gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(القرار رقم ١٣٣٩ الصادر في العام ١٤٣٥) في الاستثناف رقم (١١١١) لعام ١٤٣١ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٥/١/٢٢ ه اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس لوزراء رقم (١٦٩) واتريخ قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢) لعام ١٤٣٥ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل ويطلق عليها لاحقا (المصلحه) علي المكلف لعام ١٤٧٥ ه. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ١٤٣١/٦/١٦: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني : الناحيه الشكيله : اخطت لجنه الاعتراض الالكهبه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢) لعام ١٤١٥ هموجب الخطاب رقم (٢/٤) ص ج) وتاريخ ١٤١١/٩. وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٤٨٩) وتاريخ ١٤١١/٢٠. كما قدم ضمانا بنكي صادرا عن البنك (ل) برقم .... وتاريخ ١٤١١/٢٢/٢٣ لغه الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه : البند الاول : المشتريات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب تاثير المصلحه في اضافه قيمه مشتريات لعام ٢٠٠٠ مبلغ (٢٩٦،٨٤) ريال الي الوءاء الضريبي عن العام المالي ١٤٢٧ هوفق استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذا البند عباره عن عمليه لشركه اجنبيه في لكسموبرج (ج) لقاء قيامها بالبحث البيضحات المتممه للقوايم الماليه، و يتم تحرير الفاتوره من قبل الشركه الاجنبيه ابتداء من شهر اكتوبر من كل عام (بالتزامن اما ما ورد في حبيات قرار اللجنه الابتداييه من ان تاريخ فاتوره هذا البند سابق لعام ١٤٤١١ هتم تسديدها في عام ١٤٩١١ هتم وبالتالي فان هذا المصروف لا يخص عام ١٤٧١١ ه، فيرد عليه بان تاريخ الفاتوره هو ٢٠٠٠١٠/١٠٠١٠ ه. لان العبره في قيد المصروف تحققه من الناحيه المحاسبيه. واضاف المكلف ان المصروف بعد جايز الحسم اذا توفرت فيه الشروط التاليه : ١-ان يكون نفقه حقيقيه وليس لمواجهه مصاريف احتماليه مثل المخصات والاحتياطيات. ٢-ان يكون مؤيدا بستندات ثبوتيه. ٣-ان يكون مرتبطا بالنشاط وتحقيق الدخل. ٤-ان يكون ذا طبيعه راسماليه. وجميع هذه الشروط متوفره في هذا البند، ويطلب المكلف في حال عدم اعتماد هذا البند ضمن مصروفات عام ١٤٧٧ ه ان يتم اعتماد ه من مصروفات عام ١٤٧٧. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابدايي انه تبين من الفحص الميداني لدفاتر المكلف ان تاريخ قيد اليوميه وكذلك تاريخ الفواتره لا يخصان عام ١٤٧٧ ه، وبالتالي تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بها البند. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ١٤٧٤ ه بمبلغ (٢٩٦،٤٨٤) ريال المدفوع لشركه (ج) و يطلب المكلف في حال عدم اعتماد هذا المبلغ ضمن مصروفات عام ١٤٧٤ ه ان يتم اعتماد صمن مصروفات عام ١٤٧٤، في حين تری المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا المبلغ، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاقها علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها العقد الموقع مع الشركه المستفيده لم تطعن المصلحه في صحه ونظاميه وакتمال مستندات هذا البند، لما فان اللجنه تري ان هذا المصروف يعد حدا ماليا مؤيدا بالمستندات ويخص العام المالي ١٤٦١ ه، وباتالي يعد ضمن المصروفات جايزه الحسم في عام ١٤٦١ ه، مما تري معه اللجنه رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ١٤٧، ٩٤، ٤٨٤ (٢٩، ٤٨٤) ريال المدفوع لشركه (ج) وتاييده في طلبه اعتماد هذا المبلغ ضمن مصروفات عام ١٤٦٦ ه. البند الثاني : بدل عيادات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٦) بتايد المصلحه في اضافه قيمه بمدلات عيادات وكشوفات بمبلغ (٦١,٩٥٠) ريال الي الوعاء الضريبي عن العام المالي ١٤٦٧ وصفا لحييات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان وجهه نظر كل من اللجنه الابتداييه وال مصلحه بان الاطباء تصرف لوهم رواتب وبالتالي لا يجوز ان يصرف لم بطلت ليس لها ما يؤيدها وخاصه ان نظام العمل اعطي الحق بصرف مثل هذه البدلات وجعلها جزء من الاجر الذي يتقضاء العامل ما كانت مرتبطه بالنشاط ولازمه لتحقيق الدخل، كما انه يتم صرف بدل عيادات وبدل فحص ....واداره عيادات للطبيب المختص او اخصايي ....و احتساب ذلك ضمن المصروفات، و هذا عرف معمول به واجراء متبع لدي المؤسسات الطبيه بانواعها، وبناء عليه بطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند البدلات. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار البتدايي انه تبين من الفحص الميداني ان المكلف حمل حساباتته ببدل عيادات بمبلغ (11,900) ريال رغم ان الاطباء تصرف لهم رواتب مما يؤدي الي الازدواج في التجميل علي الحسابات وبالتالي تم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند. 4/2 : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي الطوار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بند دبل العيادات البالغ (11,900) في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب ودهجه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها كشف باسماء العاملين والبدل المصروف لفهو قيود الويميه وسندات الصرف اتضح ان هذا البند عباره عن بدل عيادات وفحص ....مدفوعه لاربعه اطباء واخصايي ....وحيث ان المصلحه لم تطعن في صحه المستندات المؤيده لهذا البند وакتمالها، لما فان اللجنه تري ان هذا البند من المصاريف جايزه الحسم باعتبارها جزء من الاجر، وبالتالي تاييد استييناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند بدل العيادات البالغ (٦١,٩٠٠) والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث : الايجارات قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب محاسبه المكلف علي فرق ايجارات بمبلغ (٨٦,٨٠٠) ريال واضفته الي الوعاء الضريبي عن العام المالي ١٤٧٧ هدفا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان ايجار سكن العاملين يعد من المصروفات المتعلقه مباشره ايجارات الشركه، وعقود الايجار وان كانت بين مالك العين (المؤجر) والعامل (المستاجر) الا ان الذي يدفع الايجار هو الشركه وليس العامل، علاما بان عقد العمل بين العامل والشركه ينص علي اعطايه بدل سكن وان شيك الايجار قد تم دفعه من قبل الشركه، وهل من المعقول ان الشركه لحيا محلات ومكاتب ومعامل ولا يعمل لديها عمال، وهم نفس العمال الذين سبق ان اعتمدت المصلحه رواتهم، وعليه طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بينه الايجارات (٨٦٨٠) ريال، في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تبين من الفحص الميداني لدفاتر المكلف وجود فرق ايجارات ليس له مستندات، لذا تم تعديل نتيجه الحسابات بها الفرق. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الايجارات البالغ (٨٨٨٨) في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها كشف بتفاصيل هذا البند وصور عقود الايجار ومستندات الدفع من المكلف للمؤبر، لذا فان اللجنه تري ان هذا البند من المصاريف جايزه الحسم باعتباره ضروريا ومترتبطا بالنشاط ومبالغه معقوله، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الايجارات البالغ (٨٦,٨٠) ريال والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص ε,γ : القرار لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اول : قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (٢) لعام : ثانيا :})(ي المWOZO : 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ١٥٦٧ (٢٩٦، ٤٨٤) ريال المدفوع لشركه (ج) و تاييده في طلبه اعتماد هذا المبلغ ضمن مصروفات عام ١٥٦١ ه. 2 - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند بدل العيادات البالغ (٦١،٩٥٥) ريال واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3 - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الايجارات البالغ (٨٦،٨٠) ريال واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزا ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٤/٤