moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١١٢٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد صناعيه بثمن اجمالي قدره (٦٦٩,٠٧٩) ستمايه وتسعه وستون الف وتسعه وسبعون ريال وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد ثمنه، ومده العقد (٩) تسعه اشهر، واليه التوريد بين الطرفين علي فترات ما بين شهر سبتمبر ٢٠٢٠م وشهر مايو ٢٠٢١م حسب اوامر الشراء المرفقه علي ان يكون الدفع خلال ٦٠ يوم من تاريخ تسليم الفاتوره). وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٩,٠٧٩.٧٧) ستمايه وتسعه وستون الف وتسعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: طلبات شراء (مترجمه) علي مطبوعات المدعي عليها عددها (١٥) علي مبلغ اجمالي قدره (٤٢٣,١٤٨.٥) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال وخمس هللات، مذيله بتوقيع المدعي عليها. كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) بثمن اجمالي قدره (٦٦٩,٠٧٩.٧٧) ستمايه وتسعه وستون الف وتسعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٦٩,٠٧٩.٧٧) ست مايه وتسعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله تمثل مواد صناعيه وردها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها. وحيث ان وكيله المدعي عليه بما لها من حق الاقرار في وكالتها الالكترونيه الصادره برقم (٤٣٥١٠١٧٣) اقرت بصحه مبلغ المطالبه؛ واستنادا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"ا.ه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر،..."ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٩,٠٧٩.٧٧) ستمايه وتسعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، والله الموفق