moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٢٥٦٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا القاضي عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور عبد الله بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله حاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد تشطيب لعماره مملوكه له، مدته سته اشهر الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاتفاق حسب العقد، ويطلب الزام المدعي عليها بكافه الاعمال الغير منفذه، وتحمل خساير التاخير. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/٠٥/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، فقررت الدايره ايقاف خدماته لضروره حضوره وجوابه علي الدعوي، وفي جلسه الاربعاء ١٢/٠٦/١٤٣٩ه اكد المدعي علي دعواه الوارده اعلاه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها ومهله للرد، فاستعد المدعي بتزويده بها، وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٣٩ه حضر المدعي والمدعي عليه وذكر بان المدعي لم يقم بتزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها من اجل الرد عليها، وطلب تزويده بها حتي يتمكن من الرد، فسلمه المدعي نسخه منها، وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: انه قام بتنفيذ العقد و باعمال اضافيه للمدعي وتبقي له في ذمه المدعي مبلغ وقدره (٤٣.٠٠٠) ريال وان قيمه الاعمال الاضافيه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير هندسي للوقوف علي العقار ومعرفه الاعمال المنفذه وقيمتها، فوافق علي ذلك المدعي والمدعي عليه، وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي موافقه الخبير مكتب (...) الي اجراء الخبره الهندسيه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، فوافق علي ذلك الطرفان، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه ذكر الخبير بان المدعي عليه لم يسدد الاتعاب، فافهمت الدايره المدعي بسداد كامل الاتعاب وسيتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، ثم تداولت عده جلسات لاجل تقديم تقارير الخبره من قبل الخبير واعطوا الخصوم المهله الكافيه لتقديم الردود عليها، وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٠ه وبعد الاطلاع علي تقرير الخبره النهايي رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بينهما وذكر المدعي عليه انه قام بتنفيذ العقد المبرم واعمال اضافيه اخري وانه له في ذمه المدعي مبالغ يطلب الزامه بسدادها، ولما يتطلبه النزاع من خبره هندسيه ندبت الدايره خبيرا هندسيا للوقوف علي العقار ومعرفه الاعمال المنفذه ومناط الخلل في تنفيذ العقد، وحيث انتهي تقرير الخبير المنتدب من الدايره الي ان المدعي عليه قد نفذ الاعمال وفق ما اتفق عليه طرفا النزاع وتبقي له في ذمه المدعي مبلغ قدره (٣٦.٦٠٠) ريال، وحيث تري الدايره ان تقرير الخبير قد اوفي بتحرير محل النزاع وفق الاصول المهنيه المتعارف عليها، واوضح ما لكل طرف علي الاخر؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني (...)، بان يدفع ل: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٦٠٠) سته وثلاثون الفا وستميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. امين السر عبد الله بن احمد الشهري عضو عبد العزيز بن عيظه المالكي عضو عبد الله بن محمد الغامدي رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه ٥٧٩ رقم لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد تشطيب لعماره مملوكه له، مدته سته اشهر الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاتفاق حسب العقد، ويطلب الزام المدعي عليها بكافه الاعمال الغير منفذه وتحمل خساير التاخير. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ١٥/٢/١٤٤٠ه، المتضمن: بالزام (...) بان يدفع ل/شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه مبلغا قدره (٣٦.٦٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه وفيها ذكر ممثل المدعي عليها بانه يطلب امهاله للجواب علي ما تضمنه الاعتراض المقدم من المدعي، وبجلسه ٤/٨/١٤٤٠ه عرضت الدايره علي الطرفين الصلح وذلك بان يتنازل المدعي عليه عن المبلغ المحكوم به له في حكم محكمه اول درجه وقدره ٣٦.٦٠٠ ريال سته وثلاثون الفا وسته مايه ريال ويتنازل المدعي عن دعواه ويقوم باستلام منزله واكماله علي حسابه وابراء ذمه كل منهما للاخر فوافق الطرفان علي هذا الصلح وطلبا اثباته واعتباره ملزما لهما ومنهيا للنزاع بينهما بخصوص موضوع هذه القضيه. (الاسباب) وحيث حضر طرفا النزاع امام الدايره وقررا قبولهما للصلح علي النحو المفصل اعلاه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي نقض حكم محكمه اول درجه والحكم مجددا باثبات الصلح بين الطرفين علي النحو المبين اعلاه والزامهما بمضمونه. (لذلك) حكمت الدايره بنقض حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في ١٥/٢/١٤٤٠ه القضيه رقم ٢٥٦٣ لعام ١٤٣٩ه والحكم مجددا باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهم بتنفيذه واعتباره منهيا للنزاع بينهما. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني