moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩٠٦٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في انه تم احاله هذه القضيه الي الدايره، فافتتحت لها جلسه تحضيريه لهذه الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعي:، كما حضر وكيل المدعي عليه:، وبسؤال وكيل المدعي: عن الدعوي قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (اولا-ان المدعي عليه: قام بتوكيل مكتب ((...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) لمالكه الدكتور المحامي / (...) ، وقام المحامي وكيل المدعي عليه: باخطار موكلي في: ٢٥/١٠/ ١٤٤٥ه وتضمن الاخطار بانه نشا بين موكله و موكلي شراكه عام ١٤١٠ ه في (مؤسسه (...) الزراعيه) [ سجل تجاري رقم: (...) ] وما اشتملت عليه من: ١-مزرعه (...) الواقعه في (...) وما يتبعها من محلات ونقاط بيع بمحافظه (...) . ٢-مزرعه (...) الواقعه بمحافظه (...) التابعه لمنطقه (...) . ٣-اي استثمارات اخري تخص مؤسسه (...) الزراعيه وطلب تسليم موكله الارباح من عام ١٤٣٩حتي عام ١٤٤٤ه وحصر كافه اصول الشراكه حتي تتم مخارجه موكله . وتم الاجابه عليه بالتالي: ١-ان الشراكه التي قامت بين موكله وموكلي كانت منحصره في (مشروع (...)) و نشاطها منحصر في انشاء البيوت المحميه وزراعه الخضروات المنحصره في (الطماطم والخيار و الفلفل الرومي ..) كما يثبت ذلك التصريح الزراعي رقم (...) واستمرت من عام ١٤١٠ه و انقضت عام ١٤٣٩ه كما يثبت ذلك قرار الغاء ترخيص مشروع (...) رقم (...) المؤرخ في: ١٩-٠٣-١٤٤٠ه وتم ارفاق صوره ترخيص النشاط وكذلك قرار ايقاف التصريح الزراعي . ٢- ان مؤسسه ((...) الزراعيه سجل تجاري رقم: (...) خاصه بموكلي / (...) وقد قام بتاسيسها عام ١٤٣٥ه ونشاطها يختلف عن نشاط (مشروع (...)) المنقضي وليس لها اصول كما يدعي المدعي: اصاله ووكاله . ٣-ان موكلي طلب من المدعي عليه: الافصاح عن الشركاء الذين وهبهم وباع منهم المدعي عليه: اصاله حتي يسلمهم ما بقي من اصول مشروع (...) المنقضي والمتمثله في البيوت المحميه او استلامها وتكون تحت مسؤوليته . ثانيا: ان المدعي عليه: لم يقتنع برد موكلي فقام وكيله باقامه دعوي تجاريه علي موكلي واحيلت الي المحكمه التجاريه بابها وقيدت برقم [ ٤٥٧٠٣٤٠١٩٠ ] في: ٢٤-٣-١٤٤٥ه ونظرت بالدايره التجاريه الاولي و ذكر في دعواه التالي: ا-انه نشا بين موكله وموكلي شركه محاصه في: ٠١-٠١-١٤١٠ه في مؤسسه (....) الزراعيه [ سجل تجاري رقم: (...) ] المملوكه لموكلي / (....) ، وذلك مقابل راس مال قدره [ ٦٠٠٠٠٠] ريال دفعه لموكلي وذكر بان راس مال الشراكه [ ١٠٥٠٠٠٠ ] مليون وخمسون الف ريال موزعه علي سبعه اسهم ، [ اربعه اسهم ] للمدعي عليه / (...) و[ سهمين ] وسهمين لموكلي / (...) ، و [سهم واحد ] لموكلي / (...) ، وبناء علي ذلك يكون نصيبه من الشراكه التي يدعيها [ ٥٨] %. ب-ان المدعي عليه: ذكر في دعواه بان موكلي / (...) امتنع عن تسليمه ارباحه من الشراكه التي يدعيها من عام ١٤٣٩ه حتي عام ١٤٤٥ه وحصر طلباته في التالي: ا-المطالبه بارباحه من مؤسسه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم: (...)من عام ١٤٣٩ه حتي عام ١٤٤٥ه ب- مخارجه موكله من هذه الشركه و هذان طلبان لا رابط بينها . و تم دفع دعوي المدعي: عليه بانه جمع بين طلبين لا علاقه بينهم وطلبنا من فضيله ناظر القضيه الزام المدعي عليه: بتحديد طلب واحد فقط و قامت الدايره بالزام المدعي: بحذف احد طلباته لكونه جمع بين طلبين في دعوي واحده ليس بينها رابط وحصر طلباته في التالي: ا-المطالبه بارباحه من مؤسسه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم: (...) من عام ١٤٣٩ه حتي عام ١٤٤٥ه وعقد في هذه الدعوي (مرافعات كتابيه ثم جلسات عن بعد وعددها (اربع جلسات) (٣) جلسات بمحكمه الدرجه الاولي و (جلسه مرافعه) بمحكمه الاستيناف وقدم فيه عدد (مذكرتين) جوابيتين علي دعوي المدعي عليه: ومذكراته . و دفعنا دعوي المدعي عليه: بدفوع شكليه وموضوعيه وبينا لفضيله ناظر القضيه بان الشراكه التي قامت بين المدعي عليه: وبين موكلي منحصره في (مشروع (...) الزراعي) وقد انقضي و قدمنا له البينات التي تثبت ذلك ، كما دفعنا دعوي المدعي عليه: بان مؤسسه (...) الزراعيه خاصه بموكلنا /(...) وصدر سجلها التجاري عام [ ١٤٣٥] ولا يمكن ان قبول قول المدعي عليه: لكون منشا الشراكه كان عام (١٤١٠) ومؤسسه (...) الزراعيه تاسست عام ١٤٤٥ه ونشاطها يختلف عن نشاط (مشروع (...))و سال فضيله ناظر القضيه المدعي عليه: هل تطالب بارباح موكلك من مشروع (...) الزراعي ام من مؤسسه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم: (...) فذكر بانه يطالب بارباح موكله من مؤسسه (...) الزراعيه فسالنا فضيله ناظر القضيه هل تقرون بشراكه المدعي عليه: في مؤسسه (...) الزراعيه واجاب موكلي بان مؤسسه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم: (...) خاصه به ولا يوجد له شريك فيها وصدر حكم فضيله ناظر القضيه رقم (٤٥٣٠٦٠١٩٧٦) المؤرخ في: ١٨-٦- ١٤٤٥ه برد دعوي المدعي عليه: وذلك لكونها رفعت قبل اوانها وان عليه ان يثبت شراكته قبل المطالبه بارباحه التي يدعيها . ولكن محامي المدعي: لم يقتنع بالحكم فقام واعترض المدعي علي الحكم الصادر في الدعوي بالاعتراض رقم (٤٥١١٣١٧٤٤٢) ونظرت الدعوي بدايره الاستيناف التجاريه الاولي بعسير وصدر حكمها رقم [ ٤٥٣٠٧٦١٢٣٦ ] في ٢٧-٧-١٤٤٥ه و ذلك بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي. ثالثا: ان المدعي عليه: لم يكتفي بالحكم الصادر في الدعوي واقام علي موكلي دعوي اخري وقيدت برقم (٤٥٧١٣٠٠٢٩٩) بتاريخ: ٠١-١١-١٤٤٥ه وعقد لها جلستين ونظرت بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه الاولي و تضمنت الدعوي الجديده موضوع الدعوي الاولي وطلباتها ودفع موكلي دعوي المدعي عليه: وكاله بوجود عيب شكلي وهو عدم اللجوء للمصالحه وصدر حكم الدايره رقم (٤٦٣٠٠٤٥١٣٠) في ١٧-٠١-١٤٤٦ه و نص الحكم علي رد دعوي المدعي عليه: لوجود عيب شكلي في الدعوي بناء علي الماده رقم (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رابعا: ان موكلي لحق به الضرر المادي من اقامه الدعوي رقم [ ٤٥٧٠٣٤٠١٩٠ ] وينحصر ذلك الضرر في دفع اتعاب للمحامي / (...) [ ترخيص رقم (....)] الذي مثلهم وترافع عنهم امام درجات المحاكم حتي قضت المحكمه برد دعوي المدعي عليه: و اخذ الحكم القطعيه من محكمه الدرجه الثانيه كما سبق تفصيل ذلك ، و مجموع ما دفعه موكلي للمحامي [ ٥٠٠٠٠] خمسون الف ريال موزعه علي النحو التالي: ١-الدفعه الاولي [ ٢٠٠٠٠] خمسه عشر الف ريال ودفعت بتاريخ: ٢٠-١٠-٢٠٢٣م ٣-الدفعه الثانيه [ ١٥٠٠٠] خمسه عشر الف ريال ودفعت بتاريخ: ١٦-١٢-٢٠٢٣م ١-الدفعه الثالثه [ ١٥٠٠٠] عشرون الف ريال و تم دفعها بتاريخ: ١٠-٢-٢٠٢٤م وحيث ان المدعي عليه: قام بتوكيل محامي لديه من الخبره والدرايه ما كان بامكانيه ان يسلك الطرق الصحيحه للمطالبه بحقوق المدعي عليه: التي يدعيها ، وحيث ان محامي المدعي عليه: لو اتبع الطرق الصحيحه والنظاميه لقلل علي موكله وعلي موكلي الخساير الماديه ، و حفظ عليهم اوقاتهم واموالهم ، وحيث ان المدعي عليه: اقام علي موكلي دعوي تمثلت في المطالبه بارباحه التي يدعيها من مؤسسه موكلي [ مؤسسه (...) الزراعيه ] وهو يعلم انه ليس لديه بينه تثبت شراكته في مؤسسه موكلي ، وحيث ان وكيل المدعي عليه: اقام علي موكلي دعوي اخري ولم يراعي الانظمه ويسبقها بطلب المصالحه مع خبرته في مجال المحاماه ، وحيث انه لحق بموكلي الضرر المادي و بناء علي الماده رقم ٣/ ٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات التي اجازت للمتضرر من الدعاوي الحق في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقته اثناء نظر الدعوي بدعوي مستقله وبناء علي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم الضرر يزال وقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبناء علي قاعده كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض وبناء علي الماده رقم (٧٣ / ٣) من نظام المرافعات التي نصت علي ان الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه هي التي تنظر دعوي التعويض ، وحيث ان اركان الضرر الثلاثه متحققه في هذه الدعوي فالضرر الواقع علي موكلي يتمثل في تحمل اتعاب المحاماه والسبب اقامه الدعوي من المدعي عليه: عليه والعلاقه السببيه بينهما ان المدعي عليه: اقام علي موكلي هذه الدعوي وليس لديهم الخبره في الدفاع عن انفسهم و نص نظام المحاكم التجاريه علي ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يترافع فيها المحامي وقد خالف وكيل المدعي عليه: النظام مما الحق بموكلي الضرر ، وحيث ان الفقهاء اتفقوا علي جواز ضمان الضرر في الجمله وقال الشيخ شيخ الاسلام بن تيميه والبهوتي والمرداوي والشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله مفتي الديار السعوديه بانه اذا كان الذي عليه الحق قادرا ومطل صاحبه حتي الجاه للقضاء فما غرمه بسبب ذلك كان علي الظالم المبطل اذا كان وفق المعتاد انتهي ، وقد نصت الماده [١٣٦] من نظام المعاملات المدنيه الجديد علي ان يكون التعويض في الاضرار بما يجبر الضرر كاملا، وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه قبل الضرر ،و نصت الماده [ ١٣٧] من ذات النظام علي تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره فاتته او كسب له، اضافه الي التعويض عن الفعل الضار، والتعويض عن الضرر المعنوي وما يلحق بالشخص ذي الصفه الطبيعيه، سواء ضررا نفسيا او حسيا نتيجه المساس بجسمه او حريته او سمعته. وتقدر المحكمه الضرر والتعويض بالنقد او ما تراه المحكمه مناسبا للمتضرر ومناسبا طبقا للماده المنصوص عليها في النظام ، وبناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي الطلبات: ١-الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره [ ٥٠٠٠٠ ]خمسون الف ريال تعويضا عن الضرر المادي الذي لحق موكلي من الدعوي الاصليه رقم[ ٤٥٧٠٣٤٠١٩٠ ) . انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي:، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه: قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (نطلب رد دعوي المدعي: بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي لعدم الاستحقاق، كون ان الدعوي الاصليه المراد التعويض عنها قد اقامها المدعي عليه: (...) ضد المدعي: للمطالبه بارباحه من الشراكه القايمه بينهما والتي توقف المدعي: عن ادايها له منذ تاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩ه، ولم تكن الدعوي الاصليه علي سبيل المضاره او الدعوي الكيديه او التعسف في استعمال حق التقاضي، حيث ان الشراكه بينهما مبنيه علي اتفاق شفهي، وهي ثابته بموجب بينات عديده من ضمنها بينه قاطعه صادره عن المدعي: نفسه، وهذه البينه تتمثل في عقد اتعاب محاماه (اخر) مبرم بين المدعي: (...) ومحاميه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وموقع من المدعي: (مرفق نسخه من العقد)،وقد اتفق فيه المدعي: مع محاميه بالبند السابع من العقد علي ان يتوسط محاميه بين المدعي: وبين موكلي المدعي عليه: علي توزيع حصص مشروع ((....) الزراعيه) وهو نفس اسم المؤسسه التي كان يطالب المدعي عليه: (...) بارباحه منها في الدعوي الاصليه التي اقامها ضد المدعي:، هذا وبما ان المدعي: يطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي في الدعوي المذكوره، ولما كان من المقرر شرعا وقضاء ان الحكم بالتعويض عن هذه المصاريف يكون بسبب تعدي المحكوم عليه كالدعوي الكيديه وخلافه، حيث لا يجوز الحكم بالتعويض عن مصروفات الدعوي بمجرد خساره المحكوم عليه، وذلك وفقا لما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٥/٥٤-١٣) من انه: اذا خاصم ظانا الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات .ا.ه. كما انه يشترط للحكم بالتعويض في مثل هذه الدعوي اكتمال اركان التعويض الثلاثه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه، وحيث ان ركن الخطا الموجب للتعويض غير قايم، حيث ان المدعي عليه: عند المطالبه بارباحه من الشراكه قبل التقدم بدعوي لاثباتها وفقا للحكم الصادر بالدعوي الاصليه لا يستلزم ظلمه وعدوانه، بخاصه وانه لم يكن متوقعا انكار المدعي: للشراكه عند مطالبته بالارباح المستحقه في ذمته للمدعي عليه، هذه الشراكه التي اقر بها المدعي: (...) في عقده مع محاميه والمرفق نسخته لدايرتكم الموقره (علما بانه يوجد حاليا دعوي لاثبات الشراكه بالقيد رقم ٤٦٧٠١٧٤٨٩٩ منظوره لدي دايرتكم الموقره)، هذا ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله (٥٥/١٣): وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات... . ،هذا فضلا عن عدم صحه ما اورده المدعي: في هذه الدعوي من انه يطالب بالتعويض عن تضرره من تحمله تكاليف اتعاب الترافع، وذلك لان عقد الاتعاب المقدم منه في هذه الدعوي قد تضمن في نهايه البند الخامس منه (ص ٢ من العقد) ما يفيد بان المصاريف التي يطالب بها في هذه الدعوي ليست هي المصاريف الفعليه المتفق عليها مع محاميه في ذات العقد، بل يظهر لنا انها مصاريف اخري اضافيه اراد المدعي: ومحاميه تحميلها للمدعي عليه بدون وجه حق، وذلك حيث نص عقد الاتعاب المقدم منهما في هذه الدعوي علي انه: ( كما يلتزم الطرف الثاني (اي المدعي:) بتمكين الطرف الاول (اي محاميه) من المطالبه بمبلغ الاتعاب لهذه القضيه وفي حال صدور الحكم بدفع الاتعاب من قبل المدعي: (اي المدعي عليه:) فتكون مستحقه للطرف الاول ويتعهد الطرف الثاني بتسليمها للطرف الاول مباشره، وفي حال امتناعه عن توكيل الطرف الاول للمطالبه باتعاب المحاماه فانه يتحمل دفعها كامله ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال اخري غير المبلغ المدفوع سابقا ). الامر الذي يؤكد عدم توافر ركن الضرر كشرط من شروط الحكم بالتعويض واستحقاقه، فلاجل هذا ولما تقدم ولقول الله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل).(البقره: ١٨٨)، وبناء عليه (ومع تمسكنا بتقديم اي ردود الحاقيه علي الدعوي) الطلبات: رد دعوي المدعي: لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل المدعي)، انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه:، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان هذه الدعوي دعوي تعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه في القضيه التي سبق نظرها امام هذه الدايره، فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ، واما عن الموضوع: فبما ان الاصل ان اتعاب المحاماه والمرافعه لا يحكم بها علي المدعي: الا اذا خاصم وهو يعلم بظلمه وعدوانه في مخاصمته، اما اذا خاصم ظانا ان الحق معه، وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فانه لا يتحمل هذه الاتعاب. جاء في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (١٣/ ٥٥) قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه وحيث ظهر للدايره من خلال النظر في الدعوي السابقه ان الموضوع محل اجتهاد، ولا ينطبق علي المدعي: وصف الظلم والعدوان في هذه المخاصمه، لحاجه القضيه الي اجتهاد قضايي، ولكون المدعي: اقام الدعوي للمطالبه بالارباح فلم تقبلها الدايره باعتبار ان عليه ان يطالب ابتداء باثبات الشراكه لكون الطرف الاخر قد نازع فيها، ولما كان الامر كذلك، ولكونه لم يتبين بطلان دعوي المدعي عليه: السابقه وكيديتها، ولان من المتقرر ان العجز عن اثبات الدعوي لا يلزم منه كذب المدعي: او كيديه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.