moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد مواد كيمياييه ومستلزمات مختبرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣٥٨,٩٦٢.٥٠) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م بمبلغ قدره (٣٥٨,٩٦٢.٥٠) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتعاقد وتوكيل محامي للمطالبه بحق المدعيه مما ادي الي (اللجوء للتقاضي) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٩٦٢.٥٠) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٨٤٤.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٨/١٢/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالمناداه علي وكيله المدعي عليها اكثر من مره لم تجب ثم اجابت وبطلب الجواب علي الدعوي طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بان هذا غير مقبول وانه كان يجب عليها الجواب علي الدعوي قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه وبطلب الجواب منها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: اولا: نلزم المدعيه بتقديم تكمله الاستماره المقدمه منها والموقعه من قبل المدير العام للمدعي عليها حيث ان طلب التعامل بالاجل يوجد ايضا موافقه المدعيه ويذكر فيها ان هناك حد ايتماني مسموح به يجب علي المدعيه عدم تخطيه وهذا لم تقدمه المدعيه لطمس الحقيقه الكامله امام فضيلتكم كما ذكر باخر الطلب المقدم من المدعيه ان هناك تكمله. ثانيا: لمصادقه المقدمه من المدعي عليها صادره بدون علم مدير الشركه وموقع عليها من الموظف (...) هو في ذلك الوقت كان ينوي ترك الشركه وقصد الاضرار بالشركه ويوجد شاهد كان مفوض من قبل المدعي كلمه الموظف وقال له انه يريد امضاء المصادقه باسرع وقت للاضرار بالشركه وبالتالي فان المصادقه غير صحيحه. ثالثا: الفواتير المقدمه من المدعيه غير صحيحه حيث ان البضاعه الوارده في الفواتير عليها اعفاء من ضريبه القيمه المضافه. رابعا: ان البضاعه المقدمه من المدعيه سلمتها قبل انتهاء مده صلاحيتها ب ٣ شهور وقامت المدعي عليها باتلافها (مرفق محضر الاتلاف) وهذا يؤكد لفضيلتكم ان الموظف (...) الذي قام باستلام البضاعه وتوقيع مطابقه رصيد كان يقصد الاضرار بموكلتي. وبعرض ذلك وكيل المدعيه اجاب ما ذكرته محاميه المدعي عليها غير صحيح ولا علاقه لموكلتي به ونتمسك بما قدمته في دعواي وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي دعواه اجاب قايلا: خطاب مطابق بذات مبلغ ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وفاتورتان بذات قيمه المطالبه مذيله بختم المدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب بالاجل هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: عقد الاتعاب وسارفقه عبر النظام هكذا اجاب فجري ارفاقه وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله (٣٥٨.٩٦٢.٥٠) قيمه توريد مواد كيمياييه ومستلزمات مختبرات، وقدم سندا لدعواه اتفاقيه فتح الحساب بالاجل علي مطبوعات موكلته والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وخطاب مطابقه الرصيد بذات قيمه المطالبه والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وفاتورتان بذات قيمه مبلغ المطالبه ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي جوابا ملاقيا فان هذا يعتبر قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٥٣.٨٤٤) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله (٣٥٨.٩٦٢.٥٠). ثانيا: خمسه وثلاثون الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله (٣٥.٨٩٦.٢٥)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله (٣٥٨.٩٦٢.٥٠) قيمه توريد مواد كيمياييه ومستلزمات مختبرات، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في ملخصه: ولما كان حكم محكمه اول درجه الموقره قد شابه عيب الا وهو الخطا بالتسبيب والخطا في الاستدلال وهو اغفال حق الدفاع حيث خلت اسبابه من فحص دقيق لاوراق الدعوي وضمن بين اسبابه: بما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي جوابا ملاقيا فان هذا يعتبر قرينه علي صحه الدعوي) وبما ان المحكمه الموقره اغفلت حق الدفاع حيث ذكرت بردها الاتي: نلزم المدعيه بتقديم تكمله الاستماره المقدمه منها والموقعه من قبل المدير العام للمدعي عليها حيث ان طلب التعامل بالاجل يوجد ايضا موافقه المدعيه ويذكر فيها ان هناك حد ايتماني مسموح به يجب علي المدعيه عدم تخطيه وهذا لم تقدمه المدعيه لطمس الحقيقه الكامله امام فضيلتكم كما ذكر باخر الطلب المقدم من المدعيه ان هناك تكمله لطلب التعامل بالاجل، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه وبسؤال وكيل المستانف ضده عن ما ورد في الاعتراض وما قدمته وكيله المستانف ذكر ان ما ورد هو تكرار لما سبق حيث ان بين المدعيه والمدعي عليها تعاملات تجاريه سابقه والتزامات ماليه مستحقه عليها اما ما ذكرته بشان الموظف الذي اقر بترك العمل قبل توقيعه علي المصادقه علي الرصيد فهذا يعود الي العلاقه بين الموظف والمدعي عليها وليس للمدعيه شان في ذلك كما ان المصادقه عن فتره سابقه لترك الموظف عمله حسبما الذي تذكره المستانفه. وبما ان القضيه صالحه للحكم فيها. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٤٦٨٣٩ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٦٤ وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري (...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله (٣٥٨.٩٦٢.٥٠). ثانيا: خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله (٣٥.٨٩٦.٢٥)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.