tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

50859 2021 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-12-22 date_hijri=1444-05-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-50859: قرار رقم:
(1-50859-2021) الصادر في الاستيناف المقيود برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضدده
المستانف/المستانف ضدده
من/المكلف
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
ضد/هينه الزكاه والضربيه والجمارك
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد 22/12/2022، اجتمعت الدانره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 26 (1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، ب Vizضور كل من:
رييسا
عضوا
عضوا
... / الدكتور
... / الدكتور
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 17/05/17 م، من / ....، هويه مقم رقم (....) ، بصفته مدير الشركه المستانفه بموجب عقد تاسيها، والاستيناف المقدم بتاريخ 18/05/18 م من / هينه الزکاه والضريبه والجمارك، علي قرار الذات الاولي للفصل Z-10712- (IZD-2021-214) (المصرف في المعلقات ومتازه ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقف (Z-2021-214) (المصرف في المعلقات ومتازه الضريبه والجمارك، 2019) (المتعتق بالربط الضريبي لعام 2016 م، في الدعوي المقامه من المستالف في مواجهه هييه الزکاه والضريبه والجمارك،
والذي قضي قرار دانره الفصل فيها بما ياتي:
- رفض اعلتراض المدعي فيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات.
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير.
وحيث لم يلق هذا لقرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بلانحه استناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (فوق الاستيراد) فيدعي المكلف بان المبلغ
(228.907.905) ريل سعودي يمثل المشتريات الفعليه للشركه ... من الموردين الاجانب وتم تاييد هذه مشتريات بشهاده
المحاسب القانوني وكافه المستندات الثبوتيه المقدمه من الشركه ..., وفيما يخص بند (غرامه التاخير) يدعي المكلف ان معالجه
الهينه والتي اسفر عنها التزام الضريبه الاضافي ت خضع لخلاف في تحقيق بين المكلف والهينه، لذلك لا ينبغي ان تفرض الهينه
اي غرامه تاخير علي مثل هذا الالتزام الضريبي الاضافي، حتي اذا ايدت لجان الاعتراض / الاستيناف فرض غرامه التاخير، فان
غرامه التاخير المفروضه يجب احتسابها من تاريخ استنفاد كافه اجراءات الاعتراض / الاستيناف (اي من تاريخ اصدار اللجنه
الاستينافيه لمخالفات والمنازعات الضريرييه) بدلا من تاريخ اصدار الربط من قبل الهينه، وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار
دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هينه الزکاه والضريريه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانحه
استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف الهينه علي قرار دايره الفصل، فيمكن استينافها فيما يخض بند (غرامه التاخير) فتؤكد الهينه بصحه اجرانها في البند محل الاستيناف، والتي اكدته دالانره برفض اعتراض الشرسكه المدعيه في البند الاول من القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بند فروقات الاستيناف، والتي تجربه التاخير بناء علي تايد الدارده للهها ماند ان الدارده اكت استحقاق الاعمال ببعض بند فروقات الاستيناف، بالثباتي توجب غرامه التاخير بناء علي تايد (اذا ثبت الاصل ثبت الف رع) وفق ما قررته في العديد من قرااتها مما يثبت دون ادني شك صحه ونظاميه فرض غرامه التاخير تجاه المكلف لمخالفه تنطبيق الانظمه وفق ما هود واراد وفق المقتضي النظامي، وعليه تم احتساب الفروقات المعدله لصفي الربح، وعليه فان الهينه تنتمك بصحه اجرانها وسلامته و تطلب نقض قرار
6/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
الجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وFii يوم الاحد ببازي: 22/12/25. عقدت الدراسه الاستيانيه الاولي لمخالفات ومتازعت ضريبه الدخل جنسها بضور كامل اعضانها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد؛ استيانا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمتازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره ققل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مسعتات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
مهه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، خلال المده النظاميه المقرره لاجرانهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بمراجعه مسندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان المبلغ (228.907.905) من المورين الاجانب. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده النسبه من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
الوزاري رقم (1535) وتاريخ (14125/06/11) و0345 ه - 14245/06/11
ان : " - جميع المصاريف العالميه والصروريه لتحقيق الدخل الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي
الضوابط الاتيه : ان تكون نفقه فعاليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران انبات اخري، تمكن الهينه من التاكد من صحتها . ب - ان
تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه . ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه . د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه " . وكما
نست الفقره رقم (3) من الماده السابعه والخصسون من اللاححه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات
نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في
ضوء الظروف والحقنق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وكما نص التعميم رقم (76/1) (الخره من الهينه
العامه للزكاه والدخل في 14/13/05/16 "تشمل المستندات المقدمه لمراجعه فواتير الشراء الخرجيه والفسوحات
الجمركيه، فاذا تعذر علي المكلف تقديم الفسوحات الجمركيه لاي سبب تقتعت به المصلحه كان ترسل البضاء من الخارج باسم
اصحاب العقود ويخلص عليها من الجمارك باسمهم او في الحالات التي تثمتع فيها بعض المؤسسسات الحكوميه باعفاعات من
الرسوم الجمركيه وويتتم الاتفاق علي توريد المواد باسماء اصحاب العقود، تكون الفسوحات الجمركيه باسمواء الوكلاء السعوديين اذا
كان المستورد فرعه اجنبيه لا يمكنه الاستيراد الا باسم احساب العقود او الوكلاء السعوديين ففي هذه الحالات وميثلاتها
يمكن لل مصلحه قبول المستندات الثبوتيه البديله للفسوحات الجمريكيه وال مصلحه الحق في التثبت من جديه هذه المستندات بكافه
طرق الاثبات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر : ولما كانت الشهاده رسميه من الجهه الحكوميه المتعاقده تفيد ان المواد تم
استيرادها عن طريقها لحساب المشروع محل التعاقد، وان المكلف قد تحمل تكلفه هذه المواد وان هذه المواد وردت فعللا واتها
لازمه لاغراض العقد وحيث ان الفحص الميداني لمند المواد المستورده من الخارج للتاكد من ان الاستيراد تم فعللا لاغراض
المشروع وان عقد المقاوله ينص علي ان الجهه المتعاقده ستقو باستيراد المواد باسمها ولما كانت الشهاده من المحاسب القانوني
للشركه بان اقيام المواد المصرح عنها في حسابات الشركه وقدم عنها مستندات بديله عن الفسوحات الجركيه تم استيرادها
لاغراض المشروع ولم يسبق حسمها في مشروع اخر، وانه ان ظهر لمصلحه خلاف ذلك ت plusل الضريبه عنها بالاضافه الي
غرامتي التخفييل "نص التصير رقم (2030) الصادر من الهييه العامه الزاخد والتدخيل بينها عصر عنه
"بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تدع مؤشرا لاتحديد تكلفه استيرادات المقالف ان وجود اختلاف بينها ميا صرح عنه
المكلف في حساباتله لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المقالف سواء
من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الشيويه الميويه التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في
دفاتر المقالف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك
اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها علي سبيل المثال : عدم قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات تسجيل المقالف
لبعض التكاليف الاضافيه ضمن تكلفه المشتريات من الخارج ان يكون الاستيراد لشراء اصول ثابته قيام بعض الشركات بالاستيراد
لحساب الغير وتقويم بتسجيل كامل قيمه الاستيرادات في دفترها و بعد ايصالها للمستفيد تسترد منه كافه التكاليف الخاصه بيضاعته
اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري والمالي. " وبالطلاق علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه
والاقرارات وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بهنيه الجمارك لعام 2016م اتضح ان اجمالي واردات المكلف طبقا
لبينات الجمارك يقل عما تم التصريح به في الاقرار من مشتريات خارجيه، ولكن بالرجوع للفواتير والمستندات المرفقه، يتضح
وجود المستندات (عينه من فواتير التخليص الجمركي، وشهاده المحاسب القانوني بالاجراءات المثقف عليها فيما يتعلق
بالمشترت بات المطلبات المحليه والخارجيه وتقصاص الاجود وما يثبت دهمها في ان تثبت المصرف في الانداع كشف في الواقير والاجوز وما يثبت دهمها مبنت بموتات ثنويتيه، وبما ان المكلف قدم الفواتير والمستندات التي تثبت
تم بيانه اعلاه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها مبوجب مستندات ثنويتيه، وبما ان المكلف قدم الفواتير والمستندات التي تثبت
مصاريف الاستيراد التي صرح عنها في اقراره والتي تزيد عما ورده في كشف الجمارك، لذلك تنتهي الدايره الي قبول المصروف
باعتبارها نفقه فعليه ومؤيده ب可持续ات ثنويتيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف وNFQض قراد دايره الفصل
6/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الحrribيه
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير) وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا يدعي ان يذعي ان غرامه التاخير المفروضه يجب احتسابها من تاريخ استيناف كافه اجراءات الاعتراض / الاستيناف (اي من تاريخ اصدار اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريريه) بدلا من تاريخ اصدار الربط من قبل الهينه. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/2015/1425/01 ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريريه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريريه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريريه الي تاريخ السداد، وكما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمستثمنه علي: "تعني الضريريه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهانيه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحادي والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحادث المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". ويناء علي ما تقدم، فان غرامه التاخير تفرض يواقع واحد بالمانيه (1) من الضريريه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وحيث انه تم قبول استيناف المكلف في بند فروقات الاستيراد بالتالي نتتهي الي سقوط غرامه التاخير وذلك طبق للقاعده الفقهيه "اذا سقط الاصل سقط الفرع".
وحيث انه بخصوص استيناف الهينه علي بقيه البندو محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسمب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسابقات تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بمما حملته تلك الاساببات يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساببات، ولما كان ذلك والثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البندو محل الطعن جاء مفتقا مع الاساببات السانعه التي يني عليها والكافيه لحمل قضانه اذ تويلت الدايره المصدره له ت-coحيم مكن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلاصت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستثناف الي التعقيب يثسانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود
محل الدعوي محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القر
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ الشركه ..., سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه
(IZD-2021-214) والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازع ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-10712-2019)
والصادر في الدعوي رقم (Z-10712-2019) المتعل بقابربط الضريبي لعام 2016م.
ثانيا: وفي الموضوع:
- قボول استيناف المكلف ونقض قرال الداره الاولي للقصا في مخالفات ومتازت عريه الدخل في مدينه الدام، وفقا للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- رفض استيناف الهينه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرال الدايره الاولي للقصا في مخالفات ومتازت عربيه الدخل
في مدينه الدمام، وفقا للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
ويعتبر هذا القرار نهانيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
6/3
الموقع الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
عضو
الكتور / ...
عضو
... / الاستاذ
رييس الدارره
... / الدكتور

6/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني