tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1760 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-02-11 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=document_number:622 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1760 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في 25/6/1442ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، واسند تعثره الي تراكم الديون وطلبات التنفيذ الصادره بحقه، موضحا ان انشطته تمثلت في بيع وشراء الدراجات الناريه وتجاره قطع الغيار وادوات الزينه وخدمات ما بعد البيع والصيانه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه، موضحا ان اجمالي ديونه (35.330.012.80 ريال)، واكد علي انه قام باستيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وارفق نسخه من المركز المالي كما في 31/10/2020م، واكد علي جديته في الاجراء. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء -وما نصت عليه الماده الثامنه والستون بعد المايه- بان يلتزم المدين بابلاغ الداينين بطلبه وفقا لما تحدده اللايحه؛ ثم انه ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439ه قد بينت ان يكون الاعلان علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس؛ وحيث ان المدين لم يقم بالاعلان علي موقع اللجنه، تاسيسا عليه ولما كان صنيع المدين بتقاعسه عن استكمال اجراءات الاعلان وفق ما اشير اليه؛ كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء وملوحا بسوء نيته او استغلاله للاجراء؛ كما ان المدين لم يقدم بيان بقيمه اصوله مما يعد مخالفا للماده (4/د) من لايحه المعلومات والوثايق ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم 1760لعام 1442ه المقدم من المدين (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمحركات سجل تجاري رقم :(...).