moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471023146 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لمواد البناء شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/28ه، اشترت المدعي عليها من موكلته كميه حديد، بثمن اجمالي قدره (163,827) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال، ووقعت المدعي عليها شيكين باسم موكلته بكامل القيمه، الشيك الاول برقم (...) بمبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال، والشيك الثاني برقم (...) بمبلغ وقدره (33,827) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال، وجميعها مقابل ثمن الحديد، واستلمت المدعي عليها المبيع، وقامت موكلته بمراجعه البنك لصرف الشيكين المذكورين ولم يتم صرفها. وبعد التواصل مع المدعي عليها لسداد المبلغ المطالب به لم توفي بوعدها بالسداد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (163,827) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال. بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- شيك صادر عن (المدعي عليها) المحرر لامر (المدعيه) برقم (...)، بتاريخ 2022/01/31م، المسحوب علي بنك (البنك (....)) والمتضمن مبلغ قدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال. 2- ورقه اعتراض علي شيك، علي مطبوعات البنك (...)، بتاريخ 1443/10/08ه، يتضمن التعذر بقبول الشيك رقم (...)، بمبلغ (130,000) ميه وثلاثون الف ريال. 3- ورقه اعتراض علي شيك، علي مطبوعات البنك (...)، بتاريخ 1443/10/08ه، يتضمن التعذر بقبول الشيك رقم (...)، بمبلغ (33,827) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال. ووردت مذكره من (وكيل المدعيه) في 1444/10/26ه وملخصها: لم تخرج عما ذكر اعلاه. ووردت مذكره من (وكيل المدعي عليها) في 1444/10/27ه وملخصها: ردا علي دعوي المدعيه فمن الناحيه الشكليه فان الماده التاسعه عشر نصت علي انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. والمدعيه لم تخطر موكلته. اما من الناحيه الموضوعيه فدعواها غير صحيحه حيث ان موكلته لم تستلم الحديد ولا يصح البيع شرعا الا بتسليم المبيع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي فاحال الي مذكرته. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها استلمت الحديد وحررت الشيكات بناء عليها، وقد تواصل معه صاحب الشركه المدعي عليها وطلب الامهال لاجل السداد لكون لديه مشاريع سيرد عليه مبالغ يستطيع من خلالها السداد، وامهل شهر ولم يقم بسداد شيء. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل بين موكلته والمدعي عليها عقد؟ فاجاب ان ليس بينهما عقد. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديهم اي خطاب او اعتذار علي عدم التسليم؟ اجاب انه تواصل مع موكلته ولم تجب. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (163,827) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان الدعوي غير صحيحه، حيث ان موكلته لم تستلم الحديد ولا يصح البيع شرعا الا بتسليم المبيع. وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (163,827) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال. تمثل قيمه ثمن الحديد، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، حيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في الشيك الصادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه رقم (...) ورقم (...)، المسحوب علي البنك (...)، بتاريخ 2022/01/31م، والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله ولما انه لم يتم صرفها، وقدم لذلك ورقه الاعتراض الصادره لذات البنك المؤرخه بتاريخ 1443/10/08ه. ولعدم انكار وكيل المدعي عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته اضافه الي انكار المدعي عليه وكاله استلام الحديد مع قيام موكله بتحرير الشيكات وحيث ان البيع لا يوجد عليه عقد مكتوب وقد سلمت الشيكات والشيك اداه وفاء ومما يظهر للدايره انه لا يوجد اي قرينه تقوي كون العقد اجل بين الطرفين ولم يثبت وجود اي اعتراض علي سوء تنفيذ المدعيه او تاخير التسليم او اعتراض علي عدم التسليم وقد تعارف بين الاعراف التجاريه بان التاخير في التسليم يتبعه خطابات انذار وقد نصت القاعد الفقهيه ان العاده محكمه وحيث لم يقدم المدعي عليها اي بينه علي كون المدعيه لم تسلم او تاخرت في التسليم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، والاصل في قبض الشيكات انه علي الاستحقاق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لمواد البناء شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (163,827) مايه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.