moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه : ٨٥٤٢ / ١ / ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد :- ففي يوم الاثنين ٢/ ١٢/ ١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الخامسه المشكله من :- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور /(...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٣٩ه . (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بمبلغ قدره ( ٣٧٥٠٠٠ ) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه اجور اعمال الحفر والترحيل . فتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليهم اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٣٩ه وبجلسه الاثنين ٢٤/ ١١ / ١٤٣٩ه حضر عن المدعي وكيله الشرعي (...) ، وحضر لحضوره عن المدعي عليها (...) الذي ذكر للدايره بان الشركه من الشركات الشخص الواحد وانه مالك لها ومدير للشركه في نفس الوقت ، وقدم صوره من عقد تاسيس الشركه وتم ايداعها بملف القضيه ، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي المدعي اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٣٧٥٠٠٠ ) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف المتبقي الذي لم يسدد من اجور اعمال الحفر والترحيل ، وان مستنده علي ذلك الاتفاقيه المؤرخه في ٢٧/ ٣ / ٢٠١٨م والموقعه بين طرفي الدعوي ، والمرفقه صورتها بملف القضيه والتي نصت علي قيام المدعي عليها بتسديد المديونيه علي اقساط بواقع ( ١٠٠٠٠ ) عشره الاف شهريه تبدا من شهر مايو ٢٠١٨ م وحتي سداد كامل قيمه اعمال الحفر والازاله و الردم وقدرها ( ٣٨٥٠٠٠ ) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف الا ان المدعي عليها لم تلتزم ، فلم تسدد من الاقساط الا شهرا واحدا ، ثم توقفت عن السداد ، وبالتالي تكون المدعي عليها هي التي اخلت بالالتزام ، وبعرض ذلك علي مالك الشركه المدعي عليها اجاب بصحه الدعوي وبصحه المديونيه، وذكر بان هناك محاولات لانهاء القضيه صلحا، وطلب مهله لذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان موكلته مستعده بانهاء القضيه صلحا متي ما استعد مالك الشركه المدعي عليها بسداد المديونيه، وذكر بانه سوف يراجع موکله بخصوص الصلح . وبجلسه الاثنين ٢/ ١٢/ ١٤٣٩ه اكد المدعي وكاله علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي بناء علي ما تم تقديمه ، حيث سبق وان اقر المدعي عليه علي نفسه بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي انه اذا لم يؤد قسطا من الثمن في موعده المحدد ، فان بقيه الاقساط تصير حاله ويجوز للداين )المدعي) ان يطالب بها في الحال مجموعه ، بينما ذكر مالك الشركه المدعي عليها بانه لا ينكر استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به ، ولا ينكر تاخر شركته في سداد بعض الاقساط لكن تاخرها لا يعطي المدعي الحق بالمطالبه بكامل المديونيه ، وذكر ان الشركه لا تستطيع سداد المبلغ كاملا الان ، وانما علي اقساط شهريه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الركود الاقتصادي ، وقرر الطرفان الاكتفاء ، وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٣٧٥٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف المتبقي الذي لم يسدد من اجور اعمال الحفر والترحيل ، وان مستنده علي ذلك الاتفاقيه المؤرخه في ٢٧/ ٣ / ٢٠١٨م والموقعه بين طرفي الدعوي ، والمرفقه صورها بملف القضيه والتي نصت علي قيام المدعي عليها بتسديد المديونيه علي اقساط بواقع (١٠٠٠٠) عشره الاف شهريه تبدا من شهر مايو ٢٠١٨م وحتي سداد كامل قيمه اعمال الحفر والازاله وقدرها (٣٨٥٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف الا ان المدعي عليها لم تلتزم ، فلم تسدد من الاقساط الا شهرا واحدا، ثم توقفت عن السداد ، وبالتالي تكون المدعي عليها هي التي اخلت بالالتزام . بينما اقرت المدعي عليها بالمديونيه وذكرت انها لا تستطيع سداد المبلغ كاملا ، وانما علي اقساط شهريه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الركود الاقتصادي . وبعد دارسه الدايره للوقايع التي اوردها طرفا الدعوي ظهر لها ان اصل المبلغ المدعي به دين للمدعي قد حل علي المدعي عليها عن معامله تجاريه جرت بين الطرفين وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي تقسيط الدين الحال علي اقساط متفق عليها بموجب الاتفاقيه المؤرخه ٢٧/ ٣/ ٢٠١٨م مراعاه لظروف المدعي عليها وذلك بشرط ان تلتزم المدعي عليها بسداد الدين علي ضوء ما اتفق عليه علي انه اذا لم يؤد المدين )المدعي عليها( قسطا من الثمن في موعده المحدد ، فان بقيه الاقساط تصير حاله ويجوز للداين )المدعي ( ان يطالب بها في الحال مجموعه . وحيث ان شرط المدعي هذا يعتبر من الشروط الصحيحه الجايزه ، وقد رضي المدين )المدعي عليها ) هذا الشرط عند التعاقد فانه يلزمه ؛ لان المؤمنين علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ، وهذا الشرط لا يخالف نصا شرعيا ، ولا يخالف مقتضي العقد ، وفيه مصلحه للعاقد فاقتضت القواعد صحته ، لانه اذا جاز اشتراط حلول الاقساط المؤجله الذي زيد فيه للاجل اذا امتنع المدين من التسديد ، فمن باب اولي من كان دونه كاتفاق المتداينين علي حلول ساير الاقساط عند امتناع المدين عن وفاء اي قسط من الاقساط المستحقه عليه كما في هذه القضيه . قال الكاساني في بدايع الصنايع : ( ٦/ ٤٥ ) : لو جعل المال نجوما ، بكفيل ، او بغير كفيل ، وشرط انه ان لم يوفه كل نجم عند محله ، فالمال حال عليه ، فهو جايز علي ما شرط ؛ لانه جعل الاخلال بنجم شرطا لحلول كل المال عليه ، وانه صحيح " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي ، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من تسبب الركود الذي ادعاه مدير الشركه في سداد الاقساط . (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره ( ٣٧٥٠٠٠) ثلاثمايه وخسه وسبعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم ٧٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي مقاوله حفر وترحيل... والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ ه في القضيه رقم ٨٥٤٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٥٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال. محمولا علي اسبابه.