tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1434-04-13 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b343e7d9-731a-474f-a7eb-cf3c3577d12d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 230 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته بتاريخ 13-4-1434ه تعاقدت مع المدعي عليها عقد ايجار منتهي بالتمليك وتضمن العقد ان تقوم موكلته بتاجير عدد ثمان سيارات من نوع (...) تفصيلها في الملحق المرفق بالعقد بقيمه ايجاريه قدرها خمسمايه والف وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا (501.552) علي ان يتم سداد قيمه الاجره خلال اربع وعشرين شهرا (24) وقد قبضت المدعي عليها السيارات كما قامت بسداد جزء من قيمتها، وبقي من قيمتها مبلغا وقدره مايه وسبعه وسبعون الفا ومايتان وخمس ريالات (177.205) وانه يحصر مطالبه موكلته في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره، افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 1/ 11/ 1441ه ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم وكيل المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 1/ 4/ 1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 8/ 4/ 1439ه وتخلف من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي تاريخ العقد المبرم بين الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك، اجاب بان تاريخ العقد بين الطرفين في 13/ 4/ 1434ه وانه يوجد لاحد فروع موكلته ترخيص لممارسه نشاط التمويل، فرات الدايره رفع الجلسه للفصل في مساله الاختصاص الولايي.
 
(الاسباب)
وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام، طبقا لنص الماده (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نص المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/ 8/ 1433ه في البند ثالثا منه: علي تشكيل لجنه للفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وكذلك لجنه استينافيه، ولا يجوز الطعن في قراراتها امام اي جهه قضاييه اخري، ولما صدرت قواعد عمل لجنه المنازعات والمخالفات التمويليه واللجنه الاستينافيه، لتنظيم احكام المرافعات والاجراءات امام اللجنه، ولما نصت الماده الثانيه من قواعد عمل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه علي ان اللجنه تختص بنظر منازعات الحق الخاص الناشيه عن تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل ونظام الايجار التمويلي ولايحتهما التنفيذيه ومنازعات عقود التمويل العقاري، كما نصت القواعد علي انه يشترط ان يكون احد اطراف الدعوي شركه تمويل مرخصه، وشركات التمويل المرخصه: هي الشركات المساهمه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل، وبما ان تاريخ العقد محل الدعوي في 13/ 4/ 1434ه، وبما ان العمل بنظام الايجار التمويلي بدا بتاريخ نشره في الجريده الرسميه في 15/ 1/ 1434ه وعليه فان اللجنه تختص بنظر المنازعات المتعلقه بعقود الايجار التمويلي المبرمه بعد هذا التاريخ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها ولاييا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير