moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٥٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ روضه (...) الاهليه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بعقد شراكه تضامنيه في مدرسه (...) الابتداييه وذلك بموجب اتفاقيه تضامن مؤرخه في ٢٦/٧/١٤٣٣ه، ولمده تسع سنوات، قدمت المدعيه حصتها النقديه وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) ريال، تمثل نصف راس المال، علي ان يتم تقسيم الارباح بالمناصفه ٥٠% لكل شريك، بعد خصم المصروفات، وحققت الشركه نجاحا، وحسب الاتفاقيه في البند السادس فان الاداره موكله للطرفين بالتساوي، ولكن المدعي عليها تتصرف في الاداره والاموال بشكل منفرد وهذا مخالف للاتفاقيه، كما ان المدعيه تستحق ارباح من الشراكه بما يقارب مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، لم تستلمها حتي الان، ثم قامت المدعي عليها بعمل توسعه في مباني المدرسه ببناء الدور الثاني وقدمت للمدعيه اتفاقيه مع مقاول لعمل البناء والتشطيب وتسليم المفتاح بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، ولكن فعليا بلغت مصروفات البناء مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، تحملت نصفه المدعيه لكونها شريكه، ولم يكتمل البناء، هكذا قرر، ثم ختم دعواه بطلب تعيين محاسب قانوني لتسليم المدعيه حصتها من الارباح، والزام المدعي عليها بتمكين المدعيه من المشاركه في اتخاذ القرار الاداري والمالي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٣٩ه، لنظرها وفيها جري النداء علي اطراف الدعوي فلم يتبين حضور احد وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه (...) في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، ولم يرد ما يفيد تبلغها، وعليه رات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي بالاضافه الي ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتقديم قوايم ماليه عن ايرادات الشركه في المدرسه والمصروفات والقوايم الماليه منذ بدايه الشركه الي الان، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان العقد الذي قدمته المدعيه عقد مزور لا تعلم عنه المدعي عليها اي شيء، ولم توقع عليه، ولم يوقع عنها احد بالوكاله ويطلب احالته للجهه المختصه للتحقق منه مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في الرفع للنيابه العامه بدعوي التزوير وان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها هي: ان المدعيه كانت تعمل لدي المدعي عليها علي وظيفه وكيله للروضه ثم رغبت المدعي عليها بفتح فصول للمرحله الابتداييه فعرضت المدعيه علي المدعي عليها تقديم مبلغ مالي لاستثماره معها في هذه المرحله تحديدا، فتم الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون ما تقدمه المدعيه من مال هو مساهمه استثماريه في الفصول الابتداييه، وان تكون مدتها تسع سنوات تبدا من عام ١٤٣٣ه وتنتهي بنهايه الدراسه من عام ١٤٤٢ه، فقدمت المدعيه مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال، كحصه مساهمه، واتفق الطرفان علي ما يلي: ١ المساهمه ربحيه سنويه توزع بين الطرفين مناصفه نهايه كل سنه دراسيه في فصول المرحله الابتداييه فقط. ٢ عدم تدخل المدعيه في اي شيء يخص هذه المساهمه اداريا او ماليا مع احتفاظها بحق الحصول علي نسخ المراجعه الماليه السنويه. ٣ تم الاتفاق لاحقا علي تعيين ابنه اخت المدعيه كمحاسبه وهي من كان يقوم بتقسيم الارباح مناصفه بين الطرفين علما بانها كانت تستلم ارباحها السنويه قبل المدعي عليها. ٤ ان المبلغ المقدم كحصه مساهمه لا يسترد، كما يذكر وكيل المدعي عليها بانه يظهر مما سبق ان العلاقه التجاريه بين الطرفين شركه مضاربه وليست شركه تضامنيه كما تدعي المدعيه، كما ذكر ان عدم تسليمها الارباح هو محض افتراء. ثم تدافع طرفا الدعوي الاقوال والردود في عدد من الجلسات فيما هو متعلق بما سبق ذكره. وفي جلسه يوم الخميس ٢/٢/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، وسالت الطرفين ان كانا يتفقان علي جهه خبره محاسبيه، فاحالا ذلك للدايره لتكتب لمن تراه مناسبا، عليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاث مكاتب خبره محاسبيه لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الخميس ١٤/٣/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وورد للدايره عرض مكتب (...) باتعاب قدرها (٣٥.٧٠٠) ريال، وعرض مكتب (...) باتعاب قدرها (٤٢.٠٠٠) الف ريال، وعرض مكتب (...) باتعاب قدرها (٤٧.٢٥٠) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب مكتب (...) بالاتعاب المذكوره، عليه تم ندب مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٣٥.٧٠٠) ريال، تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه يوم الخميس ٦/٤/١٤٤٠ه، وبسؤال مفوض الخبير عن تقريره افاد بان المدعي عليها لم تسلمه اي مستندات وبطلب المستندات من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء ٣/٥/١٤٤٠ه، افاد مفوض الخبر بان المدعي عليها لم تسلمه المستندات عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تسليم المستندات للخبير فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٥/٦/١٤٤٠ه، قدم المفوض عن الخبير تقريره المبديي والمنتهي الي عدم كفايه المستندات لعمل التقرير المحاسبي، واستمهل الاطراف لابداء ملاحظاتهم، وفي جلسه يوم الاربعاء ٦/٧/١٤٤٠ه، قدما طرفا الدعوي ملاحظاتهم علي تقرير الخبير والتي في مجملها ملاحظات محاسبيه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٦/٨/١٤٤٠ه،، لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب مفوض الخبير من الدايره افهام الاطراف بتزويده بالمستندات المطلوبه عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه تزويد الخبير بما يطلب، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٧/٩/١٤٤٠ه، قدم مفوض الخبير تقريره النهايي والمنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٠٣.٩٥٩) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء ٧/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره موجهه للخبير يطلب فيها بيان طريقه الحساب وتوضيح الخصومات، وفي جلسه يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٤٠ه، قدم مفوض الخبير رده علي الملاحظات المقدمه والنتيجه النهاييه بعد التعديل والتي توصل فيها لاستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٥١.٤٥٩) ريال، وفي جلسه اليوم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلته من تاريخ مشاركتها للمدعي عليها الي تاريخ صدور هذا الحكم، وحيث قدم في سبيل اثبات مطالبه موكلته اصل العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمؤرخ في ٢٦/٧/١٤٣٣ه، والمتضمن اقرارهما علي تكوين شراكه تضامن وفق التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان هذا العقد مزور وان حقيقه التعامل هو شركه مضاربه وليست تضامن ولا يحق للمدعيه ان تتدخل في الشؤون الاداريه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت دفعه بالتزوير، وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه هذا العقد؛ وذلك بالاطلاع علي اصله الذي تضمن توقيع المدعي عليها علي صفحتيه، فضلا عن اقرار وكيل المدعي عليها بان مضمون هذا العقد صحيح وان الخلاف فيه محصور في موضوع التضامن وفقا لما ذكره في مذكرته المؤرخه في ١٦/١١/١٤٣٩ه، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبير محاسبي؛ واستنادا للماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ما يلي: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير"، وحيث خلص الخبير في تقريره النهايي بعد الرد علي ملاحظات الاطراف كما هو مدون في الوقايع الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٥١.٤٥٩) ريال، وذلك يمثل نصيب المدعيه من الارباح؛ مما تري الدايره معه الزام الاطراف بما توصل اليه الخبير. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه روضه (...) الاهليه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥١.٤٥٩) اربعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٠٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ روضه (...) الاهليه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع ارباح موكلته من تاريخ مشاركتها للمدعي عليها الي تاريخ صدور الحكم، وفقا لعقد الشراكه التضامنيه في مدرسه (...) الابتداييه وذلك بموجب اتفاقيه تضامن مؤرخه في ٢٦/٧/١٤٣٣ه ولمده تسع سنوات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٥١.٤٥٩) اربعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن الطعن بالتزوير للعقد المقدم وطلب سماع الشهود وملاحظات علي تقرير الخبير، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه المتضمن الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٣٥.٧٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال قيمه اتعاب الخبير التي تكبدتها موكلته اثناء سير الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها تدقيقا استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤٠٧/١٠/٤٠) وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه، وبدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليها من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره وكيل المدعي عليها بشان الطعن في صحه العقد فان الثابت باقرار الوكيل ان المدعي عليها تقر بما تضمنه العقد من الشراكه في فصول المرحله الابتداييه ونسبه الشراكه ومدتها، وهذا القدر هو الذي اخذ به الخبير في تقريره، واما طلب المدعيه في لايحتها الاعتراضيه فانه طلب جديد لم تثره امام المحكمه الابتداييه فتنتهي الدايره لعدم قبوله و للمدعيه التقدم بدعوي جديده بشانه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٧/٢/١٤٤١ه ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.