tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430945864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-09 date_hijri=1444-11-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2f700ff3-edc5-4386-ab0e-7d9fd8b6734b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471039210 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التسويقيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/11/09والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره ممثله المدعيه عن طلبها الماثل في هذه الدعوي فارفقت مانصه "تتلخص وقايع الدعوي بانه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها في تاريخ 2022/9/29م علي الاتي: اولا/ اداره حمله اعلانيه لمده (3) ايام في تطبيق (الانستغرام وسناب شات) ثانيا/مونتاج فيديو دعايي ثالثا/اداره حمله اعلانيه علي اساس ميزانيه الحمله وذلك استنادا لتفاصيل بيانات العميل الصادر من المدعي عليها مرفق (1) حيث ان اجمالي المبلغ المدفوع من قبل المدعيه (15,600) خمسه عشر وستمايه ريال مرفق (2) وتفصيلا في ذلك:- تم الاتفاق مع احد ممثلين المؤسسه بانه سوف يتم اطلاق حمله للعلامه التجاريه الخاصه بموكلتي ليوم التاسيس بالمبلغ الذي سبق ان تم دفعه اعلاه وذلك لمده ثلاث ايام ابتداء من يوم 2023/2/20م حتي 2023/2/23م عن طريق عرض سعر تم من قبل المدعي عليها (مرفق 3)، ولكن المدعي عليها لم تنفذ التزامها رغم التاكيد عليهم مرارا خلال الايميل والمراسلات عن طريق الجوال، ونظرا لان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه المدعيه وذمتها مشغوله تجاهها بالمبلغ المذكور سابقا ولامتناع المدعي عليها عن القيام بالتزامها تم ارسال في تاريخ 2023/4/03م اخطار بمهله 15 يوم لاسترداد المبلغ عن طريق الايميل والواتساب دون تجاوب منهم وهذا ما يثبت المماطله والتهرب علي الرغم من مطالبه موكلتي بشكل متكرر لصاحب المنشاه الاستاذ / (...)، الا ان المدعي عليها لم تبد اي نيه حقيقه في تسديد دينها مرفق (4). الطلبات: ولما تقدم من اسباب، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (15,600ريال) للمدعيه. وان يتم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15,000 ريال) خمسه عشر الف ريال سعودي" وباطلاع الدايره علي السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها تبين بان نشاطها بحسب السجل هو تقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي محكمه اخري فاجابت ب لا، وباطلاع الدايره علي تحرير الدعوي المشار اليها سلفا والمرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي الاوراق والمستندات، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وبما ان المدعي عليها لا تحمل الصفه التجاريه، اذ ان نشاط المدعي عليها هو تقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير، كما ان موضوع هذه الدعوي هي المطالبه بقيمه اداره حمله اعلانيه، وهي بهذا الوصف لاتعتبر عملا تجاريا، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4471039210) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.