moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 341 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 19 / 6/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 21 / 5/ 1442ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب قايلا: اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 28 / 12/ 1438ه علي ان يتولي موكلي المرافعه والمدافعه نيابه عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 22 / 12/ 1438ه في دعواه ضد المدعو/(...) في القضيه رقم (35) لعام 1439ه، والتي يطالب فيها بمبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، والتي كان قد دفعها للاستثمار في مجال السياحه والفندقه ورحلات الحج والعمره، وقد اتفق موكلي مع المدعي عليه ان تكون اتعاب المحاماه نسبه (7%) من المبلغ محل المطالبه تستحق كامله عند انتهاء الدعوي وصدور حكم نهايي في صالحه، وقد قام موكلي بانجاز الاعمال المتفق عليها بدون تقصير حتي صدر الحكم الابتدايي بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، وايد الحكم من الاستيناف بعد تعديله بمبلغ قدره (214,000) ميتان واربعه عشر الف ريال، وقد سدد المدعي عليه لموكلي من اتعاب المحاماه مبلغا قدره (7,770) سبعه الاف وسبعمايه وسبعون ريالا، وتبقي له في ذمته مبلغا قدره (9,730) تسعه الاف وسبعمايه وثلاثون ريالا، وهو يطلب الزامه بهذا المبلغ المتبقي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (9,730) تسعه الاف وسبعمايه وثلاثون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم (35) لعام 1439ه التي ترافع فيها موكله عن المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في عقد اتعاب المحاماه الموقع من الطرفين الذي نص فيه علي ان اتعاب المدعي (7%) من المبلغ المطالب به، والمبلغ المطالب به (250,000) ريال كما هو منصوص عليه في العقد، فتمثل نسبه (7%) مبلغا قدره (17,500)، وبما ان المدعي وكاله قدم صك الحكم الصادر في القضيه المذكوره التي ترافع فيها المدعي عن المدعي عليه، ولقوله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث الرسول - صلي ﷲ عليه وسلم -: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه بالدعوي الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وبما ان المدعي وكاله اقر بسداد المدعي عليه مبلغا قدره (7,770) سبعه الاف وسبعمايه وسبعون ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (9,730) تسعه الاف وسبعمايه وثلاثون ريال.