tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

The Law of Trading Breast Milk Substitutes 2004

ncar · law · processed · 40 chunks

date_gregorian=2004-12-10 date_hijri=1425-09-21 document_type=law entity=document_number:م/49 entity=document_number:م/9 entity=keyword:حليب entity=keyword:رضاعة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:royal_order:90/27 entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=amendment:true entity=summary:تضمن النظام تعريف المصطلحات ، أهداف النظام ، نطاق تطبيق النظام ، الإعلان والترويج عن بدائل حليب الأم ، بطاقة تعريفية للمنتج البديل لحليب الأم ، تدابير تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ، لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام ، العقوبات ، التظلم من قرارات اللجنة ، نشر النظام ونفاذه . language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
(11 من 1)

13.18
ديوان رانعتجب لارزله
سلمه الله
صاحب المعالي وزير الصحه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٨
القاضي بالموافقه علي (نظام تداول بدايل حليب الام) وذلك بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا: نسخه من المسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٢٥/٩/١ ه الصادر
بالمصادقه علي ذلك.
ونامل اكمال الازم علي ضوء ذلك... وتقبلوا تحياننا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا
نسخه لرياسه الحرسي الوظني
نسخه لوزاره الدناع والطيران
نسخه للهييه العامه للنذاء والدواء
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره التربيه والتعليم
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

(11 من 2
بسيالله الجدلاء

الرقم : ٤٩/١
التاريخ: ١٤٢٥/٩/٢١
بمون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٠/٢٧) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي
رقم (١٣/٣/٣) وتاريخ (١٣/٣/٣)
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩١/٤/٢٧) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٧/١١١) وتاريخ (٧/١١١)
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٢٠٠) وتاريخ
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي "نظام تداول بدايل حليب الام" وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصه -
تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز

(11 من 3
بشه الجلا
قرار رقم : (٢٦٥)
وTARIEH: ١/٨

جلين لودار
الامانلان لطاقت
ان جنس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جنس الوزراء برقم ٧/ب/٢٣٤١
و تاريخ ١٥/١١٥٣ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم ٢٦/١/١٠٣
و تاريخ ١٥/١/١ ه، المرافق له مشروع نظام تداول بادايل حليب الام.
وبعد النظر في قرار جنس الشوري رقم (٧٦/١١١) وتاريخ ٢٥/٢/٧
وبعد الاطاع علي الخضرين رقم (١٦٥) وتاريخ ٢/٤/٢ ه، ورقم (٢٢٩)
وتاريخ ٢٤/٥/٢٦ ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه جالس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ
٤١٤٢٥/٩/٤
يقرر
الموافقه علي "نظام تداول بدايل حليب الام" وذلك بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه هذا
رييس مجلس الوزراء

(11 من 4 من)

نظام تداول بدايل حليب الاام
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحه امامها،
ما لم يقتض السباق خلاف ذلك :
بدايل حليب الاام: اي بديل لطلب الامر يكرب صناعيا وفقا لمعابير دستور الاغذيه الدولي
المعبول به، وطبقا للمواصفات القياسيه السعوديه؛ للوفاء بالمتطلبات الغذاييه الاعتياديه
حتي سنه اشهر من العمر. وهو بديل مجهر لخصاص الاطفال الفيزيولوجيه (الاعتياديه).
ويشمل ذلك الاغذيه المحضره منزليا.
الاغذيه التكميليه : اي غداء مناسب مكمل لطيب الام او مكمل لبديل حليب الام - سواء
اكان مصنعا ام محضرا في المنزل - عندما يصبح احدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات
الغذاييه للرضيع، علي ان يبدا استعمالها من الشهر السادس.
التداول : هو عمليه او اكثر ، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها بيعها بما يدخل
تحت نطاق هذا النظام.
التسويق : هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسه ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه ، وكذلك
البحوث ذات العلاقه بالسوق والمستهلك.
البطاقه : اي ببيان مكتوب او مطبوع او مصور او مرسوم او محفور علي عبوه المنتجات
التي يشملها هذا النظام.
العربيه : اي شكل من اشكال تعينه المنتجات، يباع كوحده تجزيه اعتياديه، بما فيها الاغلقه
الخارجيه.
العينات : عبوه واحده او كميات صغيره من المنتج تقدم بالمجان.
المنج : اي فرد، او مؤسسه، او شركه تعمل - مباشره او من خلال وكيل او من خلال
كيان تحت اشرافه، او متعاقد معه - في صناعه منتج يشملها هذا النظام.
الرن التبقاتوريه
الرن التبقاتوريه
الرن التبقاتوريه
الرن التبقاتوريه
الرن التبقاتوريه
الرن التب قاتوريه
الرن التبقاتوريه
الرن التبقاتوريه

(11 من 5 من

. موظف التسويق : اي فرد من مهامه تسويق المنتج، او المنتجات التي يشملها هذا النظام.
المورد والموزع : اي فرد، او شركه، او مؤسسه يعمل - بصوره مباشره او غير
مباشره- في مستوي تجاره الجمله، او التجزيه في مجال تسويق منتج يشملها هذا النظام.
مؤسسات الرعايه الصحيه : كل جهه حكوميه، او خاصه لها علاقه - مباشره، او غير
مباشره - بالرعايه الصحيه للامهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانه او جمعيات
رعايه الاطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.
عامل الرعايه الصحيه : اي فرد من منسوبي مؤسسات الرعايه الصحيه من الموظفين،
والعمال المعنيين بتغذيه الام والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيريه، والاهليه
التي تمارس الرعايه الصحيه.
الوزير : وزير الصحه.
الوزاره : وزاره الصحه.
الماده الثانيه :
بهدف هذا النظام الي توفير التغذيه المامونه ، المناسبه للرضع ، وذلك بحمايه
الرضاعه الطبعيه وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح ليدايل حليب الام عندما تدعو
الحاجه اليها، علي اساس التوعيه المnasيه، ومن خلال اساليب التسويق والتوزيع الملايمه.
الماده الثالثه:
يطبق هذا النظام علي التداو ل، والمارسات المتعلقه بالمنتجات الاتيه:
بدايل حليب الام، والاغذيه التكميله من منتجات الحليب، والاغذيه والمشروبات الاخري
التي تعتي بالزجاجه او غيرها من الطرق، عندما تسوق او تعرض باي شكل علي انها
مناسبه - بعد تعديلها او بغير تعديل - للاستعمال كبديل جزيي، او كلي لحليب الام. وكذلك
زجاجات وحلمات الارضاع. كما تنطبق علي نوعيتها وتوفرها، وعلي المعلومات الخاصه
باستعمالها.

(11 من 6 صفه)

الماده الرابعه :
يجب ان تشمل كل المواد الاعلاميه والتربويه - سواء كانت خطيه او سمعيه او
بصريه - مما لها علاقه بتغذيه الطفل، وتصدرها وزاره الصحه او الجهات الاخري ذات
العلاقه علي معلومات واضحه عن النقط الاتيه:
ا - فوايد الرضاعه الطبيعيه وتقوقها علي انواع الرضاعات الاخري (الاصطناعيه).
ب- اهميه تغذيه الامهات واعدادن للرضاعه الطبيعيه والمحافظه عليها لاطول فتره ممكنه.
ج - التاثيرات السلبيه علي الرضاعه الطبيعيه من جراء التغذيه الجزييه بالزجاجه.
د - المخاطر الصحيه الناجمه عن الاستعمال غير السليم ليدايل حليب الام والاغذيه
التكميله.
الماده الخامسه :
يحظر الاعلان والترويج - بباي شكل من الاشكال - ليدايل حليب الام واغذيه
الرضع، ويشمل هذا الحظر ما ياتي:
ا - استخدم مؤسسات المرعايه الصحيه للترويج لهذه المنتجات، او الاعلان عنها، او
عرضها، او توزيعها.
ب- تقدمي المنجين ، وال摩ودين ، والموزعين للامهاات ، ولمؤسسات الرعايه الصحيه
- بصوره مباشره او غير مباشره - اي عينه من هذه المنتجات، او اي هديه، او اداه،
او معده تشجع علي استعمالها.
ج- تقدم المنتجين ، والموزدين ، والموزعين اي مكافاه ماليه ، او عينه للعاملين الصحيين،
لترويج هذه المنتجات.
الماده السادسه
استثناء مكن الماده الخاصه من هذا نظام، يجوز للمنتجين، والموردين،
والموزعين تقدمي النشرات العلميه عن اغذيه الرضع - بعد اعتمادها من الوزاره - الي

(11 من 7 من)

الرهم
اللابيخ : المادي
المرفات : المرفات

المهنيين (فقط) العاملين في مجال رعايه الاومه والطفوله، علي ان تقتصر المعلومات
علي الحقايق العلميه، وان يشار فيها الي تفضيل الرضاعه الطبيعيه.
الماده السابعه :
علي وسايل الاعلام المرييه، والمسموعه، والمقروعه المساهمه بفعاليه في مجال
التوعيه، بما يدعم اهداف هذا النظام، من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في
هذا المجال.
الماده الثامنه :
علي الجهات ذات العلاقه، مثل: وزاره الصحه، والقطاعات الصحيه الاخري العامه،
والخاصه، ووزاره التربيه والعليم، ووزاره الشقافه والاعلام، ووزاره الشؤون
الاجتماعيه، ووزاره التعليم العالي، ووزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه
والارشاد، والاسهام في نشر المعلومات الصحيه المتعلقه بها نظام، بوسايلها المتاحه
حسب اختصاصها.
الماده التاسعه:
يحظر علي مؤسسات الرعايه الصحيه استخدام موظفي المنتجين لبدايل حليب الام،
ومورديه، والموزعين لها؛ واستخدم عمالهم للعمل في مجال رعايه الاومه
والطفوله. كما يحظر علي موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدي هؤلاء المنتجين
والموردين، والموزعين.
الماده العاشره:
مع عدم الاخلال بالمواصفات القياسيه السعوديه الخاصه بيدايل حليب الام، يجب وضع
بطاقه علي كل عبوه - بطريقه واضحه تسهل قراعتها وفهمها، وتصعب ازالتها -
تشتمل علي البيانات الاتيه:
1 - عباره تقدم تميز الرضاعه الطبيعيه بخط واضح، ويسبقها كلمه (ملحوظه مهمه) ،
و تحدد هذه العباره الاداره المختصه في الوزاره.

(11 من 8 من)

٢- بيانات خاصه بالطريقه الصحيحه للënضير، وتحذير بشان المخاطر الصحيه التي
تنتج من التënضير غير السليم. ويجب الا تحمل البطاقه او العبوه اي صوره للاطفال،
او اي صوره اخري او نص يوحي بتفوقه علي الرضاعه الطبيعيه.
٢- بيان يوضح عدم استعمال المنتج الا للضروره الملكه وبمشوره احمد الاطباء او
المتخصصين في مجال تغذيه الرضع، علي ان تشتمل علي الطريقه الصحيحه
للاستعمال.
٤- بيان يوضح فيه ما ياتي:
- قايمه المكونات.
ب - التركيب الغذايي.
ج - ظروف التخزين المطلوبه.
د - رقم التشغيله وتاريخ الانتاج وتاريخ انتاء الصلاحيه بطريقه مباشره وواضحه غير
. رمزيه.
الماده الحاديه عشره:
يجب ان تكون بدايل حليب الام، والاغذيه التكميله مطابقه للمواصفات القياسيه
السعوديه، وان يكتب علي العبوه السن المناسب للاستعمال.
الماده الثانيه عشره :
علي مؤسسات الرعايه الصحيه اتخاذ التدابير الملايمه لتشجيع الرضاعه الطبيعيه
وحمايتها، من خلال تقدم المشوره، والمعلومات، والتدريب للعاملين الصحيين بهذا
الخصوص.
الماده الثالثه عشره :
علي مؤسسات الرعايه الصحيه عدم قبول اي عينه مجانيه، او مخفضه الاسعار من
حليب الاطفال الرضع واغذيثهم ; للحد من انتشار بدايل حليب الام.

(11 من 9

الرهم
الرامي : / / : النابيخ
الفرقات : المرفات

الماده الرابعه عشره :
يجوز لدور التربيه الاجتماعيه المعنيه بالايتام قبول عينات حليب الاطفال واغذينهم.
الماده الخامسه عشره :
يجب علي العاملين الصحيين المعنيين بتغذيه الام تشجيع الرضاعه الطبيعيه، وبذل
ما يساعد علي ضمانها، وان يكونوا علي دراسه كافيه بما تتطلبه اعمالهم، وان يكونوا
موهلين لتقدم المعلومات، والمشوره والتدريب لم يحتاج اليها.
الماده السادسه عشره :
يحظر علي العاملين الصحيين، واعضاء اسرهم قبول اي مكافاه ماليه او عينه قد
تقدم لهم من المنتجين، والموردين، والموزعين لبدايل حليب الام، والاغذيه التكميله.
الماده السابعه عشره :
لا يجوز لاي فرد من منسوبي مؤسسات الرعايه الصحيه الاستفاده من اسهامات قد
تقدم له من شركات المنتجات التي يشملها هذا النظام، او موزعيها، مثل : حضور
الندورات، او الندوات، او المنح الدراسه، الا بعد موافقه خطيه من الوزاره، او الجهه
التي ينتمي اليها.
الماده الثامنه عشره :
لا يجوز لغير العاملين الصحيين، او الصيادله شرح كيفيه اعطاء بدايل حليب الام
المحضره، او المصنعه منزليا، علي ان يقتصر ذلك علي الامهات واعضاء الاسر
المحتاجه اليها، وان تënضمن المعلومات المقدمه شرح واضحا لمخاطر الاستخدام غير
السليم لهذه المنتجات.
الماده التاسعه عشره:
تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر من الجهات الاتيه:
ا - ممثل لوزاره العدل يرشحه وزير العدل.
ب - ممثل لوزاره الصحه يرشحه وزير الصحه.

(11 من 10

ج- مثل لوزاره التجاره والصناعه يرشحه وزير التجاره والصناعه.
ويجب ان يكون احد الاعضاء علي الاقل مستشارا نظاميا. وتنظر هذه الجنه في
مخالفه احكام هذا النظام واصدار القرارات اللازمه بذلك، ويعتمد الوزير قرارات اللجه،
وحصد اللايحه التنفيذيه لها نظام مده العضويه في هذه اللجنه، وكيفيه العمل بها، وتحدد
مكافات اعضاء اللجنه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير.
الماده العشرون:
دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من تثبت
مخالفته لاي حكم من احكام هذا النظام ممن يصنع بدايل حليب الام، او يستوردها، او
يوزعها من الافراد، او المؤسسات، او الشركات بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا - الانذار.
ب- غرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي مايه وخمسين الف ريال.
ج- اغلاق المؤسسه لمده لا تزيد علي مايه وشمانين يوما.
الماده الحاديه والعشرون :
دون اخلال ب اي عقوبه اشد ينص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من تثبت
مخالفته لاي حكم من احكام هذا النظام من مؤسسات الرعايه الصحيه الخاصه، او احد
منسوبيها بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا - الانذار.
ب- غرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي مايه الف ريال.
ج- اغلاق المؤسسه لمده لا تزيد علي ستين يوما.
الماده الثانيه والعشرون:
اذا رات اللجنه ان المخالفه ستوجب توقيع غرامه ماليه تزيد علي ما ورد في
المادتين العشرين والحاديه والعشرين من هذا النظام، او الغاء الترخيص فعليها ان ترفع
الموضوع الي الوزير لاحالته الي ديوان المظالم، للنظر فيه، وتقرير ما يراه.
المؤسوع الي الوزير لاحالته الي ديوان المظالم، للنظر في
الموضوع الي الوزير لاحالته الي ديوان المظالم، للنظر في
الموضوع الي الوزير لاحالته الي ديوان المظالم، للنظر في
الموضوع الي الوزير لاحالته الي ديوان المظالم، للنظر في
الموضوع الي الوزير لاحالته الي ديوانالمظالم، للنظر في
الموضوع الي الوزير لاحالته الي ديوان المظالم، للنظر في
الموضوع الي الوزير للاحالته الي ديوان المظالم، للنظر في
الموضوع الي الوزير لاحالته الي ديوان المظالم، للنظر في

(11 من 11

الماده الثالثه والعشرون :
يجوز التللم من قرر اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ
القرار لمن صدر ضده قرار العقوبه.
الماده الرابعه والعشرون :
يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبه في واحده او اكثر من
الصحف المحليه علي نفقه المخالف.
الماده الخامسيه والعشرون :
كل من يخالف من الموظفين احكام المواد (الخامسه ، والتاسعه ، والثالثه عشره
والخامسه عشره، والسادسه عشره، والسابعه عشره، والثامنه عشره) من هذا النظام -
يعاقب طبقا لاحكام نظام تاديب الموظفين.
الماده السادسه والعشرون:
بصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجاره والصناعه اللاتحه والقرارات التنفيذيه
اللازمه لها، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
الماده السابعه والعشرون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.
الماده الثامنه والعشرون:
ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

A