gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (ISZR-2020-106) قرار رقم: (Z-2020-2863): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: زكه - ربط زكي - ربط تفديري - راس المال المفيد بالسجل التجاري. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه لازگاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري للاعام ١٤٣٣ ه بشان بند الربط التقديري- اسس المدعي اعتراهه علي انه لم يزاول النشاط خلال اعوام الخلاف، ولا يوجد للمؤسسه اي ايرادات، وان السجلات قديمه جذا ومنتهيه ومشطوبه وتم اغاقدها، كما لا يوجد للمؤسسه اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل- اجابت الهييه بان فرض الزكاه علي المدعي ومحاسبه تقديري تم بناء علي السجل التجاري- دلت النصوص النظاميه علي انه في حال عدم امساك المكلف دفاتر وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري- ثبت للدايره ان سجل المدعي التجاري لا يزال ساريا، وبطلاع علي السجل التجاري تبين ان راس المال محمد به، ولا علاقه لعدم مزاماه المدعي نشاطه بكونه مدعيا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستعده عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اسبع القرار نهاييا وواجب النفاد بمور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٢٧١٢) ، (٧١٢) ، (٧١٢) ، (٧١٢) ، (٧١٢) ، (٧١٢) ، (٢٨٣) ، (٢٧١) ، (٢٨٣) ، (٢٧١) ، (٢٧١) ، (٢٧١) ، (٢٧١) ، (٢٧١) ، (٢٧١٣) ، (٢٧١٣) ، (٢٧١٣) ، (٢٧١٣) ، (٢٧١٣) ، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٣١١/٢٠١٤ هموافق ١٤٤١/١١/٢٠١ م, اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2020-2863) ب تاريخ ٢٠١٠١ م. الموافق ٢٠١٤١/٠٥٦ تتلخص وفAWه هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكي التقدير غير صحيح، وان المؤسسه لم تعمل نهاييا، ولا يوجد لها اي ايرادات، والي ان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشوطه وتم الغاؤها، ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ ققدم المدعي امام الامانه العامه للجان العربيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراشه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٣١، المشار اليه، ورد فيها ما ملخصه: انه لم يمارس اي نشاط، ولا يحقق اي ايرادات ليتم الربط عليها، او يقدم لها ايرارات، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم خلال (١٤) سنه باي نوع من انواع التواصل او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقدم الايرارات او التزويد بالربط الزكوي الصادر، وطلب المدعي الغاء الربط الزكوي والاعفاء من اي مبالغ مفروضه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (...) نشاط مكتب عقار، وتم تحديد الوعاء الزكوي للاعوام من ١٤٦٦ ه اي ١٤٦٦ ه اي ١٤٦٦ ه اي ١٤٦٦ ه اي ١٤٥٥ (٣٠٠٠) ريال، ووه الحد الادني لهذا النوع من الاشعه، وتستند المدعي عليها في اجراها علي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الثالثاء ١٣٤١/١١/٢٠، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م، الساعه الخامسه مساع، الموعد المدعد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الداره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي (....) هويه وطينه رقم (....) كما حضر ممال المدعي عليها (....) (بموجب تفويض رقم ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢ القياده المطلبات، الجلسه اطلعت الداره علي ملفات الدعاوي ذوات الارقام: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 <table><tr><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td></tr><tr><td>١٢٣٥</td><td>Z-2020-2863</td><td>١٤٦٧</td><td>Z-2020-2855</td></tr><tr><td>١٢٥٠</td><td>Z-2020-2864</td><td>١٤٣٠</td><td>Z-2020-2856</td></tr><tr><td>١٢٣٦</td><td>Z-2020-2865</td><td>١٤٣٤</td><td>Z-2020-2857</td></tr><tr><td>١٢٣٧</td><td>Z-2020-2866</td><td>١٤٦٩</td><td>Z-2020-2858</td></tr><tr><td>١٢٣٨</td><td>Z-2020-2867</td><td>١٤١٨٨</td><td>Z-2020-2860</td></tr><tr><td>١٢٣٩</td><td>Z-2020-2868</td><td>١٤٣١</td><td>Z-2020-2861</td></tr><tr><td>--------</td><td>--------</td><td>١٤٣٣</td><td>Z-2020-2862</td></tr></table> فتبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بالربط الزكي اليزوي الموقز بتاريخ ١٤٤٦١/٣٠١، ١٤٥٦١/٣٠١، ١٤٥٦١/٣٠١، ١٤٥٦١/٣٠١، الدارره طرفي الدعوي بنظر كل الدعاوي المشار اليها، في هذه الجلسه، فوافقا علي ذلك: وعليه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه فاجب: اعترض علي الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٦٧١/٣٠١، حيث لم ازاوال النشاط خلال اعوام الخلاف، وتم شطب السجل التجاري في تاريخ ١١٤٦١/٠٢١/٥، واطلب الغاء اجراء المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب بان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي سجله التجاري للاعوام من ١٤٦٧١/٣٠١/٥، ٢٣٩١/٤٠٩٧/٠٧/٢٧ ب تاريخ ١١٤٩٧ اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه; وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨/٠٦/٠١) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٢٥/٠١/١٥) وتعديلات، وعلي النخنه التنيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٢٥/٠٦/١١) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٢٥/٠٦/١١) وعليه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ ا، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٣ ا: وحيي يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في (٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٤١ ا: وحي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالت顿م لدي الجهه مصرده القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به: حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزکاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٧) بتاريخ ١٤٤٨ ا: علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»: وحيث ان الاثبات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ دوله الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٧٨٠٦١. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المقدميه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفار وسجلت نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لم لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: (٥- يحق للهيه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور وعدم تقييده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقبه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٦٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات. - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافه عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحح الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها). وحيث ان الثابت من دفعр المدعي عليها امام الداره انها قامت بمحاسبه المدعي ريال، وحيث لم يبد المدعي اي معارضه علي مقدار راس المال الذي اشرات له المدعي عليها عند تقييرها للوعاء الزكي، مما يتضح معه للداره صحه وسلامه اجراء المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (٦,٥,٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من مؤسسته لم تمارس نشاطها، ولم تحقق اي ايرادات: اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي النشاط، وكونه مكلفا من حيث الاصل، كما لا ينال من النتيجه التي اتتهت اليها الذاكره ما يثيره المدعي من ان راس المال الموجود في السجل التجاري هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل التجاري: كونه يعد كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه. القرار: وللهده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي الممدعي / (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) شكل، ورفضها Cordوعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الداره يوم الاحد العدوي استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لرسلمه: بحيث يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم استثنافه.