moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570175161 لعام 1445 ه المدعي : شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 24/ 2/ 1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبموجب شهاده تدريب رقم ( 43010654 ) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (83087894)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعوي موكلتها وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعدت بذلك ، ثم قررت وكيله المدعيه ان موكلتها تحصر دعواها في العقد رقم (20331) فقط، وفي جلسه 23/ 3/ 1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم ( ...) بالوكاله رقم (....) وبموجب شهاده تدريب رقم ( 43010654 ) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (83174575)، وفيها قدمت وكيله المدعيه لايحه دعوي موكلتها محرره تضمنت ما نصه (اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بتحرير لايحه الدعوي، وذلك علي النحو الاتي: اولا/ استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد (3) سيارات بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي: العقد رقم (20331) المؤرخ في تاريخ 24/ 1/ 1426ه الموافق 5/ 3/ 2005م والمتضمن استيجار المدعي عليه عدد: (3) ثلاثه سيارات من نوع (...) موديل (...)، رقم الهيكل: (...) وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (138,210) مايه وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وعشره ريال لعدد ثلاثه سيارات مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (35 شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (2,913) الفان وتسعمايه وثلاثه عشر ريال لعدد ثلاثه سيارات، وذلك ابتداء من تاريخ: 1/ 4/ 2005م وحتي تاريخ: 1/ 3/ 2008م ودفعه مقدمه بمبلغ وقدره (15,993) خمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال، لعدد ثلاثه سيارات، مع الوعد بالبيع بمبلغ قدره (20,262) عشرون الف ومايتان واثنان وستون ريال. ثانيا/ تحرير المدعي عليه لسندات الامر: حرر المدعي عليه عدد (36) سته وثلاثون سند لامر لصالح موكلتي المدعيه بكامل قيمه الايجارات الشهريه المستحقه عن كامل مده عقد الايجار باجمالي مبلغ وقدره (122.217) مايه واثنان وعشرون الف ومايتان وسبعه عشر ريال، تستحق المدعيه سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد الايجار، ويستلم المدعي عليه (المستاجر) كل سند لامر يلتزم بسداد قيمته، ومرفق لفضيلتكم عدد (33) ثلاثه وثلاثون سند لامر هي عباره عن السندات التي تحتفظ الشركه المدعيه باصولها والتي لم تسدد اجرتها من المدعي عليه، وقيمتها الاجماليه بمبلغ وقدره (113,478) مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال. ثالثا/ مده الانتفاع: انتفع المدعي عليه بالسيارات المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ 1/ 3/ 2008م واستحقت بذمته كامل قيمه الاجره، واستمر المدعي عليه في الانتفاع بالسيارات المستاجره بعد انتهاء عقد الايجار؛ وفيما يلي بيان السيارات المسحوبه، والسيارات التي لا تزال لدي المدعي عليه. رابعا/ السيارات المسحوبه بعد انتهاء مده العقد وعددها سياره واحده وهي: سياره من نوع: (...)، رقم الهيكل (...) سحبت في تاريخ 23/ 10/ 2010م خامسا/ السيارات التي لا زالت لدي المدعي عليه: سيارتين من نوع: (...) وارقام هياكلها كالاتي: (...) - (...) لاتزال لدي المدعي عليه حتي الان، دون سداد اجره المنفعه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد بموجب نص الماده (7.7) من العقد الموقع بين الطرفين. سادسا/ المسدد من المدعي عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (24,732) اربعه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال، وتعثر المدعي عليه عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقد الايجار مبلغ قدره (113,478) مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال. سابعا/ الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: 1. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (113,478) مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. 2. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه، اجمالي المبالغ المطالب بها: (133,478) مايه وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال) وبسؤالها عن بينه موكلتها قررت انها تتمثل في العقد، وعدد (32) سند لامر بقيمه (2،913) الفان وتسعمايه وثلاثه عشر ريال، وسند لامر بقيمه (20،262) عشرون الف ومايتان واثنان وستون ريال، باجمالي مبلغ (113،478) مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، جميعها غير مسدده - تمثل المبلغ محل المطالبه- جميعها ذيلت بتوقيع وختم المدعي عليه ، وطلبت السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه واتعاب التقاضي ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (113،478) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، عباره عن اجره منفعه السيارات المؤجره للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه وكاله قدمت العقد وهو ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما قدمت بينه موكلتها علي المبلغ المدعي به متمثله في سندات لامر تضمنت المبلغ محل المطالبه ، جميعها ذيلت بتوقيع وختم المدعي عليه ، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه ) وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات وبينات؛ واما بالنسبه لطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المقامه من موكلتها ضد المدعي عليه ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه ، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف : لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب التقاضي مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (113,478) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا) ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(3000) ثلاثه الاف ريال. اتعاب تقاضي والله الموفق،،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.