tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430305840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0fe0cbc8-c7fe-48b8-9f74-3944708f1f29 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٩٤٣ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال مع اتعاب المحاماه، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي من ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض من المدعي ضد شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، برقم (٤٣٧٤١٢٤٨٥)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه لصالح المدعي بالزام شركه (...) بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معه مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٥٠٠٠) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتضمين والزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال ١٥٠٠٠٠بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره خمسه عشر الفا ١٥٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٩٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال مع اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه والذي قضي حكمت الدايره بتضمين والزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال ١٥٠٠٠٠بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره خمسه عشر الفا ١٥٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لاسباب حاصلها (مخالفه الحكم لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه لسبق فصل المحكمه في الدعوي المقامه ضد شركه (...) التجاريه بالزامه بالمبلغ المستقر في ذمتها، وان الحكم ادخل شركه (...) في الدعوي ولم يستوف نص الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه. وانه علي فرض صحه الحكم فما هو مقدار مبلغ التضامن الذي الزم به الحكم المدير والشركه بدفعه؟ وان الماده (٢٠/٢) من نظام الافلاس اوضحت ذلك بجعل المدير مسؤول بالتضامن مع الشركه بدفع ما ينقص. اضافه الي مخالفه الحكم القاعده الفقهيه من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وان الحكم بتعويض المستانف ضده بالتضامن سابق لاوانه ومخالف لنص الماده (٢١) والماده (١٥١/٢) من نظام الشركات، فضلا عن صدور احكام قضاييه اخري من هذه المحكمه قضت بالمخالفه لما انتهي اليه هذا الحكم، وطلب نقض الحكم والزام المدعي باتعاب المحاماه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: بانه يتمسك بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تزيد دايره الاستيناف الي مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، حيث يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام. كما يظهر وجود مخالفه لاحكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)؛ وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، مع ما اشار اليه الحكم الابتدايي واستناده في التضمين علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات، وبما ان المخالفات المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، وبناء عليه
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ٢٩-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٩٤٣ مع تعديل منطوقه ليكون ب (اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...)، هويه رقم، (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) الصادر به الصك رقم (٤٣٧٤١٢٤٨٥) وتاريخ ١٦-٠٥-١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠١٧٩٨٣) وقدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.