moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470241953 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 1442/03/22ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه (45%) من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب ب:1-الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال، 2-الارباح (345,000) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/11/08م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2020/11/08م بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون ريال، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/14ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وتخلف المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي وهي عباره عن العقد وسند قبض وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي الارباح بمبلغ قدره (345,000) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف فان ذلك داخل ضمن الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها واما عن الموضوع وبما ان المدعي وكاله استند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، بالاضافه الي سند القبض، واستنادا علي نظام الاثبات والذي نص في مادته (26) علي انه: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما". ونص ذات النظام في مادته (29/1) علي انه: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما".وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم جوابها علي الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها واما عن مطالبته للارباح، ولما كانت بينه المدعي قاصره عن الحكم له بطلبه والمدعي عليها شخصيه اعتباريه ما يتعين رفض هذا الطلب وتقضي الدايره ما هو ثابت ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.150.000) مليون ومايه وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.