gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: القرار رقم (IFR-2021-610) الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-30934) الربط الزكوي - غياب المدعي - النزاعات الضريبيه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي لم يحضر الجلسه رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦)، (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. - الماده (٢)، (٢٠) (١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١١/٠٤ه، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمبلغ (٦٨٧٥) ريال وعدم مزاولته النشاط التجاري، ويطلب الغاء الربط الصادر بحقه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديم ، فاذا صدر القرار يرفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البث فيه، فللمكلف خلال ثلاثين ) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي التسعين) يوما دون فيه القيام باي مما ياتي : ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م، وتظلم لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩م ومن ثم تقدم باعتراضه امام الهييه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٥م، بناء علي ما تقدم تكون الدعوي رفعت قبل اوانها. فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١١/٠٤ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها . (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م، وتقدم باعتراضه امام لجنه الفصل بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۹م، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه الا بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٥م، ولما لم يتقدم المدعي باعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/١١/٢٤ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.