tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430537983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:34f62d79-a013-4498-b08c-4c6b3655f558 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439545661 لعام 1443ه
المدعي:
سعد منيف سعد الحمالي
المدعي عليه:
شركه فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: ايمن عبدالعزيز الحزيمي - هويه وطنيه: (...)، وكاله رقم: (435947444) وتاريخ 21/12/1443ه - بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه وجري احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 28 / 12 / 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله: عبدالرحمن احمد حمد الحزيمي - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (435950222) بتاريخ 21 / 12 / 1443ه - والمدعي عليه وكاله: عبدالله عبدالرحمن رمضان المرزوق - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (43527316) بتاريخ 02 / 02 / 1443ه -، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم يتبين لها ارفاق ما يثبت لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ايداع محضر المصالحه فستعد بايداعها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 11 / 01 / 1444ه حضر كل من المدعي والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فذكر انه اودع محضر المصالحه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين وجود الطلب المقيد لدي الدايره برقم: (433992195) وتاريخ 29 / 12 / 1443ه والمتضمن محضر المصالحه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احالها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والتي تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ 29 / 11 / 1431ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بلدوزر من شركه هونج جولج (٣٢٠) حصان مكيف وزن (٤١) طن رقم (٢٠٠٩٠١٠١٢٢) بثمن قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه المبيع " ختمه صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع ثمن المعده وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه، وفي تاريخ 02 / 02 / 1443ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: سكوت المدعي عن المطالبه لمده خمسه عشر عاما، فيه دلاله علي عدم صحه الدعوي؛ كون التجار عاده لا يسكتون عن المطالبه بمستحقاتهم الناتجه عن اعمالهم التجاريه لفتره تزيد عن الاشهر. ثانيا: العلاقه بين طرفي الدعوي لم تكن علي ظاهر الامر بيع وشراء، وانما وفاء واستيفاء لجزء من تعاملات تجاريه قايمه بين المدعي عليها وشركه اسكاب، ويؤكد ذلك خطاب المدعي عليها المرفق في ملف الدعوي من قبل المدعي والصادر برقم: (224 / 2010) والمحرر بتاريخ 25 / 10 / 2010م مرفق (1) حيث جاء فيه ما نصه: " الساده مجموعه الرسام للمعدات المحترمين.....، بالاشاره الي المفاهمه الهاتفيه معكم يسرنا ان نعمدكم لتوريد بلدوزر مقاس (320) بمبلغ وقدره (850000) ثمان ميه وخمسون الف ريال خصما من حسابنا لديكم "؛ و احتجاج المدعي بهذا الخطاب في دعواه يثبت صراحه ان التعامل لم يكن بيعا صرفا وانما كان مقاصه لقاء جزء من الدين المستحق للمدعي عليها لدي مكفولته شركه اسكاب وعليه فيكون هذا الخطاب حجه عليه لاسيما وانه نص صراحه علي ان القيمه خصما من الحساب. ثالثا: قدمت شركه اميال العرب - اسكاب سابقا - وهي مكفوله المدعي مذكره التماس مؤرخه في 25 / 10 / 1443ه صادره من موكلها مكتب (الحزيمي والشريف) (مرفق2). في الدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (3809) وتاريخ 26 / 12 / 1440ه اقرت ودفعت فيها ان المدعي عليها استلمت من المدعي معدتين من نوع (بلدوزر) قيمتها (1,700,000 مليون وسبع ميه الف ريال) وذلك لقاء جزء من الدين المستحق للمدعي عليها علي شركه اميال العرب؛ وهذا دليل علي ان المعده سلمت للمدعي عليها استجابه لخطابها الذي نص فيه بان تكون القيمه للمعده خصما من حساب المدعي عليها لدي المدعي ومكفولته. وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي تاريخ 09 / 02 / 1443ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان حقيقه التعامل هو وفاء واستيفاء غير صحيح وكلام مرسل مفتقر الي البينه وهو علي خلاف الاصل، فالمدعي عليها قد استلمت المعده من المدعي وانتفعت منها، ومؤسسه المدعي هي المالك للمعده والمستحق لقيمتها ومع ذلك لم تسدد للمدعي قيمه المعده، وتسعي للتهرب من السداد، ففي خطاب طلب التوريد بيان واضح علي ان حقيقه الامر هي بيع وشراء بين المدعي والمدعي عليها اضافه لفاتوره البيع المرفقه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات ما يدعيه وعباره (خصما من حسابنا لديكم) ليس فيها اي دلاله علي السداد، بل هي بيان لعدم سداد المدعي عليها لقيمه المعده، وهذه العباره تبيين لطريقه السداد وان السداد ليس بدفع حال وانما بدفع مؤجل يسجل في حساب المدعي عليها لدي المدعي، كما يكذب ما يدعيه ممثل المدعي عليها ويؤيد ما ذكرناه طريقه الدفع المكتوبه في الفاتوره (اجل)، فهي تبين طريقه السداد ولو كان كما يدعي لما سجل علي الفاتوره هذا اللفظ، وقد كان ذلك بناء علي طلب المدعي عليه من المدعي (مرفق1). ثانيا: لا وجه ولا صحه لاي استشهاد بالقضيه بين شركه اسكاب والمدعي عليها وما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي شريك في شركه اسكاب وكفيل لها فذلك غير صحيح، فلا علاقه له بشركه اسكاب، وليس للمدعي عليها اي مستحقات عليه، وحقيقه التعامل ان مؤسسه المدعي مجموعه الرسام وردت مجموعه من المعدات منها ما ذكر في صحيفه الدعوي وطلبت المدعي عليها من المدعي ان يستوفي حقه عن طريق شركه اسكاب لوجود حقوق ماليه للمدعي عليها لديهم، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد كما ان شركه اسكاب كذلك رفضت السداد، والمبايعه تمت بين المدعي والمدعي عليها وهي المستفيده من المبيع والمستلمه له والمنتفعه منه والملزمه بسداد قيمته، كما ان الخلاف جار بين المدعي عليها وشركه اسكاب وكل منهم يدعي انه يطالب الاخر، وحيث يتعذر استيفاء حقوق المدعي من شركه اسكاب لرفضها السداد نيابه عن المدعي عليها، عليه فالمطالبه متوجهه وثابته ضد المدعي عليها ولا وجه لانكارها لما سبق بيانه. ثالثا: وكيل المدعي عليها يسعي لجعل مؤسسه المدعي مجموعه الرسام تابعه لشركه اسكاب (اميال العرب حالياص) وكفيل لها وذلك غير صحيح، فلما عجز عن اثبات السداد، ذكر ان هذه المعده مقاصه لجزء من المستحقات الماليه لموكلته علي شركه اسكاب، ومع انه لا علاقه للمدعي بما يدعيه، لكن يجاب عما ذكر لمزيد ايضاح للحق ورفع للايهام كما يلي: 1- ظاهر الحال ان المدعي عليها تسعي لاسقاط الحقوق بغير وجه حق، ففي هذه الدعوي وفي دعاوي المدعي الاخري ضدها تدعي الوفاء عن طريق شركه اسكاب بل وتنكر شراءها المعدات من المدعي، والمدعي عليها بهذه الطريقه وقعت في شر اعمالها واثبتت ضدها بموجب مستنداتها عدم صحه ما تدعيه وما يدعيه ممثلها، فبالاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (33194707) وتاريخ 17 / 04 / 1433ه مرفق (2) يتضح ان المدعي عليها عن طريق وكيلها في هذه الدعوي اقرت في دعواها ضد شركه اسكاب حال تحريرها للمبالغ المستلمه من اسكاب " يخصم من ذلك الاتي: المبالغ المدفوعه نقدا من شركه اسكاب لموكلتي وقدرها (11,328,161ريال) "،كما اقر في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (190) وتاريخ 12 / 07 / 1440ه مرفق (3) اقرارا نصه: " وبما ان المبالغ التي تسلمتها موكلته عن قيمه العقد (11,778,161) فيكون المتبقي لموكلته مبلغ قدره (8,635,587) وذلك بعد خصم نسبه المدعي عليها شركه اسكاب من قيمه العقد " ويظهر في تلك الدعاوي الانكار التام لوجود اي معدات علي سبيل الوفاء وعدم اعتراف المدعي عليها سوي بالمبالغ النقديه المسلمه، ولم يرد فيها المقاصه التي يدعيها او اي وفاء بمعدات او غير ذلك، ولم تعترف الا بالمسدد نقدا وفق الحكم الصادر ضد شركه اسكاب لصالح المدعي عليها!!، فكيف يدعي المقاصه من شركه اسكاب وفي هذا الحكم ينكرها!!، وهذا يثبت عدم مصداقيه المدعي عليها فيما تقدمه فلا هي تقر لشركه اسكاب بالوفاء بالمعده محل الدعوي ولا هي تقر بالشراء هنا في هذه الدعوي، ورغبتهم ظاهره في اسقاط حق المدعي ونكران التزامهم بالسداد رغم استلامهم المعده محل الدعوي وانتفاعهم منها، وملخص اجابات المدعي عليها مثير للتعجب فهي استلمت المعده من المدعي الا انها تدعي انها لم تشتريها منه ثم تدعي انها سداد عن دين شركه اسكاب وتنكره في مطالبتها لشركه اسكاب!!، فكيف ترغب بالانتفاع بها دون مقابل!!؟، وتهرب المدعي عليها بهذه الطريقه تهرب من حقوق ثابته في ذمتها. 2- ما اثاره وكيل المدعي عليها حول الالتماس المرفق في مذكرته فلا علاقه لمجموعه الرسام لمالكها سعد منيف سعد الحمالي بها، فهي تخص خلاف بين المدعي عليها وشركه اسكاب، ولا علاقه للمدعي به، فالمدعي ورد للمدعي عليها المعده المذكوره بناء علي خطاب التوريد رقم 224 / 2010 وتاريخ 25 / 10 / 2010م واستلمت المدعي عليها المعده ولم تلتزم بسداد ثمنها حتي الان. رابعا: سبب سكوت المدعي هو ان المدعي عليها وعدت بالسداد بعد المحاسبه بينها وبين شركه اسكاب واستلامها لمستحقاتها وانتهاء التقاضي بينهما لكن ذلك لم يتم واستمرت وعودهم بالسداد وطال الامد وماطلت المدعي عليها، ووعدوها بالسداد ولم يعرف المدعي بامتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبالغ المستحقه بذمتها الا بعد الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي بين المنشاتين مما تبين معه انكار المدعي عليها لحقه في المطالبه ورفض شركه اسكاب السداد له بحجه عدم وجود اي حقوق لدي المدعي عليها لديهم حيث يظهر بالاطلاع علي الحكم ان المدعي عليها لم تخصم المبالغ المستحقه للمدعي وهي قيمه المعدات المتنوعه التي تم توريدها لها؛ وعليه فان المدعي لم يسكت عن المطالبه الا لانتظار المحاسبه بين المدعي عليها وشركه اسكاب ووعودهم بالسداد حال الانتهاء من المحاسبه بين الطرفين، وبعد ظهور الانكار من الطرفين تقدم بدعواه ضد المستلم للمعده والمسيول عن سداد قيمتها، وعليه فان المدعي لا يمكن ان يوصف بالسكوت عن المطالب طوال هذه المده بل يوصف بالتاجيل للمطالبه القضاييه رغبه في انهاء المطالبه دون تقاضي ودون اضرار باي من المنشاتين الصديقتين، كما ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وتعامله مع المدعي عليها كان علي مبدا الثقه والتعاون من اجل انجاز المشروع ثم سداد المستحقات لكن ذلك لم يتم، ولا يؤثر في ذلك ما ادعاه المدعي عليه وكاله من عدم قبول ذلك عقلا بل هو معقول ومعتاد بين المنشات التعاون فيما هو اكبر من ذلك ومن يتواجد في سوق العمل يري انتشار ذلك بشكل كبير؛ عليه ولاقرار المدعي عليها بان المعده محل الدعوي ملك للمدعي ولاقرارها باستلام المعده، ولعدم صحه ادعايها بالكفاله او الضمان او السداد عن شركه اسكاب، فقد اكد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي تاريخ 10 / 02 / 1444ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي من كون عباره " خصما من حسابنا لديكم " ليس فيها دلاله علي كونها وفاء واستيفاء وان السداد ليس بدفع حال وانما بدفع مؤجل فهذا غير صحيح، والذي يدل عليه الفهم الصحيح والسياق هو ما ذكر في المذكرات السابقه. ثانيا: انكر المدعي ما ادعته المدعي عليها حيال كفالته وشراكته لشركه اسكاب، ويجاب عن ذلك بان الصحيح ما ذكرته المدعي عليها وبينتها علي ذلك الاتي: 1- السجل التجاري لشركه اميال العرب - اسكاب سابقا - والذي جاء في متنه ان المدعي شريك في الشركه مرفق (1). 2- عقد مقاوله مبرم بين شركه اسكاب والمدعي عليها تضمن في بنده الخامس عشر كفاله المدعي لشركه اسكاب مرفق (2). 3- الحكم رقم: (421484415) وتاريخ 09/ 09/ 1442ه والصادر في القضيه المنظوره بالمحكمه العامه بحايل برقم: (421056499) لعام 1442ه مرفق (3). ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان الوكيل في هذه الدعوي هو وكيل المدعي عليها في القضيه رقم (33194707) وتاريخ 17/ 04/1433ه وهذا غير صحيح، اما ما يتعلق بالقضه رقم (190) وتاريخ 12 / 07 / 1440ه فصحيح وذكر في سياق دفعه انه يظهر انكار تام لوجود اي معدات علي سبيل الوفاء وعدم اعتراف المدعي عليها سوي بالمبالغ النقديه المسلمه الي اخر ما ذكر، وعليه فانا الجواب علي هذا القول بانه سبق وان ذكرت المدعي عليها للدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ما نصه: " ب- نفيد فضيلتكم ان جميع المبالغ التي ذكرت موكلتي انها استلمتها وقدرها (11,778,161,3) احد عشر مليون وسبع ميه وثمانيه وسبعون الف وميه وواحد وستون ريال وثلاثه هلالات، هي تشمل جميع المبالغ التي تم تحويلها من قبل المدعي عليها وكذا قيمه الفواتير المسدده عن طريقها والمواد العينيه المستلمه منها والتي اقر بها وكيل المدعي عليها في الالتماس ضمنا " وذلك مسطر في الصفحه الرابعه من المذكره الصادره من برقم: 72 وتاريخ: 23 / 06 / 1443ه مرفق (4)، الامر الذي ينفي ما ذكره المدعي وكاله.وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 11 / 02 / 1444ه حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي، ثم اشارت الدايره الي انه جري نقل الملف الالكتروني لهذه الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه الي الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه بتاريخ 29 / 01 / 1444ه عن طريق المختصين بذلك، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (3 / 13 / 43) في 30 / 11 / 1443ه المعمم بموجب التعميم رقم: (1963 / ت) في 28 / 12 / 1443ه والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه بالدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، واستكمالا للمتطلبات الجلسه التحضيريه سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبات موكله وبيناته في الدعوي وطلبت منه حصرها، فقرر انه يحصر طلبات موكله بما ورد في صحيفه الدعوي فيما يحصر اسانيده وبيناته بما تضمنته صحيفه الدعوي والمذكره الجوابيه المرفقه من قبله قبل موعد هذه الجلسه، وبتوجيه ذات السؤال لوكيل المدعي عليها حصر طلبات موكلته بطلب رفض الدعوي فيما حصر بيناتها بما ورد بالمذكرتين الجوابيتين المرفقه قبل موعد هذه الجلسه، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وطلبت من وكيل المدعي تقديم مذكره جوابيه يبين فيه جوابا مفصلا علي السؤال التالي: ما هي صله موكله بشركه اسكاب للمقاولات المسماه حاليا باميال العرب وهل هو شريكا فيها او يشغل مركزا نظاميا او سبق له التعاقد معها ام لا؟، فاستعد بذلك، وفي تاريخ 25 / 02 / 1444ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: حصل اللبس في دفعنا السابق فيما يخص اسم الكفيل والشريك لتشابه الاسماء. ثانيا: الكفيل في عقد المقاوله بين شركه فهد المعجل وشركه اسكاب هو ابن المدعي منيف، والمعده سلمت للمدعي عليها عن طريق الكفيل، وهذا ما احتج به (مكتب الحزيمي والشريف) وكيل شركه اميال العرب (اسكاب سابقا) وهو الوكيل في هذه الدعوي في الالتماس المقدم في الدعوي رقم (4092190)؛ حيث ذكر ما نصه: "سبق للمدعيه اقامه دعوي قضاييه ضد منيف/ منيف بن سعد بن منيف الرسام. هويه وطنيه رقم (...). بصفته الكفيل الغارم لموكلتي الشركه المدعي عليها بناء علي منصوص الفقره رقم (15 / 1) من العقد محل الدعوي... كما اقرت الشركه المدعيه باستلامها من المكرم / منيف الرسام عدد (2) سياره من نوع بلدوزر مقاس 320 قيمتها الاجماليه (مليون وسبع ميه الف ريال)..."مرفق(1) والمعده التي يطالب بقيمتها المدعي في هذه الدعوي هي المذكوره في مذكره الالتماس، وقد ذكرت المدعي عليها في ردها علي الالتماس في مذكرتها رقم: 72 المؤرخه في: 23 / 06 / 1443ه في الدعوي رقم (4092190) ان جميع المبالغ التي ذكرت موكلتي انها استلمتها من المدعي عليها وقدرها (11,778,161,3 ريال) هي تشمل المبالغ التي تم استلامها من قبل المدعي عليها وكذا قيمه الفواتير المسدده عن طريقها والمواد العينيه المستلمه من كفيلها مرفق(2)، وبناء علي اوردته المدعي عليها في مذكره ردها علي الالتماس، تم الحكم برفض الالتماس. ثالثا: ان الرسام عباره عن منظومه مكونه من شركه اسكاب سابقا واميال العرب ومجموعه الرسام. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلب رفض الدعوي، وفي تاريخ 02 / 03 / 1443ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: جوابا علي استفسار الدايره حول صله موكلته بشركه اسكاب للمقاولات المسماه حاليا باميال العرب وهل هو شريك فيها او يشغل مركزا نظاميا وقت بيع المعده محل الدعوي ام لا، وعن طبيعه العلاقه بين مؤسسه مجموعه الرسام وشركه اسكاب (اميال العرب حاليا) فنفيد بما يلي: 1- المدعي ليس شريك في شركه اسكاب وليس كفيلا لها ولم يشغل مركزا نظاميا فيها، والمستندات المرفقه من قبل وكيل المدعي عليها تثبت بطلان ما يدعيه، فالشريك في شركه اسكاب في المستندات المرفقه ليس المدعي، واصرار وكيل المدعي عليها علي ذلك مثير للتعجب، والذي يظهر ان اصرار وكيل المدعي عليها علي جعل المدعي شريك في شركه اسكاب وكفيل ما هو الا تشتيت لمجري القضيه، والخوض في تفاصيل مغلوطه لا علاقه لها بالدعوي فحتي المستندات التي ارفقها وكيل المدعي عليها تثبت بطلان كلامه. 2- المنشاتين مستقلتين استقلالا تام اداريا وماليا ونشاط كل منشاه مختلف عن الاخر بشكل كامل فمنشاه المدعي تعمل في نشاط بيع السيارات والمعدات وهي وكيله لعدد من الشركات العالميه، وشركه اسكاب نشاطها مختلف فهي تعمل في مجال المقاولات وليس بينهما اي ارتباط مالي او اداري بين المنشاتين، وليس بينهما اي تعاملات سابقه. 3- فيما يتعلق بوجود علاقه بين ملاك شركه اسكاب ومالك مجموعه الرسام فنفيد بان مالك مجموعه الرسام تربطه صله قرابه باثنين من ملاك شركه اسكاب، فهو اب لاثنين من الشركاء وهم سيف الرسام ومنيف الرسام، واما مدير الشركه التنفيذي فيها فليس بينه المدعي اي صله قرابه، واكد علي ان علاقه المدعي بالمدعي عليها وبشركه اسكاب علاقه عمليه بحته لا اثر للقرابه فيها وانما ينظمها مبدا الثقه والمصالح المشتركه بين جميع الاطراف. ثانيا: يجاب علي مذكره المدعي عليها بما يلي: اولا: تناقض وكيل المدعي عليها وتخبطه في ردوده يبين للدايره عدم التزام المدعي عليها المصداقيه وتعمدها الكذب ومحاوله تشتيت الدايره وصرف القضيه عن ظاهرها وجحد حقوق المدعي، والهدف من ذلك كله التهرب الغير مبرر من اداء الحقوق وتسليم قيمه المعده للمدعي، فتاره يدعي كون المدعي شريك في شركه اسكاب وكفيل لها، وتاره ينكر ذلك، وذلك بيان واضح علي تلاعب المدعي عليها وتهربها من اداء المبالغ المستحقه في ذمتها. ثانيا: ما يذكره وكيل المدعي عليها من كون المدعي عليها وشركه اسكاب منظومه واحده فهو غير صحيح، فالمنشاتين مستقلتين استقلالا تام اداريا وماليا ونشاط كل منشاه مختلف عن الاخر بشكل كامل فمنشاه المدعي تعمل في نشاط بيع السيارات والمعدات وهي وكيله لعدد من الشركات العالميه، وشركه اسكاب نشاطها مختلف فهي تعمل في مجال المقاولات وليس بينهما اي ارتباط مالي او اداري بين المنشاتين وقد سبق الرد علي ذلك في المذكرات السابقه. ثالثا: ما اثاره وكيل المدعي عليها حول الالتماس المرفق فلا علاقه للمدعي به، فهو يخص خلاف بين المدعي عليها وشركه اسكاب في عقد المقاوله، والمواد العينيه التي ذكرها ايضا لا علاقه لها بالمعده محل الدعوي، فهي مواد عينيه وردتها شركه اسكاب لشركه المعجل ولها تفاصيلها وفواتيرها ولا علاقه لها بالدعوي وقد سبق الجواب عنه. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في سياق دفعه بان المبلغ (11,778,161) يشمل جميع ما استلمته موكلته من شركه اسكاب سواء نقدا او مواد عينيه او معدات فذلك غير صحيح، والحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (33194707) وتاريخ 17 / 04 / 1433ه يبين بطلان ما يدعيه فقد نصت المدعي عليها شركه المعجل في الحكم بما نصه: " يخصم من ذلك الاتي: المبالغ المدفوعه نقدا من شركه اسكاب لموكلتي وقدرها (11328161ريال)، ويخصم كذلك مدفوعات اسكاب العينيه وقدرها (3608454) " فكيف يذكر ان المواد العينيه والمعدات داخله في المبلغ المسلم نقدا وفي هذا الحكم فرقت موكلته بينها، مما يبين بيان واضح تهرب المدعي عليها من السداد، وكذلك معلوم ان لفظ نقدا لا يدخل فيه سوي ما سلم نقدا فقط اما المعدات والمواد العينيه، فكل ذلك غير داخل فيها، ويدل عليه كذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض المشار اليه سابقا؛ عليه ولاقرار المدعي عليها بان المعده محل الدعوي ملك للمدعي واقرارها باستلام المعده، ولعدم صحه ادعايها بالكفاله او الضمان او السداد عن شركه اسكاب، فقد اكد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 15 / 03 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه وكاله: عبدالله عبدالعزيز العليقي – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (432483103) بتاريخ 23 / 05 / 1443ه - ثم ذكر المدعي وكاله بانه يتمسك بحصر دعواه السابق وببيناته وادلته المذكوره في الضبوط السابقه والمذكرات المقدمه منه، كما ذكر المدعي عليه وكاله انه يتمسك بالدفوع الوارده بالمذكرات الوارده منه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للداراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 06 / 04 / 1444ه حضر كل من المدعي والمدعي عليه وكاله المشار اليهما في الجلسه السابقه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها؛ لما يلي:
الاسباب:
بما ان النزاع بين طرفيه ناشي عن عقد بيع المعده المبرم بين مؤسسه المدعي والشركه المدعي عليها والتي ابرمته؛ لاغراض اعمالها التجاريه، فان الدعوي بصورتها هذه حادثه بين تاجرين، وفي تعامل تجاري؛ ومن ثم فان الفصل فيها مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، طبقا لما نصت عليه الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له ثمن المعده محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع في مقابل دعوي المدعي بانه قد استوفي ثمن المعده محل الدعوي من مستحقات المدعي عليها الثابته علي شركه اميال العرب للتجاره والمقاولات – اسكاب سابقا -؛ اذ ان ابن المدعي كفيل لتلك الشركه حال تخلفها عن سداد مستحقات المدعي عليها الناتجه عن عقد المقاوله المبرم بينها وبين المدعي عليها والمؤرخ في 29 / 05 / 2005م، ويذكر انه جري خصم ثمن المعده محل الدعوي مقابل جزء من مستحقات المدعيه الناتجه عن العقد المشار اليه انفا علي سبيل المقاصه، مستندا في ذلك علي العباره المدونه في خطاب موكلته المرفق ضمن صحيفه دعوي المدعي وكاله والصادر برقم: (224 / 2010) والمحرر بتاريخ 25 / 10 / 2010م والذي جاء فيه ما نصه: " الساده مجموعه الرسام للمعدات المحترمين.....، بالاشاره الي المفاهمه الهاتفيه معكم يسرنا ان نعمدكم لتوريد بلدوزر مقاس (320) بمبلغ وقدره (850000) ثمان ميه وخمسون الف ريال خصما من حسابنا لديكم "، ولما كان المدعي وكاله ينفي دفع المدعي عليه وكاله المتمثل في توصيف الاليه المتفق عليها بين الطرفين لسداد ثمن المعده، ويذكر ان حقيقه ذلك تتمثل بان المدعي عليها قد طلبت من موكله استيفاء ثمن المعده محل الدعوي من شركه اميال العرب للتجاره والمقاولات – اسكاب سابقا -؛ لوجود حقوق ماليه للمدعي عليها في ذمتها، الا ان تلك الشركه رفضت السداد، كما رفضت المدعي عليها السداد ايضا؛ رغم انها المنتفعه من المعده، ولما كان ذلك كذلك؛ فان منازعه الطرفين تقف عند توصيف اليه السداد المتفق عليها بينهما وتفسير المراد من العباره المدونه في الخطاب المشار اليه اعلاه، وبما ان الدايره بعد فحصها لاوراق الدعوي وتاملها للاقوال الوارده فيها تبين لها ان الاتفاق بين طرفيه لا يعدو الا ان يكون حواله فقهيه؛ فحقيقته تتمثل في احاله المدعي عليها للمدعي في اسيتفاء ثمن المعده محل الدعوي علي طرف ثالث وهو شركه اميال العرب للتجاره والمقاولات – اسكاب سابقا – باعتبار ما لها من حقوق ثابته في ذمه تلك الشركه، وهذا هو وصف الحواله المقرره فقها وفحوي ما دفع به المدعي وكاله، وبما ان الحواله بين طرفيها جاءت صحيحه مستوفيه لشروطها واركانها المقرره فقها، ولم تجد الدايره ما يقتضي الحكم بعدم صحتها، وبما انه من المقرر فقها ان الحواله تنقل الحق من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه، وتبرا بانعقادها صحيحه ذمه المحيل؛ اذ انها بمنزله الوفاء، قال في شرح منتي الارادات: " (ويبرا محيل بمجردها) اي الحواله... اذ انها بمنزله الايفاء "؛ لذلك فانه يثبت للدايره احاله المدعي عليها للمدعي في استيفاء ثمن المعده محل الدعوي بحواله صحيحه، ومن ثم فان مطالبته للمدعي عليها بسداد ثمن المعده محل الدعوي جديره بالرفض، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره بشان توصيفها الوارد اعلاه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الاتفاق علي طريق السداد يمثل في حقيقته مقاصه للحقوق المترتبه في ذمه كل طرف تجاه الاخر، وما ذكره ايضا من ان المعده جري تسليمها عن طريق كفيل شركه اميال العرب للتجاره والمقاولات – اسكاب سابقا – في سبيل وفاءه لما في ذمه تلك الشركه من حقوق؛ اذ ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ، ومن المقرر قضاء ان المقاصه لا تكون الا بين طرفين للوفاء بحقوقهما تجاه بعضهما، والثابت في هذه الدعوي وجود اطراف ثلاثه مستقلين في ذممهم الماليه عن بعضهم، مما ينتفي معه والحال تلك انطباق وصف المقاصه علي ذلك الاتفاق، اما ما اشار اليه فيما يتصل بالكفاله فلا وجه لاعتباره، فالمدعي هو بايع المعده محل الدعوي وفق فاتوره الشراء المرفقه ضمن الصحيفه، والتي لم ينكر المدعي عليه وكاله صحتها، ومن ثم فلا وجه لكون الكفيل الذي اشار اليه هو من قام بتسليم المعده للمدعي عليها للوفاء بالالتزامات المترتبه في ذمته مع كونه لم يكن مالكا او بايعا لها، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ايضا ما دفع به المدعي وكاله من وجود خلاف بين المدعي عليها وشركه اميال العرب للتجاره والمقاولات متصل بمستحقات المدعي عليها لديها، وان تلك الشركه رفضت الوفاء بمستحقات المدعي نيابه عن المدعي عليها، ومن ثم فان المطالبه متوجهه ضد المدعي عليها باعتبارها المنتفع بالمعده؛ اذ ان مستحقات المدعي عليها المترتبه في ذمه الشركه المحال عليها مستقره في ذمتها وذمه كفيلها الماليه ايضا، كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (190) لعام 1440ه، والحكم الصادر من الدايره العامه السابعه بهذه المحكمه في الدعوي رقم (421056499) لعام 1442ه، ومن ثم فان المدعي عليها قد احالت المدعي علي دين ثابت ومستقر، وقدر رضي بذلك دون شرط او قيد كما يتضح من وكيله الحاضر في هذه الدعوي؛ اذ انه يذكر ان المدعي عليها طلبت من موكله استيفاء قيمه المعده من الشركه المحال عليها المشار اليها اعلاه، الا ان تلك الشركه رفضت سداد مستحقاته نيابه عن المدعي عليها، ورجوعه علي تلك الشركه كاف في الدلاله علي رضاه بالحواله خصوصا مع دون منازعته في حصول رضاه من عدمه،لا سيما مع عدم مطالبته المدعي عليها بسداد ثمن المعده محل الدعوي لمده طويله مما يتاكد معه رضاه بتلك الحواله، وعليه فانه لا يملك الرجوع علي المدعي عليها بعد ثبوت الحواله، قال في شرح منتهي الارادات: "...و (لا) يرجع محتال (ان رضي) بالحواله علي من ظنه ملييا او جهله (ولم يشترط الملاءه) لتفريطه بترك اشتراطها... ".
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (439545661) لعام 1443ه المقامه من المدعي/ سعد بن منيف الحمالي (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك/ مجموعه الرسام التجاريه (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدوده (السجل التجاري:(...))، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
1/ حدد يوم الخميس 16 / 04 / 1444ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم.
2/ ابلغ الحاضرون ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام صوره نسخه صك الحكم.
العضو الاول
عمر بن مزيد المزيد
العضو الثاني
سامي عبدالله نوفل البقعاوي
رييس الدايره القضاييه
حمد بن غازي الشمري

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439545661 لعام 1443ه
المدعي:
سعد منيف سعد الحمالي
المدعي عليه:
شركه فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ سعد بن منيف الحمالي (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك/ مجموعه الرسام التجاريه (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدوده (السجل التجاري:(...))؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن ما يلي: (اولا: اخطات الدايره في تكييف الواقعه حيث ورد في منطوق اسبابها ان حقيقه الواقعه لا يعدو ان يكون حواله فقهيه والصحيح ان الواقعه والتكييف الصحيح لها انها وكاله بقبض ثمن المعده يدل لذلك ان تاريخ الفاتوره والتهميش عليها في 11 / 07 / 1429ه ومستحقات المدعي عليها التي ثبتت في ذمه شركه اميال العرب بالحكم الصادر من المحكمه العامه بحايل برقم 190 بتاريخ 09 / 09 / 1440 ه؛ اي انه لم يكن للمدعي عليها في تاريخ الفاتوره اي مستحقات لدي الشركه المحال عليها، وان تكييف طريقه السداد بانها حواله فقهيه لا يقر به جميع اطراف الحواله. ثانيا: علي فرض صحه تكييف الدايره لطريقه السداد فهي حواله غير صحيحه لكونها غير مكتمله الشروط. ثالثا: الفساد في الاستدلال فيما استشهدت به الدايره من قول منتهي الارادات فالنص لا ينطبق علي واقعه الدعوي وذلك لان المنازعه محل الدعوي ليست في الملاءه من عدمها بل المنازعه في اصل الدين المحال)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بطلبات موكله في الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 25 /06 /1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستانف / عبدالله طارق سليمان المالك، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (435950222) كما حضرها المدعي عليه وكاله/عبدالله عبدالعزيز سليمان العليقي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (442800618) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب 1444/04/23ه في القضيه رقم 439545661 لعام 1443ه القاضي برفض الدعوي رقم (439545661) لعام 1443ه المقامه من المدعي/ سعد بن منيف الحمالي (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك/ مجموعه الرسام التجاريه (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدوده (السجل التجاري:(...))، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
محمد بن ابراهيم اللحيدان
العضو الثاني
زكريا ابراهيم سليمان العجلان
رييس الدايره القضاييه
يوسف علي صالح الضالع