moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470284654 لعام1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه، وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن حقيقه عقد موكلته مع المدعي عليه، فذكر بانه تاجير عماله نظاميه محدده الاسعار بالساعه، ثم سالته الدايره هل سبق ان اقيمت هذه الدعوي امام اي محكمه اخري وحكم بها عدم الاختصاص وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، فذكر بانه لم يسبق ان اقامت موكلته هذه الدعوي امام اي محكمه اخري، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه محكوما بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت حقيقه هذه الدعوي تاجير عماله نظاميه محدده الاسعار بالساعه، وبما ان تاجير العماله او توريدهم لصالح المدعي عليها فان الدايره تعد ذلك من قبيل الاعمال الخدميه التي لا ينطبق عليها وصف الاعمال التجاريه وذلك وفقا لقرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442ه والذي جاء فيه ما نصه:(وبالاطلاع علي الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بان الدعوي تتعلق بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المستحقات والغرامات.. بناء علي عقد الاتفاق الذي تضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها سته عشر عاملا لمزواله اعمال خدميه لدي المدعي عليها.. ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه.. فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض) والقرار رقم (4/3/470 وتاريخ 13/06/1440ه) والمتضمن "ان بين الطرفين لتوفير عماله لاعمال مقاولات هو من قبيل الاعمال الخدميه ولا ياخذ وصف العقود التجاريه ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه...) وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه كونها الاوسع اختصاصا. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.