tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-05-04 document_type=ruling entity=document_number:7bda4fb6-3449-4581-8cd8-e82821e28771 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2222 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي/ (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه 04/05/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر بان موكله قام بتسليم المدعي عليه في عام 2006م و2007م مبلغ (280.000ريال) مايتان وثمانون الف ريال لاستثمارها في العقار وانه حتي تاريخ رفع الدعوي لم يستلم راس المال او الارباح وحصر دعواه في المطالبه برد راس المال البالغ قدره (280.000 ريال) مايتان وثمانون الف ريال، وبسؤاله عن بينته احال علي صوره الشيكين المرفقه بلايحه الدعوي الشيك الاول مسحوب علي بنك (...) بمبلغ (160.000ريال) مايه وستون الف ريال وتاريخ 19/6/2007م والشيك الثاني مسحوب علي بنك (...) بمبلغ (120.000 ريال) مايه وعشرون الف ريال بتاريخ 30/11/2006م كما احال علي العقد المرفق في القضيه وذكر بان القضيه سبق وان حكم فيها في المحكمه العامه بالدمام ثم عدل القاضي عنها لعدم الاختصاص وارفق صوره الصك والمؤيد من محكمه الاستيناف، واكتفي بذلك، ثم اصدرت الدايره بتاريخ 04/05/1441ه حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي راس ماله البالغ (280.000ريال) مايتان وثمانون الف ريال، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض، وبتاريخ 21/11/1441ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في حكم الدايره واسس طلبه بالالتماس علي 1- ظهور اوراق جديده تعذر عليه ابرازها قبل الحكم تمثلت في دليل علي انه وسيط بين المدعي وطرف ثالث، وارفق عقد بين المدعي ومكتب (...) للاستثمارات العقاريه) وذكر من اسباب الالتماس وقوع غش من المدعي اذ ذكر المدعي بان القضيه حكم فيها من المحكمه العامه بالدمام وهذا غير صحيح فان المدعي تقدم باكثر من دعوي وهذه القضيه هي القضيه الثالثه التي يرفعها وهذا من تشتيت القضاء.2- ان الدايره اسست الحكم علي ان بين الطرفين شراكه وهذا غير صحيح فالذي بين الطرفين عقد مضاربه وليست شراكه. 3- ان المدعي اذن له في تشغيل المال عند مشغل الاموال (...) للاستثمارات العقاريه) ويشهد علي ذلك شهود العقد وهم (...) و(...) والذين يشهدون ان المدعي اذن لي باستثمار امواله عند مشغل الاموال السابق ذكره. وبقيد الالتماس واحالته للدايره عقدت الدايره لنظره جلسه 20/1/1442ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه عن التماسه احال علي التماسه المقدم في ملف القضيه وسالته الدايره هل يوجد حكم اخر يقضي بالزامه بان يدفع مبلغ المطالبه فذكر ان الحكم الوحيد هو حكم هذه الدايره اما القضيتين المقيده في المحكمه العامه بالدمام فضمت في قضيه واحده وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي، وذكر بان المدعي غش في الدعوي وهو يعلم اني سلمت مبلغ الاستثمار لشخص اخر المسمي (مؤسسه (...) للاستثمارات العقاريه) وانتهي الاستثمار معهم بان اعادوا راس المال (280.000) ريال بالاضافه الي الارباح باجمالي مبلغ وقدره (475.000)ريال بموجب شيك محرر علي بنك (...) رقم 882 لصالح المدعي (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا واستثمار موكلي معه شخصيا ولا علاقه لموكلي باستثمارات المدعي عليه مع (...) ولم يعلم موكلي او ياذن باي تصرف في مال الاستثمار مع (...) وسالت الدايره المدعي عليه من الذي قام بالتوقيع علي المستند الذي بمطبوعات (...) باسم (...) فافاد بان التوقيع عايد لصاحبه المؤسسه وليس عايد الي (...)، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه كما طلبت من المدعي عليه احضار الشهود علي العقد فاستعد بذلك. وبجلسه 28/1/1442ه ذكر المدعي عليه بان الشاهد (...) لا اعلم عنه شيء ولم اصل اليه، والشاهد (...) اعتذر عن الحضور بسبب خاص لديه، وسالت الدايره المدعي اصاله هل كنت تطالب المدعي عليه من تاريخ الاستثمار في 2007م الي تاريخ الدعوي بعوايد الاستثمار، اجاب: لقد كنا زملاء بالعمل ولم اساله عن الاستثمار الا بعد مده، وحينما سالته عن الاستثمار كان يجيب بان الاستثمار قد سلمه الي (...) صاحبه مكتب (...)، وسالته الدايره: هل كنت تعلم عن الشيك الصادر من (...) بمبلغ 475.000ريال المحرر بتاريخ 06/06/2010م المرفق في الالتماس، اجاب لم اعلم عنه الا حين تقديمه في الالتماس. وسالت الدايره المدعي عليه عن الشيك هل كان يعلم به المدعي، اجاب: الشيك استلمته من (...) بتاريخه وقد ضاع مني الشيك بسبب نقلي من منزل لاخر، وسالته: هل اخبرت المدعي عن الشيك في حينه؟ اجاب: لم اخبره بذلك، اذ ان (...) كانت تستثمر المال ولازالت تستثمره وقد سلمتني الشيك كضمان، واكتفي الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 20/02/1442ه، سالت الدايره المدعي اصاله عن طبيعه استثماره مع المدعي عليه وكيف دخل معه في هذا الاستثمار اجاب في عام 2006م كنا نعمل سويا في شركه (...) وكان يقول المدعي عليه لدينا فرص استثماريه عقاريه بعوايد مرتفعه لا تقل عن 30% سنويا وعلي اثر ذلك قمت بدفع المبلغ له ليستثمره في العقار بحسب ما جاء في العقد المبرم بيننا ولم يذكر لي انه يسلم هذا المال الي (...) صاحبه مكتب (...) او اي شخص اخر وانما كان يقوم بالاستثمار بنفسه ويدل بذلك علي ما ورد في العقد المبرم بيننا وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان الجميع يعلم في بييتنا الوظيفيه وقبل دخول المدعي معي في الاستثمار اني اسلم الاموال ل (...) وكان المدعي يعلم بذلك قبل دفعه لمبلغ الاستثمار واني لا املك مكتب عقار لاستثمر هذه الاموال وانما مجالي الاستثمار في المطاعم وقد خسرت ايضا ما يقارب خمسه ملايين ريال من اموالي مع (...)، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر اني لم اعلم عن (...) شيء حين استثماري مع المدعي عليه، واخبرني بانه استثمر الاموال مع (...) بعد اربع سنوات من استثماري معه تقريبا في عام 2012م وبسؤال المدعي عليه اصاله عن تفصيل استثماره مع (...) ذكر بان جميع الاموال التي استلمتها من المدعي وقدرها (280.000) ريال قمت بدفعها ل (...)نقدا (كاش) وقامت هي باستثمار جزء منه وقدره (150.000) ريال في دوله (...) بحسب المستند المقدم في القضيه واما باقي المال وقدره (130.000) ريال فقامت باستثماره داخل المملكه العربيه السعوديه، ولا يوجد لدي سند علي ذلك سوي الشيكات التي استلمتها من (...) التي تثبت قبضها للمبالغ مني كضمان، واكتفي الاطراف وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 09/03/1442ه حضر الطرفان اصاله وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ (280.000ريال) مايتان وثمانون الف ريال، التي سلمها للمدعي عليه نظير المضاربه بها في العقار، ودفع المدعي عليه بان المال سلمه بالكامل للمدعوه (...) صاحبه مكتب (...) للاستثمارات العقاريه) وانه وسيط بين المدعي وبينها، وارفق العقد المحرر بتاريخ 06/01/2008م بين المدعي ومكتب (...) عليه توقيع مكتب (...) فقط، وارفق شيك باسم المدعي بمبلغ (475.000 ريال) محرر من (...) علي بنك (...) برقم (882) وتاريخ 06/06/2010م لصالح المدعي (...)، وذكر بان المدعي يعلم واذن له في تسليم المال الي (...). والثابت ان الطرفين قاما بتوقيع عقد عنون بانه (استثمار عقاري) مؤرخ في 17/07/2007م، وجاء من شروطه :( 1- يلتزم الطرف الثاني –المدعي عليه- ان يستثمر المبلغ في العقار وان يلتزم بمده الاستثمار المحدده (12 شهر تقريبا). 2- سيدفع الطرف الثاني ارباح متوقعه (30 الي 40%) ارباح استثماريه للطرف الاول –المدعي-.) وعليه فقد ثبت للدايره بان المدعي عليه استلم المبلغ من المدعي لاجل شراكه بينهما وليس بوصفه وسيطا بين المدعي و(...) صاحبه مكتب (...). وحيث اقر المدعي عليه بانه دفع مبلغ الشراكه لطرف ثالث وادعي بان المدعي يعلم عن ذلك واذن له في هذا التصرف، دون تقديمه لبينه تثبت ادعايه، فمن المقرر بان عقد المضاربه يختص العمل به العامل دون غيره، ومخالفه ذلك تعدي يوجب التضمين، قال الموفق ابن قدامه :( فصل: وليس للمضارب دفع المال الي اخر مضاربه نص عليه احمد في روايه الاثرم وحرب وعبد ﷲ قال: ان اذن له رب المال والا فلا، وخرج القاضي وجها في جواز ذلك بناء علي توكيل الوكيل من غير اذن الموكل، ولا يصح هذا التخريج وقياسه علي الوكيل ممتنع لوجهين احدهما: انه انما دفع اليه المال ههنا ليضارب به ويدفعه الي غيره مضاربه يخرج عن كونه مضاربا به بخلاف الوكيل. الثاني: ان هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز ايجاب حق في مال انسان بغير اذنه وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي ولا اعرف عن غيرهم خلافهم) (المغني 7/156) وبناء عليه فان الدايره تري ان المدعي عليه مفرط في دفع هذا المال الي غيره، والتفريط موجب للضمان، وتقضي الدايره بتضمين المدعي عليه وتلزمه برد راس مال المدعي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم بتاريخ 21/11/1441ه من المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 04/05/1441ه ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
رييس الدايره
د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 830 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي انتهي فيها الي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (280000) مايتان وثمانون الف ريال، سبق ودفعه له موكله للمضاربه به في العقار، الا انه لم يعد له منه شييا، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي، وبعد ان اصبح الحكم نهاييا تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس رفضته الدايره فتقدم باعتراض مفاده ان المدعي علم واذن بدفع المبلغ لطرف ثالث ليقوم ذلك الطرف باستثماره؛ فحددت الدايره هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام، وبما ان من تقدم بهذا الاعتراض ليس محاميا؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : عدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليه شكلا . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني