moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) فرع الشركه (...) للالمنيوم سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه / (...)، بصحيفه تضمنت طلب موكلته افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، وذلك لكون موكلته داينه علي المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الدين المترتب في ذمتها، علي الرغم من مطالبتها به عده مرات، مما يتبين معه كونها متعثره، وعليه تقدمت بهذا الاجراء حفاظا لحقوقها، وبقيد الطلب بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت الدايره لنظره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/٠٣/١٤٤١ه، حضر وكيل مقدمه الطلب/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغها عن طريق نظام (ابشر)، واحال الحاضر الي طلب موكلته المقدم مسبقا، وان لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره سته وعشرون مليونا وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وتسعون (٢٦.٠٤٥.٧٩٠) ريالا، كما قدم مجموعه من المستندات، وعليه تم تاجيل الجلسه لدراسه المستندات المقدمه، وبجلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤١ه، حضر وكيل مقدمه الطلب، وافاد بان الشركاء في الشركه المدعي عليها قد تركوا الشركه، وانهم قاموا بافتتاح مؤسسات خاصه بهم، ويمارسوا من خلالها اعمالهم الحاليه، وقدم لذلك مستندات، جري ضمها الي ملف الطلب، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل مقدمه الطلب، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل مقدمه الطلب عن قيام موكلته بمخاطبه المدعي عليها قبل تقديمها لدعوي الافلاس ضدها، فاجاب بالنفي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع طلب اجراء التصفيه الاداريه، والاطلاع علي الاوراق والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه :" للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، وحيث نصت الماده التاسعه والتسعون علي ان للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: ١) كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢) ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣) قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢) اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣) اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤) اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين ) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه .ويلتزم الطرف المعني بتقديمها الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده. وبناء علي ما نصت عليه الفقره ( د ) من الماده التاسعه من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧-٨١٢٠) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه، علي انه : " يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين ما يثبت ان الداين طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانيه وعشرين ) يوما من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين او ينازع فيه"، وبما ان وكيل المدعيه افاد بان موكلته لم تقم بمخاطبه المدعي عليها قبل رفع الدعوي بما يتعلق بالوفاء بالدين، الامر الذي يتبين معه عدم اكتمال المستندات المتعلقه بالطلب المقدم من المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من المدعيه ضد المدعي عليها، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح التصفيه المقدم من : شركه (...) فرع الشركه (...) للالمنيوم ذات السجل التجاري رقم (...) شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.