ncar · law · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/ 12/ 1425ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (56/ 34) وتاريخ 9/ 8/ 1424ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 29/ 11 / 1425ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 29/ 11/ 1425ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ ب/ 48877) وتاريخ 14/ 10/ 1424ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ورييس لجنه الحج العليا رقم (26 /50691) وتاريخ 21/ 11/ 1402ه، في شان مشروع نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم. وبعد الاطلاع علي نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 9/ 9/ 1390ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (56 / 34) وتاريخ 9/ 8/ 1424ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (334) وتاريخ 11/ 9/ 1425ه المعد في هييه الخبراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجس الوزراء رقم (575) وتاريخ 23/ 10 /1425ه. يقرر الموافقه علي نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم، بالصيغه المرافقه وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم الماده الاولي: يعد ناقلا للحجاج كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بذاته او بوساطه غيره بنقل الحجاج الي المملكه سواء اكان ذلك علي وسايط نقل مملوكه له ام لغيره، ويعد كذلك ناقلا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك او مستثمر لوسيله نقل تستعمل في نقل الحجاج. الماده الثانيه: 1– علي كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيله بحريه او جويه ان يكون له وكيل مصرح له بمزاوله اعمال الوكاله طبقا للانظمه المعمول بها في المملكه. 2– يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصه، وتزود وزاره الحج ببرامج الرحلات المعتمده. 3– يلتزم الوكيل مهما تعدت وكالاته او الناقل السعودي بان يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط وغير قابل للالغاء بمبلغ لا يقل عن مايه الف ريال ولا يزيد علي مايتي الف ريال، لصالح هييه الطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني، ويحدد مبلغه وتجييره لوزاره الحج بالتنسيق معها لتغطيه جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن اعاشه الحجاج وسكنهم، وعليه تكمله قيمه الضمان الي نصابه في حال استخدامه او جزء منه. 4– يفرج عن الضمان البنكي المذكور في الفقره (3) من هذه الماده بناء علي طلب الوكيل او الناقل السعودي اذا ثبت ان الناقل قد اوفي بجميع التزاماته. الماده الثالثه: 1– يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله باعاده من احضرهم من الحجاج الي بلادهم بعد اداء فريضه الحج، وذلك وفقا للتواريخ المحدده لاعادتهم علي ان تكون متفقه مع برامج واشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله للجهات المختصه. 2– يعد الناقل في جميع الاحوال مسؤولا بالتضامن مع وكيله عن تامين عوده اي حاج يتخلف عن السفر الي بلاده لمده لا تزيد علي ثلاثه اشهر من تاريخ وصوله الي المملكه. 3– يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتامين اعاشه الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم او جزء منه، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد اصلا لسفر الحاج حتي وقت سفره الفعلي، ويكون تامين الاعاشه والسكن باشراف وزاره الحج . 4– في حاله عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقره (3) من هذه الماده تتولي وزاره الحج تامين الاعاشه والسكن لكل حاج عن كل يوم او جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده الثانيه من هذا النظام، بالتنسيق مع هييه الطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني – حسب الاحوال. الماده الرابعه: تصدر هييه الطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني – بالتنسيق مع وزاره الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤوليه الناقل الجوي او البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والاشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعوده جميع وسايل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب ان تشتمل عليها، والجهات المختصه التي تقدم اليها تلك البرامج والاشعارات. الماده الخامسه : اذا تجاوزت مده تخلف الناقل عن اعاده الحجاج الي بلادهم اكثر من خمسه ايام تاليه للموعد المحدد لاعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركه النقل؛ فعلي وزاره الحج– بعد التنسيق مع الجهات المختصه– ان تتخذ من جانبها الاجراءات اللازمه لاعادتهم الي بلادهم علي حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسايل المتاحه. الماده السادسه: 1– لا تمنح تاشيرات الحج للقادمين برا الا بعد التثبت من تسديد اجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل ارباب الطوايف، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهه المختصه في كل من وزاره الخارجيه ووزاره الداخليه. 2– يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل او وكيله– ان وجد– عن سلامه الحجاج في الذهاب والاياب، كما تكون مؤسسات الطوافه التابعون لها مسيوله عن مغادره حجاج البر الي بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم ان يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكه. الماده السابعه: علي الجهات المختصه في هييه الطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني– حسب الاحوال– اتخاذ الاجراءات اللازمه بعدم التصريح بالمغادره لاي وسيله نقل جويه او بحريه نقلت حجاجا الي المملكه مخالفه لحكم الفقرتين (2،1) من الماده الثانيه من هذا النظام، حتي يحل موعد عوده الذين اقلتهم من الحجاج الي بلادهم، ما لم يقدم الناقل: 1 – وكيلا مصرحا له او ضمانا بنكيا لصالح هييه الطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني– حسب الاحوال– لضمان اعاده الحجاج المذكورين الي بلادهم. 2 – وكيلا مصرحا له او ضمانا بنكيا لصالح هييه الطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني– حسب الاحوال– ويتم تجييره لوزاره الحج لاداء ما قد يترتب علي تاخير الحجاج من مصاريف الاعاشه والسكن المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثالثه من هذا النظام. الماده الثامنه : 1– لا يسمح لوسايل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادره المملكه الا بعد الحصول علي تصريح المغادره من الجهات المختصه. 2 – لا يجوز تغيير وسيله نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم الي بلادهم المحدد في تعليمات الحج الا باذن من وزاره الحج. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الضوابط اللازمه لذلك. الماده التاسعه : يلتزم الناقل او وكيله بتقديم بيان باسماء الحجاج فور وصول وسيله النقل يوضح فيه اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمه، وان تكون هذه البيانات مطابقه للحقيقه، وذلك وفقا للنماذج التي تعتمدها وزاره الداخليه ( المديريه العامه للجوازات ). الماده العاشره: لا يجوز منح تاشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو او البحر قبل التاكد من وجود تذاكر اركاب لديهم (ذهابا وايابا) عليها حجز العوده. الماده الحاديه عشره : 1– كل وسيله نقل جويه او بحريه تحمل حجاجا لم تصل الي المملكه، او لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول او مغادره كل رحله، يجازي الناقل بغرامه ماليه مقدارها عشره الاف ريال عن كل رحله وصول، وخمسه عشره الف ريال عن كل رحله مغادره، وتضاعف العقوبه في حاله تاخر رحله العوده اكثر من اربع وعشرين ساعه، وذلك مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقره (3) من الماده الثالثه، والماده الخامسه من هذا النظام. 2– كل وسيله نقل جويه تحمل حجاجا تصل الي المملكه دون ان تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمده يجازي الناقل بغرامه ماليه مقدارها عشرون الف ريال عن كل رحله. الماده الثانيه عشره : 1– كل وسيله نقل بريه او بحريه تحمل حجاجا تصل الي المملكه بعد انتهاء المواعيد المحدده لوصول الحجاج يجازي الناقل بغرامه ماليه مقدارها مايه ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. 2– كل وسيله نقل جويه تحمل حجاجا تصل الي المملكه بعد انتهاء المواعيد المحدده لوصول الحجاج يجازي الناقل بغرامه ماليه مقدراها الف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. واذا كان عدد الحجاج يقل عن مايه حاج فيتعين في هذه الحاله الا تقل الغرامه الماليه لكل وسيله نقل جويه عن مايه الف ريال. الماده الثالثه عشره : لا يحول ارتكاب المخالفه الوارده في المادتين الحاديه عشره والثانيه عشره من هذا النظام دون تمكين الحجاج من دخول المملكه لاداء فريضه الحج. الماده الرابعه عشره : كل واسطه نقل حجاج تغادر المملكه او تحاول مغادرتها دون الحصول علي تصريح بالمغادره يجازي الناقل بغرامه ماليه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تتجاوز مايه الف ريال. الماده الخامسه عشره : كل من يساعد وسيله نقل حجاج علي المغادره دون استكمال الاجراءات النظاميه يجازي بغرامه ماليه لا تقل عن عشره الاف ريال ولا تتجاوز خمسين الف ريال. الماده السادسه عشره : كل ناقل حجاج بوسيله نقل جويه او بحريه لا يقدم البيان المنصوص عليه في الماده التاسعه من هذا النظام او يتاخر في تقديمه يجازي بالتضامن مع وكيله بغرامه ماليه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال عن كل رحله. الماده السابعه عشره : يتم اثبات مخالفات احكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزاره الحج واخر عن وزاره الداخليه ( المديريه العامه للجوازات ) ووكيل الناقل او مندوبه. واذا كان المخالف ناقلا جويا او بحريا فانه يشترك في اثبات المخالفه مندوب عن هييه الطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني حسب الاحوال. وتحال المحاضر المذكوره الي اللجان المختصه المنصوص عليها في المادتين الثامنه عشره والتاسعه عشره من هذا النظام. الماده الثامنه عشره : 1– تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو او البحر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجنه مكونه من ممثلين عن وزاره الداخليه ( المديريه العامه للجوازات )، ووزاره الحج، ووزاره التجاره والصناعه، علي ان يشترك في هذه اللجنه ممثل عن هييه الطيران المدني وممثل عن المؤسسه العامه للمواني حسب الاحوال. 2– تنعقد اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويجوز التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، فاذا لم يتم التظلم خلال المده المشار اليها يكون القرار نهاييا. 3– تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اجراءات سير عمل هذه اللجنه، علي ان تراعي الظروف الطاريه او القاهره لكل مخالف. الماده التاسعه عشره : 1– تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البريه مكونه من ممثلين عن وزاره الداخليه ( المديريه العام للجوازات )، ووزاره الحج ، ووزاره الماليه ( مصلحه الجمارك ) . 2– تنعقد اللجان المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون نافذه من تاريخ صدورها، ما لم يعترض المخالف علي قرار العقوبه الصادر بشانه عند ابلاغه به، وفي هذه الحاله يجوز له التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ اعتراضه. 3– تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اجراءات سير عمل تلك اللجان، علي ان تراعي الظروف الطاريه او القاهره لكل مخالف. الماده العشرون: 1– تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الجهه التي تتولي الادعاء عند مخالفه احكام هذا النظام، كما تحدد القواعد والاجراءات اللازم اتباعها لاثبات المخالفه، وتوقيع الغرامات، وابلاغ المخالف بها. 2– تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الجهات المختصه التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وايداعها في مؤسسه النقد العربي السعودي . الماده الحاديه والعشرون : يعد الناقل ووكيله متضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام. الماده الثانيه والعشرون : لا تخل احكام هذا النظام بتطبيق اي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر. الماده الثالثه والعشرون : يصدر وزير الداخليه خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام اللايحه التنفيذيه لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنه مكونه من ممثلين عن: وزاره الدفاع والطيران ( هييه الطيران المدني )، ووزاره الداخليه ( المديريه العامه للجوازات )، ووزاره الحج، ووزاره النقل ، والمؤسسه العامه للمواني ، كما تصدر الجهات المشار اليها– كل جهه فيما يخصها– القرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام . الماده الرابعه والعشرون : يحل هذا النظام محل نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/26) والتاريخ 9/ 9/ 1390ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.