tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 16535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2018-02-16 date_hijri=1438-11-25 document_type=ruling entity=document_number:136bf73a-c4cb-4349-8223-e67e04cd0da3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه التجاريه رقم16535/ لعام1438ه
المقامه من المدعي/ (...)، هويه رقم (...)
ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) للاثاث، سجل تجاري (...)
لمالكها/ (...)، سجل مدني (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا
ففي يوم الثلاثاء الموافق17/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
وبحضور/ مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ25/11/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الحكم- وبالقدر اللازم لاصداره- في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اوضح فيها انه اشتري من المدعي عليه خمسين (50) طقم كنب مصري بمبلغ مايتين وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه ريال (228,900)، بالاضافه الي مبلغ خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسين ريالا (15,750) مقابل اتفاق صيانه، واوضح انه بعد استلام الاثاث المذكور اتضح وجود عيوب به، طالبا الزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد او التعويض. وفي سبيل نظر الدعوي عقد عده جلسات، ففي جلسه27/1/1439ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي مذكره اوضح فيها ان العقد الموقع بين الطرفين نص في الماده الرابعه علي ان المدعي عليه ضامن للبضاعه المبيعه مده سنتين من تاريخ توقيع العقد في11/4/2016م، وان هذا الضمان شامل للتنجيد والاسفنج والخشب، وبين ان الماده الخامسه من العقد قررت منح المدعي فتره صيانه ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء الضمان مقابل خمسه عشر ريالا (15) لكل مقعد، وقد تم دفع المبلغ مقدما، واضاف بانه اتضح وجود عيوب عديده في البضاعه المستلمه، وان المدعي عليه رفض القيام بالتزامه المتمثل في صيانه واصلاح العيوب، طالبا في ختام مذكرته تعويضه عن الخساير التي لحقت به، كما قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت التالي: 1) تم التعاقد بين الطرفين في تاريخ11/4/2016م بعقد توريد خمسين طقم كنب مصري، وقد قام المدعي ببيع جميع البضاعه الي صاله (...) بالرياض 2) تم تسليم البضاعه بتاريخ14/7/2016م) 3-الضمان المنصوص عليه في العقد كما ذكر المدعي الا انه لا يشمل سوء الاستخدام كما هو منصوص عليه في البند الرابع 4) البند الخامس هو عباره عن تمديد لفتره الضمان لثلاث سنوات تبدا من انتهاء فتره الضمان الاولي، وبمقابل خمسه ريالات عن كل مقعد سنويا 5) تم استلام الكنب من قبل مسؤول الصيانه بقاعه ...، وتم عمل صيانه للصبغ عند مفاصل التقاء الخشب، بالاضافه الي تعتيق كامل للكنب 6) بعد اربعه اشهر تم عمل صيانه للكنب علي الرغم من وجود اثار سوء استخدام من قبل عمال الصاله 7) في شهر مايو من عام2015م تم ابلاغ المدعي عليه بحاجه الكنب للصيانه، وبعد الكشف عليه اتضح ان بالكنب عيوب ناتجه عن سوء الاستعمال والتخزين، وان ذلك يخرج عن الضمان 8) المدعي قام بشراء الكنب ثم بيعه لقاعه (....) بهامش ربح جيد بالاضافه الي بيعهم تمديد الضمان بسعر اعلي من السعر المعطي له من المدعي عليه، وهدف المدعي من الدعوي ليست الا لربح المزيد. وبجلسه4/2/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره رد تضمنت التالي: 1) بعد التعاقد الذي تم بين الطرفين تم تعاقد المدعي مع قاعه (...) للاحتفالات، بتوريد الكنب لها 2) تم استلام البضاعه من قبل القاعه من المدعي، علي اعتبار انه هو الطرف المتعاقد معهم 3) البند الخامس من العقد هو عقد صيانه وبمقابل مالي وليس تمديدا للضمان كما اشار اليه المدعي عليه في جوابه، بدليل ورود لفظ (الصيانه) في البند الثامن من العقد 4) المدعي عليه اقر بان الصبغ والتنفيذ كان في مصر، وان تركيب القماش والاسفنج كان في الدمام تنجيد، وان الخشب كان به تشققات بعد ورود البضاعه من مصر بفتره وجيزه 5) ما ذكره المدعي عليه من انه تم عمل صيانه للكنب بعد اربعه اشهر غير صحيح، والصحيح انه تم صيانه (18) كرسي ثلاثي بسبب رداءه تركيب الارجل، ثم تم الكشف علي باقي الكنب من قبل/ (...)- مدير معرض المدعي عليه- والذي ذكر بان الكنب يحتاج الي صيانه كامله 6) ما ذكره المدعي عليه من ان العيوب الموجوده بالكنب ناتجه عن سوء الاستعمال والتخزين غير صحيح، والصحيح ان الكنب الموجود في الكراج والذي قام المدعي عليه بمعاينته وتصويره، كان يحتاج الي صيانه منذ سته اشهر، وما به من عيوب فهي نتيجه عدم الصيانه. وبجلسه25/2/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره رد تضمنت ما يلي: 1) المدعي يقر بان قاعه(...) قامت بتسليم البضاعه 2) اكد المدعي عليه بان الاتفاق علي صيانه الكنب هو تمديد لضمان، وقد تم خطا تدوين جمله (يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني مده صيانه ثلاث سنوات بعد انتهاء الضمان) بدل جمله (يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني تمديد لفتره الضمان ثلاث سنوات بعد انتهاء فتره الضمان الاولي ) 3) اكد المدعي عليه ان الكنب خارج عن الضمان بسبب ان العيوب التي لحقته انما هي نتيجه سوء التخزين والاستعمال، ولم يخرج باقي المذكره عما ذكره في مذكرته الجوابيه المقدمه سابقا. وبجلسه3/3/1439ه قدم المدعي مذكره رد تضمنت ان ما اوضحه المدعي عليه من ان اجره الصيانه هي خمسه ريالات عن كل مقعد سنويا غير صحيح، والصحيح ان اجره كل مقعد هي خمسه عشر ريالا والدليل علي ذلك ان مجموع الاجره الذي دفع تم حسابه كالاتي:15×350 مقعد×3 سنوات= 15750ريالا، واكد في باقي المذكره ما اوضحه في مذكرته السابقه، وفي ذات الجلسه قدم المدعي عليه مذكره طلب فيها تشكيل لجنه محايده من ذوي الخبره لمعاينه الكنب، وطلب كل من: 1) (...) 2) (...) 3) (...) مسؤول الصيانه بقاعه (....) للشهاده، وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم حصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليه بدفع الفرق بين سعر البضاعه المبيعه صحيحه وكونها معيبه، بالاضافه الي تنفيذ بند الصيانه المنصوص عليه في العقد، وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له فرق قيمه نقص البضاعه المعيبه عن الصحيحه، بالاضافه الي الزامه بتنفيذ بند الصيانه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بموضوع الدعوي ففيما يتعلق بالطلب الاول وهو المطالبه بفرق قيمه نقص البضاعه المعيبه بعد بيعها, وحيث ان الثابت من اقوال الطرفين ان المدعي قام ببيع الكتب الذي اشتراه من المدعي عليه الي قاعه (....)، وان هذه الاخيره قد تسلمت كامل البضاعه، وبما ان الاصل في عقود المعاوضات الماليه هو اللزوم، الا ان الشارع استثني من ذلك قيد هذه اللزوم عبر قواعد الخيارات، وتطبيقا لذلك وبما ان طلب المدعي الاول مبني علي ثبوت خيار العيب، وبما انه من المتفق عليه بين الفقهاء ان تصرف المشتري بالعين المبيعه مسقط لحقه في الرد، كما ان جمهورهم نصوا علي عدم استحقاق المشتري لارش النقص في هذه الحال، قال الموفق (اذا باع المعيب ثم اراد اخذ ارشه فظاهر كلام الخرقي انه لا ارش له، سواء باعه عالما بعيبه او غير عالم، وهذا مذهب ابي حنيفه والشافعي، لان امتناع الرد كان بفعله، فاشبه مالو اتلف المبيع، ولانه قد استدرك ظلامته ببيعه، فلم يكن له ارش كما لو زال العيب) [المغني (6/243) طبعه دار عالم الكتب] وعليه فان الدايره لما سبق تنتهي فيما يخص الطلب الاول الي رفضه باعتبار ان المدعي تصرف بالبضاعه محل الدعوي ببيعها. وفيما يتعلق بطلب المدعي الثاني وهو الزام المدعي عليه بصيانه البضاعه المبيعه محل الدعوي، فان الثابت من نص العقد الموقع عليه بين الطرفين في البند (خامسا) ما يلي: (يقوم الطرف الاول (المدعي عليه) بمنح الطرف الثاني- المدعي- مده صيانه ثلاث سنوات بعد انتهاء الضمان) وبما ان هذا النص قد قيد هذا الاتفاق بانتهاء فتره الضمان، وبما ان الثابت ان فتره الضمان هي سنتين، تبدا من تاريخ توقيع العقد في11/4/2016م، وتنتهي في11/4/2018م. وبما ان هذا التاريخ لم يحل بعد فان دعوي المدعي تكون سابقه اذا لاوانها، وتري الدايره الحكم بعدم قبول هذا الطلب. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان هناك خطا مطبعي في العقد، ذلك ان هذا الدفع مرسل لم يقدم عليه البينه. فلهذه الاسباب وبعد المداوله
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...)
للتجاره ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للاثاث ثانيا: عدم قبول طلب (...) المتعلق ببند الصيانه محل الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.
مشعل عشيوي الظفيري امين السر 
عبد الاله بن محمد الطالب عضو
 محمد بن حسن عسيري عضو
عثمان بن صالح العنزي رييس الدايره

قرار في قضيه الاستيناف رقم363/ق لعام1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم16535/3/ق لعام1438ه
المقامه من/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للاثاث لمالكها (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ17/3/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
قاضي الاستيناف/ سلمان بن غرم الشهراني رييسا
قاضي الاستيناف/ د. خالد بن سعود الرشود عضوا
قاضي الاستيناف/ د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
ففي يوم الاثنين10/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في25/5/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل.
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بقيمه خمسين طقم كنب وذلك بمبلغ (228,900) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي/ (...). ثانيا: عدم قبول طلب المدعي (...) المتعلق ببند الصيانه محل الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(لذلك)
قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
ا
محمد بن احمد الصياح امين السر 
 د. احمد بن خالد العبد القادر عضو
د. خالد بن سعود الرشود عضو
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره