moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 634 لعام 1440 ه المقامه من/ عبدﷲ سليمان علي القفاري هويه وطنيه (...) ضد/ عبد الرحمن بن سليمان الفهاد هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا لحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما نصه: (يمتلك موكلي حصه قدرها خمسه واربعون بالمايه من مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات الت اليه بالشراء من المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها اربعه عشر مليون ريال سعودي لا غير بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/2/1434ه الموافق 17/12/2012م. مرفق، الا ان المدعي عليه ومنذ انتقال ملكيه الحصه المذكوره من المؤسسه لموكلي لم يسلمه سوي جزء من الارباح.)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: اجراء المحاسبه بين موكلي وبين المدعي عليه عن الفتره المبتديه من اخر مده المحاسب القانوني حتي يومنا هذا. ثانيا: والحكم بالزامه بتسليم ما يخص موكلي من ارباح تسفر عنها المحاسبه. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد مبرم بين الطرفين. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/1/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 7/2/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد في مضمونها, وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره برده مكونه من سبع صفحات ارفق بها نسخه من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 7/2/1440ه ذكر فيها: (لقد تقدم المدعي بدعواه في القضيه رقم 902/ق/1437ه وتاريخ 23/1/1434ه يطالب فيها موكلي بالارباح عن الفتره من 4/2/1434ه حتي يوم مطالبته وقد صدر الحكم من الدايره التجاريه الثانيه في قضيه الارباح بتاريخ 18/7/1437ه حسب الحكم المرفق صورته وقد تم نقض هذا الحكم من الدايره الثانيه في محكمه الاستيناف التجاريه وتصدت الدايره لنظر الدعوي والبت فيها وقد عقدت عده جلسات ورفعت القضيه للدراسه واجلتها الي يوم الاربعاء 8/2/1440ه. وردنا علي المدعي في قضيه الارباح الاولي هو ردنا علي دعواه في قضيته هذه ونص جوابنا عن دعواه هذه القسم الاول: الجواب الشكلي: اولا: الوقايع باع المدعي عليه عبدالرحمن الفهاد علي المدعي بتاريخ 4/2/1434ه نصف المؤسسه الفرديه ذات الاسم التجاري (مؤسسه سرايا الجزيره) مسجله بوزاره التجاره حسب النظام ومصنفه بوكاله تصنيف المقاولين قايمه وتمارس الانشطه المرخص لها بها بما لها من اصول وحقوق وعماله وتصنيف وما عليها من التزامات بموجب عقود حكوميه واهليه وغير ذلك من حقوق الموردين والعماله وغيرهم من المتعاملين مع المؤسسه بمبلغ اربعه عشر مليونا بعد ان تم التوافق علي ان يكون دفع القيمه علي النحو الاتي: مليون ريال نقدا وثلاثه عشر مليون ريال تمثل احد عشر عقارا موصوفا في عقد المبايعه وقد سلم المشتري المدعي ستمايه الف ريال من المبلغ وسته عقارات من اصل احد عشر عقارا وعجز عن دفع بقيه المبلغ النقدي اربعمايه الف ريال كما عجز عن اثبات تملكه لخمسه من العقارات المنصوص عليها في عقد المبايعه وعجز عن نقل ملكيتها للبايع المدعي عليه ومجموع ما عجز عن دفعه وماطل في دفعه منذ توقيع عقد البيع الي اليوم يزيد عن نصف قيمه المبيع المتفق عليها فقد عجز وماطل في سداد ما يزيد علي سبعه ملايين ريال من قيمه المبايعه مده تزيد علي خمس سنين. ومع انه لم يثبت له ملك في المؤسسه لعجزه عن دفع قيمتها واذا لم يثبت الملك لم تثبت اثاره فقد قدم هذه الدعوي بطلب الارباح. ثانيا: المحكمه التجاريه غير مختصه لانتفاء ولايتها لوجود اتفاق بين الاطراف بان المختص بنظر هذا الخلاف هو التحكيم: حيث تضمن عقد بيع نسبه 10% من مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات (المرفق صورته) من قبل عبدالرحمن الفهاد المدعي عليه وعبد ﷲ القفاري المدعي بتاريخ 29/11/1434ه علي المواطن/ علي بن عبد ﷲ ال داغش الغامدي في مادته الرابعه ما نصه: (اتفق جميع الاطراف وبعد توقيع هذه الاتفاقيه علي البدء فورا في تحويل مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ويحدد اغراض النشاط فيها وتحديد راس المال المدفوع ويوزع علي الشركاء بالحصص المتفق عليها وتحديد كل ما يتعلق بالشركه من مركزها الرييسي ومدتها وزياده وتخفيض راس المال وجمعيه وقرارات الشركاء) اه. كما تضمن في مادته السادسه ما نصه: (حل المنازعات: اتفق الاطراف علي ان نصوص هذا العقد تفسر وفقا للانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وفي حال نشوء اي خلاف لا سمح ﷲ حول تفسير اي من نصوص هذا العقد فيتم الاتفاق من جميع الاطراف علي محكم مختص للنظر في هذا الخلاف وفي حال لم يتوصل الي حل فيها تكون الدواير القضاييه في المملكه العربيه السعوديه هي المختصه بنظر النزاع والفصل فيه ويكون الحكم في ذلك ملزم للجميع) اه. ثالثا: المدعي اصاله غير ذي صفه في الدعوي: لقد قرر المدعي عبدﷲ القفاري بانه لم يشتر نصف المؤسسه له هو وانما اشتراها لابنايه من قبيل اعمال القوامه والولايه علي ابنايه. ولم يحدد مراده بابنايه هل هو واحد او متعدد وهل بلغ المشتري له الرشد وهل انفسخت ولايته عنه ولم يقدم المدعي عبد ﷲ القفاري وكاله من ابنايه الذين زعم في حال ثبوت بلوغهم. رابعا: لم يحدد المدعي صفه المدعي عليه: فهل دعواه ضد موكلي شخصيه او دعواه ضد مؤسسه سرايا الجزيره التي يوجد فيها ثلاثه شركاء والتي تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورفض المدعي دخوله شريكا فيها مع ان عقد شرايه لنصف مؤسسه سرايا الجزيره وعقد بيعه عشره في المايه من مؤسسه سرايا الجزيره يلزمه بذلك او ان دعواه ضد شركه سرايا الجزيره للمقاولات ذات المسؤوليه المحدوده. القسم الثاني: الجواب الموضوعي: اولا: لقد جاء في الشرع المطهر وقرر فقهاء الشريعه بان المشتري لا يملك العين المبيعه ولا يترتب علي شرايه اثار الملك الا بعد ان يدفع كامل قيمه العين المبيعه وان للبايع حبس العين المبيعه عن المشتري حتي يسلم كامل القيمه حتي ولو بقي من القيمه درهم واحد، كما قرروا بان المشتري اذا عجز عن دفع قيمه العين المبيعه كلها او بعضها فان عقد البيع يتم ابطاله وفسخه اذا قرر البايع ذلك وطلبه. ثانيا: لقد خالف المدعي قول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا"? والشرط شرعا يلزم في حال عدم وجوده عدم المشروط الذي هو هنا بطلان عقد البيع. فقد تضمن عقد اتفاق المبايعه علي نصف قيمه مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات في فقرته ثانيا ما نصه (علي ان يحرر فيما بين الطرفين عقد شركه ذات مسؤوليه محدوده ... الخ) ولم يتم تحرير هذا العقد بين الطرفين لعجز المشتري عن دفع اكثر من نصف قيمه العين المبيعه. خامسا: يرفض المدعي الي اليوم الدخول في شركه سرايا الجزيره للمقاولات ذات المسؤوليه المحدوده، وفتره الارباح الجديده الي يطالب بها المدعي ناتجه عن اعمال الشركه وليست عن اعمال المؤسسه. سادسا: نستاذن مقام الدايره الموقره بتقديم موجز لا غني عنه لفهم اليات توليد الارباح في شركه سرايا الجزيره (ذات المسؤوليه المحدوده التي ليس المدعي شريكا فيها ولم يرض الي اليوم ان يكون شريكا فيها. تعتمد شركه سرايا الجزيره للمقاولات-شانها في ذلك شان ساير شركات المقاولات-علي تمويل عمليات تنفيذ مشاريع الصيانه والنظافه من خلال عده مصادر اساسيه بمبالغ تتجاوز راس مال الشركه بعشرات الاضعاف. (مرفق 1 بيان اجمالي بعقود تمويل التسهيلات الايتمانيه المصرفيه وعقود شراء وتاجير الاصول الثابته وما تتطلبه من ضمانات شخصيه وكفالات ورهون) وهي: ا-القروض والتسهيلات الايتمانيه من البنوك خلال الفتره من 2012-2018 بمبالغ تزيد عن 419 مليون ريال بما يعادل متوسط سنوي قدره 19 مليون ريال. ولا تستطيع الشركه منفرده الحصول علي تلك التسهيلات دون الضمانات الشخصيه (135مليون ريال) والكفالات (291مليون ريال) والرهون (140 مليون ريال) من الشركاء. ونظرا لعدم التزام المدعي بالدخول كشريك في الشركه فقد اضطر المدعي عليه واطراف ذات علاقه تحمل تلك الضمانات الشخصيه ليس من بينهم المدعي. (مرفق2 بيان تفصيلي بالتسهيلات الايتمانيه). ?-تامين الاحتياجات التشغيليه من الاصول الثابته التي تشمل معدات وشاحنات وسيارات اللازمه لتنفيذ مشاريع النظافه والصيانه التي نفذتها الشركه بمبالغ زادت عن 113 مليون ريال خلال الفتره من 2013-2018 اي بمتوسط سنوي يزيد عن 18 مليون ريال وقد تم تغطيه تلك الاحتياجات التشغيليه بضمانات شخصيه وكمبيالات وسندات لامر بضمان شخصي من المدعي عليه والمدير العام المهندس علي الغامدي واطراف اخري ذات علاقه ليس بينهم المدعي. 3-تامين الاحتياجات التشغيليه من المواد اللازمه لتنفيذ مشاريع النظافه والصيانه عن طريق الموردين التجاريين الذين ترتبط معهم الشركه بعلاقات تجاريه خلال الفتره من 2013-2018 بمبالغ تزيد عن 73 مليون ريال اي بمتوسط سنوي يزيد عن 12 مليون ريال وقد تم تغطيه تلك الاحتياجات التشغيليه بدعم مالي وضمانات وكمبيالات وسندات لامر بضمان شخصي من المدعي عليه والمدير العام المهندس علي الغامدي واطراف اخري ذات علاقه ليس من بينهم المدعي. فقد وصل مجموع الدعم النقدي الذي قدمه المدعي عليه خلال السنوات من 2011- 2018 مبلغ 7,8 مليون ريال والدعم المقدم من المدير العام المهندس علي الغامدي ما يقرب من مليون ريال.4- الوفاء بالالتزامات الماليه المتعلقه بالعماله الضخمه من غير السعوديين (3018 عاملا في عام 2018) اللازمه لتنفيذ مشاريع النظافه والصيانه من رواتب ورسوم المقابل المالي وضريبه القيمه المضافه وفروقات برنامج طاقات الخاص بتوظيف الموظفين السعوديين. وقد وصلت الالتزامات الماليه المستحقه علي الشركه للموظفين السعوديين وغير السعوديين في 2018 مبلغ 32 مليون ريال. كما بلغت القيمه التقريبيه للتكاليف الاضافيه المترتبه علي القرارات الحكوميه الخاصه برسوم المقابل المالي خلال الفتره من 2018-2020 بمبلغ 11,5 مليون ريال. وهذه الالتزامات الماليه الضخمه تم الوفاء بها جزييا فقط من خلال الدعم المالي من الشركاء ليس من بينهم المدعي وتعجز الشركه حاليا عن الوفاء بها كامله بسبب العجز الشديد في السيوله الماليه لدي الشركه وعدم قدرتها علي الحصول علي مزيد من التسهيلات الايتمانيه من المصارف للوفاء بها لعدم قدره الشركاء علي تقديم مزيد من الضمانات الشخصيه والكفالات والرهون واصرار المدعي علي عدم الدخول في الشركه كشريك لكيلا يتحمل مع باقي الشركاء تلك الاعباء الماليه والايتمانيه. وخلاصه القول في هذا البيان الموجز ان الارباح التي يطالب بها المدعي-علي فرض التسليم الجدلي-غير مستحقه له لمجرد شرايه نصف مؤسسه سرايا الجزيره التي لم يدفع اكثر من نصف قيمه ما اشتري الي الان والذي لا يكفي-علي فرض دفعه بالكامل-للوفاء بالتزامات واستثمارات الشركه الضخمه بسبب طبيعه نشاطها المعتمد علي القروض والتسهيلات الايتمانيه من المصارف وغيرها. فالارباح التي تحققها الشركه تتولد اساسا من المال المستثمر في تنفيذ مشاريع الشركه والذي بلغ عشرات اضعاف راس مال المؤسسه، وهذا المال المستثمر -كما بينا لفضيلتكم-تم جلبه من عده مصادر من المصارف وشركات بيع التقسيط وموردين تجاريين بالاضافه الي الدعم المالي المباشر الذي قدمه الشركاء وليس بينهم المدعي، ولولا ﷲ ثم قيام الشركه بجلب تلك القروض والتسهيلات المصرفيه التي حصلت عليها الشركه بضمانات وكفالات ورهونات شخصيه ودعم مالي مباشر من المدعي عليه واخرين ذات علاقه ليس من بينهم المدعي لما تحقق شيء من تلك الارباح المطالب بها بل وتعرضت الشركه الي التصفيه والافلاس ولم تستطع النمو والبقاء في السوق حتي تاريخه. ونظرا لاعتماد نشاط الشركه علي القروض والتسهيلات علي النحو الموضح فقد اشترط المدعي عليه في عقد مبايعه نصف المؤسسه تحويل مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات الي شركه مساهمه ودخوله فيها شريكا لكي يساهم مع باقي الشركاء في تحمل الضمانات الشخصيه للتسهيلات الايتمانيه وتقديم الدعم النقدي للشركه كلما دعت الحاجه) تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما تم افهام طرفي الدعوي بضروره تبادل المذكرات بينهما عن طريق البريد وفق طلبهما. ثم قدم وكيل المدعي مذكره برده بتاريخ 15/2/1440ه ذكر فيها: (اولا: تقدم المدعي عليه من خلال وكيله بدعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها اثبات بطلان العقد المبرم بينه وبين موكلي تاسيسا علي عدم التزامه بالشروط الوارده فيه علي حد قوله، ولعدم تسليمه كامل العوض القابل للحصه المباعه لموكلي من مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات، وباحالتها للدايره التجاريه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 17/3/1439ه، والمنتهي الي رفض دعوي المذكور ضد موكلي لما ثبت لديها التعاقد، ولكونه قد قبل بالثمن ورضي به بحالته التي كان عليها زمن العقد (مرفق1)، وصدر حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه المؤرخ في 6/9/1439ه، القاضي بتاييد ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثالثه في حكمها (مرفق2)، اعقب ذلك تقدم المذكور بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه فاصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بشانه قرارها المؤرخ في 20/11/1439ه، والقاضي بعدم قبول الالتماس (مرفق3)، ومن جماع ما تقدم يتبين لاصحاب الفضيله ان ثبوت صحه العقد وثبوت سلامه الثمن، وثبوت وفاء موكلي بشروط التعاقد، قد حاز حجيه الامر المقضي به فلا يسوغ اثارته او الدفع به مره اخري، كما حاز قوه الامر المقضي به فلا سبيل الي التعرض له بنقض او ابطال الا في الاحوال المقرره نظاما لالتماس اعاده النظر او الاعتراض بالنقض، ولما سبق فاننا عرض عن الرد علي ما ساقه وكيل المدعي عليه في مذكرته مما له تعلق بثبوت العقد، وسلامه الثمن، والوفاء بشروط التعاقد باعتبار اثارتها والحال ما تقدم غير موثر علي ما نطالب به في دعوانا. ثانيا: خلافا لما يدفع به ممثل المدعي عليه، لم يحوي العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 4/2/1434ه، والذي انتقلت بموجبه حصه قدرها خمسون بالمايه من مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات لموكلي نصا بحبل النزاعات الناشيه عنه الي التحكيم، ولعل مرد اللبس الحاصل لدي المدعي عليه وكاله، ربطه بين العقد المشار اليه وبين العقد المبرم بين اطراف الدعوي بوصفهم ملاكا لكامل الحصص في المؤسسه وبين المهندس علي بن عبدﷲ ال داغش الغامدي بتاريخ 24/11/1434ه، والذي باعا بموجبه علي الاخير حصه قدرها عشره بالمايه من مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات، فالعقد المذكور منبث الصله عن العقد المبرم بين اطراف هذه الدعوي، والقول بتعديه شروطه واحكامه الي العلاقه التعاقديه القايمه بين موكلي والمدعي عليه قول يعوزه الدليل، فضلا عن ان عقد بيع اطراف الدعوي لحصه في المؤسسه للمهند علي ال داغش الغامدي لم يجر شرطه يحيل النزاعات الناشيه عنه الي التحكيم، فغايه ما الزم به احاله اي نزاع حول تفسير نصوصه الي حكم متخصص يختاره الاطراف للنظر فيه ومحاوله تقريب وجهات النظر سعيا للوصول الي صلح يرتضونه، علي ان يحال النزاع الي المحكمه المختصه حال عدم توصلهم الي الصلح المنشود، وشرط كهذا لا يصدق عليه وصف شرط التحكيم الملزم الذي تنحسر بموجبه ولايه المحكمه عن نظر النزاع كما لا يخفي. ثالثا: لا اثر لما بيناه في دعوي سابقه من ان شراء موكلي لحصص في مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات كان من قبيل اعمال القوامه والوصايه علي ابنايه ما يعني عدم دخوله ضمن دايره الحظر التي قررها نظام الخدمه المدنيه وفرضها علي الموظف الحكومي بمنعه من الاشتغال بالتجاره علي صحه ما انتهت اليه الدايره في حكمها موضوع الاعتراض من ثبوت صفته كشريك تنصرف اليه اثار التعاقد اكتسابا واداء، فقيمه الحصص قد بذلت من ماله لا من مال ابنايه، والمدعي عليه غير معني بتصرفات موكلي في -حصته ايا تكن طالما انها لا تمثل تعدي علي حق من حقوقه المقرره شرعا ونظاما، كما ان الصفه لا تقوم الغير موكلي في مطالبه المدعي عليه، واي اتفاق بين موكلي وبين اجنبي عن العقد غير ملزم للمدعي عليه ما لم ينجزه، ومن نافله القول ان الهبه لا تلزم الا بالقبض، ولحين تمكين موكلي لابنايه من حصص المؤسسه بتنازله لهم عنها بشكل رسمي يبقي الصفه الوحيد، له غنم الحصص وعليه غرمها. رابعا: يناقض المدعي عليه وكاله نفس بدفعه برفض دخول موكلي كشريك بتوقيع عقد تاسيس شركه سرايا الجزيره للمقاولات واعتباره نافيه لموجب استحقاق موكلي لارباحه المطالب بها في هذه الدعوي والدفع في ذات الوقت بعدم ثبوت شراكته تاسيسا علي ما ذكره من عدم الوفاء بقيمه الحصه علي حد قوله وما استند اليه من نصوص الفقهاء في ذلك، اذ كيف يطلب منه الدخول كشريك والمدعي عليه ووكيله لا يقران بشراكته!!، عليه ولما تقدم نتمسك بطلبنا الوارد في صحيفه الدعوي) ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 29/2/1440ه ذكر فيها: (استدلاله بحكم الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه الابتداييه المؤرخ في 17/3/1439ه في القضيه رقم 37/1/ق لعام 1436ه وتاييد دايرتكم الموقره له المؤرخ في 6/9/1439ه لا يعني ان ما حكم له به حلال عليه فان حكم الحاكم لا يحل الحرام وقد قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم سيد قضاه العالمين "فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار فلياخذها او فليذرها". ب) الحكم بصحه العقد ورفض طلب فسخ عقد البيع لعدم استكمال ثمن البيع والتعليل (بانه بامكان المدعي ان يتقدم بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه الحصه التي التزم بها) حكم مخالف لاحكام الشرع المطهر. فقد جاء الشرع المطهر وقرر فقهاء الشريعه بان المشتري لا يملك العين المبيعه ولا يترتب علي شرايه اثار الملك الا بعد ان يدفع كامل قيمه العين المبيعه وان للبايع حبس العين المبيعه عن المشتري حتي يسلم كامل القيمه حتي ولو بقي من القيمه درهم واحد، فقد تضمن عقد اتفاق المبايعه علي نصف قيمه مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات في فقرته ثانيا ما نصه: (علي ان يحرر فيما بين الطرفين عقد شركه ذات مسؤوليه محدوده ... الخ) ولم يتم تحرير هذا العقد بين الطرفين لعجز المشتري عن دفع اكثر من نصف قيمه العين المبيعه. كما تضمن العقد الالحاقي في بيع عشره بالمايه من قيمه مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات علي المهندس علي الغامدي علي اتفاق جميع الاطراف علي تحويل المؤسسه فورا الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وقد امتنع المدعي اصاله عن ذلك الي يومنا هذا استدلال المدعي وكاله بحكم الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه الابتداييه في موضوع الارباح لا يصح لانه حكم منقوض قد نقضته دايرتكم الموقره وتصدت لنظر القضيه. ثانيا: لقد احتوي عقد اتفاق المبايعه بين الطرفين لنصف مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات المؤرخ في2/4/1434ه والموافق 17/12/2012م في السطر رابعا من الفقره ثانيه ما نصه: (علي ان يحرر فيما بين الطرفين عقد شركه ذات مسؤوليه محدوده يكون راس مالها هو القيمه الاجماليه المذكوره ويوزع علي الطرفين مناصفه وتبدا اجراءات تسجيل عقد الشركه واشهاره وانهاء الاجراءات النظاميه له في الوقت الذي يتفق فيه الطرفان) انتهي نص المقصود. وهذا النص تحديدا هو ما حرص موكلي علي اعاده ذكره والتاكيد عليه في عقد بيع نسبه عشره بالمايه والنص فيه علي التحكيم لانه هو اصل النزاع ومنشؤه. ب) وتفعيلا لمقتضي هذا العقد الذي تضمن شرطا شرعيا حكمه الوفاء والالزام لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)). وهذا الشرط هو تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده في الوقت الذي يقرره الطرفان فقد تضمن عقد شراء نسبه ال10% من مؤسسه سرايا الجزيره المؤرخ في 29/11/1434ه اي بعد ما يقارب العشره اشهر من العقد الاول عده اتفاقات بين الشركاء...رابعا: لم يقع اي تناقض منا فيما زعمه وكيل المدعي وكاله فان الواقع هو رفض موكل المدعي الي هذا اليوم الرفض القاطع ان يدخل شريكه في شركه سرايا الجزيره للمقاولات المحدوده، فكيف يطالب موكل المدعي بارباح شركه ليس بشريك فيها وليس له فيها ملك ولا في مؤسسه سرايا الجزيره التي لم يدفع بقيه قيمه ما اشتراه منها والتي تزيد علي سته ملايين ريال فهولا يملك شييه في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لانه ينفي كونه شريك فيها ويرفض ذلك ويصر عليه وتلك هي الحقيقه، كما انه لا يملك شييا من مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات لانه لم يدفع بقيه ثمن ما اشتراه منها. ولم نطلب من موكل المدعي الدخول كشريك وانما طالبنا بابطال عقد البيع لعدم توفيه الثمن وقد قرر علماء الاسلام بان للبايع ان يحبس السلعه عن المشتري حتي يدفع اخر درهم من قيمتها). وبجلسه 3/4/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات قد جاء ضمن المرفقات الاشاره الي حكم الدايره الثالثه المؤيد والقاضي برفض دعوي المدعي عليه لدي هذه الدايره وذكر وكيل المدعي انه صدر لموكله حكم الدايره الثانيه بالزام المدعي عليه بدفع الارباح من الفتره 2013 الي 2016 وان القضيه المرفوعه لدي هذه الدايره هي قضيه مثيله لها لكن عن الفتره المبتديه من اخر مده المحاسب القانوني وحتي تاريخه, فعقب وكيل المدعي عليه بان حكم الدايره الثانيه تم نقضه, فعقب وكيل المدعي بان الحكم لم يصدر فيه اي قرار بالنقض وانه ما زال لدي الاستيناف ثم اشار الطرفان انه جري تبادل المذكرات فيما بينهما حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من سبع صفحات خاليه من المرفقات مؤرخه 29/2/1440ه عما قدمه وكيل المدعي في جلسه اليوم, وذكر وكيل المدعي ان مذكرته المقدمه اليوم تكفي في الرد عما قدمه المدعي عليه في 29/2/1440ه, ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره اخري بتاريخ اليوم مكونه من صفحه واحده خاليه من المرفقات سلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 29/5/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات مع عدد من المرفقات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لا تتضمن جديدا يستوجب الرد وقرر اكتفاءه بما تقدم وقد قدم وكيل المدعي نسخه من حكم التجاريه الثانيه بمحكمه الرياض والذي الزمت فيه الدايره المدعي عليه بالارباح عن الفتره المذكوره في المنطوق وقد عقب وكيل المدعي عليه بان هذا الحكم لا زال ابتداييا وان دايره الاستيناف التجاريه الثانيه فتحت النظر فيها ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 29/5/1440ه ذكر فيها: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وجوابا علي الرد الالحاقي المقدم من المدعي عليه وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ 3/4/1440ه ونظرا لعدم اشتماله علي اجابه ملاقيه او دفع ينال مما نطالب به في دعوانا الماثله، عليه فاننا نقرر الاكتفاء محيلين لما سبق، طالبين ندب خبير محاسبي لتقدير ارباح موكلي عن الفتره المبتديه من 31/12/2016م، وحتي يومنا هذا، والحكم بالزام المدعي عليه بدفعه). وبجلسه 25/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المرفقات تضمنت ان دايره الاستيناف الثانيه قررت الزام المدعي بتعيين محكم في القضيه رقم 137 لعام 1440ه والتي تتعلق بالعقود محل النزاع، فجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منه وباطلاعه علي المذكره اجاب بان ما تضمنته مذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح ولم تقرر الدايره حتي الان قرارا بذلك وان الدايره لم تبت في مساله تعيين المحكم حتي الان، وقد اكد علي اكتفايه بما تقدم، ثم قررت الدايره الكتابه الي مكاتب محاسبيه للنظر في نزاع الطرفين وبحث ارباح المدعي عن عقده مع المدعي عليه محل الدعوي. وبجلسه 21/10/1440ه تشير الدايره الي ورود عرضين من مكاتب محاسبيه العرض الاول مقدم من مكتب الصالح والزومان والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (85.000) ريال والعرض الثاني مقدم من مكتب عبد الرحمن الشبيشيري والذي قدر اتعابه بمبلغ (63.000) ريال تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه من العرضين وباطلاعهما عليه طلبا مهله لعرضه علي موكليهما. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 20/11/1440ه لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه, وبجلسه 20/11/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن المكتب الذي يختاره موكله؟ طلب من الدايره ان تخاطب مكتب العبيلان الذي سبق وان انتدب للقيام باعمال الخبره في هذه الدعوي المقامه من موكله لدي الدايره الثانيه باعتبار ان الخبير العبيلان علي درايه بالقضيه ولكونه سبق ان تولي الخبره فيها عن فتره سابقه للفتره الذي يطالب بها موكله, فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله وعرض مكتب العبيلان عليه, فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما ان يحددا الخبير الذي تتوافق عليه ارادتهما في الجلسه القادمه. وبجلسه 1/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مستندين تمسك فيها بالدفع بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه, وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا يرغب بندب خبره لعدم صفته في هذه الدعوي, ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان يقدم رده الكترونيا, ففهم الطرفين ذلك واستعدا به ثم قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه بتاريخ 16/2/1441ه ذكر فيها: (اوجبت الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات السعودي توقيع عقد الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من جميع الشركاء، وقررت الماده التاسعه والخمسون بعد المايه بطلان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده -بالنسبه الي كل ذي مصلحه- التي تؤسس بالمخالفه لاحكام الماده السادسه والخمسون بعد المايه، وتاسيسا علي ما تقدم، انتهي حكم الدايره التجاريه المستشهد به من قبل ممثل المدعي عليه، والمؤيد بموجب الحكم في القضيه رقم 902/ ق لعام 1437ه، المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 1468/ ق لعام 1439ه، الي الزام المدعي عليه بصفته الشخصيه بان يدفع لموكلي الارباح المستحقه له والتي اسفرت عنها المحاسبه، عن الفتره المبتديه من 17/12/2012 وحتي 31/12/2016، وكذا اتعاب جهه الخبره بوصفه مالكا نظاميا لمؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات ولبقاء حصه موكلي تحت تصرفه، لما ثبت لديها من عدم توقيع موكلي لعقد تاسيس الشركه كما يظهر من مرفقات الرد المقدم من ممثل المدعي عليه، او حتي موافقته علي نقل حصته من مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات الي وعاء الشركه المستحدثه، وبالتالي بطلانها بالنسبه اليه وثبوت حقه في ذمه المدعي عليه الشخصيه لا ذمه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لعدم ترتب اثار قيامها في مواجهته ابتداء) ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ 2/3/1441ه ذكر فيها: (اولا: يثبت الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في القضيه رقم (902/ق/1437ه) الاتي: اثبات شراكه المدعي في الشركه. الاحتجاج علي صحه الشركه والشراكه بمواد الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في نظام الشركات. الاحتجاج بعقد تاسيس شركه سرايا الجزيره للمقاولات ذات المسؤوليه المحدوده. ثانيا: يزعم المدعي بانه تم تحويل مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات الي شركه سرايا الجزيره للمقاولات بغير اذنه ولا رضاه. الرد: يثبت الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في القضيه رقم (902/ق/1437ه) صحه الشركه وثبوت شراكته فيها واستحقاقه لارباح فيها وحجه الحكم في ذلك الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين. ثالثا: المدعي تقدم في دعوي الارباح الاولي والدعوي الثانيه هذه بطلب ارباح ولم يتقدم بدعوي غصب وما شابه ذلك وقد رضي بالحكم الاول وطالب بتنفيذه وذلك اقرار منه بكل ما تضمنه. رابعا: لم يتم صرف اي ارباح في الشركه حتي يطالب المدعي باستردادها حسبما اكده تقرير المحاسب القانوني في الحكم المشار اليه) وبجلسه 28/3/1441ه ذكر الطرفان انهما تبادلا المذكرات فيما بينهما الكترونيا واجاب وكيل المدعي عما اثاره وكيل المدعي عليها بخصوص الدفع بعدم الصفه, وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل المدعي شريك نظامي ام شريك محاص في العلاقه التعاقديه محل النزاع؟ فذكر بانه شريك محاص مع جميع الشركاء، فعقب وكيل المدعي بان علاقته منحصره مع المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تعيين خبيرا اخر غير مكتب العبيلان. فطلب مهله للاطلاع علي العروض التي سبق وان قدمت للدايره. وبجلسه 25/5/1441ه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات لم تخرج عما سبق تقديمه, تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم ذكر بان موكله يرغب بندب مكتب الصالح والزومان وذكر بان موكله يطلب احتساب ارباحه حتي نهايه عام 2019م واستعد بمراجعه مكتب الخبير واحضار عرض جديد منه كما استعد باحضار الاتعاب بشيكين مصدقه، وبجلسه 12/1/1442ه تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكر ان موكله عدل عن اختيار مكتب الصالح والزومان، وانه يرغب في تعيين مكتب الخبير المحاسبي ناصر الكنهل لتولي مهمه الخبيره في هذه القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بدفوعه السابقه التي ذكرها في مذكراته، ثم ذكر انه لا مانع لديه من تعيين ناصر الكنهل في حال رات الدايره ضروره تعيين خبير في هذه القضيه، مع تحفظه علي تعيين خبير في القضيه من اساس، وعليه فقد قررت الدايره مخاطبه الخبير ناصر الكنهل لتقديم عرضه, ثم سالت الدايره وكيل المدعي: هل استلم موكلك ارباحا عن شراكته مع المدعي عليه سوي ما حكمت به الدايره الثانيه؟ فذكر انه استلم ربحا عند بدايه الشراكه فقط ثم لم يستلم شييا مطلقا حتي تاريخه ولم يستلم كذلك الارباح التي حكمت بها الدايره الثانيه حتي الان، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يستلم اي ربح منذ بدايه الشراكه. وبجلسه 5/2/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن عرض الخبير الكنهل الذي طلب تعيينه في الجلسه الماضيه؟ ذكر ان الخبير لم يقدم عرضه حتي الان، فافهمته الدايره بان علي الخبير مراجعه الدايره للاطلاع علي ملف القضيه وتقديم عرضه وان عليه الاستعداد لتقديم اتعاب الخبير كل ذلك قبل موعد الجلسه القادمه حتي تقرر الدايره في الجلسه القادمه تعيينه ومباشرته للمهمه منعا من اطاله امد التقاضي، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه 12/2/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه؟ ذكر ان الخبير قدم عرضه، وقد قدر اتعابه بمبلغ قدره (103,500) ريال، وذكر ان موكله موافق علي العرض المقدم من الخبير، لكن موكله يطلب مهله اضافيه لتقديم اتعاب الخبير واحضارها بموجب شيك مصدق، وقد استعرض وكيل المدعي عرض الخبير من خلال الشاشه واطلعت الدايره عليه واستعد وكيل المدعي بتزويد الدايره ووكيل المدعي عليه بنسخه منه في حال لم يقم الخبير بارسال نسخه منه للدايره، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ان يقدم للخبير اتعابه خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه, ففهم ذلك واستعد به، وطلب وكيل المدعي تعيين الخبير للنظر في استخراج الربح عن المده 2017 و 2018 و 2019م. وبجلسه 8/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكرا بان الخبير ما زال في اعداد تقريره فافهمتهما الدايره بمراجعه الخبير خلال خمسه عشر يوما من تاريخه لاستلام التقرير وتقديم ملاحظاتهما عليه خلال عشره ايام من تاريخ استلامه ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه 20/5/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين هل انتهي الخبير من تقريره الابتدايي والنهايي؟ ذكر وكيل المدعي بان الخبير لم ينته بعد من اصدار التقرير، وذكر ان ذلك بسبب تاخر المدعي عليه في تسليم المستندات المطلوبه منه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه قام بتسليم الخبير كافه ما طلبه ولم يتاخر في ذلك، ثم ذكر وكيل المدعي بان الخبير سلمه خطابا حدد فيه انتهاء التقرير خلال 45 يوما اعتبارا من اليوم، فافهمته الدايره بضروره ان ينتهي الخبير قبل موعد الجلسه القادمه من اعداد تقريره الابتدايي وان يقدم الطرفين ردهما عليه قبل موعد الجلسه القادمه كذلك، بحيث يصبح التقرير النهايي جاهزا في موعد الجلسه القادمه، ففهم الطرفان ذلك واستعد وكيل المدعي بمتابعه الخبير بهذا الشان. وبجلسه 20/6/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين هل استلما تقرير الخبير؟ فذكر وكيل المدعي بان الخبير اصدر تقريره الابتدايي والنهايي، وانه لم يتمكن من تقديم الملاحظات عليه كون الخبير امهله خمسه ايام فقط، وطلب من الدايره مهله لتقديم ملاحظاته علي التقريرين الابتدايي والنهايي، وطلب من الدايره تزويده بنسخه من التقرير النهايي كون الخبير لم يسلمها له، واما وكيل المدعي عليه فذكر بان موكله استلم التقرير الابتدايي وليست لديه سوي ملاحظه واحده، تمثلت في ان الخبير لم يشر في تقريره الي مبلغ الدعم الذي يزيد عن 15 مليون ريال المقدمه من الشريكين عبدالرحمن الفهاد وعلي الغامدي للشركه، فلم يشر الخبير لهذا المبلغ وما موقف المدعي منه، وبسؤال وكيل المدعي عن ابرز ملاحظات موكله علي التقرير؟ ذكر انه لديه جمله من الملاحظات ابرزها يتعلق بعدم اثبات الخبير حق موكله في الارباح المبقاه, وطلب بناء علي ذلك عزل الخبير وتكليف غيره، وتشير الدايره الي ان الخبير سلم تقريره الابتدايي للدايره بتاريخ 11/6/1442ه، والنهايي في تاريخ 19/6/1442ه قبل موعد الجلسه بيوم، وعليه فقد قررت امهال المدعي لتقديم ملاحظاته للخبير وللدايره، وافهمت وكيل المدعي عليه بالرد عليه، علي ان تخاطب الخبير كذلك للرد عليها، ففهم الطرفان ذلك، ثم قدم وكيل المدعي ملاحظاته في مذكره الكترونيه بتاريخ 30/6/1442ه ذكر فيها: (اولا: الفت نظر اصحاب الفضيله الي ان جل ما استشهاد به الخبير المنتدب في تقريره هي كشوف ومعلومات مستخرجه من البرنامج المحاسبي الخاص بالمدعي عليها، الامر الذي لا يمكن معه الاطمينان لما خلص اليه تقريره المقدم من نتايج حول الموقف المالي للمده موضوع الفحص، وذلك لاحتماليه تعديل المدعي عليها للايرادات والمصروفات زياده ونقصا بما يتفق وما تهدف اليه من حرمان موكلي من ارباحه المستحقه، وكان علي الخبير التنبه لذلك وبناء تقريره علي ما يتوافر لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، والمصارف، ووزاره التجاره والاستثمار، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه من وثايق وقوايم ماليه تفصح عن الموقف المالي الحقيقي للشركه. ثانيا: ادي اعتماد الخبير المنتدب علي ما تقدم الي تضمين التقرير نتايج لا تتفق والمنطق فضلا عن الاعراف المحاسبيه المستقره دون اشاره منه اليها، او حتي ابداء تحفظ منه عليها، او تشكيك بصحتها ورفع امرها الي الدايره لاجراء المقتضي الشرعي حيالها، بل سلم بها وبني عليها رايه، وهو ما ينبي عن قصور بين في ادايه لعمله اكده بما ورد في مقدمه تقريره ونصه: "لا نقدم اي تاكيدات بشان كفايه الاجراءات المبينه ادناه سواء للغرض الذي طلب من اجله التقرير او لاي غرض اخر" وكذا ما ختم به تقريره ونصه: "لم نكلف ولم يكن الغرض من تطبيق الاجراءات اعلاه القيام بعمليه مراجعه الهدف منها ابداء راي في العناصر المحدده او المعلومات او الاجزاء او البنود، ولذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الراي، ولو قمنا بمراجعات اضافيه ربما نما الي علمنا امور اخري يتعين التقرير عنها" ، "لا يدخل ضمن نطاق عملنا ابداء راي في صحه او عداله القوايم الماليه من عدمه" ونتيجه لم تبني علي يقين او ظن غالب بكفايه الاجراءات المتخذه في تحديد حصه المدعي من الارباح، ولم تقم علي يقين او ظن غالب بسلامه البنود المحاسبيه محل الفحص والدراسه، بل لم تقم علي يقين او ظن غالب بصحه وعداله القوايم الماليه التي استند اليها التقرير فيما خلص اليه من نتايج، كيف يسوغ الارتكان اليها والحكم بما انتهت اليه!!!، واذا كان الخبير المنتدب لا يقدم تاكيدات علي كفايه الاجراءات المتخذه، ولا سلامه البنود المحاسبيه، ولا صحه وعداله القوايم الماليه، فماذا كان يفعل ولاي غرض تم ندبه!!!؟) ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه بمذكره الكترونيه بتاريخ 9/7/1442ه ذكر فيها: (ان كل ما تضمنته المذكره هو عباره عن ملاحظات علي التقرير المحاسبي الذي اعده المحاسب القانوني المكلف من الدايره بناء علي اختيار المدعي له وثقته به وطلبه من الدايره اسناد المهمه اليه اقتناعا بكفايته وكفاءته ولم يكن للمدعي عليه اي دور في اختيار الخبير المحاسبي، كما ان المدعي هو الذي رسم للمحاسب القانوني نطاق العمل وقام المحاسب القانوني بتقديم عرضه للدايره بناء علي نطاق العمل المقدم من المدعي، وقد قام المحاسب القانوني بدوره حسب الاصول والقواعد المحاسبيه المعتمده لدي هييه المحاسبين، والمحاسب القانوني المكلف بالمهمه هو المعني بالرد علي ملاحظات المدعي التشعيبيه والتي لا طايل من ورايها والذي يعنينا هو ما تضمنته مذكره المدعي وكاله من الاساءه الي المدعي عليه وشركه سرايا الجزيره للمقاولات المحدوده من اتهامها بالتزوير والقصد السيي والتشكيك في تقاريرها المحاسبيه وميزانياتها السنويه المعتمده من المحاسبين والمراجعين القانونين. فقد تضمنت مذكرته ما نصه: "الامر الذي لا يمكن معه الاطمينان لما خلص اليه تقريره من نتايج حول الموقف القانوني للمده موضوع الفحص وذلك لاحتماليه تعديل المدعي عليها للايرادات والمصروفات زياده ونقص بما يتفق وما تهدف اليه من حرمان موكلي من ارباحه المستحقه" كما تضمن ما نصه: -"في ظل ما يبعث علي الشك في صحتها " كما تضمن ما نصه: -"بالرغم من وجود مبررات تبعث علي التشكيك بالارقام المذكوره ". ونطلب من مقام الدايره الموقره مؤاخذه المدعي وكاله وموكله علي هذا الاتهام الباطل واتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي حياله فاما ان يثبت اتهامه او يعاقب عليه) وبجلسه 18/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين هل تم تسليم الملاحظات للخبير؟ فذكر الطرفان انهما سلما الملاحظات للخبير لكنه لم يقم بتقديم الرد عليها, وتشير الدايره الي انه لم يصلها من الخبير رد بخصوص الملاحظات وعليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه الي حين مخاطبه الخبير للرد علي الملاحظات. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي ان الخبير قام بتقديم رده علي ملاحظات الطرفين الذي تم الاشاره اليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/6/1442ه حيث قدم للدايره تقريرا بتاريخ 18/7/1442ه يتضمن الرد, وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب الترافع للفصل فيها. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي مطالبه المدعي عليه بارباحه عن السنوات 2017م و2018م و2019م وذلك في شراكته مع المدعي عليه في مؤسسه سرايا الجزيره للمقاولات, ثم في حصه المدعي عليه بعد انتقال الحصه وتحول المؤسسه الي شركه بذات الاسم, فالمدعي يعد شريكا محاصا مع المدعي عليه في حصته المنتقله الي اجمالي الحصص الثابته لشركه سرايا الجزيره, ومن هنا فان الصفه منعقده للمدعي عليه في هذه المطالبه, وحيث ان المدعي طالب بارباحه عن الفتره المذكوره اعلاه, حيث ذكر ان المدعي عليه لم يسلم له ربحه عن هذه الفتره, وحيث ان المدعي عليه لا ينازع المدعي في عدم استلام الربح, لكنه دفع الدعوي بدفوع لا تنال من احقيه المدعي بطلب الارباح, حيث دفع بكون المدعي لم يقم بالوفاء براس المال كاملا, وهذا الدفع لا يؤثر علي ثبوت الشراكه, لانه علي التسليم به فان بامكان المدعي عليه ان يتقدم بدعوي ضد المدعي للمطالبه براس المال, ولا يعد هذا الامر مانعا من ثبوت الشراكه ولا يقدح في صحتها, ثم استغرق المدعي عليه في الدفع بعدم الصفه, مدعيا ان الصفه في هذه المطالبه منعقده للشركه بشخصها الاعتباري, وهذا ما حسمته الدايره في جلستها المنعقده بتاريخ 28/3/1441ه, حيث سالت الدايره وكيل المدعي عليه: هل المدعي شريك نظامي ام شريك محاص في العلاقه التعاقديه محل النزاع؟ فذكر بانه شريك محاص مع جميع الشركاء، فعقب وكيل المدعي بان علاقته منحصره مع المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه، فقد تبين ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي شركه محاصه علي وفق ما بينته الدايره في صدر هذه الاسباب, وليس للمدعي من صفه في مواجهه الشركه بشخصها الاعتباري, لعدم تسجيله شريكا نظاميا فيها, فشراكته ثابته مع المدعي عليه في حصته في الشركه, وحيث ان الدايره رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي حتي يستخرج ربح المدعي عن الفتره محل المطالبه, وهو ما طالب به المدعي, وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب ناصر الكنهل وشريكه, وقد اصدر الخبير تقريره والذي خلص فيه الي النتيجه التاليه: (بلغت الخساير الاجماليه الناتجه عن صافي التسويات مبلغ اجمالي (8,612,609) ريال وذلك بعد رد مبلغ 80,000 ريال تم قيدها علي حساب الارباح والخساير وهو خطا في التوجيه المحاسبي والصحيح هو قيد المبلغ علي حساب الشريك: علي ال داغش مقابل حصته البالغه 10% في راس مال الشركه.1-النتيجه النهاييه لنشاط الشركه لاعوام 2017م, 2018م, 2019م مع الاخذ في الاعتبار الاثر المالي للتسويات علي حساب الارباح المبقاه خلال تلك الفتره, فقد حققت الشركه خساير متراكمه اجماليه بمبلغ 16,335,385 ريال سته عشر مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال فقط لا غير, وهي تعبر عن نتيجه النشاط خلال تلك السنوات فقط مع التسويات الخاصه بها وليست رصيد لحساب الارباح والخساير كما في تاريخ : 31/12/2019م 2-نلفت الانتباه الي ان قرارات الشركاء كانت موقعه ومعتمده من عبد الرحمن الفهاد، وعلي ال داغش فقط وهم (الشركاء الرسميين) بالشركه حسب عقد التاسيس؛ دون اعتماد عبد ﷲ القفاري (شريك محاصه). ايضاحات اضافيه: لاحظنا في كشف الحساب الجاري للمدعي عليه: عبد الرحمن الفهاد في عام 2017م انه تم احتساب استحقاق له بمبلغ 75,000 شهريا في عام 2017م بمبلغ اجمالي 900,000 ريال مقابل رواتب وقد استفسرنا من الشركه عن سبب احتساب المبلغ علما انه ليس المدير العام للشركه وطلبنا قرارات الشركاء او ما يفيد مهام العمل التي تدعم استحقاق المدعي عليه لهذا المبلغ نظرا لما له من اثر مالي علي الارباح المبقاه للشركه، ولم تقدم الشركه ما يفيد استحقاق المدعي عليه هذا المبلغ. ان نطاق عملنا محدد في احتساب استحقاق المدعي في ارباح شركه سرايا الجزيره للمقاولات من واقع القوايم الماليه المعتمده للشركه ولا يدخل ضمن نطاق عملنا ابداء راي في صحه او عداله القوايم الماليه من عدمه وتقريرنا مرتبط اساسا بنطاق عملنا المقدم للدايره والذي تم الموافقه عليه. ان نطاق عملنا محدد في احتساب استحقاق المدعي في ارباح شركه سرايا الجزيره للمقاولات من واقع القوايم الماليه المعتمده والمقدمه لنا من الشركه فقد تمت اجراءات عملنا وفقا لمعيار ارتباطات اجراءات متفق عليه وهو يختلف عن معايير المراجعه او معايير الفحص المعتمده في اجراءات مراجعه القوايم الماليه كامله وبافتراض اننا نفذنا مراجعه او فحص للقوايم الماليه طبقا لمعايير المراجعه او معايير الفحص المعتمده في اجراءات مراجعه القوايم الماليه, فقد يلفت انتباهنا امور اخري كان سيتم التقرير عنها لكم, علما ان القوايم الماليه للشركه تم تدقيها من محاسب قانوني معتمد وطبق معايير الفحص كامله اضافه لذلك تم التحقق من اهم العمليات الجوهريه كما هو موضح بالتقرير), فبناء علي ما تقدم, وحيث ان الخبير قد انتهي الي ان الفتره محل المطالبه لم تحقق ارباحا يمكن للمدعي استلامها, علي التفصيل الوارد اعلاه, وقد استوفي الخبير الرد علي ملاحظات الطرفين بتقرير اخر, ومن ثم, فان الدايره تطمين الي النتيجه التي انتهي اليها, وبها تقضي, واما مطالبه المدعي بعزل الخبير وتعيين خبير اخر, فانها لم تجد في ملاحظاته ما يجعلها تعدل عن الخبير المنتدب وتعين خبيرا اخر, لا سيما وان الخبير الذي انتدبته الدايره تم باختيار من المدعي نفسه ورغبته, مع عدم ممانعه الخصم في ذلك, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: رفض هذه الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه عبدالرحمن سليمان الفهاد سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه ناصر الكنهل وشريكه سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4732 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سليمان علي القفاري هويه وطنيه (...) ضد/ عبد الرحمن بن سليمان الفهاد هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بارباحه عن السنوات (2017م-2018م-2019م). وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي اولا: رفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لشركه ناصر الكنهل وشريكه مبلغ وقدره (50.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاستيناف مقدم من غير محامي وبناء عليه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 1442/11/28ه القاضي بعدم قبول الاستيناف. ثم تقدم المدعي بعد ذلك لهذه الدايره بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسه اليوم للنظر في الالتماس المقدم ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام؛ يكون النظر فيما قدم من التماس منعقد للدايره الابتداييه مصدره الحكم؛ وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). وعليه فيكون الحكم الابتدايي المستانف الذي اصدرته الدايره الابتداييه مكتسب النهاييه. كما نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي) وقد نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم..، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس..)؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي ما يلي: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره بل اصبح الحكم نهاييا امام الدايره الابتداييه مما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر الالتماس. واما ما كتب في اسباب الحكم السابق فيما يخص تقديم الاستيناف من غير محامي فقد سقط سهوا، وان رغب التقدم باعتراض علي حكم الدايره القاضي بعدم قبول الاستيناف فله التقدم بذلك امام المحكمه العليا وفق الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بنظر هذا الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي