tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2019-08-25 date_hijri=1435-03-04 document_type=ruling entity=document_number:35166415 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٦٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه القابضه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...) –، بطلب تضمن: انه داين لشركه (...) التجاريه القابضه – سجل تجاري رقم (...)- بمبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا الدين يمثل مستحقات المدين عن عقد استثمار مبرم بين الطرفين، كما ان الدين ثابت بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٥١٦٦٤١٥) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٥ه، والمبلغ مستحق السداد من تاريخ اكتساب صدور الحكم المذكور لكون الحكم كان بالصلح بين الطرفين، وقد طالب الداين المدين بالسداد بموجب الطلب المقدم لمحكمه التنفيذ والمقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٥٠٠٢٦٧٢٠) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٥ه الا ان المدين لم ينفذ حتي تاريخه، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) التجاريه القابضه لكونها متعثره، حيث توقفت عن سداد دين مستحق عليها.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه مقدم الطلب وكاله (...) في حين تخلف المدين رغم تبلغه برساله نصيه علي هاتف ممثله المحمول المسجل في النظام الالكتروني لوزاره الداخليه (ابشر)، وحيث لم يتبين للدايره الوضع المالي للمدين فقد قررت الدايره الكتابه الي مؤسسه النقد العربي السعودي للافاده عن الرصيد النقدي في حسابات المدين، وهييه السوق الماليه للافاده عما يملكه المدين من اوراق ماليه، ووزاره التجاره والاستثمار للافاده عن عقد تاسيس المدين والقوايم الماليه المودعه من قبل المدين لدي الوزاره، ووكاله وزاره العدل للتنفيذ للافاده عما علي المدين من مطالبات في محاكم التنفيذ، ووكاله وزاره العدل للتوثيق للافاده عما يملكه المدين من اصول عقاريه.
وفي جلسه ٠٣/٠٩/١٤٤٠ه حضر وكيل مقدم الطلب في حين تخلف المدين رغم تبلغه بالطلب، وتشير الدايره الي انه ورد اليها رد من وزاره التجاره والاستثمار تضمن: ان برفق الرد نسخه من عقد تاسيس الشركه اما القوايم الماليه فلم تودع الشركه اي قوايم ماليه، وقد تبين للدايره من عقد تاسيس الشركه ان الشركه تاسست بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٢٣/٠٣/١٤٢٥ه، وان تاسيسها تم بموجب تحويل مؤسسه فرديه يملكها (...) مسجله بسجل تجاري رقم -(...)– الي شركه برقم السجل التجاري نفسه، كما ان الشركاء فيها بحسب عقد التاسيس هم: ١- (...) – سجل مدني رقم (...)-، ٢- (...) – سجل مدني رقم (...)-، كما ان الذي يدير الشركه هو الشريك (...)، كما ان راس مال الشركه يبلغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والمقر الرييس لها في مدينه (...)، ولم يرد رد من باقي الجهات التي تمت مخاطبتها.
وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل مقدم الطلب في حين تخلف المدين عن الحضور، وقد ورد للدايره رد من مؤسسه النقد العربي السعودي تضمن: ان المؤسسه قامت بالتعميم علي البنوك والمصارف العامله في المملكه وتلقت اجابه من بنك (...) بوجود حساب رصيده (١٣٠) ريال، كما تلقت رد مصرف (...) بوجود حساب لدي المصرف رصيده (١٤/١.٣٧١) ريالا، كما تقلت اجابه من البنك (...) و(...) والبنك (...) بوجود حساب لدي كل واحد من هذه البنوك لكنه مغلق، كما ورد رد وكاله التوثيق بعدم وجود اي اصول عقاريه للمدين المذكور، كما ورد رد هييه السوق الماليه بعدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه.
وفي جلسه هذا اليوم حضر الداين في حين تخلف المدين عن الحضور، ورات الدايره الفصل في الطلب. 
(الاسباب)
لما كان الداين (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) التجاريه القابضه المحدوده وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين – المطلوب افتتاح الاجراء له - شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
وبما ان الماده (٩٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما ان المدين يعد مفلسا، حيث استغرقت ديونه جميع اصوله – بحسب البيانات الوارده للدايره من الجهات التي تمت مخاطبتها -؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه بناء علي ذلك.
وبما ان الماده (٩٩) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (٥) و(٩) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدين لكون دين مقدم الطلب يتجاوز قيمه اصول المدين – بحسب البيانات الوارده من الجهات التي تمت مخاطبتها -كما ان محكمه التنفيذ قد اوقفت حسابات الشركه وجميع خدماتها الحكوميه منذ عام ١٤٣٥ه ما يعني توقف نشاطها منذ ذلك الوقت، كما ان تخلف ممثلها عن الحضور طيله جلسات النظر في الطلب رغم ابلاغه بالطلب يؤيد عدم رغبه الشركه في معاوده نشاطها؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما كانت اصول المدين – بحسب البيانات الوارده للدايره – تبلغ (١.٥٠٠) ريالا تقريبا، وبما ان هذا المبلغ لا يكفي للوفاء بمصروفات التصفيه؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (٩٩/٢/ب/٤) من النظام، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الماده (١٧٠) من النظام نصت علي ان المحكمه تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين.
وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (١٧٤) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. 
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد الطلب الاول في ١٣/٠٧/١٤٤٠ه بناء علي الماده (٩٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات مستمر بناء علي الماده (١٦٩) من النظام التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات ... "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...".
(منطوق الحكم)
اولا: برفض افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) التجاريه القابضه.
ثانيا: بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) التجاريه القابضه – سجل تجاري رقم (...)-.
ثالثا: بتعيين لجنه الافلاس للقيام بهمات اداره الاجراء وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.