moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3851 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وحاصلها: انه يطلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (361.104.88) ريال تمثل قيمه مطالبات ماليه لفواتير بيع تذاكر سفر وتقديم خدمات سياحيه حسب العقد المبرم بين الطرفين وخطاب بيان ومطابقه كشوفات الحساب الموقع من قبلها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات. ففي جلسه 12-5-1441ه تبين عدم حضور المدعي وطلب الحاضر شطب الدعوي، فقررت الدايره شطبها. وفي جلسه 24-6-1441ه المنعقده للنظر بعد شطب الدعوي للمره الاولي، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم تتحقق الدايره من تبلغها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي متابعه اجراءات ابلاغها بعد حصول الشطب. ثم افتتحت الدايره الترافع الالكتروني عن بعد (الكتابي) بتاريخ 26-11-1441ه وتبلغ الطرفان بذلك، وفيها سالت الدايره المدعي عليها عن جوابه عن ما جاء في الدعوي والمستندات فانقضت المهله المحدده ولم تقدم ردها. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، واودع وكيل المدعي مذكره موضحه للدعوي ومرفق بها عده مستندات وهي عباره عن اتفاقيه عمل بين الطرفين مذيله بختمهما تفيد بيع تذاكر السفر، ومطابقه ماليه بالمبلغ محل المطالبه (361.104.88) ريال معتمده بختم الطرفين ومذيله بملاحظه وجود شيكات بمبلغ (50.000) ريال تم تسليمها ولم يتم انزالها من الحساب، ثم افاد المدعي بتقديمه ورقه اعتراض من البنك (...) تفيد الاعتذار عن قبول الشيك رقم 4655 وتاريخ 7-1-2018م بمبلغ (50.000) ريال بسبب ان تاريخه قديم، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد كونه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي والمستندات، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص التعاقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، وفق ما جاء في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (361.104.88) ثلاثميه وواحد وستون الفا وميه واربعه ريال وثمانيه وثمانون هلله, قيمه بيع تذاكر سفر وتقديم خدمات سياحيه, وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في اتفاقيه عمل مذيله بختم الطرفين ومطابقه ماليه بالمبلغ محل المطالبه معتمده بختم الطرفين ومذيله بملاحظه وجود شيكات بمبلغ (50.000) ريال تم تسليمها ولم يتم انزالها من الحساب، وورقه اعتراض من البنك (...) تفيد الاعتذار عن قبول الشيك رقم 4655 وتاريخ 7-1-2018م بمبلغ (50.000) ريال بسبب ان تاريخه قديم، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقم بالرد علي الدعوي ومستنداتها انما اكتفي بطلب تزويد بها كونه لم يتمكن من الاطلاع عليها، وحيث ان الدايره قد امهلته مده معتبره ليتمكن من الرد فلم يقم بذلك، وبما ان جمعا من الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، كما ان القاعده نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)، ومدلولها: كما ورد في مجله الاحكام العدليه "السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان"، وقال البهوتي في كشاف القناع (15 / 132): (وان سكت المدعي عليه، فلم يقر ولم ينكر، او قال المدعي عليه: لا اقر ولا انكر، او قال: لا اعلم قدر حقه، قال له القاضي: ان اجبت والا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين. والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق)، وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد؛ وذلك وفقا للمادتين (67) و (68) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده (53) من ذات النظام نصت علي ان "للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه..."، وحيث نصت الفقره الثانيه بالماده (22) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مصنع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (361.104.88) ثلاثميه وواحد وستون الفا وميه واربعه ريال وثمانيه وثمانون هلله. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1722 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (361.104.88) ريال تمثل قيمه مطالبات ماليه لفواتير بيع تذاكر سفر وتقديم خدمات سياحيه حسب العقد المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/ 05/ 1442ه الذي قضي: بالزام مصنع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (361.104.88) ثلاثميه وواحد وستون الفا وميه واربعه ريالات، وثمانيه وثمانون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 10/ 07/ 1442ه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها للنظر في اعتراضها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ورفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3851) لعام (1441 ه) القاضي: بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) المحدوده رقم السجل: (...) بان تدفع ل: (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) مبلغا قدره (361.104.88 ) ثلاثميه وواحد وستون الفا وميه واربعه ريال وثمانيه وثمانون هلله، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري