tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430468390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1441-03-06 document_type=ruling entity=document_number:411102107 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٨٣٨٧٩لعام١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٣/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٠٣٩٠٨٧٢)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الحاضر بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر مع المدعي عليه وانتهاء الدعوي وديا فرفض وذكر بان المدعي عليه غير متجاوب معنا، وبسؤاله عن دعواه احال الي ماجاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر تقرير المرور والشيكان المسحوبان علي بنك (...) والحكم الصادر من المحكمه العامه في محافظه المجمعه ضد المدعيه برقم (٤١١١٠٢١٠٧) وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين وجود بعض المستندات دون الاخر فطلبت الدايره من الحاضر تحرير دعواه وتقديم جميع مستنداته وارفاقها خلال هذا اليوم فاستعد بذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاجابه المدعي عليه، فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تم التعاقد بين المدعيه والتي تحمل صفه تاجر (شركه (...) للمقاولات) وبين المدعي عليها والتي تحمل صفه تاجر (مؤسسه (...)) وذلك بموجب العقد المؤرخ في ١٩/١٢/٢٠١٤ م (مرفق-٠١)، وذلك حيث ان المدعيه لديها اعمال مع الشركه السعوديه للكهرباء كمقاول رييسي فتم التعاقد مع المدعي عليها كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال الردم واعمال الاسفلت وذلك مع تامين الحفريه بمواد الحمايه والاشارات التحذيريه حسب ما جاء بالماده السابعه من العقد والتي تنص علي يقوم الطرف الثاني بوضع الاشارات التحذيريه علي الخط اثناء العمل ، ونظرا لاخلال المدعي عليها ببنود العقد وعدم تنفيذ ما جاء به من التزامات وعدم وضع وسايل حمايه بالحفريه او شرايط تحذيريه فذلك ادي الي ضرر بالارواح والممتلكات ونتج عن ذلك حادث سياره بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٦ ه الموافق ١٣/٠١/٢٠١٥م وادي الي وفاه المواطن / (...)، هويه رقم (...)، وحسب تقرير المرور تم تحميل المدعيه (شركه (...) للمقاولات) بصفتها المقاول الرييسي بنسبه ٧٥ % من المسيوليه بموجب تقرير المرور (مرفق -٢) وتم سداد مبلغ وقدره ٢٣٣،٢٥٠ لورثه المتوفي وذلك لعدم حرص المدعي عليها علي وسايل الامن والسلامه اثناء تنفيذها للاعمال ولم تقم بتامين الحفريات محل عقدها الملزمه باغلاقها.. ومرفق الشيك الصادر بالمبلغ والذي يثبت سداد المدعيه للمبلغ لورثه المتوفي والذي تاخر انهاء الاجراءات من طرفها لوجود بعض المشاكل الاجراييه في حصر الورث وعمل وكالات من الورثه للمحامي ومرفق الفواتير التي ثبت ان المدعيه هي من قامت بتنفيذ الاعمال بموقع الحادث وقامت بفوتره هذه الاعمال واستلام مبالغ ماليه من طرف المدعيه نتيجه وحيث تم مخاطبه المدعي عليها (...) بشكل ودي لسداد هذه المبالغ الا انها رفضت مما دفع المدعيه بالتقدم لمقام المحكمه التجاريه بهذه الدعوي القضاييه للحصول علي حكم يلزم المدعي عليها بسداد المبالغ المسدده من طرف المدعيه نتيجه خطا وتقصير المدعي عليها، مما يحق للمدعيه الرجوع عليها بناء علي مواد العقد.. واستنادا الي القواعد الشرعيه والنظاميه فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
اولا: -قبول هذه الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المسدد من طرف المدعيه وقيمتها ٢٣٣،٢٥٠.٠٠ ريال ميتان وثلاثه وثلاثون الف وميتان وخمسون ريال.
٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ٢٥،٠٠٠ ريال خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب محاماه.)
وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، وافاد الحاضر بان المدعي عليه مبتعث ولا تصله رسايل التبليغ كما لم يستطع الحضور في الجلسه، وبسؤاله عن وجود وكاله عن المدعي عليه فاجاب عدم وجودها، وعليه افهمت الدايره بمضيها في الدعوي حضوريا واثبات ما ذكره في هذه الجلسه، وتشير الدايره الي تحرير وكيل المدعيه دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه بعد الاطلاع علي ما قدم عن كون موكلته دفعت بان الدعوي لابد ان تكون في مواجهه المدعي عليه امام المحكمه العامه في المجمعه فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان يحضر جميع الاحكام الصادره في القضيه السابقه من جميع الدرجات ويرفقها عبر ايقونه الطلبات خلال ٥ ايام من تاريخه، كما افهمت الحاضر بان يقدم وكاله ساريه في الجلسه القادمه او يحضر موكله ويقدم عذرا حيال تخلفه والبينه عليه، ولن تقبل الدايره حضوره ودفوعه بدون وكاله، فاستعد بذلك.
وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره مرفقا بها عدد من المرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (الدفع الموضوعي:
اولا: ابتداء غير صحيح ان مؤسسه موكلي ((...) للمقاولات) تعاقدت مع المدعي عليها علي مقاوله تركيب في حفر مسار كما جاء في دعوي المدعيه. والصحيح انه تم التعاقد بين المدعيه بصفتها مقاول رييسي عن اعمال العقد الموحد لشركه (...) ومؤسسه موكلي كمقاول من الباطن تنحصر اعمالها في (قشط الاسفلت) بعرض (١) متر وسمك لا يقل عن (٥) سم فقط. وفقا للماده الرابعه من العقد المبرم بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٤م (مرفق العقد).
ثانيا: غير صحيح ما جاء في دعوي المدعيه من خطا موكلتي في عدم تامين الحفريه اثناء عملها مما تسبب في حادث...الخ. وهنا نشير الي ان اعمال موكلتي الموكله لها بموجب العقد المبرم مع المدعيه اعمال سطحيه في عرض متر وسمك لا يتعدي ٥سم قشط اسفلت كما ذكرنا سابقا وكما موضح بالعقد المشار اليه. ولا يخفي علي ان طبيعه هذه الاعمال لا تحتاج الي القيام باعمال الحفر. علي خلاف ما جاء في (تقرير الحادث) تحت بند الطرف الثاني (حفريه + جسم ثابت) فضلا عن عمل موكلتي تحت اشراف المدعيه كمقاول رييسي وكذلك تنفيذ تعليمات المهندس المشرف والاستشاري الخاص بالمشروع وفقا لنص الماده (٦) من العقد.
ثالثا: كما ان موكلتي كانت تعمل تحت مسؤوليه ورقابه المدعيه باعتبارها المسؤول الرييسي عن كل الاعمال في الموقع والتي قامت موكلتي فيها بانجاز جزء محدد متمثل في (قشط الاسفلت) كما موضح في العقد بتعليمات من الاستشاري والمهندس المشرف. رابعا: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت علاقه المدعي عليها بالحادث وكذلك الامر التقرير الصادر من المرور ولكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم: - رد دعوي المدعيه.)
وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي الدعوي بشكلها وموضوعها قبل موعد هذه الجلسه بيوم، وقد دفع شكلا بوجود دعوي سابقه ما زالت منظوره امام المحكمه التجاريه ببريده وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكله قد قام برفع دعوي بنفس موضوع هذه الدعوي وطلباتها امام المحكمه العامه ببريده قبل رفع هذه الدعوي، وتم احالتها الي الدواير المروريه، ولم يتم فيها بعد ذلك اي اجراء، ثم سالته الدايره عن صدور حكم في القضيه السابقه فاجاب بعدم صدور حكم بذلك حتي الان، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث ان الثابت ان المدعيه قد سبق وان اقامت دعوي امام المحكمه العامه بنفس الحق المدعي به في الدعوي الماثله، وحيث اتحد اطراف الدعوي والحق المدعي به في هذه القضيه وتلك، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه، وخاصه وان المحاكم العامه هي صاحبه الولايه العامه في نظر القضايا، وحتي يصدر قاضي المحكمه العامه حكمه في القضيه المنظوره امامه ويكتسب القطعيه، فالمتعين علي الدايره والحاله هذه الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لسبق النظر.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه؛ لسبق النظر، والله الموفق.