tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:adc491ec-d742-4c0a-99ea-85cbd03c1dd9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1391 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لمعدات السلامه و الحريق المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات لاصحابها (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) ريال، وهي الفاتوره النهاييه للتعامل المبرم بين الطرفين لتوريد وتركيب معدات اطفاء وسلامه بموجب امر الشراء المؤرخ في 2015/8/4م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1441/3/14ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقتين وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/4/28ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات ومفادها: انه من ضمن اعمال المدعيه المنصوص عليها في امر الشراء الاختبارات وبدء التشغيل لنظام مكافحه الحريق، ولم تستكمل المدعيه الاعمال المذكوره فقامت المدعي عليها بانجازها بنفسها واحال علي اتفاقيه مؤرخه في 2019/2/19م. وسلمت نسختها لوكيل المدعيه فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/6/18ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات ومفادها: ان المدعي عليها قد وقعت علي شهاده انجاز تفيد اكمال المدعيه للاعمال، وان ما ارفقه وكيل المدعي عليها هي ورقه عاديه لا موقعه ولا مختومه من المدعيه، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات واكتفي الطرفان وتم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن سبب عدم استحقاق المدعيه للدفعه الاخيره فافاد بان شهاده اتمام العمل المرفقه لم توقع من شركه (...) واحال علي الفقره (د) المذكوره في امر الشراء والمنصوص فيها علي اختبار المصنع بواسطه طرف ثالث اذا طلبت شركه نقل (...) علي نفقه شركه (...) ، كما افاد بان هذا البند في حال طلبت شركه (...) ذلك وهي لم تطلب، كما افاد بان المدعيه قد قامت بتنفيذ كامل الاعمال والاختبار المبديي وتبقي عليها الاختبار النهايي بموافقه شركه (...) واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) لما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها امر الشراء المؤرخ في 2018/8/4م، وامر شراء مؤرخ في 2016/4/7م، كما قدمت فاتوره نهاييه مؤرخه في 2017/2/23م بمبلغ المطالبه، كما قدمت شهاده اتمام تركيب بتاريخ 2016/5/30م. وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل بين الطرفين ويقر بقيام المدعيه لكامل الاعمال المتفق عليها بما فيها الاختبار المبديي، ويدفع بان المدعي عليها لم تقم بالاختبار النهايي بموافقه شركه (...) . وحيث انه بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين لها ان مبلغ المطالبه والمنصوص عليه في امر الشراء بان المبلغ النهايي ونسبته (10%) يكون بعد الاتمام الناجح للاختبار والتشغيل المبديي وتصحيح قايمه العيوب، كما انه باطلاع الدايره علي شهاده اتمام التركيب والمتضمنه ما نصه: "نشهد بان التصميم والتوريد والتركيب والاختبار المبديي لنظام انذار الحريق قد تم تنفيذها واتمامها في 2016/3/3م وتم اختباره داخليا بشكل مبديي وهو بحاله عمل جيده". عليه فقد ثبت لدي الدايره قيام المدعيه بما يوجب استحقاقها للدفعه الاخيره لاسيما مع عدم انكار وكيل المدعي عليها لصحه شهاده اتمام التركيب واقراره بقيام المدعيه بكامل الاعمال بما فيها الاختبار المبديي. واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من عدم التزام المدعيه بالاختبار النهايي بموافقه شركه (...) فان ذلك لم يتم النص عليه كشرط لاستحقاق الدفعات، وما احال عليه وكيل المدعي عليها من الفقره (ذ) اختبار المصنع والفقره (د) التسليم لا يخول للمدعي عليها حرمان المدعيه من الدفعه الاخيره وذلك لكون هذه الفقرات لم تنص علي كونها من التزامات المدعيه لاستحقاقها الدفعه الاخيره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه للمدعيه.
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (20.000) ريال وﷲ الموفق .
رييس الدايره 
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1141 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لمعدات السلامه و الحريق المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات لاصحابها (...) غير ذلك (...) 
 القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا 
 القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا 
 القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاستيناف، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) ريال، وهي الفاتوره النهاييه للتعامل المبرم بين الطرفين لتوريد وتركيب معدات اطفاء، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (20.000) ريال. ثم تقدم وكيل المستانف باستينافه علي الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره (10.000ريال) ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي المسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
د. . احمد بن خالد العبدالقادر
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره 
فهد بن عبدالرحمن الحمام