tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / arbitration

لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية لعام 1439هـ

ncar · regulation · processed · 36 chunks

date_gregorian=2018-11-09 date_hijri=1439-04-02 document_type=regulation entity=document_number:د/5/1 entity=keyword:مراكز تحكيم entity=keyword:تحكيم entity=keyword:تحكيم تجاري entity=keyword:تحكيم سعودي entity=keyword:لجنة دائمة entity=keyword:منازعات تجارية entity=keyword:منازعات مدنية entity=keyword:محكم entity=keyword:محكمين entity=keyword:تراخيص entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام تمهيدية ، تعاريف ، هدف اللائحة ، الشروط الواجب توافرها في الكيان القانوني لمراكز التحكيم ، مراكز التحكيم ، اختصاصات مراكز التحكيم ، إجراءات تقديم طلب الترخيص المبدئي ، الشروط الواجب توافرها في مقر المركز ، المقابل المالي للترخيص والتجديد ودراسة طلب الترخيص ، إجراءات الترخيص النهائي لإنشاء المركز ، مدة الترخيص وإجراءات التجديد ، تعديل الترخيص ، إلغاء الترخيص ، الخصم من الضمان البنكي ، مدير المركز ، واجبات عامة ، التصرف في الترخيص ، سجلات المركز ، التقرير السنوي ، موضع الترخيص في المركز ، السرية ، الرقابة والإشراف ، الاعتراض على قرارات اللجنة ، أحكام ختامية ، تكييف وتصحيح أوضاع المراكز ، تعديل وتفسير اللائحة ، سريان اللائحة . entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=arbitration validity=valid validity_confidence=1.0
مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللحنه الدايمه لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers
لوايح اللجنه الدايمه لمراكز التحكيم السعوديه

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللغه الداله لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers

لانحه
قواعد الترحيب لراكز التحكيم السعوديه
الصادره بقرار اللجنه الدايمه لراكز التحكيم السعوديه
رقم (١/٥/٠٢) و تاريخ ١٤٣٩/٤/٠٢
والمعدله بقرار اللجنه الدايمه رقم (١/٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١
المشوره بجريده ام القري في العدد رقم (٤٧٥٢)
وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠١

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الدايمه لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers
الباب الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي: تعاریف
تدل العبارات الاتيه الوارده في هذه اللايحه علي المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التحكيم السعودي.
اللجنه: اللجنه الدايمه لمراكز التحكيم السعوديه.
اللايحه: لايحه قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعوديه.
الترخيص: الترخيص الذي تصدره اللجنه لقدم الطلب والذي يخلوه ممارسه نشاط
مراكن التحكيم.
المرخص له: الاشخاص الاعتبارين الحاصلين علي الترخيص النهايي من اللجنه.
الاطراف: اطراف الدعوي التحكيميه المقيده في المركز.
القواعد والمعابير: الشروط والضوابط اللازم توافرها لانتشاء مركز للتحكيم.
مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للجنه بطلب الحصول علي موافقه لانتشاء مركز
تحكيم في المملكه العربيه السعوديه.
المركز/المراكز: مركز او مراكز التحكيم السعوديه، التي يرخص ابشايها بقرار من اللجنه
بمقتضي احكام هذه اللايحه.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الداله لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for Saudi Arbitration Centers
الماده الثانيه: هدف اللايحه
تهدف هذه اللايحه الي وضع قواعد ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعوديه
وفروعها في المملكه العربيه السعوديه، وايجاد بييه تحكيميه عادله وجاذبه، وتحفيز نشر
ثقافه التحكيم، وفق اعلي المقايس والمعايير الدوليه، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
الماده الثالثه: الشروط الواجب توافرها في الكيان القانوني لمراكز التحكيم
١- يشترط في طالب الترخيص، ان يكون شخصا اعتباريا يتخذ احد الاشكال
النظاميه الاتيه:
اشركه من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، سواء كان الشركاء
.فيها من الاشخاص الطبيعين او المعنويين، او
ب-جهه حكوميه او خاصه او مؤسسه او هييه سعوديه ذات صفه اعتباريه عامه او
جمعيات مهنيه او الغرف التجاريه والصناعيه التي تخولها انظمتها ممارسه
نشاط التحكيم.
٢- ان يكون الشركه مؤهلين جامعيا في الشريعه او القانون (الانظمه)، علي ان يكون
احدهم سعوديا.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الدايقه لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers
الباب الثاني
مراكز التحكيم
الماده الرابعه: اختصاصات مراكز التحكيم
١. تختص مراكز التحكيم المرخص لها اداره وتنظيم ومتابعه اجراءات التحكيم في المنازعات
التي يتفق اطرافها علي تسوياتها تحكيميا، وفق ما ت-QTضي به الانظمه المرعيه والبادي
القضاييه المستقره; من خلال:
ا - اعداد قاعده بيانات - وفقا للمعاير والمنادح التي تحددها اللجنه - لقيد وتسجيل دعاوي
التحكيم التي يزغب اطرافها في مباشرتها من خلال اي مركز مرخص له، تشمل كامل
البيانات المتعلقه باطراف الدعوي، وموضوع النزاع، واسماء اعضاء هييه التحكيم الذين تم
اختيارهم، والاجراءات التي تحكم سير الدعوي، والقانون الواجب التطبيق علي النزاع.
ب- مساعده اطراف النزاع في اختيار المحكمين بناء علي طلب محرر منهم، وللمراكز المرخص
لها اعداد قايمه باسامه المحكمين المسجلين لها هذا الغرض.
ج- مساعده هيثات التحكيم في اختيار الخبراء بناء علي تكليف منها، وللمراكز المرضي لها
اعداد قايمه باسامه الخبراء وذوي الخبره المسجلين لديها لهذا الغرض.
د- القيام بكافاه الاعمال المتعلقه بتبليغ الخسوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ اوراق
الدعاوي وجميع القرارات الصادره عن هيات التحكيم حتي الفصل في النزاع.
ه- التنسيق متي كان ضروريا مع هيثات التحكيم الدوليه في النزاعات التي يتم الاتفاق علي
نظرها في المملكه العربيه السعوديه، وënخضع اجراءاتها لنظام اي هييه تحكيم دوليه، وذلك في
حدود ووفق الانظمه المرعيه واتفق الاطراف.
٢. ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز ايه اعمال تتصل بالمنازعات المتعلقه بالقضايا الاداريه
والاحوال الشخصيه والجزاييه والدعاوي التي لا يجوز الصلح فيها.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الداله لمراكز
التكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers
الماده الخامسه: اجراءات تقدميم طلب الترخيص المبدي
يشترط ي من يرغب انشاء مركز تحكيم ان يحصل علي الموافقه المبدييه من اللجنه، ويكون
ذلك وفقا للاجراءات والضوابط التاليه:
١. ان يتقدم طالب الترخيص او من يمثله بطلب حسب النموذج الذي تعده اللجنه لهذا العرض.
٢. ان يرفق الوثايق التاليه:
ا-عقد ايجار او صك ملكيه مقر المركز.
ب-قرار صاحب الصلاحيه بالرغبه في انشاء مركز تحكيم وفقا لشرط واحكام هذه اللايحه.
وذلك بالنسبه للجهات المنصوص عليها في الماده (٣/ب) من هذه اللايحه.
ج-مشروع نظام المركز.
د-مشروع اجراءات التحكيم.
ه-مشروع نظام رسوم التحكيم.
و-مشروع قواعد التسجيل في المركز (للمحكعين والخبراء).
ز-نمودج شرط التحكيم.
ح-مشروع الهيكل التظيمي للمركز.
ط-خطه عمل للثلاث سنوات الاولي للمركز.
ي-خطه توظيف السعوديين وتاهيلهم وتدريبهم للعمل في المركز.
٢. اذا كان طالب الانشاء شركه يجب اضافه الي ما سبق تقديم:
ا-مشروع عقد تاسيس الشركه.
ب- مشروع النظام الاساسي للشركه.
٤. مبلغ عشره الالف ريال غير مسترده لدراسه الطلب من اللجنه.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الدايعه لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for Saudi Arbitration Centers
٥. تدرس اللجنه الطلب وتبت فيه خلال مده ستين يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب للوثايق المطلوبه، ولها القيام باي اجراء للتاكد من صحه الوثايق، ومعايه مقر المركز للتاكد من
استيفاء الشروط الوارده بالماده السادسه ادناه.
٦. للجنه ان تتخذ بشان الطلب احد القرارات التاليه:
ا-رفض الطلب ويكون مسبا.
ب-الموافقه علي الطلب.
ج-تبلغ اللجنه مقدم الطلب كتابيا بقرارها، ويف حاله الموافقه علي طلبه تمنحه وثيقه موقعه
ومختومه تخله المباشره في تاسيس شركه المركز وفقا لاحكام هذه اللايحه واحكام نظام
الشركات والانظمه ذات العلاقه.
الماده السادسه: الشروط الواجب توافرها في مقر المركز
١. ان يكون في مبني اداري مرخص وفق اجراءات البلديه علي شارع تجاري.
٢. لا تقل مساحته عن ٢٥٠ مترا مربعا.
٢. ان يحتوي علي الاقل علي قاعه محاكمه مجهزه باثاث مناسب، وبكافه وسايل التقنيه
الحديثه اللازمه.
٤. ان يحتوي علي مكتب للدير المركز ومكتب للموظفين العامлин وغرفه خاصه لحفظ
ملفات الدعاوي.
الماده السابعه: المقابل المالي للترخيص والتجديد ودراسه طلب الترخيص
يكون المقابل المالي لترخيص المركز علي النحو الاتي:
١. ميه وخمسون الف ريال سعودي للمركز الرييس.
٢. خمسه وسبعون الف ريال سعودي للمركز الفرعي.
ويصد مقدم الطلب المقابل المالي عند صدور الموافقه النهاييه من اللجنه.
ويصد مقدم الطلب مبلغ عشره الالف ريال غير مسترده مقدما لتقويم اللجنه بدراسه
الطلب، تحسم من المقابل المالي للترخيص النهايي للمركز عند الموافقه عليه.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الدافه لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers
الماده الثامنه: اجراءات الترخيص النهايي لانشاء المركز
اذا وافقت اللجنه مبدييا علي طلب الترخيص، تؤجب علي مقدم الطلب القيام بما يلي:
- مراجعه الجهات ذات العلاقه لاستكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بذلك.
٢- التقدم للجنه بطلب الترخيص النهايي لانشاء المركز خلال مده لا تزيد عن تسعين يوم
عمل من تاريخ صدور الموافقه المبدييه، والا اعتبر الطلب والترخيص المبديي لاغيا.
٢- تقدم الشركه ضمان بنكي بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) خسمايه الف ريال سعودي، صالح لمده
اربع سنوات، يتم تمديده كل مره يتم تجديد ترخيص المركز، ويسترد في حاله الغاء
الترخيص او انتهاه مدته، وبعد التاكد من خلو ذمه المركز الماليه من الديون، علي ان
يستقطع من قيمه الضمان اي التزامات او حقوق او ديون علي المركز بعد اشعاره بذلك *.
الماده التاسعه: مده الترخيي واجراءات التحديد
تكون مده الترخيض ثلاث سنوات هجريه قابله للتجديد وفقا للاجراءات التاليه:
1. يقدم طلب تجديد الترخيض الي اللجنه قبل نهايه سريانه بتسعين يوم عمل علي الاقل
مراعيا اجراءات واشتراطات انشاء المركز المشار اليها في هذا اللايحه.
٢. تمديد الضمان البنكي لمده اربع سنوات.
٣. للجنه التحقق من استمرار توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللايحه
بالطريقه التي تراها مناسبه.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الداله لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers
الماده العاشره: تعديل الترخيي
يجوز للمركز ان يطلب تعديل الترخييx بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه وذلك يغ اي
وقت اثناء سريان مده الترخيص، علي ان يكون ذلك وفق الاجراءات التاليه:
١. يقدم طلب التعديل الي اللجنه وفقا للنموذج الذي تعد اللجنه لهذا الغرض، يرفق
: به ما يلي
ا-التعديل الذي يزغب المركز باجراثه والاسباب التي دعتته الي ذلك واثره علي اعمال المركز.
ب-وفاء المركز بجميع الالتزامات الناشيه عن تعديل الترخيص، ويق حاله عدم الوفاء بهذه
الالتزامات يحق للجنه خصم القيمه المقابله لهذه الالتزامات من الضمان البنكي دون
اعتراض من المرضي له.
٢. يوضح المركز في النموذج المعلومات التاليه:
-بيان كيفيه التعامل مع التزاماته وحقوقه تجاه الغير في ظل التعديل المقترح.
ب- تحديد المده الزمنيه اللازمه لاجراء التعديل.
٢. تثخذ اللجنه خلال مده لا تتجاوز ثالثين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تعديل
الترخيص احمد القرارات التاليه:
ا- الموافقه علي الطلب.
ب- الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها منسبه، ويف هذه الحاله علي مقدم
الطلب موافاه اللجنه بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرره، وذلك خلال ثلاثين
يوم عمل من تاريخ اشعاره بذلك، والا عد طلبه مرفوضا.
ج- رفض الطلب علي ان يكون قرار الرفض مسببا.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الداله لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for Saudi Arbitration Centers
الماده الجاديه عشره: الغاء الترخيص
١. مع عدم الاخلال بالعقوبات التي تقضي بها الانظمه الاخري، يجوز للجنه الغاء
الترخيص اذا خالف المرخص له احكام هذه اللايحه او زود اللجنه ببيانات او معلومات
غير صحيحه او قدم لها ووثايق مزوره.
٢. يغ حاله عدم تجديد الترخيص او الغايه، يراعي الانتهاء من الدعاوي المنظوره، وعدم
قيد ايه دعاوي جديديه. وللجنه اتخاذ قرارها لمعالجه كل حاله علي حده.
٣. يجوز للجنه اصدار قرار ابالغاء الترخيص اذا طلب المرخص له ذلك، او اذا لم يقم
المرخص له بتجديد الترخيص في موعد التجديد المنصوص عليه في هذه اللاتحه.
٤. يلتمز المرخص له عند الرغبه في الغاء الترخيص او في حال عدم تجديد الترخيص
بابتاب الاجراءات التاليه:
ا-تقديم خطاب رسمي للجنه بطلب الغاء الترخيص، يتضمن معلومات وافيه عن ظروف واسباب طلب الالغاء او عدم التجديد، مشفوعا بتعهد المرخص له التقيد باحكام هذه اللايحه والانظمه الاخري ذات العلاقه لضمان حقوق العاملين والدعاوي المقيده لديه.
ب-تقرر اللجنه ما اذا كان مناسبا ان توافق علي طلب الغاء الترخيص، او ان تطلب اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه لحمايه حقوق الغير من العاملين لدي المرخص له او المتعاملين معه، ويف جميع الاحوال تصدر اللجنه موافقه مبدييه تënضمن التدابير المطلوبه لاستكمال اجراءات الغاء الترخيص والمده اللازمه للدلك.
ج-يقي ترخيص المركز ساريا ي مواجهه الغير لحين صدور قرار من اللجنه بالوافقه
النهابيه علي الغاء الترخيص.
د-مع مراعاه احكام نظام الشركات واحكام الانظمه الاخري ذات العلاقه، يتوجب علي
المرخص له ان ينهي اعماله وجميع التزاماته المتعلقه بالمركز وفقا لهذه اللايحه خلال مده
لا تزيد علي سنه من تاريخ ابلاغ المرضي له بالوافقه المبدييه علي الغاء الترخيص المنوح
له، ويتقدم المرضي له لهذا الغرض بخطه عمل توافق عليها اللجنه.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الدقيقه لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for Saudi Arbitration Centers
ه- اذا لم يلترم المرخص له بالمباشره بالتزاماته وفقا للفقره (٣) اعلام، تقوم اللجنه
باتخاذ الاجراءات اللازمه بما يحفظ حقوق الفير.
و-تصدر اللجنه قرارا بالموافقه النهاييه علي الغاء الترخيص بعد استكمال جميع
الاجراءات التي تراها اللجنه لضمان حفظ حقوق المتقاضين ووفاء المركز بجميع التزاماته
الماليه وال نظاميه تجاه الغير.
ز-ييقي المرخص له خاضعا لسلطه اللجنه ومسيولا امامها لمده سنه من تاريخ قرار الغاء
الترخيص النهايي عما قد يظهر من مخالفات او تصرفات من قبله رتب حققوا للغير،
وعلي مدير المركز الاجابه عن اي استفسار يوجه اليه وحضور اي تحقيق تري اللجنه
ضروره اجراء معه.
ح- يج جميع الاحوال، يكون المرخص لمهم مسيولين بصفانهم الشخصيه عن اي مخالفه او
تقصير في تنفيذ احكام هذه الماده، وعن ايه اضرار او خساير قد يتعرض لها اي طرف
تترتب علي تلك المخالفه او ذلك التقصير.
٥. يعتبر الترخيص لاغيا في حال انقضاء وجود المرخص له.
الماده الثانيه عشره: الخصم من الضمان البنكي
تحتفظ اللجنه بالضمان البنكي النهايي المقدم من قبل المرخص له لمده سنه بعد انتهاه مده
الترخيص او الغاؤه او عدم تجديده، ويجوز للجنه ان تصرف من الضمان البنكي في حاله
عدم وفاء المرخص له بالتزاماته.
وعلي اللجنه قبل الخصم من الضمان البنكي ان تطلب من المرخص له الوفاء بالMBالغ
المستحقه عليه، وتمنحه مهله ثالثين يوم عمل من تاريخ ابلاغه بطلب اللجنه، فاذا لم يلترم
بالوفاء جاز للجنه الخصم من الضمان البنكي، وعلي المرخص له في حال الخصم من
الضمان البنكي ان يكمل الضمان البنكي بقدر ما نقص منه.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الداله لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for
Saudi Arbitration Centers
الماده الثالثه عشره: مدير المركز
يجب علي المركز تعيين مدير يقوم بتسير اعمال المركز والاشراف عليه تتوافر فيه
الشروط التاليه:
١. ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي.
٢. ان يكون قد امضي مده لا تقل عن خمس سنوات في طبيعه العمل الاداري.
الماده الرابعه عشره: واجبات عامه
يجب علي المرخص له الالتزام بما ياتي:
١. ان تكون نسبه السعوديه اليه التوطين وفقا للنسب التي تحددها وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه.
٢. الامتناع عن القيام باي من الممارسات التي تشكل مخالفه للانظمه في المملكه.
٢. الامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقا للمعايير المحدده
بموجب الانظمه في المملكه العربيه السعوديه، وكذلك التي تمارس اي من الاعمال
المجرمه بموجب الانظمه المرعيه.
٤. الامتناع عن القيام باي من الممارسات التي تشكل انتهاك لحقوق اطراف الدعوي.
٥. الامتناع عن التصاريح الاعلاميه التي تمس الدعاوي المقيده بالمركز او اطرافها.
الماده الخامسه عشره: التصرف في الترخيض
١. لا يجوز للمرحض له التصرف في الترخيض علي نحو ناقل ملكيته للغير، الا بعد
الحصول علي موافقه من اللجنه، ويجب ان تتوفر في المتصرف له ذات الشروط المقرره في
طالب الترخيض، ويلتزم بذات المتطلبات والاجراءات الخاصه بطلب الترخيض.
٢. لا يجوز للمرحض له تاجير الترخيض للغير لمباشره النشاط، او منح الغير حق الانتفاع
بالترخيص بايه وسيله كانت.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الدقيقه لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for Saudi Arbitration Centers
الماده السادسه عشره: سجلات المركز
1. يجب علي المرخص له الالتزام بحفظ وحمايه السجلات للدعاوي التي تتم مباشرتها
والعقود الموقعه مع الاطراف، بدون فيها علي وجه خاص تاريخ الاتفاق واسماء الاطراف
والمحكمين وموضوع النزاع ومقدار اتعاب المحكيم والMBالغ التي تقاضاها المركز.
٢. يجب علي المرخص له حفظ وحمايه قاعده بيانات التي تتضمن معلومات كامله عن
نشاط المركز والاطراف الذين تعاملوا معه وعناوينهم ومعلومات كامله عن جميع فيات
الدعاوي واسماء المحكمين، ويحتفظ المرخص له بقاعده البيانات طوال مده الترخيص له
ويسلمها الي اللجنه اذا لم يجدد ترخيصه او تم الغاؤه او وقف نشاطه لاي سبب كان.
الماده السابعه عشره: التقرير السنوي
علي المرخص له ارسال تقرير سنوي عن نشاطه الي اللجنه خلال شهر يناير من كل سنه.
الماده الثامنه عشره: موضع الترخيص في المركز
علي المرخص له وضع الترخيص في مكان بارز عند مدخل مقر المركز، ويجب ان يقترن
اسم المركز برقم الترخيص الممنوح له في جميع مطبوعات المركز ومراسلاته.
الماده التاسعه عشره: السريه
علي المرخص له المحافظه علي اسرار العمل بما في ذلك البيانات الشخصيه والمعويه
والملكيه الفكريه التي تهم اطراف التحكيم والمحكymen.
الماده العشرون: الرقابه والاشراف
تحتض اللجنه بتطبيق احكام هذه اللايحه والقيام بالاشراف والرقابه علي تنفيذ ما ورد
فيها من احكام. ولها في سبيل ذلك اصدار القرارات والضوابط التي تري انها ضروريه
لتحسين اداء مراكز التحكيم، ولها زيارات المراكز المرخصه للتاكد من التزامها بالمعايير
والقواعد المقرره.
الماده الجاديه والعشرون: الاعتراض علي قرارات اللجنه
يجوز للمرحص له الاعتراض علي اي اجراء او قرار تصدره اللجنه - وفقا لهذه اللايحه -
امام القضاء المختص، خلال ستين يوم عمل من تاريخ العلم به.

مجلس الغرف السعوديه
Council of Saudi Chambers
اللجنه الداله لمراكز
التحكيم السعوديه
Standing Committee for Saudi Arbitration Centers
الباب الثالث
احكام ختاميه
الماده الثانيه والعشرون: تكييف وتصحيح اوضع المراكز
١. علي المراكز وكافه الجهات الحكوميه والغرف التجاريه والمؤسسات والهييات العامه التي تزال اعمال ونشاط التحكيم قبل صدور هذه اللايحه، تكييف وتصحيح اوضعها النظاميه بما يتفق واحكام هذه اللايحه، وذلك خلال مده لا تتجاوز سنه اشهر من نفاد هذه اللايحه، وعلي هذه الجهات التقدم الي اللجنه للعصول علي التراخيص اللازمه وذلك بعد استيفانها القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه اللايحه.
٢. يجوز للجنه تمديد المده المشار اليها في الفقره السابقه بناء علي طلب المتقدم
بطلب الترخيص.
٢. علي المرض له الالتزام بتطبيق احكام هذه اللايحه والانظمه المرجعيه.
الماده الثالثه والعشرون: تعديل وتفسير اللايحه
اللجنه هي الجهه المعنيه والمخوله بتعديل وتفسير نصوص اللايحه واصدار التعليمات
المنفذه لها.
الماده الرابعه والعشرون: سريان اللايحه
تشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.