gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-272601 الصادر في الدعوي رقم: PC-2025-272601 المقامه من/ النيابه العامه ضد / (....................) جواز سفر رقم (................) المدعيه المدعي عليه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/17م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الدكتور / ...............) رييسا * الدكتور / ...............) عضوا * الدكتور / ...............) عضوا جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (..............) وتاريخ 1447/06/10ه، والمتضمن انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك البطحاء بقيادته لمركبه من نوع (ميني كوبر) والتي تحمل اللوحه رقم ................) ، وبتفتيشها عثر علي عدد (32) جهاز هاتف ذكي، وجدت داخل ديكورات المركبه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم ...............) وتاريخ 1447/04/21ه، وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليه والحكم بالحبس والغرامه الجمركيه ومصادره المضبوطات ومصادره وسيله النقل. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، تقدم وكيله بمذكره جوابيه، والتي اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبته بالحكم بعدم ثبوت اتهام التهرب الجمركي والافراج عن البضاعه والمركبه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/17م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / ................) هويه وطنيه رقم (..............) بموجب الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-272601 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 272601-2025-PC التفويض الصادر برقم (..............) ، وتاريخ 1443/08/25ه، وحضر / ............... ) ، هويه وطنيه رقم (..............) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (..............) بتاريخ 1447/06/23ه، وبموجب ترخيص محاماه رقم (...............) وتاريخ 1447/03/24ه. وبعد التحقق من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك البطحاء بقيادته لمركبه من نوع (ميني كوبر) والتي تحمل اللوحه رقم ...............)، وبتفتيشها عثر علي عدد (32) جهاز هاتف ذكي، وجدت داخل ديكورات المركبه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم ...............) وتاريخ 1447/04/21ه. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان : " التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام القانون) والانظمه والقوانين الاخري"، وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : 1- الفاعلون الاصليون. -2 الشركاء في الجرم - المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، وكما نصت الفقره (3) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : "اذا كانت البضاعه محل التهريب من البضايع الغير خاضعه للضرايب " الرسوم الجمركيه (معفاه)، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن عشره في المايه من قيمه البضاعه ولا تزيد الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 272601-2026-CFR الصادر في الحجوز رقم: 272601-2025-PC علي قيمتها، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين."، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي عليه قد ضبط بحيازته عدد (32) هاتف ماك ذكي، وبالاطلاع علي محضر سماع الاقوال تبين اقرار المدعي عليه بعاديه المضبوطات. والا ينال من ذلك ما يذكره وكيل المدعي عليه باقتضاء القصد الجنايي لدي موكله؛ ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارض وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بتسامه دون ان يلزم من ذلك الحديث عنها من القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسبيب والتعييب في الاستدلال ما هي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله وموضوع الدعوي، وهي لا توجد معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، وعليه؛ فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتعذر معه اعاده تلك القصور في التسبيب والتعييب في الاستدلال ما هي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله وموضوع الدعوي، وهي لا توجد معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، وعليه؛ فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتعذر معه اعاده تلك الاصناف المضبوطه محل التهريب، والزامه بغرامه جمركيه تعادل عشره بالمايه من قيمه المضبوطات محل التهريب، ومصادره المضبوطات محل التهريب. وفيما يتعلق بتطبيق المعامله بقوه الجبس، وحيث تبين من ملف الدعوي خلو سجل المدعي عليه من السوابق "الاحكام" الجناييه المتعلقه بالتهريب الجمركي، وان عقوبه الحبس السالبه للحريه وتتعدي اثارها الي الغير، واما بشان طلب المدعي بالحكم بمصادره وسايل النقل المستخدمه في التهريب، فان قيمه المضبوطات ليست مقاربه لقيمه العقوبه المطلوبه في بدل مصادره وسيله النقل، ووفقا لمبدا تناسب العقوبه مع الجرم والذي قررته المحكمه العليا، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحق المدعي عليه، ورد ما عدا ذلك من طلبات. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-272601 الصادر في الدعوي رقم : 272601-2025-PC ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليه / ..............) - (..............) الجنسيه - بموجب جواز السفر رقم ...............) ، بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل عشره بالمايه من قيمه المضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (12,550) اثنا عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال سعودي. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (..............) رييس اللجنه الدكتور / (..............) عضو الدكتور / ................ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-277865 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-277865 المقامه من/ ...............) ، جواز السفر رقم (............... ضد النيابه العامه ضدها المستانف المستانف الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ (............... الاستاذ/ (............... عضوا الدكتور/ (............... عضوا رييسا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من المستانف اصاله عن نفسه، علي القرار الابتدايي رقم (-CFR 2026-272601) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي انه اثناء قدوم المستانف الي جمرك البطحاء بقيادته لمركبه من نوع (ميني كوبر) والتي تحمل اللوحه رقم (...............). وبتفتيشها عثر علي عدد (32) جهاز هاتف ذكي، وجدت داخل ديكورات المركبه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...............). وتاريخ 1447/04/21ه، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليه / (............... ) - (............... ) الجنسيه - بموجب جواز السفر رقم (............... ) ، بالتهريب الجمركي. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-277865 الصادر في الدعوي رقم : 277865-2026-PC ثانيا : الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل عشره بالمايه من قيمه المضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (12,550) اثنا عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال سعودي. ثالثا : مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف، فقد تقدم بلايحه الاستيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالخطا في تطبيق النظام والقصور في تكييف الواقعه، حيث استند القرار الي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، التي اشترطت لقيام التهريب ادخال البضايع او محاوله ادخالها بصوره مخالفه للتشريعات، او دون اداء الرسوم، او خلافا للمنع او التقييد، وحيث ان الثابت ان المضبوطات ليست من الممنوعات ولا تخضع للرسوم الجمركيه، ومصحوبه بفواتير ومستندات نظاميه فان الركن النظامي ينتفي؛ اذ لا يكفي مجرد الحيازه او النقل، بل يجب قيام مخالفه نظاميه محدده، وهو ما لم يبينه الحكم، كما ان الماده (142) تشترط وجود مخالفه للتشريعات، وهو ما لم يتحقق، مما يجعل التكييف غير صحيح نظاما، كما اورد المستانف جمله من الدفوع الموضوعيه تتمحور حول القصور في التسبيب، وفساد الاستدلال، والقصور في استخلاص القصد الجنايي، وقصور اجراءات الضبط وضعف حجيه الدليل، وانتفاء نيه الادخال، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب المستانف قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض القرار المستانف ضده والحكم بعدم ثبوت جريمه التهريب الجمركي، وكطلب احتياطي اعاده الدعوي لنظرها مجددا مع ندب خبير فني مختص لفحص المركبه وبيان حقيقه موضع المضبوطات. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من ...............) - (...............) الجنسيه- جواز سفر الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 277865-2026-CAR الصادر في الدعوي رقم: 277865-2026-PC رقم (.........)، علي القرار رقم (272601-2026-CFR) وتاريخ 2026/02/17م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه؛ تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/03/02م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/03/31م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تترتب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجد اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. ولا ينال من ذلك دفع المستانف بعدم قيامه بالتهريب الجمركي وان المضبوطات معفاه من الرسوم الجمركيه، اذ ان مناط الادانه تقوم علي ثبوت قيام المستانف باخفاء البضاعه داخل اجزاء المركبه، وعدم التصريح عنها، رغم كونها بكميات تجاريه، فضلا عن خضوعها لقيود تقديم شهاده المطابقه من نظام سابر (الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس). ولما كان الاخفاء وعدم التصريح عن البضايع المقيده من صور التهريب الجمركي الوارده في الماده (143) من نظام الجمارك الموحد، فان ما يثيره المستانف لا اثر له لنفي تحقق جريمه التهريب الجمركي، ويكون ما انتهي اليه القرار الابتدايي قايم علي اساس صحيح، ولما كانت دفوع المستانف لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافه. عليه؛ خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الصفحه 7 من 8 الرقم المجاني: 8001220000 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-277865 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-277865 القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / ...............) ، جواز السفر رقم ...............) ، علي القرار الابتدايي رقم (272601-2026-CFR) وتاريخ 2026/02/17م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس اللجنه الاستاذ / (................) عضو الاستاذ / (................) عضو الدكتور / (..............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 8