moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439454591 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه جاء فيها ما نصه (في عام 1406ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يفتح مؤسسه باسم المدعي عليه لتجاره الجمله والتجزيه في الاسفنج والاقمشه والمفروشات، وبالفعل افتتحت مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 8/3/1406ه، وكان راس المال مبلغا وقدره 550.000كله مدفوع من موكلي، وقد كان المدعي عليه شريكا في المؤسسه بنسبه 10% مقابل اسمه وادارته. (شركه محاصه).• استمرت الشركه بالعمل لمده 25 سنه تقريبا.• وبتاريخ 1/1/1430ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي تصفيه الشراكه التي بينهما.• وبتاريخ 1/5/2010م الموافق 17/5/1431ه ارسل المدعي عليه مصادقه علي صحه رصيد موكلي مرفق معها كشف حساب مفصل يتضمن انه استقر لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره 18,451,782 ثمانيه عشره مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا. مرفق لفضيلتكم صوره من المصادقه وكشف الحساب في المرفق رقم (1-5). ولم يسددها المدعي عليه لموكلي حتي تاريخه. الطلبات/ وبناء علي ما تقدم وحيث الحال ما ذكر اعلاه ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته لموكلي وهو مبلغ وقدره 18.451.782 ثمانيه عشره مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 21/12/1443ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فقدم مذكره هي ما تم رصده اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فذكر انه سبق صدر حكم في ذات الدعوي قضي برد الدعوي و تم تاييده من الاستيناف وطلب منه الدايره تقديم اجابه مفصله وارفقا الحكم عبر النظام خلال مده اقصاها عشره ايام ثم علي وكيل المدعي تقديم جوابه في مده مماثله، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه (اولا: انه سبق للمدعي ان ادعي علي موكلي بذات المبلغ المذكور في هذه الدعوي وقدره (18,451,782) ثمانيه عشر مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا مدعيا اقراض موكلي به مستندا في ذلك علي ذات الورقه المؤرخه في 1/5/2010م وذات كشف الحساب المذكور في هذه الدعوي المرفق(مرفق1) وقد تم الفصل فيها كامله بذات المبلغ وذات كشف الحساب بالصك رقم 39358808 وتاريخ 30/7/1439ه الصادر من الدايره العامه الرابعه المؤيد من محكمه الاستيناف القاضي برد دعوي المدعي بالمطالبه بمبلغ قدره (10,092,289) عشره ملايين واثنان وتسعون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال (مرفق2) وبالصك رقم 39351519 وتاريخ 25/7/1439ه الصادر من الدايره العامه الرابعه عشر المؤيد بقرار محكمه الاستيناف بالقرار رقم 4010561 وتاريخ 8/1/1440ه القاضي بعدم استحقاق المدعي لمبلغ قدره (8,359,493) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وتسع وخمسين الفا واربع مايه وثلاثه وتسعين ريالا (مرفق3) ثانيا: ان المبلغين المذكورين بالصكين المشار اليهما اعلاه هما ذات المبلغ المدعي به في هذه الدعوي اذ انه بمجموعهما يصبحا مبلغا قدره (18,451,782) ثمانيه عشر مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا ولكن المدعي ادعي بالصكين ان المبلغ المذكور بالورقه المؤرخه في 1/5/2010م المرفق بها كشف الحساب عباره عن قرضه حسنه ثم ادعي هنا لدي فضيلتكم بذات الورقه وكشف الحساب المذكور بالصكين بان المبلغ عباره عن شراكه وذلك تناقض منه صريح موجب لرد دعواه اذ ان الورقه وكشف الحساب المقدم من المدعي في هذه الدعوي هو ذات كشف الحساب والورقه المقدمه منه بالصكين المشار اليهما اعلاه كما انه ذات المبلغ وقد سبق ان احتج بتلك الورقه وكشف الحساب بدعوي الاقراض بذات المبلغ المدعي به في هذه الدعوي وذلك حسب ما ورد بالصك الصادر من الدايره العامه الرابعه برقم 39358808 وتاريخ 30/7/1439ه (ص10) بما نصه وفيها قدم المدعي اصاله اصل ورقه مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات مؤسسه (...)تتضمن ما نصه نرفق لكم طيا نسخه من كشف حسابكم لدينا حتي تاريخه ونفيدكم بان رصيد حسابكم المقيد علي الشيخ (...) طبقا لما اظهرته دفاترنا في 1/5/2010 هو (18,451,782) ريال سعودي لا غير (ينظر ص10 من الصك) كما ان المدعي احتج بتلك الورقه وكشف الحساب بالصك الاخر الصادر من الدايره العامه الرابعه عشر برقم 39351519 وتاريخ 25/7/1439ه بما نصه اما الجزء الثاني وهو مستندات تبين تسليم موكلي المبلغ محل السلفه للمدعي اصاله فهي الورقه الصادره من مؤسسه (...)للتجاره والمحرره في 1/5/2010م هذه اجابتي بعد ذا جري الاطلاع علي الورقه المشار اليها انفا ونصها نرفق لكم طيا نسخه من كشف حسابكم لدينا حتي تاريخه ونفيدكم بان رصيد حسابكم المقيد علي الشيخ (...) طبقا لما اظهرته دفاترنا في 1/5/2010م هو (18,451,782) ريال سعودي لا غير (ينظر ص 12 من الصك) كما ان اقرار المدعي بذلك ورد في ص(13) من الصك بما نصه وعليه نعود الي سؤال المدعي عليهما وكاله عن مزيد بينه علي تسليم موكلهما المبلغ محل السلفه للمدعي اصاله وعليه جري عرض السؤال فاجابا قايلين ليس لدينا بينه حاضره سوي كشف حساب صادر من مؤسسه (...) للتجاره وهي عباره عن اربع ورقات كشف حساب ونتيجتها اي مجموع المستحقات فيها قدرها ثمانيه عشر مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا هذه اجابتي (ينظر ص13 من الصك) ثالثا: التسبيب: حيث ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وحيث انه سبق الفصل بين اطراف الدعوي بذات المبلغ المدعي به بهذه الدعوي وذات الورقه المؤرخه في 1/5/2010م المرفق بها كشف الحساب المقدم من المدعي في هذه الدعوي وذلك حسب ما بين اعلاه وقد نصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وحيث ان المدعي قد اقر بالصك الصادر من الدايره العامه الرابعه عشر برقم 39351519 وتاريخ 25/7/1439ه بان الورقه المؤرخه في 1/5/2010م المرفق بها كشف الحساب عباره عن قرضه حسنه بما نصه وعليه نعود الي سؤال المدعي عليهما وكاله عن مزيد بينه علي تسليم موكلهما المبلغ محل السلفه للمدعي اصاله وعليه جري عرض السؤال فاجابا قايلين ليس لدينا بينه حاضره سوي كشف حساب صادر من مؤسسه (...) للتجاره وهي عباره عن اربع ورقات كشف حساب ونتيجتها اي مجموع المستحقات فيها قدرها (18,451,782) ثمانيه عشر مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا هذه اجابتي (ينظر ص13 من الصك) ثم عاد عن اقراره في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم واحتج بالورقه وكشف الحساب بالشراكه وذلك تناقض صريح يوجب رد دعواه بالشراكه وحيث قرر الفقهاء رحمهم الله عدم سماع الدعوي حال التناقض وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي والله يحفظكم) ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اولا: الجواب علي ما اثاره المدعي عليه من سبق الفصل بالدعوي ان هذا دفع غير صحيح ولا يقوم علي سند من النظام او عمل القضاء وذلك من وجهين: الوجه الاول: (من حيث التكييف) ان المدعي عليه يدلس علي الدايره بذكره لبعض ما ورد في الصكوك المشار اليها في جوابه دون ان يكمل ما ورد فيها، وفي هذا كذب وتدليس كان عليه ان ينا بنفسه عنه، والصحيح ان نظر كلتا الدايرتين بالمحكمه العامه انما هو مقصور علي ما اختصم فيه الاطراف وبيان ذلك ان الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه العامه انما نص علي كون طرفي الدعوي تاجرين وانه لم يثبت للدايره ان المبلغ المدعي به قرض وهذا غايه ما بحثته الدايره، وتفصيلها مذكور يمكن الرجوع له منعا لتشتيت القضيه (نرفق لكم نصوص الاحكام مظللا منها وجه الاستشهاد). (مرفق 1)، وفي هذا المعني ذاته نص قرار الاستيناف القاضي بعدم قبول التماس اعاده النظر علي ان المبلغ في تلك الدعوي قرض والاوراق المقدمه باقي حسابات وقد اشار له النظر السابق وترك حق موكلي في المطالبه بالمحاسبه واثبات الحق بموجب التعامل ورد الاقتراض (مرفق 2) والامر كذلك ايضا في الدعوي التي نظرتها الدايره الرابعه عشر، اذ ان بحث الدايره انما كان علي مشروعيه حصول موكلي علي الشيك من عدمه (مرفق 3). وان هذه الدعوي المقامه امام الدايره انما هي دعوي لاثبات مبلغ مستحق ناشي عن شراكه ولم يقدم فيها الشيك المشار اليه ولها بيناتها التي تسندها. الوجه الثاني: (من حيث العمل القضايي وما قرره المنظم) حيث انه لا تثريب بحال علي من اقام الدعوي بتكييف يراه صوابا ثم تبين ان تكييفه غير صحيح. وقد اكد ذلك نظام المرافعات الشرعيه وجعله حقا للمدعي في ذات الدعوي في الماده 83 منه، فكيف به اذا كان الخطا في التكييف قد ثبت بحكم قضايي نهايي؟ ومما يؤكد هذا المعني النظامي في التطبيق العملي: ا- ما ورد في مدونه التفتيش القضايي في الملحوظه رقم 116: ونصه (الصواب: للمدعي تصحيح الطلب في دعواه. التعليل والمستند:1- تصحيح الطلب في الدعوي جايز فقها ونظاما ولا يعد تناقضا في دعوي المدعي) ب- القرار الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه العليا برقم 431148 وتاريخ 21/02/1443 والذي تضمن نقض حكم صدر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وعلل القرار ان دعوي السمسره مختلفه عن دعوي الشراكه مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفته للنظام من حيث تطبيقه علي الواقعه، نرفق لكم نسخه القرار، ومحل الشاهد ان اختلاف التكييف لا يعني سبق الفصل بالدعوي (مرفق 4). فان هذه التقريرات الثابته بنص النظام وما عليه عمل القضاء ترد علي ما دفع به المدعي عليه وتبطله، اذ ان موضوع هذه الدعوي مختلف عن الدعاوي التي نظرت لدي المحكمه العامه سابقا والتي يشير اليها المدعي عليه. ثانيا: يلحظ ان المدعي عليه لم يجب عن دعوي موكلي بجواب ملاق، وذلك تهرب منه عن الجواب، وهو من جهه اخري يعد اقرار منه بصحه ما ورد في لايحه الدعوي، لان مناقشته لموضوع الدعوي دون انكار لصحه المستندات، يثبت حجيتها في مواجهته، كما نص علي ذلك نظام الاثبات الصادر عام 1443ه في الماده التاسعه والعشرين والتي تنص:(من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). ومما سبق يتبين ان موضوع هذه الدعوي مختلف عن موضوع الدعاوي التي ذكرها المدعي عليه بقصد التشغيب علي الدايره والتدليس عليها، كما يتبين ان المدعي عليه مقر بصحه المستندات المقدمه في مواجهته لخوضه في موضوعها دون انكار منه لصحتها، مما يظهر معه صحه دعوي موكلي، ونؤكد معه علي طلباتنا الوارده بصحيفه الدعوي والله يحفظكم ويرعاكم، وفي جلسه 27/1/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي انها مكنت اطراف الدعوي لتقديم المذكرات ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، لكون المحكمه العامه بالرياض قد فصلت في المنازعه وفقا لما ورد في الصكين رقم 39358808 وتاريخ 30/7/1439ه والصك رقم 39351519 وتاريخ 25/7/1439ه وحيث ان الدايره بتاملها لذلك الدفع قد تبين لها صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه، فالمدعي سبق له وان اقام دعوي ضد المدعي نظرت بالرقم 39358808 يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10.092.289) ريال والذي اقترضها المدعي عليه وفقا لما ادعي به في تلك الدعوي، كما ان المدعي قد رفعت عليه دعوي من قبل المدعي عليه في هذه القضيه قيدت بالرقم 39351519 وتاريخ 25/7/1439ه وقد انتهي منطوق ذلك الحكم ما يلي (كما ثبت لدي عدم مشروعيه حصول المدعي عليه اصاله علي الشيك رقم 000436 في 2/12/1431ه والمسحوب علي البنك (...) – (...) حاليا- والمسجل به مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثمايه وتسعه وخمسون الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا وبه قررت وافهمت المدعي عليه وكاله بان لموكله يمين المدعي اصاله علي نفي القرضه متي طلبها) وحيث ان الدايره بتاملها وجدت ان مجموع المطالبتين في القضيتين المشار اليهما سلفا هو (18.451.782) وهو ذات المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذه القضيه، وقد كان يدعي المدعي في تلك الدعاوي ان ذلك المبلغ عباره عن قرض اقرضه للمدعي عليه، كما استند المدعي (...) في تلك الدعاوي علي نفس المستندات التي قدمها في هذه القضيه المنظوره، وبالتالي فان اصل النزاع قد فصل فيه ولا يحق للمدعي رفع دعوي اخري استنادا لتغيير موضوع الدعوي، فما دام ان اصل النزاع قد نظر فلا يحق للدايره البت فيه، لكونه قد حاز حجيه الامر المقضي به وفقا لما نص عليه في الماده 86 من نظام الاثبات، اما ما ذكره المدعي وكاله من انه لا تثريب بحال علي من اقام الدعوي بتكييف يراه صوابا ثم تبين ان تكييفه غير صحيح، فان عليه ان يتقدم علي ذات الدعاوي التي نظرت سابقا بطلب تصحيح تكييفه، وفقا لما نص عليه في الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي). لا ان يتقدم بدعوي جديده، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛...، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439454591 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (447267287) وتاريخ 1444/02/08ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (18.451.782) ريال، بناء علي اتفاق الطرفين بتصفيه الشراكه، ومستندا علي صوره المصادقه علي صحه رصيد المدعي الصادره من المدعي عليه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/06ه وابرز ما تضمنته اللايحه اولا: خطا الدايره في اخذها بدفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي اذ ان هذا الدفع لا يستقيم وقد دلس فيه المدعي عليه علي الدايره مصدره الحكم. ثانيا: خطا الدايره في الاحتجاج بحجيه الامر المقضي استنادا للماده (86) من نظام الاثبات، اذ انه بالنظر الي الماده ونصها يتبين جليا انها حجه لموكلي في رفع هذه الدعوي ووجوب نظرها موضوعا. ثالثا: خطا ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من انه كان علي موكلي التقدم بطلب عارض لتصحيح الدعوي في ذات الدعوي لدي الدواير ناظره الدعاوي السابقه، وهذا فهم غريب من الدايره وعسف للمعني النظامي الظاهر المتقرر نظاما. ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ثم سالت الدايره الاطراف هل سبق وان صدر حكم بعدم الاختصاص من محكمه اخري؟ فاجابا: بالنفي، ثم وجهت الدايره سؤال الي المستانف وكاله هل عقد الشراكه المدعي به مكتوب بين الطرفين؟ فاجاب: بنفي ذلك هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت حكمها بعد المداوله للاسباب التاليه: الاسباب: وبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه ظهر ان الشراكه -محل النزاع- علي نسبب محدده في نشاط قايم؛ الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه؛ كون راس المال مبذول من الطرفين، كما ان لا ينطبق عليها وصف شركه المحاصه النظاميه؛ لعدم وجود عقد يمكن من خلاله التحقق من استيفاء شكل الشركه وفق ما هو مرسوم نظاما، وبما ان المحاكم التجاريه ينحصر نظرها في شركات المضاربه من الشركات الفقهيه بمفهوم الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 08 /02 / 1444ه في القضيه رقم (439454591) والقاضي (بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.