tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630255752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1445-08-05 document_type=ruling entity=document_number:2b171dab-0dc2-4841-8d89-c1dfbb0e69f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670195830 لعام 1446ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر وردم وذلك في اعمال حفر وردم وتسويه بمواقع المدعي عليه المتفق عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1438/11/24ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2019/11/05م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2019/11/05م، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 05/ 08/ 1445ه. 2- محرر عادي متمثل في ورقه مصادق عليها من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه متضمنه طلب تحويل دفعه بمبلغ المطالبه للمدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 06/ 03/ 1446 ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، واحال المدعي وكاله علي الدعوي المقدمه في النظام وحصر مستنداته في ورقه مصادق عليها من الغرفه التجاريه متضمنه طلب تحويل دفعه بمبلغ المطالبه للمدعي وبعرض يمين المدعي عليه علي المدعي طلبها وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليه باليمين ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/ 03/ 1446 ه وفيها: وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وفي هذه الجلسه لم يحضر المدعي عليه وقد وجت له الدايره اليمين ولم يحضر رغم تبلغه بمهمه التبليغ باداء اليمين في المهمه ذات الرقم (...) وعدته الدايره ناكلا عن الحضور وتمسكت المدعيه وكاله بالمطالبه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته محرر عادي متمثل في ورقه مصادق عليها من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه متضمنه طلب تحويل دفعه بمبلغ المطالبه للمدعي وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبما ان وكيل المدعيه المخول في وكالته حق طلب اليمين؛ قد طلب يمين المدعي عليها الحاسمه علي نفي الدعوي، وقد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الفقره (۱) من الماده (۹۷) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: «اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه خلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه »؛ وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بتوجه اليمين اليها ولم تحضر ولم تقدم ما يبرر تخلفها، لذا فان الدايره تعدها ناكلا عن اداء اليمين؛ طبقا لما نصت عليه الماده (۱۰۳) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 3- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...)، ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...)، ما يلي: اولا: مبلغا قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي ، وثانيا: مبلغا قدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسيمه ريال سعودي عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.