gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ دعوي (VR-٢٠٢٠-٣٢٩) القرار رقم ( V-٢٠١٩-١٣٧١٧ ) الطادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: فرض غرامه للتاخر عن التسجيل - طلب الغاء التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه -عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه عليه للتاخر عن التسجيل لها غراض الضريبه المضافه بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) - اجابت الهييه بمذكره رد جاء فيها: " حيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٣١/١٢/٢٠١٠ والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلامه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنحه الحكم بعدم قبول الدعوي - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالانظام عند الجهه صدره القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بال مخالفه لاحكام النصوص النظاميه; اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٤٠٨ مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه للتاخر عن التسجيل لديها لاغراض الضريبه المضافه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) حيث جاء فيها: طلب "اغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد باه فيها: "نعت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه "يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلامه، فان قرار الهييه اubح محدثا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي". برقم (…), وتضمنت لايحه دعوي المدي طلب الغاء غرامه للاتاخر عن التسجيل لدي الممدي عليه مبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) يقال، استنادا للاساب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، ودفع متمل الهييه بعدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاتواضل مصدل الدعوي، استنادا علي ان قيد الدعوي تم بتاريخ ۲۰۰۰/۰۴/۰۸ م، واخر اشعار صدر للمدعي كان بتاريخ ۱۳/۱/۱/۱ م، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغ بموعدها عبر البريد الالكتروني المqيد في ملف الدعوي. وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها. فقد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في المنطوق. الاساب بعد الاللاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥ واتعديلاته، واتعديلاته، واتعديلاته، واتعديلاته، واتعديلاته، واتعديلاته, واتعديلاته، واتعديلاته، واتعديلاته، واتعديلاته، واتعديلاته اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٣١/٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٣١/٠٠٥ (١٥٠٥) وातاريخ ١٤٣١/٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٣١/٠٠٥ (١٥٥٥) واتاريخ ١٤٣١/٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٣١/٠٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٣١/٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ ١٤٣١/٠٠٥ (١٥٠٥) واتاريخ بعد الاللاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/٠١٥ واتعديلاته، وبعد الاللاع علي قواعد الاتفيديه الصادره بموجب قوار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) واتاريخ ١٥٥٥ واتعديلاتها، وبعد الاللاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٠٤١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرا الر الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمن فرض غرامه عليه للتاخر عن التسجيل بملغ وقدره (١٣٠٠١) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضيفه والثايعه التغذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ وتاريخ ١٣٨٨/١١٠٢) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه امام لجنه Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الفصل المشار اليها خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار طبقا للماده الثانيه من قواعد العمل المشار اليها، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار محل الدعوي بتاريخ ١٩/١٢/٣١ م، وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ٢٠٠٠، ف تكون الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكيله ويتعين معه عدم قبولها شكلا. القرار ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي الممدي ..., هويه وطنيه رقم (...), من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق الممدي وحضوريا بحق الممدي عليها وحددت الداره يوم الاحد الموافق قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y