، واذا صادف اخر هذه المده عطله رسميه، امتدت الي اول يوم عمل بعدها. الماده الثامنه عشره: مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والبيانات واليضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات حصه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. الماده التاسعه عشره: للهييه فحص ومراجعه اقرار المكلف وطلب ما تحتاجه من ايضاحات ومستندات، ولها ان تفوض ايا من منسوبيها او لغيرهم للدخور الي موقع المكلف لاجراء الفحص الميداني للدفات التجاريه والمستندات، وعلي المكلف توفير ما تطلبه الهييه خلال مده لا تتجاوز عشرين (٢٠) يوما من تاريخ تسلم طلب البيانات. واذا لم يلتزم المكلف بتقدم البيانات خلال تلك المده: فللهييه تجديد المده او الربط بناء علي المعلومات والقران المتاحه. ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه مثل الهييه وممثل المكلف المفوض نظاما، وفي حال عدم وجود ممثل المكلف المفوض نظاما او رفضه التوقيع علي المحضر; فيت ب ذلك * الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاشه التنفيذيه لجابيه الزكاه في المحضر، وفي جميع الاحوال يعد المحضر حجه علي المكلف فيما يتعلق بالوقايع المثبته فييه. الماده العشرون: تصدر الهييه الربط متضمنا اعتمادها للاقرار او تعديلها عليه مع ذكر اسباب التعديل، وللمكلف الاعتراض علي الربط وفقا لاحكام الفصل (السابع) من اللاتحه. الماده الحاديه والعشرون: ١ - للهييه تصحيح الاخطاء في تطبيق اي من احكام اللايحه او الانظمه ذات العلاقه خلال (خمس) سنوات من تاريخ انتهاه الاجل المحدد لتقدم الاقرار. ٢ - للهييه تصحيح الاخطاء الناتجه عن العمليات الحسابيه (الجميع، الطرح، الحرب، القسمه) او عن وضع رقم خاطي مكان الرقم الصحيح ونحوها، خلال (عشر) سنوات من تاريخ انتهاه الاجل المحدد لتقدم الاقرار. الماده الثانيه والعشرون: للهييه تصحيح الاخطاء في تطبيق اي من احكام اللايحه او الانظمه ذات العلاقه او الناتجه عن العمليات الحسابيه (الجمع، الطرح، الضرب، القسمه)، او عن وضع رقم خاطي مكان الرقم الصحيح ونحوها، خلال (عشر) سنوات من تاريخ تقديم المكلف للاقرار في الحالات الاتيه: - 1 - تقدم الاقرار بعد الموعد النظامي. ٢- تقدم الاقرار غير مكتمل او علي غير النماذج المعده من الهييه. ٣- تقدم الاقرار بما يخالف احكام للاتجه. Y. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التفيذيه لجابيه الزكاه ٤- عدم اداء الزكاه الواجبه من واقع الاقرار، خلال المده النظاميه. الماده الثالثه والعشرون: اذا ظهر للهييه في اي وقت ان البيانات التي قدمها المكلف غير صحيحه، فلها اعاده الربط بناء علي المعلومات الصحيحه خلال مده لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ علمها بتلك المعلومات، ولها اجاله من قدم معلومات غير صحيحه او مظله الي الجهات المختلفه لتدقيق العقوبات المقرره نظاما. الماده الرابعه والعشرون: ١ - لا يجوز لموظفي الهييه او من تفوضهم لاداء مهمه بموجب للايحه ان يفحوا عن المعلومات المتعلقه بالمكلف التي بلغتهم بصفتهم الرسميه الا في الحالات المبينه في الفقرات (٢,٣,٢) من هذه الماده. ٢- يجب علي موظفي الهييه او من تفوضهم لاداء مهمه بموجب اللايحه الاقصاح عن المعلومات الخاصه بالمكلف في الحالات التي يكون فيها الاقصاح مطلوبا بناء علي احكام قضاييه او للاليحه او غيرها من الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٣- يجوز لموظفي الهييه او من تفوضهم لاداء مهمه بموجب اللايحه الاقصاح عن المعلومات المتعلقه بالمكلف متي كان ذلك ضروريا في سبيل ممارسه الواجبات والسلطات الممنوحه للهييه، وفقا لمتطلبات الاتيه: ا. ان يكون الاقصاح عن المعلومات، بصفه رسميه، لموظف بالهييه او للهييه العامه للجمارك او لديوان المراقبه العامه او لجوات قضاييه، او لاي سلطه في دوله اجنبيه تنفيذا لاي معاهده او اتفاقيه تكون المملكه طرفا فيها. الهييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه ب. ان يقوم موظف الهييه او المفوض لاداء مهمه بموجب اللايحه باداء تلك الصلاحيه بناء علي تكليف صادر من الهييه يمكنه من ذلك. ج. Al يتجاوز الافرضاح عن المعلومات المتعلقه بالملك حدود الغرض المقصود منه، مع الاخذ في الحسبان ما قد يترتب عن ذلك من اثر شخصي او تجاري. د. Al يحتفظ بالمعلومات الخاصه بالملك مده تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من الاقصاح. ه. ان يحتفظ بعنايه بالمعلومات السربيه التي تم الاقصاح عنها، واتخاذ جميع الاجراءات التي تقرها الهييه لضمان منع تداولها بشكل غير مشروع او فقدها او تلفها. و. يجب التاكد - قبل السير في اجراءات الاقصاح- من ان الشخص الذي سيفضح له علي علم تام بسريتها ويمتطلبات السريه. ٤- مع عدم الاخلال بمبدا سريه المعلومات المتعلقه بالملك، ودون الاخلال باحكام هذه الماده: يجوز لموظفي الهييه او من تفوضهم لاداء مهمه بموجب اللايحه الاقصاح لشخص عن المعلومات المتعلقه بالملك بناء علي موافقه كتابيه من المكلف. الفصل السابع: اجراءات الاعتراض والاستيناف الماده الخامسه والعشرون: ١- تطبق قواعد عمل لجتي الفصل والاستيناف في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الوارده في المسوم الملكي رقم (١١٣١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢٥، علي الاعتراضات Y الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المقدمه علي الربوط او القرارات الصادره من الهييه. ويسبق دعوي التظلم من قرارات الهييه تقديم المكلف اعتراضا امام الهييه خلال ستين (٥٠) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وعلي الهييه البت في الاعتراض خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض الهييه للاعتراض او مضي مده التسعين (٩٠) يوما المذكوره دون البت فيه، جاز للمدعي التقدم بدعوي امام لجنه الفصل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ الابلاغ برفض الهييه للاعتراض او مضي مده التسعين (٩٠) يوما المذكوره دون البت فيه، ويجب قرار الهييه نهاي اذا لم يعترض عليه امامها او لم يتظلم منه امام لجنه الفصل خلال المدد المذكوره المشار اليها في هذه الماده. ٢- لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، يجب علي المكلف سداد المبالغ المستحقه علي البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض. ٣- لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، يجب علي المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقه علي البنود المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشره في الميه (١٠) من قيمه الربط ولا يزيد علي خمس وعشرين في الميه (٢٥) من قيمته، او تقدم ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في الميه (٥٠) قيمه الربط، وللهيقه وضع الضوابط المنظمه لذلك. ٤- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للمكلف التقدم بطلب تسويه الخلاف امام لجنه التسويات داخل الهييه في اي مرحله من مراحل نظر الدعوي وفقا للقواعد المنظمه لعمل اللجنه. γγ الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التفيذيه لجابيه الزكاه الفصل الثاني: اجراءات التحصيل الماده السادسه والعشرون: يجب علي المكلف اداء المبالغ المستحقه عليه خلال ستين (٥٠) يوما من تاريخ ربط الهييه ان لم يعترض عليه خلال المده النظاميه، فان اعترض المكلف علي ربط الهييه وشطب الاعتراض وجب عليه سادد المبلغ خلال ستين (٥٠) يوما من تاريخ اول شطب، او من تاريخ صدور قرار نهايي من لجنه الفصل او اللجنه الاستينافيه: ايها اقرب. الماده السابعه والعشرون: ١- يجوز للمكلف طلب تقصيل المبالغ المستدقه عليه وفق الخواب الاتيه: ا. تقديم طلب الي الهييه يوضح فيه قيمه الالتزام الواجب اداؤه، والفتره او الفترات الماليه المتعلقه به، واسباب عدم القدره علي ادايه في تاريخ الاستحقاق، مع تقديم المستندات المكيده لذلك، وان يشتمل الطلب علي عدد الاقساط المQTARحه، وقيمه كل قسط، واي دفعات مقدمه، وعلي الهييه دراسه الطلب والرد علي المكلف خلال ثلاثين (٣٠) يموما من تاريخ استلام طلب التقسيط. ب. لا تزيد مده التقسيط علي عدد السنوات المستحق عنها الالتزام. ٢- للهييه اعتبار قرار التقسيط لاغيا في حاله التوقف عن سداد قسطين متتاليين، او ثلايه اقصاط غير متتاليه خلال فتره التقسيط، او اذا تبين للهييه ان مستحقات الزكاه معرضه للضياع. ويخطر المكلف الغاء التقسيط بخطاب من الهييه او اياشعار الي، وفي هذه الحاله يجب فورا علي المكلف سداد ما يستحق عليه بالكامال. ٢- للمحافظ او من يغوضه صلاحيه تقسيط المبالغ المستقه علي المكلف وتحديد Y4 الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التنفيذيه لجيابه الزكاه مواعيد الاقصاط وقيمه القسط، وكذلك زياده مده التقسيط بما لا يزيد علي ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام، وكذلك حق الغاء التقسيط متي تبين للهينه ان مستحقات الزكاه معرضه للضياع. الماده الثامنه والعشرون: 1 - تعد المستحقات الزكويه نهايي وواجبه الاداء في الحالات التيه: ا. موافقه المكلف علي ربط الهييه. ب. انقضاء الموعد النظامي للمكلف الذي قدم اقراره ولم يؤد المبالغ المستحقه عليه. ج. انقضاء الموعد نظامي للاعتراض علي الربط دون اعتراض المكلف، او بعد اوا شطب للاعتراض، او بعد صدور قرار نهايي من لجنه الفصل، او بعد صدور قرار من اللجنه الاستينافيه وفقا لما جاء في الماده (السادسه والعشرين) من اللالكه. ٢- اذا لم يسدد المكلف الزكاه الواجبه عليه وفقا للمواعيد المحدده نظاما: جاز للهييه الحجز علي امواله المنقوله وغير المنقوله الجاير حجزها نظاما، وفقا للضوابط التي تحددها هذه الماده، وعلي الجهات الحكوميه والخاصه تنفيذ تعليمات الهييه في هذا الخصوص. ٢- يطالب المكلف الذي عليه مستحقات زكويه نهايبه بضروره اداها خلل ثلاثين (٢٠) يوما من تاريخ المطالبه بها، وتعد مطالبه اولي، تليها مطالبه ثانيه بضروره الاداء خلل ثلاثين (٢٠) يوما اخري. * الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه ٤- اذا لم يتجاب المكلف مع مطالبتي الاداء الاولي والثانيه; يخطر بيده الهييه في اجراءات الحجز علي امواله المنقوه وغير المنقوه الجاز حزها نظاما ما لم يتم الاداء خلال عشرين (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار بيده اجراءات الحجز. ٥- تزود مؤسسه النقد العربي السعودي بنسخه من اخطار الحجز لايقاف اي سحوبات من ارصد المكلف البنيه في حدود القيمه المستحقه عليه. ٦- توقع الهييه الحجز علي ممتلكات المكلف المنقوله وغير المنقوله بوسيله او اكثر من الوسايل الاتيه: ا. الكتابه لمؤسسه النقد العربي السعودي، وهيه السوق الماليه، وغيرها من الجهات ذات العلاقه حسب ما تراه الهييه متاسيا للحجز علي اصول المكلف وامواله التي في البنوك والمصارف العامه في المملكه في حدود القيمه المستحقه وتويدها لحساب الهييه عند الطلب. ب. الكتابه للهييه العامه للجمارك للحجز علي استيرادات المكلف في حدود القيمه المستحقه عليه. ج. الكتابه لوزاره الماليه للحرز علي اي مبالغ لديها تخص المكلف في حدود القيمه المستحقه عليه. د. الكتابه لوزاره العادل لايقاف اي تصرف للمكلف بممتلكاته غير المنقوله. - لا يقع الحز علي قيمه النفقات الشهريه الملام بها المكلف لموظفيه او غيرهم بما فيها مصاريف المعيشه بموجب الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، وتحدد قيمه تلك النفقات من واقع المعلومات المتوفره لدي الهييه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه ٨- يتعين علي كل من قام بالحز المطلوب تسليم الاصل المحجوز لدي الي الهييه عند طلبها، ويشمل هذا اي مبلغ يكون من قام بالحجز مدينا به للمكلف في تاريخ تسلم الابلاغ بالحجز او بعده. ٩- المكلف الذي لا يلتزم باحكام الفقرات (١٠,٨,٦) من هذه الماده، يلزم باداء مبلغ للهييه يساوي قيمه الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من اجله. - ١٠ يتم الحجز علي ما للمدين لدي الغير من اموال شخصيه منقوله وغير منقوله، للشخص الطبيعي المدين بالزكاه والمتعلقه بنشاطه في جدود المدينيه، وينطبق ذلك علي الشخص الطبيعي اذا كان شريكا متضامنا في شركه اشخاص او في شركه توصيه بالاسمهم، ويستثني من الجز الادوات التي يستخدمها المكلف في ممارسه اعماله - ١١ يتم التفيفد علي اموال المكلف المنقوله وغير المنقوله وبيعها بما يكفي لتسديد المستحق الزكوي بعد انتها اجراءات الحجز وانتها مهد الز هذا لاجراءات النظاميه النافذه، وبمراعاه التي: ا. ان تقوم الهييه او الجهه المختصه ببيع الممتلكات المحجوزه. ب. ان تسمح الهييه للمكلف بتقدمي قايمه بالممتلكات التي يرغب في استثنايها من عمليه البيع اذا كانت قيمه بيع ممتلكاته الاخري تعطي المستجقات التي عليه للهييه. ج. ان سدد من حصيله البيع مصروفات الحجز والبيع، ثم مستحقات الزكاه، ويعاد اي مبلغ مبنق للمكلف فورا. ΓV الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التنفيذيه لجابيه الزكاه د. يعلق يبع ممتلكات المكلف خلال فتره المراجعه الاداريه او القضاييه للربط الذي تم علي اساسه الحجز، ما عدا الممتلكات المعرضه للتقف، والممتلكات التي يطلب المكلف من الهييه يبعها. - ١٢ يحق للهييه - بناء علي الامر السامي رقم (١٦٦٥) وتاريخ ١٤٣٧/٤١ ه- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكوميه، او استقدام اي عماله، او اصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسه النشاط. - اذا توفي صاحب المنشاه الفرديه وعليه مستحقات زكويه للهييه لم تسدد في حينها، فيجب تحليل تلك المستحقات قبل توزيع التركه، فان ۋزعت التركه قبل تحليل تلك المستحقات فتحطل من الورثه او الموصي لهم كل بحسب نصيه منها. - ١٤ تبلغ الهييه -فور تحصيلها المبالغ المستحقه لها - الجهات الحكوميه المعنيه لتتولي ايفاف الاجراءات المتخذه في حق المكلف. - ١٥ تبلغ الهييه المكلف بجميع الاجراءات المتخذه في حقه بناء علي هذه الماده. الماده التاسعه والعشرون: - ١ اذا تبين ان المكلف دفع للهييه مبلغا زادا عن الزكاه المستقه عليه بموجب للااثمه: فيعد ذلك المبلغ تعجيله منه لزكه لاحقه، ويرل الي حساب المكلف للاعوام الزكويه اللافه ما لم يطلب المكلف من الهييه استرداده خلال (خمس) سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ. γλ الهييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاليه التنفيذيه لجابيه الزكاه ٢ - علي الهييه دراسه طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعه بالزياده من قبله وانها ذلك خلال ثلانين (٢٠) يوما من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد وبعد طابه له. ٢- لا ينظر الي اي طلب رد مبالغ مسوده بالزياده اذا كانت هناك اقرارات لم تقدم للهييه، وكذلك في حالات الاعتراض او الاستثناف الا بعد صدور حكم نهايي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزايده للمكلف بعد صدور الحكم النهايي لصالحه. ٤- يجوز للمكلف ان يطلب تدليل المبالغ المسوده بالزياده لسداد اي مستحقات اخري متوجبه عليه لدي الهييه سواء زكويه او ضريبه، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترجاب هو التاریخ المثبت لواقعه دفع هذه المستحقات. الفصل التاسع: احكام ختاميه الماده الثالثون: تكون المخاطبات والاخطارات الموجحه من الهييه للمكلف متجيه لاثارها النظاميه اذا تمت عن طريق الوسايل المعتمده لدي الهييه، التي تشمل - علي سبيل المثال لا الحصر - البوابه الالكترونيه للهييه، ورسايل الجوال، والبريد الالكتروني، والبريد المسجل، او اي وسيله اخري تقرها الهييه، وتكون المخاطبات والاخطارات من المكلف للهييه متجته لاثارها النظاميه اذا تمت عن طريق البوابه الالكترونيه للهييه او اي وسيله معتمده اخري تحددها الهييه عند عدم امكانيه تقدمها عن طريق البوابه الالكترونيه. الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللاله التنفيذيه لجيابه الزكاه الماده الحاديه والثلاثون: يعبين علي المكلف - عند التوفق عن النشاط - ان يقدم الي الهييه اشعارا خلال ستين (٥٠) يوما من تاريخ التوقيف، والا خوسب عن عام زكي كامل. الماده الثانيه والثلاثون: يعد المكلف متوفقا عن النشاط لاغراض التصفيه بمجرد افتتاح اجراء تصفيته الذي يترتب عليه توقف نشاطه، وعلي المصفي اشعار الهييه ببدع اجراءات التصفيه، وتقديم الاقرارات في مواعيدها التظاميه لحين انتهاه التصفيه، وتسديد المبالغ الزكويه المستحقه للهييه. الماده الثالثه والثلاثون: للهييه التنسيق مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه في كل ما له علاقه بتنفيذ احكام اللايحه، وعلي جميع الجهات الحكوميه وشبه الحكوميه والشركات التي تساهم فيها الدوله والهييات المهنيه تزويد الهييه بال المعلومات التي تطلها لاغراض تطبيق احكام اللايه. r.